ب9 آلاف مواطن.. مستقبل وطن يبدأ أولى مؤتمراته للشيوخ بكفر الزيات    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. درجات القبول المتوقعة للمعهد الفني للتمريض والصحي وخطوات التسجيل    عيار 21 يسجل أقل مستوياته.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد 20 يوليو محليًا وعالميًا    لمواجهة الإعصار "ويفا".. الصين تصدر إنذارًا باللون الأصفر    المبعوث الأمريكي يلتقي قائد «قسد» لاستعادة الهدوء في السويداء    صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة    موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس علمي وأدبي (الرابط الرسمي فور تفعيله)    أحمد شاكر عن فيديو تقليده لترامب: تحدٍ فني جديد وتجربة غير مألوفة (فيديو)    موعد بداية شهر صفر 1447ه.. وأفضل الأدعية المستحبة لاستقباله    دعاء الفجر | اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك    العلاقات المصرية الإفريقية.. رؤية استراتيجية متجددة    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر بعد هبوط كبير تجاوز ال1300 جنيه    اليوم محاكمة 12 متهمًا في قضية «رشوة وزارة الري»    تراجع جاذبية ودائع «المركزى» يعيد رسم توجهات السيولة بالبنوك    «دماغه متسوحة.. وطير عربيتين ب 50 مليون».. مجدي عبدالغني يشن هجومًا ناريًا على أحمد فتوح    «اتباع بأقل من مطالب الأهلي».. خالد الغندور يكشف مفاجأة عن صفقة وسام أبوعلي    لويس دياز يبلغ ليفربول برغبته في الانتقال إلى بايرن ميونيخ    سوريا أكبر من الشرع!    مفتي الجمهورية ينعي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود    نائب أوكراني يكشف عن خطط غربية سرية ضد روسيا    إصابة عشرات الفلسطينيين في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية المغير    روسيا.. الدفاع الجوي يحبط 5 هجمات بطائرات مسيّرة على موسكو    الكونغو الديمقراطية و«إم 23» توقعان اتفاقًا لوقف إطلاق النار    علاء مبارك يرد على ساويرس: عمر سليمان «كان رجل بمعنى الكلمة»    تباين أداء قطاعات البورصة المصرية.. الموارد الأساسية تتصدر الصاعدين والاتصالات تتراجع    موقف ميسي، تشكيل إنتر ميامي أمام نيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي    ماركا: بعد تجديد كورتوا.. موقف لونين من الرحيل عن ريال مدريد    نجم الزمالك السابق: عبدالله السعيد يستطيع السيطرة على غرفة الملابس    «احترم النادي وجماهير».. رسالة نارية من نجم الزمالك السابق ل فتوح    الملاك والمستأجرون وجها لوجه في انتظار قانون الإيجار القديم    هيئة الطرق والكباري ترد على شائعة توقف العمل بكوبري الميمون ببني سويف    مصرع 3 أطفال غرقا داخل حوض مياه بمزرعة بصحراوى البحيرة    حالة الطقس اليوم الأحد في مصر.. «الأرصاد» تحذر من الشبورة وأمطار خفيفة على هذه المناطق    "روحهم كانت في بعض".. وفاة شخص أثناء محاولته اللحاق بجنازة والدته ببني سويف    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال إيران    ضبط 3 وقائع في أقل من 48 ساعة.. الداخلية تتحرك سريعًا لحماية الشارع    "عنبر الموت".. شهادات مروعة ..إضراب جماعي ل 30قيادة إخوانية وسنوات من العزل والتنكيل    بعد الفيديو الفاضح، "المدير الخاين" يستقيل من منصبه    حنان ماضى تعيد للجمهور الحنين لحقبة التسعينيات بحفل «صيف الأوبر» (صور و تفاصيل)    درس في الابتعاد عن النميمة.. حظ برج الدلو اليوم 20 يوليو    جولة تفقدية لرئيس جامعة القناة على شئون التعليم والطلاب    وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة براتب 8 آلاف جنيه | تفاصيل    تجنبها ضروري للوقاية من الألم.. أكثر الأطعمة ضرراً لمرضى القولون العصبي    هل يؤثر إضافة السكر الطبيعي على كوكاكولا؟ رد رسمي على تصريحات ترامب    شائعة بين المراهقين وتسبب تلف في الكلى.. أخطر أضرار مشروبات الطاقة    بعد فضيحة الحفل الموسيقي.. استقالة المدير التنفيذي لشركة أسترونومر الأمريكية    حدث بالفن | رقص هيدي كرم وزينة في الساحل وتعليق أنغام على أزمتها الصحية    ب"فستان جريء".. أحدث جلسة تصوير ل جوري بكر والجمهور يغازلها    أخبار × 24 ساعة.. احتساب الدرجات الأعلى للطالب فى التحسين بنظام البكالوريا    قرار عاجل من "القومي للطفولة" بشأن طفل العسلية في المحلة    محمد ربيعة: عقليتى تغيرت بعد انضمامى لمنتخب مصر.. وهذا سبب تسميتى ب"ربيعة"    قافلة بيطرية من جامعة المنوفية تفحص 4000 رأس ماشية بقرية مليج    أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يمارس تغول عسكري منذ عامين    غلق 6 مطاعم فى رأس البر بعد ضبط أطعمة منتهية الصلاحية    «قولي وداعًا للقشرة».. حلول طبيعية وطبية تمنحك فروة صحية    بلغة الإشارة.. الجامع الأزهر يوضح أسباب الهجرة النبوية    أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم    هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير؟.. محمد علي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جنايات القاهرة أودعت حيثيات حكمها في قضية هشام طلعت

اودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور اسامة جامع
حيثيات حكمها في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها محسن السكري ضابط شرطة سابق وهشام طلعت مصطفي رجل الاعمال وقد تضمنت اسباب الحكم ادلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة ودفوع هيئة الدفاع عن المتهمين الأول والثاني ورد المحكمة عليها وكذلك الاعترافات التفصيلية ودليل ادانة المتهم الأول محسن السكري وكذلك دليل ادانة هشام طلعت مصطفي ثم اختتمت الاسباب بمرافعة المدعين بالحق المدني في الدعوي‏.‏
وتشير المحكمة باديء ذي بدء الي أن الدفاع الحاضر مع كل من المتهمين ومنذ الجلسة الأولي من جلسات المحاكمة قد جاهد في الدفاع عن متهمه فطلب العديد من الطلبات منها سؤال شهود اثبات ومنها الاستشهاد بشهود نفي ومنها استدعاء خبراء وكذا تمكينه من اجراء تجربة عملية بمعرفة فنيين مختصين في الأجهزة الالكترونية والحاسب الآلي ليثبت مدي امكان العبث بالمشاهد المسجلة علي جهاز‏(‏ الدي‏.‏في‏.‏آر‏)‏ والتي تم التقاطها بكاميرات المراقبة بدبي اظهارا للحقيقة‏,‏ وقام الدفاع بمناقشة شهود الاثبات وشهود النفي مناقشة مستفيضة‏,‏ كما ناقش خبراء الدعوي بإسهاب فيما أثبتوه بتقاريرهم وشهدوا به أمام المحكمة‏,‏ كما شاهدوا الصور واللقطات المسجلة علي جهاز التخزين الوارد من دبي‏(‏ الدي‏.‏في‏.‏آر‏)‏ وناقشوا الخبير الفني فيها من جميع الوجوه الفنية وعلقوا علي كل مشهد شفاهة وبتقارير مكتوبة بمعرفة خبراء متخصصين للتشكيك في صحتها ومدي حجيتها في الاثبات معلقين علي وجه كل حافظة بدفاعهم بشأن ما حوته من مستندات‏,‏ وتمسك الدفاع الحاضر مع كل من المتهمين بدفاعه ودفوعه السابق ابدائها أمام المحكمة في المحاكمة الأولي وما قدموه من مذكرات طلبات علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وعلي نحو ما سلف سرده تفصيلا‏,‏ ولما كان من المقرر قانونا أن المقصود بمصطلح شفوية المرافعة أو المرافعة الشفوية التي يجب أن تتم أمام المحكمة هي شفوية الاجراءات بالجلسات والتي تتضمن دفاعا جديا عن المتهم لم يحدد لها القانون شكلا خاصا‏,‏ وكان الثابت علي النحو سالف سرده أنه قد تحققت هذه الاجراءات علي مدي أربعه عشرة جلسة وهو ما تحقق به معني المرافعة الشفوية كما عناها القانون‏,‏ ولما كان ذلك وقد قرر الدفاع الحاضر مع المتهمين حسبما هو ثابت بمحضر جلسة‏2010/6/26‏ انهم جاهزون للمرافعة برغم تحققها وطلبوا التأجيل لنهاية الدور لابدائها عقب سماع مرافعة النيابة‏(‏ ص‏70‏ من محاضر الجلسات‏).‏ فقد استجابت المحكمة لطلبهم‏,‏ وتم سماع مرافعة النيابة‏,‏ كما ترافع الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني‏,‏ وبالجلسة المحددة لاستكمال سماع مرافعة الدفاع فوجئت المحكمة بالدفاع يتقدم بأربعة عشر طلبا منها طلب سماع شهادة خبراء سبق سماعهم أمام المحكمة ومنها سماع ثلاثة وعشرين شاهدا معظمهم من دبي وسبق لهم الادلاء بشهادتهم بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة الأولي وسبق ابداء الدفاع استعداده للمرافعة يفيد اكتفاءه بما سبق لهؤلاء الشهود أن أبدوه بشهادتهم ولم يجد جديد‏,‏ ومن الطلبات أيضا طلب انتقال المحكمة الي دبي لاجراء معاينة لمكان الحادث‏,‏ ومنها عرض جهاز‏(‏ الدي‏.‏في‏.‏آر‏)‏ علي جهة علمية جامعية لفحصه لاثبات امكانية التلاعب بما هومسجل عليه رغم سبق تقديم أكثر من تقرير فني بشأنه وإجراء تجربة عملية بمعرفة مختصين أحضرهم الدفاع لاثبات ذلك وفشل علي النحو السالف ذكره تفصيلا‏,‏ وكذلك طلب ندب خبير فني لتفريغ وعرض كل الصور المخزنة علي جهاز التخزين‏.‏
المرسل من شرطة دبي أيا كان الوقت الذي يستغرقه والتي سبق أن قرر المقدم محمد سامح بشهادته أمام المحكمة أن الجهاز يحوي‏8500‏ ساعة تسجيل ويحتاج عرض محتواه عرضا مستمرا قرابة العام ومنها ضم تقارير فنية قيل أنها لم ترد من دبي‏,‏ وقد استجابت المحكمة لمعظم هذه الطلبات وتم التأجيل لجلسة تالية تم فيها تنفيذ البعض منها حسبما سلف ذكره‏,‏ وبالنسبة للشهود المقيمين بدبي فقد أفاد النائب العام بدبي انه قد تعذر تنفيذ قرار المحكمة بحضورهم بالجلسة المحددة حسبما قررت النيابة بالجلسة علي النحو المار بيانه‏,‏ إلا أن الدفاع الحاضر مع المتهم الثاني تنازل عن سماع بعض الشهود بينما تمسك دفاع المتهم الأول بالطلبات جميعها ومنها كما سبق تفريغ وعرض جميع الصور المخزنة علي جهاز التخزين المرسل من شرطة دبي أيا كان الوقت الذي يستغرقه والتي يحتاج عرضها المتواصل‏24‏ ساعة يوميا عاما كاملا‏,‏ وكذا طلب الانتقال لدبي للمعاينة وغيرها من الطلبات التسويفية التي قصد بها إطالة أمد التقاضي دون مبرر‏,‏ ولما كانت شفوية الإجراءات قد تحققت في الدعوي‏,‏ وكان الدفاع في مذكرات الطعن بالنقض علي الحكم الصادر في تلك الجناية من الهيئة السابقة لم ينع فيها ببطلان إجراءات المحاكمة‏,‏ كما أن الحكم الناقض لم يقض ببطلانها بل كان نقض الحكم لأسباب أخري‏,‏ فمن ثم فإن المحكمة تستند إلي ماتم من إجراءات في المحاكمة الأولي ومنها طلبات الدفاع وشهادة شهود وجميع الإجراءات الصحيحة ومنها ما أبداه الدفاع بمرافعته الختامية‏.‏
كما تنوه المحكمة بأن بعض الدفوع القانونية التي سبق أن أبداها دفاع المتهمين في المحاكمة الأولي فإن محكمة النقض قد حسمت في حكمها الناقض الرد عليها وهي‏:‏
‏1‏ الدفع ببطلان جميع إجراءات التحقيق والإحالة واتصال المحكمة بالدعوي استنادا إلي نص المادة‏41‏ من الاتفاقية المعقودة بين مصر والإمارات فيما نصت عليه من توجيه طلب إلي السلطات القضائية المصرية قبل اتخاذ إجراءات التحقيق وهو ما أعتبره الدفاع قيدا علي حرية النيابة العامة في مباشرة الدعوي الجنائية وفقا للمادتين‏9,8‏ من قانون الإجراءات الجنائية‏.‏
‏2‏ الدفع بعدم اختصاص القضاء المصري ولائيا بمحاكمة المتهم الثاني كشريك في الجريمة‏.‏
‏3‏ الدفع ببطلان تحقيقات النيابة التي أجريت قبل يوم‏2008/8/20‏ لعدم صدور ندب بذلك من السيد النائب العام إلي المحقق‏.‏
‏4‏ الدفع ببطلان إجراءات التحقيق التي اتخذت قبل رفع الحصانة البرلمانية عن المتهم الثاني‏.‏ وقد خلصت محكمة النقض إلي رفض الدفوع سالفة البيان وإلي صحة إجراءات التحقيق والمحاكمة التي اتخذت في الدعوي واختصاص القضاء المصري بمحاكمة المتهم الثاني بما لايجوز معه المجادلة في تلك الدفوع باعتبارها مسائل قانونية فصلت فيها محكمة النقض إعمالا لنص الفقرة الرابعة من المادة‏39‏ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم‏57‏ لسنة‏1959‏ المعدل بالقانون رقم‏74‏ لسنة‏2007‏ والتي جرت علي أنه لايجوز للمحكمة التي أعيدت إليها القضية أن تحكم علي خلاف الحكم الصادر في الطعن وذلك في المسألة القانونية التي فصلت فيها ومن ثم فإن المحكمة لاتتعرض لتلك الدفوع مرة أخري في حكمها‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.