إحالة 3 مدارس للتحقيق بإدارة ببا التعليمية ببني سويف    مقارنة بالمستورد.. هل زيادة المكون المحلي للسيارات تقلل السعر النهائي؟    تراجع أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 23 أبريل 2026    وفد السفارة الأمريكية: السوق المصرية تتمتع بفرص وتنوع في الأدوات الاستثمارية    طهران تبدأ جباية رسوم العبور في هرمز والمركزي الإيراني يحصرها بالسفن الحاصلة على "إذن مرور"    مونسن: مطالب الولايات المتحدة من إيران تتسق مع القانون الدولي    يامال يعلق على ابتعاده عن المشاركة مع برشلونة بسبب الإصابة    منافس مصر.. إيران تضع مشاركتها في كأس العالم بيد الحكومة    تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الاتحاد في الدوري    إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة ب قنا    خالد الجندي: الطلاق الشفهي كلام فارغ ورجالة بتتجوز وتخلف وتجري    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي اليمنية    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    حبس عنصر جنائي بتهمة غسل 350 مليون جنيه من تجارة المخدرات    محمد رمضان يفجر مفاجأة بشأن مشاركته في السباق الرمضاني 2027    محافظ الشرقية يعقد لقاءً بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين    رئيس الوزراء يفتتح مصنع بوريكس للزجاج بمنطقة السخنة الصناعية    إنفوجراف| تعرف على القيمة التسويقية للزمالك وبيراميدز قبل لقاء اليوم    نايل سينما تنقل حفل افتتاح المهرجان الكاثوليكي علي الهواء مباشرة غدا الجمعة    وزيرة الثقافة عن ذكرى تحرير سيناء: نموذج فريد في تاريخ الكفاح الوطني    محافظ المنوفية يفاجئ المركز الصحي بشبين الكوم ويحيل 6 من العاملين للتحقيق لتغيبهم بدون إذن رسمي    البنتاجون: اعتراض سفينة تنقل نفطا إيرانيا فى المحيط الهندي    بيان مهم من اتحاد الكرة بشأن الجدل الأخير على الساحة الرياضية    "حرجة جدا".. تطورات مثيرة في الحالة الصحية لهاني شاكر    وزير «السياحة» يتابع مستجدات إطلاق منظومة مدفوعات الشركات وتطوير منصة «رحلة»    ضبط أكثر من طن ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة مكبرة بالمنيا    يعد التعديل.. محافظة الجيزة تُنهي امتحانات أبريل لصفوف النقل يوم 6 مايو قبل إجازة عيد العمال    جايين لأهالينا.. قافلة طبية مجانية لأهالى كوم الأطرون بطوخ الجمعة والسبت    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    القليوبية تحتفي بالعطاء.. المحافظ يكرم الأمهات المثاليات والأيتام ويمنح رحلات عمرة وجوائز للمتفوقين    انطلاق اجتماع «صحة النواب» لمناقشة طلبات إحاطة بشأن مشكلات التأمين الصحي ونقص الخدمات بالمحافظات    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    فخ اللوحة الممسوحة.. سقوط سائق "تاكسي" في سوهاج حاول خداع الرادارات بطمس الأرقام    تفاصيل البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    الأعلى للإعلام: منع ظهور هانى حتحوت 21 يوما وإلزام «مودرن إم تي أي» بمبلغ 100 ألف جنيه    محافظ المنيا: شون وصوامع المحافظة تستقبل 32 ألف طن من القمح ضمن موسم توريد 2026    الأهلى يعلق على أنباء التفاوض مع جوزيه جوميز لخلافة توروب    وكالة الطاقة الدولية: نواجه أكبر تهديد لأمن الطاقة فى التاريخ    الأب في المقدمة و«الاستضافة» بديل الرؤية.. أبرز تعديلات حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية 2026    محكمة العدل الأوروبية تلغي مساعدات حكومية بقيمة 6 مليارات يورو للوفتهانزا    "فيركيم مصر" تعتمد مشروع توزيع أرباح 2025 وتقر عقود معاوضة استراتيجية لعام 2026    قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا»    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى إمبابة دون إصابات    صائد "التريند" خلف القضبان.. كيف كشفت الداخلية زيف فيديو "رعب الأسلحة" في أسوان؟    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء البرودة    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    سيدات طائرة «الأهلي» يواجهن البنك التجاري الكيني في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    بالأسماء، تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بجامعة بنها    البرلمان يستعد لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. استبدال الاستضافة بالرؤية.. الأب في المرتبة الثانية لحضانة الطفل.. وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة "أبرز المقترحات"    فورد تكشف عن قوة محرك سيارتها الجديدة موستانج دارك هورس إس.سي    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    الرئيس اللبناني: تعمد إسرائيل استهداف الإعلاميين هدفه إخفاء حقيقة عدوانها    الاتحاد الأوروبي يبحث حلولًًا بديلة لتجنب تحول أزمة الطاقة إلى اضطرابات مالية    فليك: علينا تقبل نتيجة الفحوصات الطبية ل يامال.. وهدف توريس صحيح    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما حكم الشرع فى إشارة الأخرس بالقرآن؟
نشر في مصراوي يوم 29 - 07 - 2015

هل تنزل إشارة الأخرس بالقرآن منزلة النطق باللسان في التعبد وحرمة القراءة للحائض والجنب؟
تجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:

اتفق الفقهاء على أن قراءة القرآن ينبغي أن تكون بحركة اللسان وأن القراءة بالنظر والقلب هي تدبر وتفكر لا قراءة، واقتصر المالكية -والكرخي من الحنفية وابن تيمية من الحنابلة- على حركة اللسان وإن لم يسمع نفسه، وقال المالكية إن الأولى أن يسمع نفسه، وزاد الحنفية والشافعية والحنابلة أنه لا بد للقارئ أن يسمع نفسه؛ لأن مجرد حركة اللسان لا يسمى قراءة إن كانت بلا صوت؛ لأن الكلام اسم لمسموع مفهوم.


قال الحلبي من الحنفية: «والقراءة تصحيح الحروف بلسانه بحيث يسمع نفسه، فإن صحح الحروف من غير أن يسمع نفسه لا يكون ذلك قراءة في اختيار الهندواني والفضلي، وقيل: إذا صحح الحروف تجوز وإن لم يسمع نفسه، وهو اختيار الكرخي، وفي المحيط: الأصح قول الشيخين، وفي الكافي قال شمس الأئمة الحلواني: الأصح أنه لا يجزيه ما لم تسمع أذناه ويسمع من يقربه» اه. (غنية المتملي شرح منية المصلي ص136، ط. دار سعادات).

وقال ابن الهمام الحنفي صاحب «فتح القدير»: «واعلم أن القراءة وإن كانت فعل اللسان لكن فعله الذي هو كلام، والكلام بالحروف، والحرف كيفية تعرض للصوت، وهو أخص من النفَس، فإنه النفس المعروض بالقرع، فالحرف عارض للصوت لا للنفَس، فمجرد تصحيحها بلا صوت إيماء إلى الحروف بعضلات المخارج لا حروف، فلا كلام، بقي أن هذا لا يقتضي أن يلزم في مفهوم القراءة أن يصل إلى السمع، بل كونه بحيث يسمع وهو قول بشر المريسي، ولعله المراد بقول الهندواني بناء على أن ظاهر سماعه بعد وجود الصوت إذا لم يكن مانع». (شرح فتح القدير على الهداية 1/233، ط. الأميرية).
وقال الآبي الأزهري المالكي: «والقراءة بحركة اللسان، فلا يكفي إجراؤها على القلب، وتكفي إن أسمع بها نفسه، بل وإن لم يسمع بها نفسه، فيكفي في أداء الواجب». (جواهر الإكليل شرح مختصر خليل 1/47، ط. دار الفكر).
والأخرس العاجز عن النطق فليس عليه تحريك لسانه، وإن كان يستطيع تحريك لسانه، فعند المالكية والحنابلة -وهو الصحيح عند الحنفية- لا يجب على الأخرس تحريك لسانه، وإنما يُحرِم للصلاة بقلبه؛ لأن تحريك اللسان عبث، ولم يرد الشرع به.
قال الحصكفي الحنفي صاحب «الدر المختار»: «(ولا يلزم العاجز عن النطق) كأخرس وأمي (تحريك لسانه) وكذا في حق القراءة هو الصحيح؛ لتعذر الواجب، فلا يلزم غيره إلا بدليل)». (الدر المختار 1/324، ط. دار إحياء التراث العربي).
وقال البهوتي الحنبلي: «والأخرس ومقطوع اللسان يُحرِم بقلبه؛ لعجزه عنه بلسانه، ولا يحرك لسانه؛ كمن سقط عنه القيام يسقط عنه النهوض إليه، وإن قدر عليه؛ لأنه عبث، ولم يَرد الشرع به، كالعبث بسائر جوارحه، وإنما لزم القادر ضرورة، وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيره، كالتحميد والتسميع والتشهد والسلام: يأتي به الأخرس ونحوه بقلبه، ولا يحرك لسانه؛ لما تقدم». (كشاف القناع 1/331، ط. دار الفكر).
وقال الحطاب المالكي: «قال ابن عرفة: ويكفي الأخرسَ نيته، انتهى، وقال ابن ناجي: لا خلاف فيه». (مواهب الجليل شرح مختصر خليل 1/519، ط. دار الفكر).
وإن أشار الأخرس تعبيرًا عن القراءة فإن إشارته تقوم مقام نطقه، لأنها تبين المراد كالنطق، قال الإمام الزركشي: «وكان السبب فيه أن الإشارة فيها بيان ولكن الشارع تعبَّد الناطقين بالعبارة فإذا عجز الأخرس –بخرسه- عن العبارة أقامت الشريعة إشارته مقام عبارته». (المنثور في القواعد 1/164، ط. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية- الكويت).

وقال الجصاص الحنفي: «قوله تعالى: {فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ}.. [مريم:11] قيل فيه: إنه أشار إليهم وأومأ بيده، فقامت الإشارة في هذا الموضع مقام القول؛ لأنها أفادت ما يفيده القول، وهذا يدل على أن إشارة الأخرس معول عليها قائمة -فيما يلزمه- مقام القول، ولم يختلف الفقهاء أن إشارة الصحيح لا تقوم مقام قوله، وإنما كان في الأخرس كذلك؛ لأنه -بالعادة والمران والضرورة الداعية إليها- قد علم بها ما يعلم بالقول، وليس للصحيح في ذلك عادة معروفة فيعمل عليها، ولذلك قال أصحابنا فيمن اعتقل لسانه فأومأ وأشار بوصية أو غيرها: إنه لا يعمل على ذلك؛ لأنه ليس له عادة جارية بذلك حتى يكون في معنى الأخرس». (أحكام القرآن للجصاص 3/321، ط. دار الفكر).

وقال العز بن عبد السلام: «وأما إشارة الأخرس المفهمة فهي كصريح المقال إن فهمها جميع الناس، كما لو قيل له: كم طلقت امرأتك؟ فأشار بأصابعه الثلاث، وكم أخذت من الدراهم؟ فأشار بأصابعه الخمس». (قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2/135، ط دار الكتب العلمية).
وقال ابن مفلح الحنبلي: «وإشارة الأخرس المفهومة كلام». (الفروع لابن مفلح 2/127، ط. عالم الكتب).
وقال ابن نجيم الحنفي في «البحر الرائق»: «قال الحافظ النسفي رحمه الله: إيماء الأخرس وكتابته كالبيان، لأن الإشارة إنما تقوم مقام العبارة إذا صارت معهودة، وإذا كان إيماء الأخرس وكتابته كالبيان -وهو النطق باللسان- تلزمه الأحكام بالإشارة والكتابة، حتى يجوز نكاحه وطلاقه وعتقه وبيعه وشراؤه، إلى غير ذلك من الأحكام؛ لأن الإشارة تكون بيانا من القادر على النطق، فالعاجز أولى؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم بين الشهر بالإشارة حيث قال: «الشهر هكذا وأشار بأصابعه». (شرح كنز الدقائق 2/54، ط. دار الكتاب الإسلامي).
فكل هذه النقول السابقة تبين أن الإشارة المفهمة من الأخرس تقوم مقام كلامه، وإذا ثبت أن إشارة الأخرس ككلامه، فرع المالكية على هذا -وهو الصحيح عند الشافعية- أنه لو أشار الأخرس بكلام فإن صلاته تبطل.
قال الحطاب: «قال ابن العربي: نزلت نازلة ببغداد في أبكم أشار في صلاته فقال بعض شيوخنا: بطلت صلاته؛ لأن إشارة الأبكم ككلامه». (مواهب الجليل للحطاب 2/32، ط. دار الفكر).
وفرَّع العلماء على هذا أيضا حرمة الإشارة بالقرآن للجنب والحائض، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: «وللجنب إجراءُ القرآن على قلبه ونظر في المصحف، وقراءة ما نسخت تلاوته، وتحريك لسانه وهمسه بحيث لا يسمع نفسه؛ لأنها ليست بقراءة قرآن، بخلاف إشارة الأخرس». (أسنى المطالب شرح روض الطالب 1/67، ط. دار الكتاب الإسلامي).
وقال السيوطي في «الأشباه والنظائر»: «فرع قال الإسنوي: إشارة الأخرس بالقراءة -وهو جنب- كالنطق، صرح به القاضي حسين في فتاويه». (الأشباه والنظائر ص314، ط. دار الكتب العلمية).

ويحرم قراءة القرآن على الجنب والحائض عند جمهور الفقهاء، ذكر الجلال المحلي في «شرح المنهاج» للنووي مما يحرم على الجنب: قراءة القرآن، وقال: «ويحرم قراءة القرآن على الجنب، ولو بعض آية؛ لحديث الترمذي وغيره: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن»، و(يقرأ) روي بكسر الهمز على النهي، وبضمها على الخبر المراد به النهي، ذكر في شرح المهذب، وتحل أذكاره لا بقصد قرآن، كقوله عند الركوب: ﴿سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين﴾، وعند المصيبة: ﴿إنا لله وإنا إليه راجعون﴾ فإن قصد القرآن وحده، أو مع الذكر حرم». (شرح المحلي على المنهاج بحاشية قليوبي وعميرة 1/74، ط. دار الفكر).

وقال قليوبي في حاشيته على شرح المحلي: «وإشارة الأخرس كالنطق، وقيدها شيخنا بلسانه، وهو غير بعيد، لكن الأول هو الموافق لقولهم: إشارة الأخرس كالنطق، إلا في ثلاثة: الشهادة والحنث وبطلان الصلاة». (حاشيتا قليوبي وعميرة 1/74، ط. دار إحياء الكتب العربية).
وجاء في «قرة عيون الأخيار تكملة حاشية ابن عابدين»: «وإشارة الأخرس قائمة مقام عبارته في كل شيء من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص على المعتمد فيه، إلا الحدود -ولو حد قذف- والشهادة، وتعمل إشارته -ولو قادرا على الكتابة- على المعتمد، وقد اقتصر في الأشباه وغيرها على استثناء الحدود، وزاد في التهذيب: ولا تقبل شهادته أيضا، وأما يمينه في الدعاوى فقدمناه، وظاهر اقتصار المشايخ على استثناء الحدود فقط صحة إسلامه بالإشارة، ولم أره الآن نقلا صريحا، ولو أشار الأخرس بالقراءة وهو جنب ينبغي أن يحرم أخذا من قولهم: يجب على الأخرس تحريك لسانه، فجعلوا التحريك قراءة، ولو علق رجل الطلاق بمشيئة أخرس فأشار بالمشيئة ينبغي الوقوع؛ لوجود الشرط، ولو علق بمشيئة رجل ناطق فخرس فأشار بالمشيئة ينبغي الوقوع أيضا». (2/82، ط. دار إحياء التراث العربي).
ولا فرق في ذلك بين الجنب والحائض والنفساء، وهو مذهب الجمهور، وأجاز الحنابلة قراءة بعض الآية؛ لأنه لا إعجاز فيه، قال الزيلعي الحنفي: يمنع الحيضُ قراءةَ القرآن، وكذا الجنابة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن»، رواه الترمذي وأحمد في مسنده والبيهقي عن عبد الله بن عمر (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 1/57، ط. دار الكتاب الإسلامي).
قال الإمام النووي الشافعي في «المجموع»: «مذهبنا أنه يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن، قليلها وكثيرها حتى بعض آية». (المجموع شرح المهذب 2/182، ط. المنيرية).
وقال البهوتي الحنبلي: «ويُمنَع مَنْ وجب عليه غسل -لجنابة أو غيرها- من قراءة آية فأكثر؛ لحديث عليٍّ: ((كان صلى الله عليه وسلم لا يحجبه -وربما قال لا يحجزه- عن القرآن شيء، ليس الجنابة))، رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححاه، ولا يُمنَع من وجب عليه غسل من بعض آية؛ لأنه لا إعجاز فيه. وله قول ما وافق قرآنا من الأذكار ولم يقصد القرآن؛ كالبسملة، والحمد لله رب العالمين، وآيات الاسترجاع والركوب، فإن قصد حرم». (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 1/81، ط. عالم الكتب).
وأجاز المالكية قراءة القرآن للحائض، مع حرمة القراءة للجنب، قال الشيخ الدردير في «الشرح الكبير»: «(وتمنع الجنابة موانع) أي ممنوعات الحدث (الأصغر) وهي الثلاثة المتقدمة في قوله ومنع حدث صلاة وطوافا ومس مصحف (و) تزيد بمنعها (القراءة) بحركة لسان إلا لحائض كما يأتي» (1/138، ط. دار إحياء التراث العربي).
ثم قال بعد هذا الموضع: «ومَنَعَ –أي: الحيضُ- (مس مصحف)، (لا) يمنع (قراءة) القرآن حال نزوله ولو متلبسة بجنابة قبله، وكذا بعد انقطاعه إلا أن تكون متلبسة بجنابة قبله، فلا يجوز؛ نظرًا للجنابة مع القدرة على رفعها». (الشرح الكبير 1/174، ط. دار إحياء الكتب العربية).
وعليه: فإن إشارة الأخرس كنطقه في التعبد، ويحرم عليه الإشارة بالقرآن وهو جنب، وتحرم على الخرساء الإشارة بالقرآن وهي حائض على مذهب الجمهور، وتجوز عند المالكية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.