مصر أكتوبر: نستعد للانتخابات بعمل ميداني ولقاءات توعوية تستهدف كل فئات المجتمع    البورصة المصرية تربح 11.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء    محافظ المنيا: توريد 390 ألف طن من القمح بصوامع المحافظة منذ بدء موسم 2025    موعد صرف معاشات يونيو 2025.. أماكن الصرف وخطوات الاستعلام وتفاصيل زيادة يوليو    «موديز» تخفض تصنيف أكبر البنوك الأمريكية بعد مراجعة التصنيف السيادي    نانت يُعلن رحيل المدير الفني أنطوان كومبواري    حفيدة نوال الدجوى بعد واقعة سرقة فيلا جدتها: ماما نوال نموذج للصبر والشموخ في مواجهة المحن    اليوم العالمي للمتاحف.. ثقافة بورسعيد تنظم عددا من الفعاليات لتعزيز الوعي المجتمعي بالتراث المتحفي    حملة لإغلاق المغاسل المخالفة فى جنوب الغردقة حفاظًا على مياه الشرب    في إطار اتفاقية التعاون.. وفد جامعة بنها في زيارة لجامعة بانونيا بالمجر    مؤسسات فلسطينية: الاحتلال يحاول تصفية مجموعة من رموز الحركة الأسيرة وقادتها    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    الجيش السوداني: نقترب من تطهير كامل الخرطوم    البرلمان العربى يعزى مصر فى استشهاد طاقم طائرة تدريب عسكرية نتيجة عطل فني    فنلندا: إصابة 3 طلاب فى هجوم بسكين داخل مدرسة واعتقال المنفذ    «السجيني» يطالب الحكومة بالاستماع إلى رؤية النواب حول ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات    النحاس يجهز كتيبة الأهلي لمواجهة الحسم أمام فاركو في الدوري    حسين الشحات: متحمسون للغاية لمواجهة ميسي الأفضل في العالم.. ونثق في حضور جماهيرنا    ثروت سويلم: تصريحاتي بشأن الأهلي والإسماعيلي في إلغاء الهبوط فُسرت خطئا    رئيس جامعة مطروح: انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني    وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات "ضرورة" تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. تفاصيل مواعيد الامتحانات لجميع الأنظمة التعليمية    تجاوزت سرعتها ال 42 كيلو.. رياح شديدة واضطراب حالة البحر بجنوب سيناء    أبو حطب يتابع انتظام الأعمال الميدانية بأشمون    "أمين عام مجمع اللغة العربية" يطلب من النواب تشريع لحماية لغة الضاد    محمد ثروت يحيي الذكرى الرابعة لوفاة سمير غانم برسالة مؤثرة    «ما يهزهم ريح».. 4 أبراج تتميز بثبات انفعالي مذهل في المواقف الصعبة    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    قبل امتحانات آخر السنة 2025.. ما هو الاختيار الأفضل لتحلية الحليب لطفلك؟ (أبيض ولا أسود)    حوار خاص| أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية ل«البوابة»: إطلاق المرحلة الثانية من منظومة «التأمين الصحى الشامل» بمطروح خلال سبتمبر وشمال سيناء في ديسمبر المقبل    مستشفى أطفال مصر يجرى عملية توسيع للصمام الأورطى بالبالون عن طريق القسطرة لطفلة حديثة الولادة    «جاب الفلوس منين».. شوبير يعلق على رفع القيد عن الزمالك    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    أونروا: إسرائيل تمنع المتطوعين من دخول قطاع غزة    دينزل واشنطن يوبخ مصورا قبل حصوله على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان    الخميس.. فرقة الصحبجية تغني في قصر الأمير بشتاك    «سيدات يد الأهلي» يواجه فاب الكاميروني في ربع نهائي كأس الكؤوس    الأهلي يواجه الزمالك في مباراة فاصلة لحسم المتأهل لنهائي دوري سوبر السلة    خبر في الجول – جلسة بين الزمالك والسعيد لحسم التفاصيل المالية لتجديد عقده    الأمن يلقى القبض على المتهم بذبح والده المسن بأسوان    بحضور مدبولي.. رئيس سوميتومو العالمية: نحتفل بفخر بإنشاء أحدث مصانعنا المتطورة    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    الصحة: إغلاق عيادة للتجميل وتركيب الشعر الصناعي بالعجوزة للعمل دون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب    وزير الري يبحث إضافة مواقع سياحية جديدة لمنظومة السد العالي -صور    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    "تأهيل خريج الجامعة لمواجهة تحديات الحياة الأسرية".. ندوة بجامعة حلوان    نتنياهو: أدين بشدة تصريحات يائير جولان ضد إسرائيل وجيشها    المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    طريقة عمل الفراخ البانيه، بقرمشة لا مثيل لها    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    رابط جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ب المحافظات الحدودية    وزارة العمل تعلن توافر 5242 فُرص عمل في 8 محافظات    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص دعوى رئيس نادى القضاة الأسبق ضد رئيس الجمهورية
نشر في مصراوي يوم 11 - 02 - 2016

أقام المستشار زكريا عبد العزيز دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتهما والمستشار إبراهيم محمد محمود عبد الملك بصفته وبشخصه.
وكما جاء بمضمون الدعوى في الموضوع
أولا: "ديباجه وتمهيد":
"قدم السيد المعلن اليه الثاني الطالب للمحاكمة في دعوي الصلاحية رقم (5) لسنة (2015) - (9) لسنة (9) ق بمقولة أنه شارك، وحرض علي اقتحام مبني أمن الدولة في مدينة نصر أبان أحداث ثورة يناير واشتغاله بالسياسة في فترة الثورة.
وقد نظرت الدعوي رغم بطلان قرار الاحالة المتعلق بالنظام العام لمخالفة أحكام المادة 100 من قانون السلطة القضائية التي أوجبت اشتمال عريضة الدعوي على التهمة م الأدلة المؤيدة لها باعتبار أن الوصف القانوني الصحيح للدعوي أنها دعوي تأديبية، وليست دعوي صلاحية .
وجري تداول الدعوي لتحقيقها سيما وأنها لا تكاد تكون لامست ملامح وأركان التحقيق الأساسية أمام السيد القاضي المحقق.
وقد قدم القاضي الطالب ما يربو على ألف ورقة من المستندات لموقفه في الدعوى، كما طلب القاضي الطالب ضم أوراق وسماع شهادة شهود وتفضل المجلس الموقر بضم بعض ما طلب ضمه دون باقي المستندات ومنها ما هو جوهري مثل الجناية رقم 250 لسنة 2011 أمن دولة عليا، وتحقيقات نيابة شرق القاهرة عن واقعة الاقتحام المزعومة أو ضم صورة من التحقيقات، ولكن رئيس المجلس الموقر رفض طلب الطالب بالاستماع إلى شهادة جميع الشهود.
وقد تعلقت شهادة كل منهم بواقعة، فيما عدا ثلاثة فقط من الشهود استمع إليهم بعد جهيد في اقناع رئيس المجلس الموقر بسماع شهادتهم ووافق علي الاستماع الي شاهد ثم وافق – بعد جهد – علي الاستماع إلى شاهد ثان ثم بعد جهد وافق على الاستماع إلى شاهد ثالث، وإن كان لم يترك الشهود يدلون بكامل ما لديهم، وبدا تبرم معالي القاضي رئيس المجلس الموقر من الاستماع الي نصوص الشهادات وهو أمر لاحظه الشهود أنفسهم ، ولفت سيادته نظرنا إلى إمكان تقديم الباقين شهادات موثقة بما لديهم، برغم تنبيه المجلس الموقر الي أن الشهادة لاتكون الا تحت القسم كما قرر مراراً القاضي فؤاد راشد المدافع عني لمعالي القاضي رئيس المجلس , وفي احدي المرات قرر القاضي فؤاد راشد أن ما دون الشهادة تحت القسم ليس إلا أوراقاً للاستئناس لا قيمة لها قانونا في الاثبات أو النفي، فضلا عن أن الشهادة في أصلها وقواعدها، تخاطب حال سماعها وجدان المجلس الموقر كما لفت نظر المجلس الموقر الي أننا أمام حالة طالت بميدان التحرير وأن الأمر يوجب سماع شهود قدمت قائمة بأسمائهم منذ فجر التحقيقات ثم امام المجلس الموقر..
وبجلسة 8 فبراير عام 2016 استمع المجلس الموقر إلى شهادة الثلاثة الذين سمح لهم فقط وهم الدكتور هاني حنا، والدكتور الكاتب علاء الأسواني، والعميد متقاعد حسين حمودة الضابط السابق بجهاز أمن الدولة، وبعد الانتهاء من الاستماع الي شهادة الشهود طلبت من خلال السيد القاضي فؤاد راشد (الحاضر للترافع عني) طلبات تم اثباتها في محضر الجلسة وهي:
ضم صورة من الجناية المنوه عنها فيما سلف
تحقيقات نيابة شرق القاهرة عن الاقتحام المزعوم والاستعلام عن المتواجدين من ضباط الشرطة العسكرية عند مبني أمن الدولة لسؤالهم عن دور الطالب تحديدا.
ضرورة تفريع الاسطوانات المدمجة في حضورنا وحضور القاضي المدافع عني لإبداء ملاحظاتنا عليها حيث لم تفرغ كاملة, و سبق إثبات عوار شابه تفريغات الخبير في مذكرة مقدمة الي المجلس الموقر .
وأضافت الدعوى: "فور اثبات الطلبات انصرفنا من قاعة الجلسة منتظرين قرار الهيئة الموقرة الذي تلقيناه – مع وافر الاحترام – بدهشة تصل إلى حد الذهول، حيث تم حجز الدعوي للحكم!.. نعم حجز الدعوي للحكم دون سماع المرافعة الشفوية.
نكرر أننا تلقينا قرار الهيئة الموقرة بذهول تام وعدم قدرة علي الاستيعاب ..
ونحن نركز في دعوانا التي نقيمها بشعور من الهم الثقيل الجاثم علي الصدر لأن البادئين عملهم في رسالة القضاء من حقهم أن يتلقوا عن الكبار، فضلا عن كبار الكبار، ما يقدم لهم نموذجا في طاعة القانون لا في خرقه، وما جرى هو خرق للقانون (نصاً وروحاً) علي ملأ الحاضرين وملأ متابعي القضية داخل وخارج مصر، وهو ما تتضمنه محاضر الجلسات.
ونحن نطالب، لا البطلان فقط وانما، ب"الانعدام" لتقوض الحكم المنتظر صدوره من أركانه الأساسية وهو انما يصدر عن الهيئة الموقرة المنوط بها مساءلة القضاة، وما صدر عنها لو صدر عن قاضي حديث لأوجب القانون حسابه، لأن من بديهيات القانون سماع المرافعة الشفوية التي هي أصل المرافعات.
ثانيا: الأسانيد القانونية والواقعية لدعوي الانعدام
الأسانيد الواقعية للدعوي
أولاً: أطلب الاستماع الي شهادة كل من السيد العميد حسين حمودة والسيد القاضي فؤاد راشد وقد حضرا عند انصرافنا دون مرافعة بعد الانتهاء من الادلاء بشهادة السيد العميد حسين حمودة أخر الشهود.
ثانياً: محضر الجلسة ذاته خلا من أي كلمة مرافعة علي الاطلاق وكيف نترافع وقد كنا لانزال نطلب تفريغ الأسطوانات وضم صور ملفات.
الأسانيد القانونية للانعدام: خرق الحكم لمبدأ المواجهة
نص المادة 106 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل :
(تكون جلسات المحاكم التأديبية سرية... ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوي، ويكون القاضي آخر من يتكلم. ويحضر القاضي بنفسه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن).
ونحن قبل بيان وجوه الخرق نورد أن مجرد مخالفة مبدأ المواجهة يعدم الحكم ويجيز رفع دعوي مبتدأ بالانعدام (د. فتحي والي - الوسيط -ص 596)
أولاً: أن المرافعة الشفوية هي الركن الركين في الحكم القضائي والأصل أن كلمة المرافعة انما تنصرف الي المرافعة الشفوية والمحكمة تستمع الي المرافعة من المدعي عليه ومن النيابة العامة مرة علي الأقل وتظل تستمع اليها حتي تصل الي جلاء الحقيقة أمامها، فالمرافعة هي باب جلاء الحقيقة في جميع النظم القانونية في أربعة أرجاء المعمورة .
والقاعدة أن النيابة العامة إذا مثلت بالجلسة كانت أخر من يحق له الكلام اللهم الا في حالة محاكمة القضاة فقد خرج المشرع عن القاعدة المتواترة وجعل حق القاضي في أن يكون آخر المتكلمين حقا لا مجرد رخصة للمحكمة أن تعملها أو تعطلها.
وقد خلت أوراق محاضر الجلسات من ابداء النيابة العامة لطلباتها في حضور الطالب، فلا النيابة أبدت طلباتها ولا الطالب ترافع ببنت شفة ومع هذا فان من البديهي أن يورد الحكم في بنائه أن الهيئة الموقرة استمعت الي طلبات النيابة والي دفاعه لأنه يسطر بالسطر الافتتاحي الأول عبارة (بعد الاطلاع والاستماع الي طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية).
ونحن نربأ بالهيئة الموقرة أن تدون بالحكم مالم يحدث من الأصل والأساس.
ونظراً لقيمة المرافعة البالغة، فقد ألزم القانون المحكمة ألا تقاطع المترافع خلال مرافعته طالما لم يخرج عن موضوع الدعوي (المرجع السابق ص 477).
والحكم دون مرافعة إنما يتجرد من أهم أركانه ويفقد أهم مكوناته وقد قررت محكمة النقض المصرية أن تجرد الحكم من ركن من أركانه الأساسية لا يجعله باطلا بل منعدما (نقض 10 مايو سنة 1990 طعن رقم 1076 لسنة 57 ق).
ومن المقرر أن تقوض ركن من أركان الحكم انما يجيز رفع دعوي مبتدأه لتقرير ما شابه من انعدام (نظرية البطلان - د. فتحي والي - طبعة 1997 ص 517 وما بعدها).
ثانياً: الانعدام يختلف عن البطلان، فالدفع ببطلان الحكم انما يكون أمام جهة الطعن, أما الدفع بالانعدام فيجوز أمام أي محكمة ( د. فتحي والي . الوسيط في قانون القضاء المدني .
طبعة نادي القضاة عام 2008 ص 408).. نحن اذن لسنا بصدد طعن علي حكم لم يصدر بعد وانما نحن أمام دعوي مبتدأ بالانعدام , وقد قررت المحكمة الادارية العليا بكلمات ناصعه معيارا لتوافر حالة الانعدام في كل حالة يشوب الحكم عيب جسيم يجعل ما ورد به من تقرير قضائي غير جدير بالاحترام الواجب للتقريرات القضائية ( المحكمة الادارية العليا . دائرة فحص الطعون. القضية رقم 1504 لسنة 14 ق . 21 /11/1970) وأن من المقرر أن العيب الذي يجيز رفع الدعوي المبتدأه لتقرير انعدام الحكم انما يتعلق دائما بخطأ اجرائي (نقض 10مارس 1985 طعن رقم 591 لسنة 51 ق).
ثالثاً: برغم جوهرية الدفاع المبدي حول تفريغ الأسطوانات، الا أن عدم استجابة الهيئة الموقرة انما يرتب البطلان (راجع نقض مدني 3/2/2005 طعن رقم 6976 لسنة 72 ق) لكننا نطلب الحكم بالانعدام لا البطلان لما تقدم وما هو آت.
رابعاً: ان أول عبارة في أي حكم قضائي يصدر في جمهورية مصر العربية منذ انشاء القضاء الحديث بها هي عبارة (بعد الاطلاع وسماع المرافعة الشفوية، فكيف يأتي ذلك بينما تثبت محاضر الجلسات أنه لم تكن هناك أية مرافعة شفوية.
إننا – بعد عمر في القضاء– نشعر بأسف عميق، ونربأ بالهيئة الموقرة أن تكتب في أول سطورها في الحكم، ما تنقضه محاضر الجلسات ذاتها نقضا ظاهرا باتا من الوهلة الأولي، كيف يقال بعد سماع المرافعة الشفوية وليست هناك أية مرافعة شفوية ولا كلمة واحده .
لو كان الحكم يصدر من غير دائرة يرأسها أحد شيوخ القضاة، ولو كنا من آحاد الناس لجاز أن نرفع دعوي نتحدث فيها عما نربأ بالهيئة الموقرة أن تكون طرفا فيه، وهي التي الجأتنا الي ما نكره من وجوه الدفاع لا عن نفسنا بالأساس وانما عن القانون والقضاء الذي شرفنا ولا زلنا نشرف بالانتماء اليه.
ومن نافلة القول في بناء الحكم، ألا تتناقض الأسباب فيما بينها أو تتناقض مع المنطوق (فتحي والي المرجع السابق ص 575) .
إن لساني ليمسك عن تناول الفكرة الي آخرها أو نمد الخيط لنهايته توقيرا لمكان ومكانة القضاء والقضاة، سيما كبار الكبار من سدنة العدالة، لكن كيف نصمت علي حكم قضائي يرتقب صدروه يناقض تمام التناقض ما هو ثابت في محاضر الجلسات الموقعه من القاضي الموقر رئيس الدائرة.
ان الطالب وقد جعل قضية عمره الدفاع عن القضاء منذ شرف بولايته فانه في نهايات عمره بالقضاء ونهايات عمره عموما انما يظل متمسكا بما عاش من أجله، فعندما يحاكم شيوخ القضاة أحد شيوخه فان من حق الأجيال الجديدة من القضاة أن تجد من عمل السابقين ما يثري خبرتهم وينير طريقهم، وأول ذلك أن يكون الشيوخ موطن المثل وموضع القدوة في طاعة القانون وعدم امتهانه وخرقه جهارا نهارا.
ولعلي أبدي – حزينا شاعرا بالأسف العميق-تساؤلا منطقيا بديهيا: ماذا لو أصدر المجلس الموقر حكمه دون سماع مرافعه ؟، ثم مثل أمامه قاضي ليحاكم– تأديبيا– لأنه أصدر حكما دون سماع مرافعه وأثبت في الحكم نقيض ما في محضر الجلسة، ثم قرر القاضي أنه انما فعل ما فعل بعد أن وجد المجلس الموقر– وهو قدوته– قد فعل ذلك !
اللهم الا اذا كان انتهاك القانون واجب الاتباع ميزة يستأثر بها كبار الكبار دون غيرهم في بلادنا علي نقيض السائد في كل بلاد العالم المتقدمة التي يتساءل فيها الكبار عن الهنات بافتراض أنهم قدوة الآخرين.
لقد حاق بالطالب ضرر نفسي لما تقدم, وضرر نفسي لرفض الاستماع الي شهوده، وضرر نفسي للاستماع الي شهادة من سمعت شهادتهم بنفاذ صبر بالغ وضجر معلن من السيد القاضي الموقر رئيس الدائرة والشهود – علي أي حال – أحياء ويمكن استدعاؤهم للاستماع الي شهادتهم عن كيف سمعت شهادتهم أمام المجلس الموقر بنفاذ صبر شديد وضجر بادي من قبل السيد القاضي الموقر رئيس المجلس الذي ضحك ساخرا من شهادة العميد حسين حموده علي نحو اضطره الي لفت نظر رئيس المجلس الموقر إلي أنه شاهد وليس متهما كما أشعره, ولما كان ما لحق بالطالب من أذي إنما وقع من القاضي رئيس المجلس الموقر وقد ألحق ذلك بالطالب من الضرر وهو في هذه المرحلة المتقدمة من العمر والأقدمية ما هو بالغ الجسامة.
ولما كان القصد هو الدفاع عن القانون والقضاء أكثر من أي اعتبار يخص الطالب، فإنه يطلب تخصيص التعويض الذي يقضي به لمستشفى سرطان الأطفال بمنطقة السيدة زينب.
وننوه الي أن المجلس الموقر وقد الجأنا الي طلب التعويض قبل السيد القاضي رئيسه إنما صارت بينه وبين الطالب خصومة لم يعد معها المجلس الموقر بهيئته الحالية صالحا للفصل في الدعوي التأديبية عملا بالمادة 146/2 مرافعات وأن الأمر متعلق بالنظام العام عملا بصريح نص المادة 147/1 مرافعات
لما تقدم ولما نبديه في المرافعة الشفوية.
نطلب الحكم بما يأتي:
أولا: الحكم بانعدام القضاء الذي يصدر في الدعوي عن مجلس التأديب بجلسة 7 مارس أو بغيرها من مجلس التأديب الحالي مع حفظ حق الطالب في رفع دعوي مخاصمة حال صدور الحكم علي السيد رئيس مجلس التأديب الموقر وحقه في اللجوء الي كل المنظمات الحقوقية لاطلاعها على انتهاك حقه القانوني في محاكمة عادلة.
ثانيا: الحكم للطالب قبل القاضي ابراهيم محمد محمود عبد الملك بشخص سيادته بتعويض مالي قدره ثلاثمائة الف جنيه عما لحق به من أذي نفسي جراء اهدار حقه في الدفاع و قمعه و منعه عن أداء ذلك الحق البين الصراح والضيق ونفاذ الصبر عند سماع الشهود على أن يخصص المبلغ المقضي به لمستشفى سرطان الأطفال بمنطقة زين العابدين بالسيدة زينب ( 57357).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.