أقام المستشار زكريا عبد العزيز دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتهما والمستشار إبراهيم محمد محمود عبد الملك بصفته وبشخصه. وكما جاء بمضمون الدعوى في الموضوع أولا: "ديباجه وتمهيد": "قدم السيد المعلن اليه الثاني الطالب للمحاكمة في دعوي الصلاحية رقم (5) لسنة (2015) - (9) لسنة (9) ق بمقولة أنه شارك، وحرض علي اقتحام مبني أمن الدولة في مدينة نصر أبان أحداث ثورة يناير واشتغاله بالسياسة في فترة الثورة. وقد نظرت الدعوي رغم بطلان قرار الاحالة المتعلق بالنظام العام لمخالفة أحكام المادة 100 من قانون السلطة القضائية التي أوجبت اشتمال عريضة الدعوي على التهمة م الأدلة المؤيدة لها باعتبار أن الوصف القانوني الصحيح للدعوي أنها دعوي تأديبية، وليست دعوي صلاحية . وجري تداول الدعوي لتحقيقها سيما وأنها لا تكاد تكون لامست ملامح وأركان التحقيق الأساسية أمام السيد القاضي المحقق. وقد قدم القاضي الطالب ما يربو على ألف ورقة من المستندات لموقفه في الدعوى، كما طلب القاضي الطالب ضم أوراق وسماع شهادة شهود وتفضل المجلس الموقر بضم بعض ما طلب ضمه دون باقي المستندات ومنها ما هو جوهري مثل الجناية رقم 250 لسنة 2011 أمن دولة عليا، وتحقيقات نيابة شرق القاهرة عن واقعة الاقتحام المزعومة أو ضم صورة من التحقيقات، ولكن رئيس المجلس الموقر رفض طلب الطالب بالاستماع إلى شهادة جميع الشهود. وقد تعلقت شهادة كل منهم بواقعة، فيما عدا ثلاثة فقط من الشهود استمع إليهم بعد جهيد في اقناع رئيس المجلس الموقر بسماع شهادتهم ووافق علي الاستماع الي شاهد ثم وافق – بعد جهد – علي الاستماع إلى شاهد ثان ثم بعد جهد وافق على الاستماع إلى شاهد ثالث، وإن كان لم يترك الشهود يدلون بكامل ما لديهم، وبدا تبرم معالي القاضي رئيس المجلس الموقر من الاستماع الي نصوص الشهادات وهو أمر لاحظه الشهود أنفسهم ، ولفت سيادته نظرنا إلى إمكان تقديم الباقين شهادات موثقة بما لديهم، برغم تنبيه المجلس الموقر الي أن الشهادة لاتكون الا تحت القسم كما قرر مراراً القاضي فؤاد راشد المدافع عني لمعالي القاضي رئيس المجلس , وفي احدي المرات قرر القاضي فؤاد راشد أن ما دون الشهادة تحت القسم ليس إلا أوراقاً للاستئناس لا قيمة لها قانونا في الاثبات أو النفي، فضلا عن أن الشهادة في أصلها وقواعدها، تخاطب حال سماعها وجدان المجلس الموقر كما لفت نظر المجلس الموقر الي أننا أمام حالة طالت بميدان التحرير وأن الأمر يوجب سماع شهود قدمت قائمة بأسمائهم منذ فجر التحقيقات ثم امام المجلس الموقر.. وبجلسة 8 فبراير عام 2016 استمع المجلس الموقر إلى شهادة الثلاثة الذين سمح لهم فقط وهم الدكتور هاني حنا، والدكتور الكاتب علاء الأسواني، والعميد متقاعد حسين حمودة الضابط السابق بجهاز أمن الدولة، وبعد الانتهاء من الاستماع الي شهادة الشهود طلبت من خلال السيد القاضي فؤاد راشد (الحاضر للترافع عني) طلبات تم اثباتها في محضر الجلسة وهي: ضم صورة من الجناية المنوه عنها فيما سلف تحقيقات نيابة شرق القاهرة عن الاقتحام المزعوم والاستعلام عن المتواجدين من ضباط الشرطة العسكرية عند مبني أمن الدولة لسؤالهم عن دور الطالب تحديدا. ضرورة تفريع الاسطوانات المدمجة في حضورنا وحضور القاضي المدافع عني لإبداء ملاحظاتنا عليها حيث لم تفرغ كاملة, و سبق إثبات عوار شابه تفريغات الخبير في مذكرة مقدمة الي المجلس الموقر . وأضافت الدعوى: "فور اثبات الطلبات انصرفنا من قاعة الجلسة منتظرين قرار الهيئة الموقرة الذي تلقيناه – مع وافر الاحترام – بدهشة تصل إلى حد الذهول، حيث تم حجز الدعوي للحكم!.. نعم حجز الدعوي للحكم دون سماع المرافعة الشفوية. نكرر أننا تلقينا قرار الهيئة الموقرة بذهول تام وعدم قدرة علي الاستيعاب .. ونحن نركز في دعوانا التي نقيمها بشعور من الهم الثقيل الجاثم علي الصدر لأن البادئين عملهم في رسالة القضاء من حقهم أن يتلقوا عن الكبار، فضلا عن كبار الكبار، ما يقدم لهم نموذجا في طاعة القانون لا في خرقه، وما جرى هو خرق للقانون (نصاً وروحاً) علي ملأ الحاضرين وملأ متابعي القضية داخل وخارج مصر، وهو ما تتضمنه محاضر الجلسات. ونحن نطالب، لا البطلان فقط وانما، ب"الانعدام" لتقوض الحكم المنتظر صدوره من أركانه الأساسية وهو انما يصدر عن الهيئة الموقرة المنوط بها مساءلة القضاة، وما صدر عنها لو صدر عن قاضي حديث لأوجب القانون حسابه، لأن من بديهيات القانون سماع المرافعة الشفوية التي هي أصل المرافعات. ثانيا: الأسانيد القانونية والواقعية لدعوي الانعدام الأسانيد الواقعية للدعوي أولاً: أطلب الاستماع الي شهادة كل من السيد العميد حسين حمودة والسيد القاضي فؤاد راشد وقد حضرا عند انصرافنا دون مرافعة بعد الانتهاء من الادلاء بشهادة السيد العميد حسين حمودة أخر الشهود. ثانياً: محضر الجلسة ذاته خلا من أي كلمة مرافعة علي الاطلاق وكيف نترافع وقد كنا لانزال نطلب تفريغ الأسطوانات وضم صور ملفات. الأسانيد القانونية للانعدام: خرق الحكم لمبدأ المواجهة نص المادة 106 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل : (تكون جلسات المحاكم التأديبية سرية... ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوي، ويكون القاضي آخر من يتكلم. ويحضر القاضي بنفسه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن). ونحن قبل بيان وجوه الخرق نورد أن مجرد مخالفة مبدأ المواجهة يعدم الحكم ويجيز رفع دعوي مبتدأ بالانعدام (د. فتحي والي - الوسيط -ص 596) أولاً: أن المرافعة الشفوية هي الركن الركين في الحكم القضائي والأصل أن كلمة المرافعة انما تنصرف الي المرافعة الشفوية والمحكمة تستمع الي المرافعة من المدعي عليه ومن النيابة العامة مرة علي الأقل وتظل تستمع اليها حتي تصل الي جلاء الحقيقة أمامها، فالمرافعة هي باب جلاء الحقيقة في جميع النظم القانونية في أربعة أرجاء المعمورة . والقاعدة أن النيابة العامة إذا مثلت بالجلسة كانت أخر من يحق له الكلام اللهم الا في حالة محاكمة القضاة فقد خرج المشرع عن القاعدة المتواترة وجعل حق القاضي في أن يكون آخر المتكلمين حقا لا مجرد رخصة للمحكمة أن تعملها أو تعطلها. وقد خلت أوراق محاضر الجلسات من ابداء النيابة العامة لطلباتها في حضور الطالب، فلا النيابة أبدت طلباتها ولا الطالب ترافع ببنت شفة ومع هذا فان من البديهي أن يورد الحكم في بنائه أن الهيئة الموقرة استمعت الي طلبات النيابة والي دفاعه لأنه يسطر بالسطر الافتتاحي الأول عبارة (بعد الاطلاع والاستماع الي طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية). ونحن نربأ بالهيئة الموقرة أن تدون بالحكم مالم يحدث من الأصل والأساس. ونظراً لقيمة المرافعة البالغة، فقد ألزم القانون المحكمة ألا تقاطع المترافع خلال مرافعته طالما لم يخرج عن موضوع الدعوي (المرجع السابق ص 477). والحكم دون مرافعة إنما يتجرد من أهم أركانه ويفقد أهم مكوناته وقد قررت محكمة النقض المصرية أن تجرد الحكم من ركن من أركانه الأساسية لا يجعله باطلا بل منعدما (نقض 10 مايو سنة 1990 طعن رقم 1076 لسنة 57 ق). ومن المقرر أن تقوض ركن من أركان الحكم انما يجيز رفع دعوي مبتدأه لتقرير ما شابه من انعدام (نظرية البطلان - د. فتحي والي - طبعة 1997 ص 517 وما بعدها). ثانياً: الانعدام يختلف عن البطلان، فالدفع ببطلان الحكم انما يكون أمام جهة الطعن, أما الدفع بالانعدام فيجوز أمام أي محكمة ( د. فتحي والي . الوسيط في قانون القضاء المدني . طبعة نادي القضاة عام 2008 ص 408).. نحن اذن لسنا بصدد طعن علي حكم لم يصدر بعد وانما نحن أمام دعوي مبتدأ بالانعدام , وقد قررت المحكمة الادارية العليا بكلمات ناصعه معيارا لتوافر حالة الانعدام في كل حالة يشوب الحكم عيب جسيم يجعل ما ورد به من تقرير قضائي غير جدير بالاحترام الواجب للتقريرات القضائية ( المحكمة الادارية العليا . دائرة فحص الطعون. القضية رقم 1504 لسنة 14 ق . 21 /11/1970) وأن من المقرر أن العيب الذي يجيز رفع الدعوي المبتدأه لتقرير انعدام الحكم انما يتعلق دائما بخطأ اجرائي (نقض 10مارس 1985 طعن رقم 591 لسنة 51 ق). ثالثاً: برغم جوهرية الدفاع المبدي حول تفريغ الأسطوانات، الا أن عدم استجابة الهيئة الموقرة انما يرتب البطلان (راجع نقض مدني 3/2/2005 طعن رقم 6976 لسنة 72 ق) لكننا نطلب الحكم بالانعدام لا البطلان لما تقدم وما هو آت. رابعاً: ان أول عبارة في أي حكم قضائي يصدر في جمهورية مصر العربية منذ انشاء القضاء الحديث بها هي عبارة (بعد الاطلاع وسماع المرافعة الشفوية، فكيف يأتي ذلك بينما تثبت محاضر الجلسات أنه لم تكن هناك أية مرافعة شفوية. إننا – بعد عمر في القضاء– نشعر بأسف عميق، ونربأ بالهيئة الموقرة أن تكتب في أول سطورها في الحكم، ما تنقضه محاضر الجلسات ذاتها نقضا ظاهرا باتا من الوهلة الأولي، كيف يقال بعد سماع المرافعة الشفوية وليست هناك أية مرافعة شفوية ولا كلمة واحده . لو كان الحكم يصدر من غير دائرة يرأسها أحد شيوخ القضاة، ولو كنا من آحاد الناس لجاز أن نرفع دعوي نتحدث فيها عما نربأ بالهيئة الموقرة أن تكون طرفا فيه، وهي التي الجأتنا الي ما نكره من وجوه الدفاع لا عن نفسنا بالأساس وانما عن القانون والقضاء الذي شرفنا ولا زلنا نشرف بالانتماء اليه. ومن نافلة القول في بناء الحكم، ألا تتناقض الأسباب فيما بينها أو تتناقض مع المنطوق (فتحي والي المرجع السابق ص 575) . إن لساني ليمسك عن تناول الفكرة الي آخرها أو نمد الخيط لنهايته توقيرا لمكان ومكانة القضاء والقضاة، سيما كبار الكبار من سدنة العدالة، لكن كيف نصمت علي حكم قضائي يرتقب صدروه يناقض تمام التناقض ما هو ثابت في محاضر الجلسات الموقعه من القاضي الموقر رئيس الدائرة. ان الطالب وقد جعل قضية عمره الدفاع عن القضاء منذ شرف بولايته فانه في نهايات عمره بالقضاء ونهايات عمره عموما انما يظل متمسكا بما عاش من أجله، فعندما يحاكم شيوخ القضاة أحد شيوخه فان من حق الأجيال الجديدة من القضاة أن تجد من عمل السابقين ما يثري خبرتهم وينير طريقهم، وأول ذلك أن يكون الشيوخ موطن المثل وموضع القدوة في طاعة القانون وعدم امتهانه وخرقه جهارا نهارا. ولعلي أبدي – حزينا شاعرا بالأسف العميق-تساؤلا منطقيا بديهيا: ماذا لو أصدر المجلس الموقر حكمه دون سماع مرافعه ؟، ثم مثل أمامه قاضي ليحاكم– تأديبيا– لأنه أصدر حكما دون سماع مرافعه وأثبت في الحكم نقيض ما في محضر الجلسة، ثم قرر القاضي أنه انما فعل ما فعل بعد أن وجد المجلس الموقر– وهو قدوته– قد فعل ذلك ! اللهم الا اذا كان انتهاك القانون واجب الاتباع ميزة يستأثر بها كبار الكبار دون غيرهم في بلادنا علي نقيض السائد في كل بلاد العالم المتقدمة التي يتساءل فيها الكبار عن الهنات بافتراض أنهم قدوة الآخرين. لقد حاق بالطالب ضرر نفسي لما تقدم, وضرر نفسي لرفض الاستماع الي شهوده، وضرر نفسي للاستماع الي شهادة من سمعت شهادتهم بنفاذ صبر بالغ وضجر معلن من السيد القاضي الموقر رئيس الدائرة والشهود – علي أي حال – أحياء ويمكن استدعاؤهم للاستماع الي شهادتهم عن كيف سمعت شهادتهم أمام المجلس الموقر بنفاذ صبر شديد وضجر بادي من قبل السيد القاضي الموقر رئيس المجلس الذي ضحك ساخرا من شهادة العميد حسين حموده علي نحو اضطره الي لفت نظر رئيس المجلس الموقر إلي أنه شاهد وليس متهما كما أشعره, ولما كان ما لحق بالطالب من أذي إنما وقع من القاضي رئيس المجلس الموقر وقد ألحق ذلك بالطالب من الضرر وهو في هذه المرحلة المتقدمة من العمر والأقدمية ما هو بالغ الجسامة. ولما كان القصد هو الدفاع عن القانون والقضاء أكثر من أي اعتبار يخص الطالب، فإنه يطلب تخصيص التعويض الذي يقضي به لمستشفى سرطان الأطفال بمنطقة السيدة زينب. وننوه الي أن المجلس الموقر وقد الجأنا الي طلب التعويض قبل السيد القاضي رئيسه إنما صارت بينه وبين الطالب خصومة لم يعد معها المجلس الموقر بهيئته الحالية صالحا للفصل في الدعوي التأديبية عملا بالمادة 146/2 مرافعات وأن الأمر متعلق بالنظام العام عملا بصريح نص المادة 147/1 مرافعات لما تقدم ولما نبديه في المرافعة الشفوية. نطلب الحكم بما يأتي: أولا: الحكم بانعدام القضاء الذي يصدر في الدعوي عن مجلس التأديب بجلسة 7 مارس أو بغيرها من مجلس التأديب الحالي مع حفظ حق الطالب في رفع دعوي مخاصمة حال صدور الحكم علي السيد رئيس مجلس التأديب الموقر وحقه في اللجوء الي كل المنظمات الحقوقية لاطلاعها على انتهاك حقه القانوني في محاكمة عادلة. ثانيا: الحكم للطالب قبل القاضي ابراهيم محمد محمود عبد الملك بشخص سيادته بتعويض مالي قدره ثلاثمائة الف جنيه عما لحق به من أذي نفسي جراء اهدار حقه في الدفاع و قمعه و منعه عن أداء ذلك الحق البين الصراح والضيق ونفاذ الصبر عند سماع الشهود على أن يخصص المبلغ المقضي به لمستشفى سرطان الأطفال بمنطقة زين العابدين بالسيدة زينب ( 57357).