حزب الجيل يقدم قائمتيه في شرق وغرب الدلتا ويستكمل فرز ملفات المترشحين    «المشاط»: الحكومة تُحرز تقدمًا في ملف تمكين القطاع الخاص وتهيئة مناخ الاستثمار    وزيرة التضامن عن مساعدات غزة: نفذنا أكبر عملية إغاثة إنسانية على مستوى العالم في آخر 30 سنة    تاريخ المشاركات العربية في كأس العالم    حماية المستهلك بالشرقية تضبط 8.5 طن زيت طعام مجهول المصدر وورشة لتزييف عبوات العلامات التجارية الشهيرة    انتصار جديد لشيرين عبدالوهاب على روتانا    افتتاح منفذ لبيع إصدارات هيئة الكتاب بمكتبة مصر العامة في أسوان    وزير الخارجية: مصر تدعم كافة المبادرات التي تهدف لبناء أطر شبابية عربية مستدامة    صندوق النقد يشيد بدور الرئيس السيسي في قيادة جهود عملية السلام    "التعليم" ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس لمواجهة فيروس "الميتانيمو"    رسائل حب من المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسى: صانع السلام.. فيديو    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    تجميع 33 ألف 417 طن قش أرز بالشرقية    برشلونة يُحصن نجمه بعقد طويل الأمد وشرط جزائي خرافي    كريم فؤاد يجرى أشعة رنين لتحديد موعد انتظامه فى تدريبات الأهلى    التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث تروسيكل مصرف قناطر حواس    وزير التعليم: 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"    السجن المؤبد والمشدد في جريمة قتل بطوخ.. جنايات بنها تُصدر أحكامها على 12 متهما    عريس ال Ai.. أول قانون يواجه ظاهرة زواج البشر من روبوتات الذكاء الاصطناعى    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء بتداولات تتجاوز 5 مليارات جنيه    الشيوخ الأمريكى يفشل فى فتح الحكومة للمرة الثامنة والإغلاق يدخل أسبوعه الثالث    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال ستصل غزة حال توفر الظروف المناسبة    افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية "التراث الأثرى الإيبروأمريكى" بمكتبة الإسكندرية    «القوس بيعشق السفر».. 5 أبراج تحب المغامرات    بعد تعيينه شيخاً للمقارئ أحمد نعينع: أحمد الله على ما استعملنى فيه    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    تعرف على منتخبات أفريقيا المشاركة في كأس العالم 2026    انطلاق فعاليات اليوم العالمى لغسيل الأيدى بمدارس سوهاج    اليوم العالمى لغسل اليدين.. خطوات بسيطة لتحضير صابون سائل من مكونات طبيعية    وزير الصحة يبحث إنشاء مراكز تدريب للجراحة الروبوتية فى مصر    كرم الضيافة    البلدي يتراجع 4 جنيهات، أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء ببورصة الدواجن    وزير الدفاع الألماني: إذا اختبر بوتين حدودنا فسنرد بحزم    36 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز    مصر تعين سفيرا جديدا في إثيوبيا    رئيس مجلس النواب يستقبل السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    ياسمين علي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    مصر والأردن يفتتحان اجتماع المجلس الوزاري المشترك الثالث لوزراء المياه والزراعة العرب    اللجنة الخاصة: استثناء "فوات الوقت" في استجواب النيابة للمتهمين    منال عوض: مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية    الإغاثة الطبية بغزة: 170 ألف مواطن فلسطيني استقبلوا بمستشفيات القطاع خلال عامين    مانشستر يونايتد يوافق على تجديد عقد كاسيميرو    ضبط 340 قضية مخدرات و89 قطعة سلاح وتنفذ 62 ألف حكم خلال 24 ساعة    مرتبات أكتوبر ب زيادات جديدة.. الحكومة تُعلن مواعيد الصرف للموظفين بالدولة    إنجاز دولي في الرعاية الصحية.. «الإسكوا» تمنح «جهار» جائزة النجمات الذهبية    تهشم سيارة هالة صدقي في حادث سير بالشيخ زايد (تفاصيل)    الاعتداء على مروان البرغوثى في سجون الإحتلال وإصابته بكسر 4 من ضلوعه    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن "فضيحة" في قطاع ناشئي الزمالك    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    أسعار الفراخ البلدي والبيضاء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر الأربعاء 15 أكتوبر 2025    مجموعة بحري.. نبروه يواجه دكرنس ودمنهور يصطدم ب سبورتنج بدوري القسم الثاني «ب»    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما حكم الشرع فى إشارة الأخرس بالقرآن؟
نشر في مصراوي يوم 29 - 07 - 2015

هل تنزل إشارة الأخرس بالقرآن منزلة النطق باللسان في التعبد وحرمة القراءة للحائض والجنب؟
تجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:

اتفق الفقهاء على أن قراءة القرآن ينبغي أن تكون بحركة اللسان وأن القراءة بالنظر والقلب هي تدبر وتفكر لا قراءة، واقتصر المالكية -والكرخي من الحنفية وابن تيمية من الحنابلة- على حركة اللسان وإن لم يسمع نفسه، وقال المالكية إن الأولى أن يسمع نفسه، وزاد الحنفية والشافعية والحنابلة أنه لا بد للقارئ أن يسمع نفسه؛ لأن مجرد حركة اللسان لا يسمى قراءة إن كانت بلا صوت؛ لأن الكلام اسم لمسموع مفهوم.


قال الحلبي من الحنفية: «والقراءة تصحيح الحروف بلسانه بحيث يسمع نفسه، فإن صحح الحروف من غير أن يسمع نفسه لا يكون ذلك قراءة في اختيار الهندواني والفضلي، وقيل: إذا صحح الحروف تجوز وإن لم يسمع نفسه، وهو اختيار الكرخي، وفي المحيط: الأصح قول الشيخين، وفي الكافي قال شمس الأئمة الحلواني: الأصح أنه لا يجزيه ما لم تسمع أذناه ويسمع من يقربه» اه. (غنية المتملي شرح منية المصلي ص136، ط. دار سعادات).

وقال ابن الهمام الحنفي صاحب «فتح القدير»: «واعلم أن القراءة وإن كانت فعل اللسان لكن فعله الذي هو كلام، والكلام بالحروف، والحرف كيفية تعرض للصوت، وهو أخص من النفَس، فإنه النفس المعروض بالقرع، فالحرف عارض للصوت لا للنفَس، فمجرد تصحيحها بلا صوت إيماء إلى الحروف بعضلات المخارج لا حروف، فلا كلام، بقي أن هذا لا يقتضي أن يلزم في مفهوم القراءة أن يصل إلى السمع، بل كونه بحيث يسمع وهو قول بشر المريسي، ولعله المراد بقول الهندواني بناء على أن ظاهر سماعه بعد وجود الصوت إذا لم يكن مانع». (شرح فتح القدير على الهداية 1/233، ط. الأميرية).
وقال الآبي الأزهري المالكي: «والقراءة بحركة اللسان، فلا يكفي إجراؤها على القلب، وتكفي إن أسمع بها نفسه، بل وإن لم يسمع بها نفسه، فيكفي في أداء الواجب». (جواهر الإكليل شرح مختصر خليل 1/47، ط. دار الفكر).
والأخرس العاجز عن النطق فليس عليه تحريك لسانه، وإن كان يستطيع تحريك لسانه، فعند المالكية والحنابلة -وهو الصحيح عند الحنفية- لا يجب على الأخرس تحريك لسانه، وإنما يُحرِم للصلاة بقلبه؛ لأن تحريك اللسان عبث، ولم يرد الشرع به.
قال الحصكفي الحنفي صاحب «الدر المختار»: «(ولا يلزم العاجز عن النطق) كأخرس وأمي (تحريك لسانه) وكذا في حق القراءة هو الصحيح؛ لتعذر الواجب، فلا يلزم غيره إلا بدليل)». (الدر المختار 1/324، ط. دار إحياء التراث العربي).
وقال البهوتي الحنبلي: «والأخرس ومقطوع اللسان يُحرِم بقلبه؛ لعجزه عنه بلسانه، ولا يحرك لسانه؛ كمن سقط عنه القيام يسقط عنه النهوض إليه، وإن قدر عليه؛ لأنه عبث، ولم يَرد الشرع به، كالعبث بسائر جوارحه، وإنما لزم القادر ضرورة، وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيره، كالتحميد والتسميع والتشهد والسلام: يأتي به الأخرس ونحوه بقلبه، ولا يحرك لسانه؛ لما تقدم». (كشاف القناع 1/331، ط. دار الفكر).
وقال الحطاب المالكي: «قال ابن عرفة: ويكفي الأخرسَ نيته، انتهى، وقال ابن ناجي: لا خلاف فيه». (مواهب الجليل شرح مختصر خليل 1/519، ط. دار الفكر).
وإن أشار الأخرس تعبيرًا عن القراءة فإن إشارته تقوم مقام نطقه، لأنها تبين المراد كالنطق، قال الإمام الزركشي: «وكان السبب فيه أن الإشارة فيها بيان ولكن الشارع تعبَّد الناطقين بالعبارة فإذا عجز الأخرس –بخرسه- عن العبارة أقامت الشريعة إشارته مقام عبارته». (المنثور في القواعد 1/164، ط. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية- الكويت).

وقال الجصاص الحنفي: «قوله تعالى: {فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ}.. [مريم:11] قيل فيه: إنه أشار إليهم وأومأ بيده، فقامت الإشارة في هذا الموضع مقام القول؛ لأنها أفادت ما يفيده القول، وهذا يدل على أن إشارة الأخرس معول عليها قائمة -فيما يلزمه- مقام القول، ولم يختلف الفقهاء أن إشارة الصحيح لا تقوم مقام قوله، وإنما كان في الأخرس كذلك؛ لأنه -بالعادة والمران والضرورة الداعية إليها- قد علم بها ما يعلم بالقول، وليس للصحيح في ذلك عادة معروفة فيعمل عليها، ولذلك قال أصحابنا فيمن اعتقل لسانه فأومأ وأشار بوصية أو غيرها: إنه لا يعمل على ذلك؛ لأنه ليس له عادة جارية بذلك حتى يكون في معنى الأخرس». (أحكام القرآن للجصاص 3/321، ط. دار الفكر).

وقال العز بن عبد السلام: «وأما إشارة الأخرس المفهمة فهي كصريح المقال إن فهمها جميع الناس، كما لو قيل له: كم طلقت امرأتك؟ فأشار بأصابعه الثلاث، وكم أخذت من الدراهم؟ فأشار بأصابعه الخمس». (قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2/135، ط دار الكتب العلمية).
وقال ابن مفلح الحنبلي: «وإشارة الأخرس المفهومة كلام». (الفروع لابن مفلح 2/127، ط. عالم الكتب).
وقال ابن نجيم الحنفي في «البحر الرائق»: «قال الحافظ النسفي رحمه الله: إيماء الأخرس وكتابته كالبيان، لأن الإشارة إنما تقوم مقام العبارة إذا صارت معهودة، وإذا كان إيماء الأخرس وكتابته كالبيان -وهو النطق باللسان- تلزمه الأحكام بالإشارة والكتابة، حتى يجوز نكاحه وطلاقه وعتقه وبيعه وشراؤه، إلى غير ذلك من الأحكام؛ لأن الإشارة تكون بيانا من القادر على النطق، فالعاجز أولى؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم بين الشهر بالإشارة حيث قال: «الشهر هكذا وأشار بأصابعه». (شرح كنز الدقائق 2/54، ط. دار الكتاب الإسلامي).
فكل هذه النقول السابقة تبين أن الإشارة المفهمة من الأخرس تقوم مقام كلامه، وإذا ثبت أن إشارة الأخرس ككلامه، فرع المالكية على هذا -وهو الصحيح عند الشافعية- أنه لو أشار الأخرس بكلام فإن صلاته تبطل.
قال الحطاب: «قال ابن العربي: نزلت نازلة ببغداد في أبكم أشار في صلاته فقال بعض شيوخنا: بطلت صلاته؛ لأن إشارة الأبكم ككلامه». (مواهب الجليل للحطاب 2/32، ط. دار الفكر).
وفرَّع العلماء على هذا أيضا حرمة الإشارة بالقرآن للجنب والحائض، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: «وللجنب إجراءُ القرآن على قلبه ونظر في المصحف، وقراءة ما نسخت تلاوته، وتحريك لسانه وهمسه بحيث لا يسمع نفسه؛ لأنها ليست بقراءة قرآن، بخلاف إشارة الأخرس». (أسنى المطالب شرح روض الطالب 1/67، ط. دار الكتاب الإسلامي).
وقال السيوطي في «الأشباه والنظائر»: «فرع قال الإسنوي: إشارة الأخرس بالقراءة -وهو جنب- كالنطق، صرح به القاضي حسين في فتاويه». (الأشباه والنظائر ص314، ط. دار الكتب العلمية).

ويحرم قراءة القرآن على الجنب والحائض عند جمهور الفقهاء، ذكر الجلال المحلي في «شرح المنهاج» للنووي مما يحرم على الجنب: قراءة القرآن، وقال: «ويحرم قراءة القرآن على الجنب، ولو بعض آية؛ لحديث الترمذي وغيره: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن»، و(يقرأ) روي بكسر الهمز على النهي، وبضمها على الخبر المراد به النهي، ذكر في شرح المهذب، وتحل أذكاره لا بقصد قرآن، كقوله عند الركوب: ﴿سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين﴾، وعند المصيبة: ﴿إنا لله وإنا إليه راجعون﴾ فإن قصد القرآن وحده، أو مع الذكر حرم». (شرح المحلي على المنهاج بحاشية قليوبي وعميرة 1/74، ط. دار الفكر).

وقال قليوبي في حاشيته على شرح المحلي: «وإشارة الأخرس كالنطق، وقيدها شيخنا بلسانه، وهو غير بعيد، لكن الأول هو الموافق لقولهم: إشارة الأخرس كالنطق، إلا في ثلاثة: الشهادة والحنث وبطلان الصلاة». (حاشيتا قليوبي وعميرة 1/74، ط. دار إحياء الكتب العربية).
وجاء في «قرة عيون الأخيار تكملة حاشية ابن عابدين»: «وإشارة الأخرس قائمة مقام عبارته في كل شيء من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص على المعتمد فيه، إلا الحدود -ولو حد قذف- والشهادة، وتعمل إشارته -ولو قادرا على الكتابة- على المعتمد، وقد اقتصر في الأشباه وغيرها على استثناء الحدود، وزاد في التهذيب: ولا تقبل شهادته أيضا، وأما يمينه في الدعاوى فقدمناه، وظاهر اقتصار المشايخ على استثناء الحدود فقط صحة إسلامه بالإشارة، ولم أره الآن نقلا صريحا، ولو أشار الأخرس بالقراءة وهو جنب ينبغي أن يحرم أخذا من قولهم: يجب على الأخرس تحريك لسانه، فجعلوا التحريك قراءة، ولو علق رجل الطلاق بمشيئة أخرس فأشار بالمشيئة ينبغي الوقوع؛ لوجود الشرط، ولو علق بمشيئة رجل ناطق فخرس فأشار بالمشيئة ينبغي الوقوع أيضا». (2/82، ط. دار إحياء التراث العربي).
ولا فرق في ذلك بين الجنب والحائض والنفساء، وهو مذهب الجمهور، وأجاز الحنابلة قراءة بعض الآية؛ لأنه لا إعجاز فيه، قال الزيلعي الحنفي: يمنع الحيضُ قراءةَ القرآن، وكذا الجنابة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن»، رواه الترمذي وأحمد في مسنده والبيهقي عن عبد الله بن عمر (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 1/57، ط. دار الكتاب الإسلامي).
قال الإمام النووي الشافعي في «المجموع»: «مذهبنا أنه يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن، قليلها وكثيرها حتى بعض آية». (المجموع شرح المهذب 2/182، ط. المنيرية).
وقال البهوتي الحنبلي: «ويُمنَع مَنْ وجب عليه غسل -لجنابة أو غيرها- من قراءة آية فأكثر؛ لحديث عليٍّ: ((كان صلى الله عليه وسلم لا يحجبه -وربما قال لا يحجزه- عن القرآن شيء، ليس الجنابة))، رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححاه، ولا يُمنَع من وجب عليه غسل من بعض آية؛ لأنه لا إعجاز فيه. وله قول ما وافق قرآنا من الأذكار ولم يقصد القرآن؛ كالبسملة، والحمد لله رب العالمين، وآيات الاسترجاع والركوب، فإن قصد حرم». (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 1/81، ط. عالم الكتب).
وأجاز المالكية قراءة القرآن للحائض، مع حرمة القراءة للجنب، قال الشيخ الدردير في «الشرح الكبير»: «(وتمنع الجنابة موانع) أي ممنوعات الحدث (الأصغر) وهي الثلاثة المتقدمة في قوله ومنع حدث صلاة وطوافا ومس مصحف (و) تزيد بمنعها (القراءة) بحركة لسان إلا لحائض كما يأتي» (1/138، ط. دار إحياء التراث العربي).
ثم قال بعد هذا الموضع: «ومَنَعَ –أي: الحيضُ- (مس مصحف)، (لا) يمنع (قراءة) القرآن حال نزوله ولو متلبسة بجنابة قبله، وكذا بعد انقطاعه إلا أن تكون متلبسة بجنابة قبله، فلا يجوز؛ نظرًا للجنابة مع القدرة على رفعها». (الشرح الكبير 1/174، ط. دار إحياء الكتب العربية).
وعليه: فإن إشارة الأخرس كنطقه في التعبد، ويحرم عليه الإشارة بالقرآن وهو جنب، وتحرم على الخرساء الإشارة بالقرآن وهي حائض على مذهب الجمهور، وتجوز عند المالكية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.