وزير التموين: لا نية لزيادة أسعار الخبز أو السلع التموينية أو السكر العام المقبل    مقتل 16 شخصا في حريق دار مسنين بإندونيسيا    أحمد عبد الله محمود يكشف ملامح شخصيته في «علي كلاي»    وداع موجع في كواليس التصوير... حمزة العيلي يفقد جده والحزن يرافقه في «حكاية نرجس»    هل تتزوج لطيفة في 2026؟.. توقعات «بسنت يوسف» تثير الجدل    رفع حالة الطوارئ بالسويس تزامنًا مع انقطاع المياه 12 ساعة    مكتب الرئاسة التايواني: المناورات الصينية تمثل تحديا للقانون والنظام الدوليين    عمرو يوسف يكشف تفاصيل صداقته القوية ب عمرو دياب    بإطلالة شعبية مفاجئة.. درة تخطف الأنظار بكواليس «علي كلاي» في رمضان 2026    كوريا الشمالية تجري تجربة إطلاق صاروخ كروز بعيد المدى    هبوط حاد لأسعار الذهب عالميًا.. وخسائر الأوقية تتجاوز 30 دولارًا    بالرقص والهتاف.. احتفالات واسعة في طهطا عقب إعلان فرز اللجان الانتخابية    الحوثى: أى وجود إسرائيلى فيما يعرف بإقليم أرض الصومال سيكون هدفا عسكريا لنا    مصرع وإصابة 111 شخصا بسبب انحراف قطار عن القضبان في المكسيك    نتيجة الحصر العددى للأصوات بالدائرة الثامنة دار السلام سوهاج    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    كشف ملابسات تعليق بشأن سرقة دراجة نارية لطفل بدمياط    حسام حسن يستقر على رباعي دفاع منتخب مصر أمام أنجولا    اليوم، الاجتماع الأخير للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بعد انتهاء مهامها    الدفاع الروسية تعلن إسقاط 21 مسيرة أوكرانية خلال ثلاث ساعات    كشف ملابسات منشور بشأن إدعاء خطف سيدة بكفر الشيخ    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    فوضى السوشيال ميديا    البوصلة والربان!    الفرق بين الحزم والقسوة في التعامل مع الأبناء    النيابة الإدارية تنعى مستشارة لقيت مصرعها أثناء عودتها من الإشراف على الانتخابات    ترامب: أوكرانيا وروسيا تقتربان من اتفاق بشأن إقليم دونباس    طفرة غير مسبوقة بالمنيا.. استرداد 24 ألف فدان وإيرادات التقنين تقفز ل2 مليار جنيه    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    متحدث الوزراء: الدولة لن تستبعد أي أسرة من منظومة الدعم بسبب عدد أفرادها    مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفراط بالأكل    BeOn تحصل على استثمار استراتيجي بالدولار لدعم التوسع الإقليمي وتطوير حلول CRM الذكية    الداخلية السورية: احتجاجات الساحل نتيجة دعوات انفصالية    وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ نحو مليون و960 ألف وحدة سكنية متنوعة    اشتعال المنافسة، كوت ديفوار والكاميرون يكتفيان بالتعادل الإيجابي في أمم أفريقيا 2025    على رأسهم مصر.. 3 منتخبات حسمت تأهلها رسميا بعد الجولة الثانية لمجموعات أمم أفريقيا 2025    أمم إفريقيا – تعرف على جميع مواعيد مباريات الجولة الثالثة    حسم التأهل مبكرًا.. مصر ونيجيريا والجزائر إلى دور ال16 من أمم أفريقيا 2025    طاهر أبو زيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    كأس عاصمة مصر - أحمد عبد الله يدير لقاء الأهلي ضد المقاولون العرب تحكيميا    شحتة كاريكا يكشف مفاجأة عن الراحل أحمد دقدق: أوصى بحذف أغانيه    الجزائر يتصدر المجموعة الخامسة ب6 نقاط ليحسم تأهله رسميا لدور 16 بأمم أفريقيا    منير فخري عبد النور: ضعف المشاركة أبرز سلبيات المشهد الانتخابي الأخير لمجلس النواب    محافظ البحيرة: تطوير مدينة رشيد لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية    مصرع طفلين في تصادم بالفرافرة    محافظ الفيوم يتابع غلق لجان التصويت في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالدائرتين الأولى والرابعة    الصحة تكشف أبرز خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر    تفاصيل وفاة مُسن بتوقف عضلة القلب بعد تعرضه لهجوم كلاب ضالة بأحد شوارع بورسعيد    عاجل- رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ويؤكد دعم مصر لاستضافة الآلية الأفريقية للشراء الموحد    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    محمود حميدة: طارق النبراوي يفهم معنى العمل العربي المشترك وقادر على رسم المستقبل    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جنايات القاهرة أودعت حيثيات حكمها في قضية هشام طلعت

اودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور اسامة جامع
حيثيات حكمها في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها محسن السكري ضابط شرطة سابق وهشام طلعت مصطفي رجل الاعمال وقد تضمنت اسباب الحكم ادلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة ودفوع هيئة الدفاع عن المتهمين الأول والثاني ورد المحكمة عليها وكذلك الاعترافات التفصيلية ودليل ادانة المتهم الأول محسن السكري وكذلك دليل ادانة هشام طلعت مصطفي ثم اختتمت الاسباب بمرافعة المدعين بالحق المدني في الدعوي‏.‏
وتشير المحكمة باديء ذي بدء الي أن الدفاع الحاضر مع كل من المتهمين ومنذ الجلسة الأولي من جلسات المحاكمة قد جاهد في الدفاع عن متهمه فطلب العديد من الطلبات منها سؤال شهود اثبات ومنها الاستشهاد بشهود نفي ومنها استدعاء خبراء وكذا تمكينه من اجراء تجربة عملية بمعرفة فنيين مختصين في الأجهزة الالكترونية والحاسب الآلي ليثبت مدي امكان العبث بالمشاهد المسجلة علي جهاز‏(‏ الدي‏.‏في‏.‏آر‏)‏ والتي تم التقاطها بكاميرات المراقبة بدبي اظهارا للحقيقة‏,‏ وقام الدفاع بمناقشة شهود الاثبات وشهود النفي مناقشة مستفيضة‏,‏ كما ناقش خبراء الدعوي بإسهاب فيما أثبتوه بتقاريرهم وشهدوا به أمام المحكمة‏,‏ كما شاهدوا الصور واللقطات المسجلة علي جهاز التخزين الوارد من دبي‏(‏ الدي‏.‏في‏.‏آر‏)‏ وناقشوا الخبير الفني فيها من جميع الوجوه الفنية وعلقوا علي كل مشهد شفاهة وبتقارير مكتوبة بمعرفة خبراء متخصصين للتشكيك في صحتها ومدي حجيتها في الاثبات معلقين علي وجه كل حافظة بدفاعهم بشأن ما حوته من مستندات‏,‏ وتمسك الدفاع الحاضر مع كل من المتهمين بدفاعه ودفوعه السابق ابدائها أمام المحكمة في المحاكمة الأولي وما قدموه من مذكرات طلبات علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وعلي نحو ما سلف سرده تفصيلا‏,‏ ولما كان من المقرر قانونا أن المقصود بمصطلح شفوية المرافعة أو المرافعة الشفوية التي يجب أن تتم أمام المحكمة هي شفوية الاجراءات بالجلسات والتي تتضمن دفاعا جديا عن المتهم لم يحدد لها القانون شكلا خاصا‏,‏ وكان الثابت علي النحو سالف سرده أنه قد تحققت هذه الاجراءات علي مدي أربعه عشرة جلسة وهو ما تحقق به معني المرافعة الشفوية كما عناها القانون‏,‏ ولما كان ذلك وقد قرر الدفاع الحاضر مع المتهمين حسبما هو ثابت بمحضر جلسة‏2010/6/26‏ انهم جاهزون للمرافعة برغم تحققها وطلبوا التأجيل لنهاية الدور لابدائها عقب سماع مرافعة النيابة‏(‏ ص‏70‏ من محاضر الجلسات‏).‏ فقد استجابت المحكمة لطلبهم‏,‏ وتم سماع مرافعة النيابة‏,‏ كما ترافع الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني‏,‏ وبالجلسة المحددة لاستكمال سماع مرافعة الدفاع فوجئت المحكمة بالدفاع يتقدم بأربعة عشر طلبا منها طلب سماع شهادة خبراء سبق سماعهم أمام المحكمة ومنها سماع ثلاثة وعشرين شاهدا معظمهم من دبي وسبق لهم الادلاء بشهادتهم بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة الأولي وسبق ابداء الدفاع استعداده للمرافعة يفيد اكتفاءه بما سبق لهؤلاء الشهود أن أبدوه بشهادتهم ولم يجد جديد‏,‏ ومن الطلبات أيضا طلب انتقال المحكمة الي دبي لاجراء معاينة لمكان الحادث‏,‏ ومنها عرض جهاز‏(‏ الدي‏.‏في‏.‏آر‏)‏ علي جهة علمية جامعية لفحصه لاثبات امكانية التلاعب بما هومسجل عليه رغم سبق تقديم أكثر من تقرير فني بشأنه وإجراء تجربة عملية بمعرفة مختصين أحضرهم الدفاع لاثبات ذلك وفشل علي النحو السالف ذكره تفصيلا‏,‏ وكذلك طلب ندب خبير فني لتفريغ وعرض كل الصور المخزنة علي جهاز التخزين‏.‏
المرسل من شرطة دبي أيا كان الوقت الذي يستغرقه والتي سبق أن قرر المقدم محمد سامح بشهادته أمام المحكمة أن الجهاز يحوي‏8500‏ ساعة تسجيل ويحتاج عرض محتواه عرضا مستمرا قرابة العام ومنها ضم تقارير فنية قيل أنها لم ترد من دبي‏,‏ وقد استجابت المحكمة لمعظم هذه الطلبات وتم التأجيل لجلسة تالية تم فيها تنفيذ البعض منها حسبما سلف ذكره‏,‏ وبالنسبة للشهود المقيمين بدبي فقد أفاد النائب العام بدبي انه قد تعذر تنفيذ قرار المحكمة بحضورهم بالجلسة المحددة حسبما قررت النيابة بالجلسة علي النحو المار بيانه‏,‏ إلا أن الدفاع الحاضر مع المتهم الثاني تنازل عن سماع بعض الشهود بينما تمسك دفاع المتهم الأول بالطلبات جميعها ومنها كما سبق تفريغ وعرض جميع الصور المخزنة علي جهاز التخزين المرسل من شرطة دبي أيا كان الوقت الذي يستغرقه والتي يحتاج عرضها المتواصل‏24‏ ساعة يوميا عاما كاملا‏,‏ وكذا طلب الانتقال لدبي للمعاينة وغيرها من الطلبات التسويفية التي قصد بها إطالة أمد التقاضي دون مبرر‏,‏ ولما كانت شفوية الإجراءات قد تحققت في الدعوي‏,‏ وكان الدفاع في مذكرات الطعن بالنقض علي الحكم الصادر في تلك الجناية من الهيئة السابقة لم ينع فيها ببطلان إجراءات المحاكمة‏,‏ كما أن الحكم الناقض لم يقض ببطلانها بل كان نقض الحكم لأسباب أخري‏,‏ فمن ثم فإن المحكمة تستند إلي ماتم من إجراءات في المحاكمة الأولي ومنها طلبات الدفاع وشهادة شهود وجميع الإجراءات الصحيحة ومنها ما أبداه الدفاع بمرافعته الختامية‏.‏
كما تنوه المحكمة بأن بعض الدفوع القانونية التي سبق أن أبداها دفاع المتهمين في المحاكمة الأولي فإن محكمة النقض قد حسمت في حكمها الناقض الرد عليها وهي‏:‏
‏1‏ الدفع ببطلان جميع إجراءات التحقيق والإحالة واتصال المحكمة بالدعوي استنادا إلي نص المادة‏41‏ من الاتفاقية المعقودة بين مصر والإمارات فيما نصت عليه من توجيه طلب إلي السلطات القضائية المصرية قبل اتخاذ إجراءات التحقيق وهو ما أعتبره الدفاع قيدا علي حرية النيابة العامة في مباشرة الدعوي الجنائية وفقا للمادتين‏9,8‏ من قانون الإجراءات الجنائية‏.‏
‏2‏ الدفع بعدم اختصاص القضاء المصري ولائيا بمحاكمة المتهم الثاني كشريك في الجريمة‏.‏
‏3‏ الدفع ببطلان تحقيقات النيابة التي أجريت قبل يوم‏2008/8/20‏ لعدم صدور ندب بذلك من السيد النائب العام إلي المحقق‏.‏
‏4‏ الدفع ببطلان إجراءات التحقيق التي اتخذت قبل رفع الحصانة البرلمانية عن المتهم الثاني‏.‏ وقد خلصت محكمة النقض إلي رفض الدفوع سالفة البيان وإلي صحة إجراءات التحقيق والمحاكمة التي اتخذت في الدعوي واختصاص القضاء المصري بمحاكمة المتهم الثاني بما لايجوز معه المجادلة في تلك الدفوع باعتبارها مسائل قانونية فصلت فيها محكمة النقض إعمالا لنص الفقرة الرابعة من المادة‏39‏ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم‏57‏ لسنة‏1959‏ المعدل بالقانون رقم‏74‏ لسنة‏2007‏ والتي جرت علي أنه لايجوز للمحكمة التي أعيدت إليها القضية أن تحكم علي خلاف الحكم الصادر في الطعن وذلك في المسألة القانونية التي فصلت فيها ومن ثم فإن المحكمة لاتتعرض لتلك الدفوع مرة أخري في حكمها‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.