الجامعة العربية ترحب بتعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء في السودان    هربوا من الحر فاحتضنتهم الترعة.. نهاية مأساوية لثلاثة أطفال غرقوا بقرية درين في نبروه بالدقهلية    محافظ الإسكندرية: توجيهات رئاسية بإعادة إحياء موقع أبو مينا الأثري    الإسكان: تفاصيل طرح سكن لكل المصريين 7 غدا ومميزات المبادرة    وزير العدل يتفقد أعمال تطوير محكمة جنوب الجيزة الابتدائية    انتقدت خطة ترامب لتهجير مليون غزاوى إلى ليبيا .. حماس : ليس من حق أى طرف خارجى الحديث نيابةً عن الفلسطينيين    مصطفى مدبولي يستعرض مقترحا حول الاستغلال الأمثل لمسار العائلة المقدسة    إزالة 88 حالة تعد ضمن المرحلة الأولى للموجه ال 26 بأسوان    غادة إبراهيم وبوسي شلبي.. تصاعد الخلاف بين الفنانة والإعلامية بسبب مقطع «أوضة ضلمة» (قصة كاملة)    ياسمين صبري تشارك متابعيها كواليس «فوتوسيشن» جديد    في جراحة دقيقة وعاجلة.. فريق طبي ينقذ يد مريض من البتر ب مستشفى السنبلاوين العام    بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وهيئة تنمية الصعيد    القائم بأعمال سفير الهند: هجوم «بهالجام» عمل وحشي.. وعملية «سيندور» استهدفت الإرهابيين    وفاة طفلين توأم في انقلاب سيارة بترعة في البحيرة    المحاولة الخامسة منذ 2008.. توتنهام يبحث عن منصات التتويج أمام مانشستر يونايتد    تجهيز اللاعبين وجوانب خططية.. الزمالك يختتم معسكره استعدادا لمواجهة بتروجيت    أول رد من بيراميدز على تصريحات سويلم بشأن التلويح بخصم 6 نقاط    تغيير ملعب نهائي كأس مصر للسيدات بين الأهلي ووادي دجلة (مستند)    «بعد حديث مهيب».. أسامة حسني يكشف تفاصيل تمديد عقد إمام عاشور مع الأهلي    بآلة حادّة.. شاب يقتل والدته جنوبي قنا    شروع في قتل عامل بسلاح أبيض بحدائق الأهرام    غدا.. طرح الجزء الجديد من فيلم "مهمة مستحيلة" في دور العرض المصرية    إقبال منخفض على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع بداية امتحانات نهاية العام    بث مباشر.. الأهلي 13-11 الزمالك.. دوري السوبر للسلة    محافظ سوهاج يسلم التأشيرات والتذاكر للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية    بعد 9 سنوات.. تطوير ملاعب الناشئين في نادي الزمالك    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    جدل لغز ابن نجم شهير.. هل موجود أم لا ؟ | فيديو    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    رئيس الوزراء يعرب عن تقديره لدور «السعودية» الداعم للقضايا العربية    وزير الصحة: مصر تقود مبادرة تاريخية لدعم أصحاب الأمراض النادرة    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    بالصور.. يسرا وهدى المفتي من كواليس تصوير فيلم الست لما    بعد دخول قائد الطائرة الحمام وإغماء مساعده.. رحلة جوية تحلق بدون طيار ل10 دقائق    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    جامعة القاهرة تستقبل وفدا صينيا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي    مهرجان كان يمنح دينزل واشنطن السعفة الذهبية بشكل مفاجئ |صور    5 فرص عمل للمصريين في مجال دباغة الجلود بالأردن (شروط التقديم)    الإفتاء توضح فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. وغرة الشهر فلكيًا    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    "أمين عام مجمع اللغة العربية" يطلب من النواب تشريع لحماية لغة الضاد    جامعة سوهاج تعلن انطلاق الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومى العربى 2025    مكتب الإعلام الحكومي بغزة: تصريحات يائير جولان إقرار واضح بجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة    «الوطني الفلسطيني» يرحب ببيان بريطانيا وفرنسا وكندا لوقف العدوان على غزة    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جنايات القاهرة أودعت حيثيات حكمها في قضية هشام طلعت

اودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور اسامة جامع
حيثيات حكمها في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها محسن السكري ضابط شرطة سابق وهشام طلعت مصطفي رجل الاعمال وقد تضمنت اسباب الحكم ادلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة ودفوع هيئة الدفاع عن المتهمين الأول والثاني ورد المحكمة عليها وكذلك الاعترافات التفصيلية ودليل ادانة المتهم الأول محسن السكري وكذلك دليل ادانة هشام طلعت مصطفي ثم اختتمت الاسباب بمرافعة المدعين بالحق المدني في الدعوي‏.‏
وتشير المحكمة باديء ذي بدء الي أن الدفاع الحاضر مع كل من المتهمين ومنذ الجلسة الأولي من جلسات المحاكمة قد جاهد في الدفاع عن متهمه فطلب العديد من الطلبات منها سؤال شهود اثبات ومنها الاستشهاد بشهود نفي ومنها استدعاء خبراء وكذا تمكينه من اجراء تجربة عملية بمعرفة فنيين مختصين في الأجهزة الالكترونية والحاسب الآلي ليثبت مدي امكان العبث بالمشاهد المسجلة علي جهاز‏(‏ الدي‏.‏في‏.‏آر‏)‏ والتي تم التقاطها بكاميرات المراقبة بدبي اظهارا للحقيقة‏,‏ وقام الدفاع بمناقشة شهود الاثبات وشهود النفي مناقشة مستفيضة‏,‏ كما ناقش خبراء الدعوي بإسهاب فيما أثبتوه بتقاريرهم وشهدوا به أمام المحكمة‏,‏ كما شاهدوا الصور واللقطات المسجلة علي جهاز التخزين الوارد من دبي‏(‏ الدي‏.‏في‏.‏آر‏)‏ وناقشوا الخبير الفني فيها من جميع الوجوه الفنية وعلقوا علي كل مشهد شفاهة وبتقارير مكتوبة بمعرفة خبراء متخصصين للتشكيك في صحتها ومدي حجيتها في الاثبات معلقين علي وجه كل حافظة بدفاعهم بشأن ما حوته من مستندات‏,‏ وتمسك الدفاع الحاضر مع كل من المتهمين بدفاعه ودفوعه السابق ابدائها أمام المحكمة في المحاكمة الأولي وما قدموه من مذكرات طلبات علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وعلي نحو ما سلف سرده تفصيلا‏,‏ ولما كان من المقرر قانونا أن المقصود بمصطلح شفوية المرافعة أو المرافعة الشفوية التي يجب أن تتم أمام المحكمة هي شفوية الاجراءات بالجلسات والتي تتضمن دفاعا جديا عن المتهم لم يحدد لها القانون شكلا خاصا‏,‏ وكان الثابت علي النحو سالف سرده أنه قد تحققت هذه الاجراءات علي مدي أربعه عشرة جلسة وهو ما تحقق به معني المرافعة الشفوية كما عناها القانون‏,‏ ولما كان ذلك وقد قرر الدفاع الحاضر مع المتهمين حسبما هو ثابت بمحضر جلسة‏2010/6/26‏ انهم جاهزون للمرافعة برغم تحققها وطلبوا التأجيل لنهاية الدور لابدائها عقب سماع مرافعة النيابة‏(‏ ص‏70‏ من محاضر الجلسات‏).‏ فقد استجابت المحكمة لطلبهم‏,‏ وتم سماع مرافعة النيابة‏,‏ كما ترافع الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني‏,‏ وبالجلسة المحددة لاستكمال سماع مرافعة الدفاع فوجئت المحكمة بالدفاع يتقدم بأربعة عشر طلبا منها طلب سماع شهادة خبراء سبق سماعهم أمام المحكمة ومنها سماع ثلاثة وعشرين شاهدا معظمهم من دبي وسبق لهم الادلاء بشهادتهم بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة الأولي وسبق ابداء الدفاع استعداده للمرافعة يفيد اكتفاءه بما سبق لهؤلاء الشهود أن أبدوه بشهادتهم ولم يجد جديد‏,‏ ومن الطلبات أيضا طلب انتقال المحكمة الي دبي لاجراء معاينة لمكان الحادث‏,‏ ومنها عرض جهاز‏(‏ الدي‏.‏في‏.‏آر‏)‏ علي جهة علمية جامعية لفحصه لاثبات امكانية التلاعب بما هومسجل عليه رغم سبق تقديم أكثر من تقرير فني بشأنه وإجراء تجربة عملية بمعرفة مختصين أحضرهم الدفاع لاثبات ذلك وفشل علي النحو السالف ذكره تفصيلا‏,‏ وكذلك طلب ندب خبير فني لتفريغ وعرض كل الصور المخزنة علي جهاز التخزين‏.‏
المرسل من شرطة دبي أيا كان الوقت الذي يستغرقه والتي سبق أن قرر المقدم محمد سامح بشهادته أمام المحكمة أن الجهاز يحوي‏8500‏ ساعة تسجيل ويحتاج عرض محتواه عرضا مستمرا قرابة العام ومنها ضم تقارير فنية قيل أنها لم ترد من دبي‏,‏ وقد استجابت المحكمة لمعظم هذه الطلبات وتم التأجيل لجلسة تالية تم فيها تنفيذ البعض منها حسبما سلف ذكره‏,‏ وبالنسبة للشهود المقيمين بدبي فقد أفاد النائب العام بدبي انه قد تعذر تنفيذ قرار المحكمة بحضورهم بالجلسة المحددة حسبما قررت النيابة بالجلسة علي النحو المار بيانه‏,‏ إلا أن الدفاع الحاضر مع المتهم الثاني تنازل عن سماع بعض الشهود بينما تمسك دفاع المتهم الأول بالطلبات جميعها ومنها كما سبق تفريغ وعرض جميع الصور المخزنة علي جهاز التخزين المرسل من شرطة دبي أيا كان الوقت الذي يستغرقه والتي يحتاج عرضها المتواصل‏24‏ ساعة يوميا عاما كاملا‏,‏ وكذا طلب الانتقال لدبي للمعاينة وغيرها من الطلبات التسويفية التي قصد بها إطالة أمد التقاضي دون مبرر‏,‏ ولما كانت شفوية الإجراءات قد تحققت في الدعوي‏,‏ وكان الدفاع في مذكرات الطعن بالنقض علي الحكم الصادر في تلك الجناية من الهيئة السابقة لم ينع فيها ببطلان إجراءات المحاكمة‏,‏ كما أن الحكم الناقض لم يقض ببطلانها بل كان نقض الحكم لأسباب أخري‏,‏ فمن ثم فإن المحكمة تستند إلي ماتم من إجراءات في المحاكمة الأولي ومنها طلبات الدفاع وشهادة شهود وجميع الإجراءات الصحيحة ومنها ما أبداه الدفاع بمرافعته الختامية‏.‏
كما تنوه المحكمة بأن بعض الدفوع القانونية التي سبق أن أبداها دفاع المتهمين في المحاكمة الأولي فإن محكمة النقض قد حسمت في حكمها الناقض الرد عليها وهي‏:‏
‏1‏ الدفع ببطلان جميع إجراءات التحقيق والإحالة واتصال المحكمة بالدعوي استنادا إلي نص المادة‏41‏ من الاتفاقية المعقودة بين مصر والإمارات فيما نصت عليه من توجيه طلب إلي السلطات القضائية المصرية قبل اتخاذ إجراءات التحقيق وهو ما أعتبره الدفاع قيدا علي حرية النيابة العامة في مباشرة الدعوي الجنائية وفقا للمادتين‏9,8‏ من قانون الإجراءات الجنائية‏.‏
‏2‏ الدفع بعدم اختصاص القضاء المصري ولائيا بمحاكمة المتهم الثاني كشريك في الجريمة‏.‏
‏3‏ الدفع ببطلان تحقيقات النيابة التي أجريت قبل يوم‏2008/8/20‏ لعدم صدور ندب بذلك من السيد النائب العام إلي المحقق‏.‏
‏4‏ الدفع ببطلان إجراءات التحقيق التي اتخذت قبل رفع الحصانة البرلمانية عن المتهم الثاني‏.‏ وقد خلصت محكمة النقض إلي رفض الدفوع سالفة البيان وإلي صحة إجراءات التحقيق والمحاكمة التي اتخذت في الدعوي واختصاص القضاء المصري بمحاكمة المتهم الثاني بما لايجوز معه المجادلة في تلك الدفوع باعتبارها مسائل قانونية فصلت فيها محكمة النقض إعمالا لنص الفقرة الرابعة من المادة‏39‏ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم‏57‏ لسنة‏1959‏ المعدل بالقانون رقم‏74‏ لسنة‏2007‏ والتي جرت علي أنه لايجوز للمحكمة التي أعيدت إليها القضية أن تحكم علي خلاف الحكم الصادر في الطعن وذلك في المسألة القانونية التي فصلت فيها ومن ثم فإن المحكمة لاتتعرض لتلك الدفوع مرة أخري في حكمها‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.