134 مرشحا يتنافسون على مقاعد البرلمان بالمنوفية    وزير الري يؤكد حرص مصر على دعم أواصر التعاون مع الصومال في مجال الموارد المائية وبناء القدرات    زراعة الفيوم تواصل جهودها في معاينات وتراخيص محلات الأعلاف وكارات المواشي    شريف حلمي: الأكاديمية العربية شريك أساسي في إعداد كوادر مشروع الضبعة النووية    عاجل- إسرائيل تعلن عن مرض نتنياهو تزامنًا مع جلسات محاكمته    وزراء دفاع الناتو يبحثون تعزيز القدرات العسكرية وتنفيذ الأهداف الجديدة للحلف    بيراميدز يرسل رمضان صبحي وأسامة جلال إلى ألمانيا للعلاج والتأهيل تمهيدًا للعودة للملاعب    تحت رعاية محافظ بني سويف: بلال حبش يُكرّم لاعبي ولاعبات بني سويف الدوليين ولاعبات السلة "صُمّ"    بعد تحطيم رقم بانكس.. حارس إنجلترا يطمح لإنجاز جديد أمام لاتفيا    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد المتحف المصري الكبير لمتابعة الاستعدادات النهائية    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن البوستر الجديد لدورته ال46    عملية أمنية شاملة لاستهداف المتعاونين مع الاحتلال في قطاع غزة    مكتبة مصر العامة بدمنهور تحصد المركز الثالث في مسابقة مكتبة العام المتنقلة 2025    مشهد إقليمي جديد تحكمه خريطة السلام    رسوم إنستاباي على التحويلات.. اعرف التفاصيل الكاملة    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    برشلونة يُحصن نجمه بعقد طويل الأمد وشرط جزائي خرافي    تأجيل استئناف 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ب«6 أكتوبر» ل12 نوفمبر    السجن المؤبد والمشدد في جريمة قتل بطوخ.. جنايات بنها تُصدر أحكامها على 12 متهما    ضبط 160 باكو بسكويت مدرسى منتهى الصلاحية قبل بيعها بسوق بلبيس    وزير التعليم: 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"    سلوك عدواني مرفوض.. «خطورة التنمر وآثاره» في ندوة توعوية ل«الأوقاف» بجامعة مطروح    إيفاد: الحلول القائمة على الطبيعة تحسن رطوبة التربة وتزيد كفاءة أنظمة الري    الهلال الأحمر الفلسطينى: مستمرون فى تقديم خدماتنا الصحية فى غزة رغم كل التحديات    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال ستصل غزة حال توفر الظروف المناسبة    «القوس بيعشق السفر».. 5 أبراج تحب المغامرات    هدى المفتى تقدم البطولة النسائية أمام محمد إمام في فيلم شمس الزناتى    بعد تعيينه شيخاً للمقارئ أحمد نعينع: أحمد الله على ما استعملنى فيه    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    وزير الصحة يبحث إنشاء مراكز تدريب للجراحة الروبوتية فى مصر    اليوم العالمى لغسل اليدين.. خطوات بسيطة لتحضير صابون سائل من مكونات طبيعية    "الإسكوا" تمنح "جهار" جائزة النجمات الذهبية الثلاث تقديراً لإنجازها العالمى    أول تعليق من وزير الشئون النيابية على فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان    مصر تعين سفيرا جديدا في إثيوبيا    السجن المشدد ل 7 متهمين بحيازة المواد المخدرة في المنيا    اللجنة الخاصة: استثناء "فوات الوقت" في استجواب النيابة للمتهمين    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    بالصور.. وزير العمل: بدء اختبارات المُرشحين للعمل بشركة مقاولات بالإمارات على مهنة سباك    إنجاز طبي جديد بمستشفى أجا المركزي: نجاح جراحة دقيقة لإنقاذ مريض بنزيف حاد بالمخ    وكالة الصحافة الفرنسية: هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة السودانية    عاجل- مجلس الوزراء يشيد باتفاق شرم الشيخ للسلام ويؤكد دعم مصر لمسار التسوية في الشرق الأوسط    محافظ أسوان يدشن وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزي    ضبط 105519 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    مصر تتعاون مع شركة إماراتية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا    وزير التعليم العالي: مصر تسعى جاهدة للتحول إلى مركز إقليمي ودولي للبحث العلمي والابتكار    البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي    الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري اليوم    وزير الخارجية يلتقي وفد نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    «اللي معاه دليل يطلعه».. المندوه يرد على اتهامات «الرشاوي» في الزمالك (خاص)    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا فعلت وزارة الزراعة لمنع التعدي على الارضي؟
نشر في مصراوي يوم 14 - 04 - 2016

أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قراراً رقم 615 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى 1836لسنة2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشأت فى الحالات المستثناة على الاراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والاراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة،وذلك لحماية الرقعة الزراعية، وفي الوقت نفسه التيسير من إجراءات إقامة مشروعات النفع العام، والمشروعات التي تخدم قطاع الزراعة والانتاج الحيواني.
وحظر القرار في مادته الأولى إقامة أية مباني أومنشآت بالأراضى الزراعيه خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقري والمدن أوالمناطق التي ليس لها مخطط إستراتيجي عام معتمد أو الأراضى الصحراويه المباعه بغرض الزراعه أو تقسيم الأراضي الزراعيه بغرض البناء عليها، كما استثنت المادة نفسها، الأرضى التى تقيم عليها الحكومه مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزيرالزراعة، فضلاً عن الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى والحيواني، والأراضى الواقعه بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكناً خاصاً أو مبنى يخدم أرضه طبقا للضوابط المقررة.
شروط البناء
واشترط القرار الذي شمل 19 مادة، ضرورة موافقة وزير الزراعة في جميع حالات البناء المستثناه على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، وما في حكمها من الأراضى البور القابلة للزراعة والأراضي الصحراوية المباعة بغرض الزراعة والمستصلحة حديثاً أوالمنزرعة منها.
وتتولى اللجان الفنية والعليا بكل محافظة تلقي الطلبات ودراستها وإستيفاء مستنداتها بما فيها سند مثبت للملكية معتمد من الجمعية الزراعية والتعاون الزراعى مالم يكن مسجلا وتحت مسؤليتهم وموافقة الجهة البائعة فى الحالات المشتراه من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أوالجهه صاحبة الولايه على الأرض وإبداء الرأي فيها، على ان ترفع للإدارة المركزية لحماية الأراضى لمراجعتها مركزياً وإعتماد ما ينطبق عليه الضوابط وذلك بموافقة الوزير أو من يفوضه في هذا الشأن.
ومن جهته أكد وزير الزراعة انه من ضمن شروط الموافقة على اقامة مشروعات النفع العام التى تقيمها الحكومة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات، ان يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير او المحافظ المختص مرفقاً به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية او المدينة، وأن يكون الموقع مجاورا للكتله السكنيه أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريبا منها فى حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلاً عن إقرار الجهه الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامتة مدرج فى خطتها وموازنتها الاستثمارية فى ذات العام، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.
وأشار الى ضرورة ان تكون مشروعات النفع العام المطلوب إقامتها على الارض الزراعية من المشروعات التى تتطلب إقامتها طبقاً لمواصفات الصحة العامة والصحة الوقائية والبيئة والامن الصناعى والحماية المدنية، على ان يتم اقامتها بعيداً عن التجمعات السكنية، ومنها مشروعات محطات مياة الشرب، و الصرف الصحى، ومحطات توليد الكهرباء اومحولات الكهرباء او محطات تعبئة البوتاجاز وصوامع تخزين الغلال التى تقيمها الحكومة أو الأفراد بغرض النفع العام تحت اشراف وموافقة وزير التموين والمحافظ المختص، فضلاً عن مشروعات خطوط الغاز الطبيعى وغرف البلوف والتوزيع ، كذلك إنشاء الطرق العامة والتوسعة والكبارى والسلاسل التجارية التى تقيمها الحكومة.
شروط بناء مشروعات الجمعيات الخيرية
وقال فايد انه يعتبر فى حكم مشروعات النفع العام ما تقيمة الجمعيات الخيرية التى لا تهدف الى الربح بموجب شهادة من وزارة التضامن الاجتماعى وبموجب شهادة من الجهة الادارية المختصة بان المشروع داخل نطاق انشطة الجمعية وينطبق عليها ما ينطبق على مشروعات النفع العام بذات القرار وان تكون الارض محل طلب الموافقة ملك للجمعية او مؤجرة لها بعقد ايجار طويل المدة مسجل وغير قابل للالغاء ومعتمد من الجهة الادارية، لافتاً الى ان الموافقة ستكون لاغية في حال تنازل الجمعية عن المشروع لآخرين.
تصاريح المدارس والجامعات
وشدد وزير الزراعة على المنشأت التعليمية الخاصة سواء كانت مدارس أو معاهد فنية أو متوسطة أوعليا أو جامعات خاصة، ليست ضمن مشروعات النفع العام سواء كانت مقدمه من أفراد أو جمعيات خيرية أو شركات، مؤكداً انه لا يجوز أقامتها على الأراضى الزراعية القديمة بالوادى والدلتا، مع امكانية النظر فى أقامتها فقط بالاراضى الصحراوية والمستصلحه حديثا بذات الشروط بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية واعادة تقدير ثمنها بما يتمشى مع تعديل الغرض، مع اضافة تكاليف البنية الأساسية إن وجدت على ان تعرض من خلال اللجان الفنية والعليا بالمحافظة شريطة موافقة لجنة الاستثمار ومحافظ الاقليم ووزير التعليم العالى بالنسبة للمعاهد المتوسطة والعليا و المجلس الاعلى للجامعات بالنسبة للجامعات الخاصة.
محطات شبكات المحمول
وقال فايد انه بناء على القرار الجديد يستم الموافقة على إقامة محطات تقوية شركات المحمول المرخصة وفقاً للبروتوكول الموقع من الوزارات المعنية فى حدود مساحة ( 12م × 12.5 م ) بمساحة إجمالية لا تتعدى 150م2 فقط للمحطة الواحدة، على أن تكون واقعه على طريق قائم وغير مستحدث، مع امكانية تحميل ابراج للشركات الثلاث على محطة واحدة بمساحة واحدة بعد معاينتها وموافقة الجهات المعنية عليها من امن وبيئة وأثر بيئى وصحة وقائية وحماية مدنية وخلافه، بحيث يتم التنفيذ بعد اسيفاء كافة الموافقات والمستندات بمعرفة مديرية الزراعة المختصة وتحت اشرافها.
مستودعات الغاز
وفيما يخص مشروعات مستودعات أنابيب البوتاجاز التى يقيمها الافراد لخدمة المواطنين على الاراضى الزراعية خارج الاحوزة العمرانية، أوضح وزير الزراعة ان القرار الجديد اشترط موافقة ادارة الاستثمار والمحافظ المختص وشركة الغازات البترولية ومديرية التموين بالمحافظة وتقرير حصه من الانابيب لها قبل الموافقة وذلك بعد العرض من خلال اللجان الفنية والعليا بالمحافظة، لافتاً الى شرط عدم المساس بالطرق والمراوى والمصارف والمنافع الخاصة بالاراضى الزراعية الاخرى المجاورة، في كل الحالات السابقة.
محطات الوقود
وقال فايد إن القرار الجديد أيضاً من شأنه تيسير اجراءات إقامة المشروعات التى تخدم الانتاج الزراعى، والتي نص عليها قانون الزراعة، ومنها محطات تموين الآلات والمعدات الزراعية والسيارات سواء كانت (غاز طبيعى – بنزين – سولار) على مساحة 1000م2– 2000م2 بعد حرم الطريق المجاور لها.
واشترط اقامة محطات الوقود ان يكون مقدم الطلب حائز بالملك لمساحة10فدان على الأقل، بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا او خمسة افدنة بالأراضى الصحراوية أو المستصلحة أو المنزرعة حديثا بالأراضى الجديدة لمدة لا تقل عن خمس سنوات سابقة بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية وأن تكون واقعة على الطرق الرئيسية وان تكون المسافة بين المحطة المطلوب الموافقة عليها والمحطات الاخرى لا تقل عن 10كم فى جميع الاتجاهات مع عدم امكانية اقامتها داخل الحيز العمرانى للقرية او المدينة وبعد موافقة لجنة الاستثمار وشركات البترول والمحافظ المختص قبل التقدم بالطلب.
ثلاجات الخضار والفاكهة
كما نظم القانون مشروعات ثلاجات حفظ الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن، ومحطات الفرز والتعبئة للخضر والفاكهة، بشرط أن ألا تقل المسافة بين اقرب مشروع ومشروع مماثل عن 2كم من جميع الاتجاهات، لافتاً الى انه سيتم تحديد المساحة التى يقام عليها المشروع وفقا لإحتياجات المحافظة والطاقة الانتاجية بشرط عدم امكانية اقامتها فى الحيز العمرانى بالقرية او القرى المجاورة وفقا لما تقرره الوحدة المحلية المختصة ومديرية التموين وادارة الاستثمار وموافقة المحافظ المختص على اقامتها وتقرير الوحدة المحلية لرئاسة المركز او المدينة بعدم امكانية اقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد بالقرية او المدينة وعدم التوسع الأفقى مهما كانت الاسباب وامكانية التوسع الرأسى فيها لذات الغرض المرخص بها فقط دون السكن الخاص او خلافه.
تدوير المخلفات
وفيما يخص مشروعات تدوير المخلفات الزراعية، أشار الوزير الى ان القرار الجديد اشترط ان لا يزيد عدد المشروعات فى دائرة المركز الواحد عن مشروع واحد فقط في الأراضي القديمة وبمساحة تتراوح بين 1-2 فدان بحد اقصى لكل مشروع طبقا للبروتوكول الموقع من وزارة الزراعة وجهاز شئون البيئة، لافتاً الى ضرورة الموافقة الفنية من قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة وموافقة وزارة شئون البيئة على المشروع وذلك للحائز بالملك لمساحة 10 فدان على الأقل هادئة ومستقرة لمدة خمس سنوات وان يكون الموقع على طريق رئيسى ومتمتع بكافة المرافق والخدمات.
اقتراح اخر للمشروعات
وأوضح ان تلك المشروعات ايضاً يمكن اقامتها بالأراضي الصحراوية الجديده أوالمستصلحة حديثا خارج الزمام دون التقيد بالنصاب الحيازي وطبقا للمساحة المطلوبة لإقامة المشروع الواردة بدراسة الجدوى والرسم الهندسى شريطة موافقة الجهة المالكة صاحبة الولاية مع إعادة تقدير ثمن الأرض بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة كأرض مشروعات.
الهناجر والصوامع
وأكد وزير الزراعة على ضرورة ان تكون المبانى الإدارية بالمشروع مبان غير ثابتة ( من المبانى سابقة التجهيز او الهناجر او الكرافانات ) مع عدم اقامة اية مبانى خرسانية او اسوار بالبناء لكامل الموقع على ان يتعهد مقدم المشروع باعادة الأرض لحالتها الزراعية عند توقف النشاط لمدة عام بمعرفة المواطن وعلى نفقته مع مراعاة تجديد موافقة الوزارة كل خمس سنوات ويفضل المشروعات التى تقدم فى الأراضى الجديدة عن التى تقدم فى الأراضى القديمة بذات المركز، لافتاً الى ان القانون الجديد حدد ايضاً اجراءات اقامة المناحل والمشاتل، وصوامع تخزين الغلال، والمشروعات التى تخدم كافة مشروعات الانتاج الزراعي والحيوانى والداجنى بالأراضي الجديدة، وتجديد تراخيصها، ومحطات الصيانة والخدمة المتكاملة للالات والمعدات الزراعية والجرارات، ومشروعات عيش الغراب وتجفيف وتعبئة النباتات الطبية والعطرية ومعامل زراعة الانسجة وخلافة من المشروعات المرتبطة او المكملة لمشروعات الانتاج الزراعى او الحيوانى او الداجنى على الاراضى الصحراوية والاراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة حديثا خارج زمام ال 2كم وخارج اراضى الوادى والدلتا تماما شريطة موافقة الجهة صاحبة الولاية وكذا موافقة قطاع الانتاج الحيوانى فيما يخص مشروعات الدواجن والاعلاف والثروة الحيوانية.
بناء مسكن في خدمة الارض
وقال فايد ان القرار الجديد ايضاً حدد اشتراطات إقامة المسكن الخاص أو ما يخدم الأرض بالنسبه لمالك الأرض الزراعيه في الاراضي القديمة والجديدة، كذلك اشتراطات تقنين وضع المباني والمنشآت المقامة بالفعل حتي سنه 2006 لمسكن خاص أو مباني لخدمة الأرض الزراعيه، فضلاً عن اشتراطات الموافقة على الإحلال والتجديد للمباني القديمه المقامة بالفعل والواقعة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقري والمدن. وشدد وزير الزراعة على ان القرار الجديد حظر الترخيص باقامة اسوار حول الاراضى الزراعية أو الحدائق أو المشاتل العامة أو الخاصة فى أراضى الوادى والدلتا، على ان يقتصر الترخيص على الأسوار النباتيه أو السلك الشائك دون قواعد خرسانيه، بإستثناء الاراضى الزراعية الملاصقة تماما للكتل السكنينة، كذلك حظر الترخيص بإقامة مصانع الطوب فى الأراضى الزراعية، وان يقتصر الترخيص بإقامتها فى الأراضى الصحراويه على الا يتم تشغيلها بالمخالفة لأحكام القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.