جريمة أستاذ الجامعة    نورهان عجيزة تكشف كواليس اليوم الأول للمرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025 في الإسكندرية    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    بعد لقائه ترامب.. الشرع: دخلنا عهدًا جديدًا بعد سقوط بشار.. ولن نجري محادثات مباشرة مع إسرائيل    الإطار التنسيقي الشيعي يدعو العراقيين إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات التشريعية    "ترامب": واثق في أن الشرع سيتمكن من أداء مهام منصبه    نجاح زهران ممداني حدث عالمي فريد    القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    واخدها في حضنه، رانيا يوسف تخطف الأنظار مع زوجها في العرض الخاص ل"السلم والثعبان" (فيديو)    كندا تفقد وضعها كدولة خالية من الحصبة بعد 3 عقود    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    انهيار جزئي من عقار قديم بالمنيا دون خسائر بشرية    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    نفسنة أم نصيحة، روني يشن هجوما جديدا على محمد صلاح    بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز.. رضوى الشربيني داعمةً آن الرفاعي: «المحترمة بنت الأصول»    وداعا إسماعيل الليثى.. كاريكاتير اليوم السابع يرثى المطرب الشعبى ونجله ضاضا    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    من البابونج للسلمون.. 7 أطعمة تساعد على تقليل الأرق وتحسين جودة النوم    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    التخضم يعود للصعود وسط إنفاق بذخي..تواصل الفشل الاقتصادي للسيسي و ديوان متفاقمة    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    وزير الخارجية ل«القاهرة الإخبارية»: مصر لن تسمح بتقسيم السودان تحت أي ظرف من الظروف    محدش يزايد علينا.. تعليق نشأت الديهى بشأن شاب يقرأ القرآن داخل المتحف الكبير    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    سعر الطماطم والخيار والخضار بالأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    قوات الاحتلال الإسرائيلي تصيب فلسطينيًا بالرصاص وتعتقله جنوب الخليل    تجنب المشتريات الإلكترونية.. حظ برج القوس اليوم 11 نوفمبر    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    اليوم السابع يكرم صناع فيلم السادة الأفاضل.. صور    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    سعر الفول والدقيق والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    ياسمين الخطيب تعلن انطلاق برنامجها الجديد ديسمبر المقبل    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جنايات القاهرة أودعت حيثيات حكمها في قضية هشام طلعت

اودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور اسامة جامع
حيثيات حكمها في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها محسن السكري ضابط شرطة سابق وهشام طلعت مصطفي رجل الاعمال وقد تضمنت اسباب الحكم ادلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة ودفوع هيئة الدفاع عن المتهمين الأول والثاني ورد المحكمة عليها وكذلك الاعترافات التفصيلية ودليل ادانة المتهم الأول محسن السكري وكذلك دليل ادانة هشام طلعت مصطفي ثم اختتمت الاسباب بمرافعة المدعين بالحق المدني في الدعوي‏.‏
وتشير المحكمة باديء ذي بدء الي أن الدفاع الحاضر مع كل من المتهمين ومنذ الجلسة الأولي من جلسات المحاكمة قد جاهد في الدفاع عن متهمه فطلب العديد من الطلبات منها سؤال شهود اثبات ومنها الاستشهاد بشهود نفي ومنها استدعاء خبراء وكذا تمكينه من اجراء تجربة عملية بمعرفة فنيين مختصين في الأجهزة الالكترونية والحاسب الآلي ليثبت مدي امكان العبث بالمشاهد المسجلة علي جهاز‏(‏ الدي‏.‏في‏.‏آر‏)‏ والتي تم التقاطها بكاميرات المراقبة بدبي اظهارا للحقيقة‏,‏ وقام الدفاع بمناقشة شهود الاثبات وشهود النفي مناقشة مستفيضة‏,‏ كما ناقش خبراء الدعوي بإسهاب فيما أثبتوه بتقاريرهم وشهدوا به أمام المحكمة‏,‏ كما شاهدوا الصور واللقطات المسجلة علي جهاز التخزين الوارد من دبي‏(‏ الدي‏.‏في‏.‏آر‏)‏ وناقشوا الخبير الفني فيها من جميع الوجوه الفنية وعلقوا علي كل مشهد شفاهة وبتقارير مكتوبة بمعرفة خبراء متخصصين للتشكيك في صحتها ومدي حجيتها في الاثبات معلقين علي وجه كل حافظة بدفاعهم بشأن ما حوته من مستندات‏,‏ وتمسك الدفاع الحاضر مع كل من المتهمين بدفاعه ودفوعه السابق ابدائها أمام المحكمة في المحاكمة الأولي وما قدموه من مذكرات طلبات علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وعلي نحو ما سلف سرده تفصيلا‏,‏ ولما كان من المقرر قانونا أن المقصود بمصطلح شفوية المرافعة أو المرافعة الشفوية التي يجب أن تتم أمام المحكمة هي شفوية الاجراءات بالجلسات والتي تتضمن دفاعا جديا عن المتهم لم يحدد لها القانون شكلا خاصا‏,‏ وكان الثابت علي النحو سالف سرده أنه قد تحققت هذه الاجراءات علي مدي أربعه عشرة جلسة وهو ما تحقق به معني المرافعة الشفوية كما عناها القانون‏,‏ ولما كان ذلك وقد قرر الدفاع الحاضر مع المتهمين حسبما هو ثابت بمحضر جلسة‏2010/6/26‏ انهم جاهزون للمرافعة برغم تحققها وطلبوا التأجيل لنهاية الدور لابدائها عقب سماع مرافعة النيابة‏(‏ ص‏70‏ من محاضر الجلسات‏).‏ فقد استجابت المحكمة لطلبهم‏,‏ وتم سماع مرافعة النيابة‏,‏ كما ترافع الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني‏,‏ وبالجلسة المحددة لاستكمال سماع مرافعة الدفاع فوجئت المحكمة بالدفاع يتقدم بأربعة عشر طلبا منها طلب سماع شهادة خبراء سبق سماعهم أمام المحكمة ومنها سماع ثلاثة وعشرين شاهدا معظمهم من دبي وسبق لهم الادلاء بشهادتهم بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة الأولي وسبق ابداء الدفاع استعداده للمرافعة يفيد اكتفاءه بما سبق لهؤلاء الشهود أن أبدوه بشهادتهم ولم يجد جديد‏,‏ ومن الطلبات أيضا طلب انتقال المحكمة الي دبي لاجراء معاينة لمكان الحادث‏,‏ ومنها عرض جهاز‏(‏ الدي‏.‏في‏.‏آر‏)‏ علي جهة علمية جامعية لفحصه لاثبات امكانية التلاعب بما هومسجل عليه رغم سبق تقديم أكثر من تقرير فني بشأنه وإجراء تجربة عملية بمعرفة مختصين أحضرهم الدفاع لاثبات ذلك وفشل علي النحو السالف ذكره تفصيلا‏,‏ وكذلك طلب ندب خبير فني لتفريغ وعرض كل الصور المخزنة علي جهاز التخزين‏.‏
المرسل من شرطة دبي أيا كان الوقت الذي يستغرقه والتي سبق أن قرر المقدم محمد سامح بشهادته أمام المحكمة أن الجهاز يحوي‏8500‏ ساعة تسجيل ويحتاج عرض محتواه عرضا مستمرا قرابة العام ومنها ضم تقارير فنية قيل أنها لم ترد من دبي‏,‏ وقد استجابت المحكمة لمعظم هذه الطلبات وتم التأجيل لجلسة تالية تم فيها تنفيذ البعض منها حسبما سلف ذكره‏,‏ وبالنسبة للشهود المقيمين بدبي فقد أفاد النائب العام بدبي انه قد تعذر تنفيذ قرار المحكمة بحضورهم بالجلسة المحددة حسبما قررت النيابة بالجلسة علي النحو المار بيانه‏,‏ إلا أن الدفاع الحاضر مع المتهم الثاني تنازل عن سماع بعض الشهود بينما تمسك دفاع المتهم الأول بالطلبات جميعها ومنها كما سبق تفريغ وعرض جميع الصور المخزنة علي جهاز التخزين المرسل من شرطة دبي أيا كان الوقت الذي يستغرقه والتي يحتاج عرضها المتواصل‏24‏ ساعة يوميا عاما كاملا‏,‏ وكذا طلب الانتقال لدبي للمعاينة وغيرها من الطلبات التسويفية التي قصد بها إطالة أمد التقاضي دون مبرر‏,‏ ولما كانت شفوية الإجراءات قد تحققت في الدعوي‏,‏ وكان الدفاع في مذكرات الطعن بالنقض علي الحكم الصادر في تلك الجناية من الهيئة السابقة لم ينع فيها ببطلان إجراءات المحاكمة‏,‏ كما أن الحكم الناقض لم يقض ببطلانها بل كان نقض الحكم لأسباب أخري‏,‏ فمن ثم فإن المحكمة تستند إلي ماتم من إجراءات في المحاكمة الأولي ومنها طلبات الدفاع وشهادة شهود وجميع الإجراءات الصحيحة ومنها ما أبداه الدفاع بمرافعته الختامية‏.‏
كما تنوه المحكمة بأن بعض الدفوع القانونية التي سبق أن أبداها دفاع المتهمين في المحاكمة الأولي فإن محكمة النقض قد حسمت في حكمها الناقض الرد عليها وهي‏:‏
‏1‏ الدفع ببطلان جميع إجراءات التحقيق والإحالة واتصال المحكمة بالدعوي استنادا إلي نص المادة‏41‏ من الاتفاقية المعقودة بين مصر والإمارات فيما نصت عليه من توجيه طلب إلي السلطات القضائية المصرية قبل اتخاذ إجراءات التحقيق وهو ما أعتبره الدفاع قيدا علي حرية النيابة العامة في مباشرة الدعوي الجنائية وفقا للمادتين‏9,8‏ من قانون الإجراءات الجنائية‏.‏
‏2‏ الدفع بعدم اختصاص القضاء المصري ولائيا بمحاكمة المتهم الثاني كشريك في الجريمة‏.‏
‏3‏ الدفع ببطلان تحقيقات النيابة التي أجريت قبل يوم‏2008/8/20‏ لعدم صدور ندب بذلك من السيد النائب العام إلي المحقق‏.‏
‏4‏ الدفع ببطلان إجراءات التحقيق التي اتخذت قبل رفع الحصانة البرلمانية عن المتهم الثاني‏.‏ وقد خلصت محكمة النقض إلي رفض الدفوع سالفة البيان وإلي صحة إجراءات التحقيق والمحاكمة التي اتخذت في الدعوي واختصاص القضاء المصري بمحاكمة المتهم الثاني بما لايجوز معه المجادلة في تلك الدفوع باعتبارها مسائل قانونية فصلت فيها محكمة النقض إعمالا لنص الفقرة الرابعة من المادة‏39‏ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم‏57‏ لسنة‏1959‏ المعدل بالقانون رقم‏74‏ لسنة‏2007‏ والتي جرت علي أنه لايجوز للمحكمة التي أعيدت إليها القضية أن تحكم علي خلاف الحكم الصادر في الطعن وذلك في المسألة القانونية التي فصلت فيها ومن ثم فإن المحكمة لاتتعرض لتلك الدفوع مرة أخري في حكمها‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.