* تسأل مريم أحمد عبدالسلام من المنصورة: ما حكم قراءة القرآن للحائض والنفساء. ** ذهب جمهور الفقهاء إلي ان الحائض كالجنب لا تقرأ القرآن. وهو قول عمر وعلي والحسن وقتادة والنخعي ومذهب الحنفية والشافعية والمالكية في المشهور عنهم وعن أحمد روايتان. والصحيح المشهور لا تقرأ. وحكي قول قديم للشافعي انه يجوز لها قراءة القرآن. واختلفوا في علته علي وجهين: أحداهما: انها تخاف النسيان بطول الزمان بخلاف الجنب. والثاني: انها قد تكون معلمة فيؤدي إلي انقطاع حرفتها. فإن قلنا بالاول جاز لها قراءة ما شاءت اذ ليس لما يخاف نسيانه ضابط. فعلي هذا هي كالطاهرة في القراءة. وان قلنا بالثاني لم يحل إلا ما يتعلق بحاجة التعليم في زمان الحيض. واحتج الجمهور بما روي عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن" والحديث يدل علي تحريم القراءة علي الجنب والحائض. واستنبط الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد معني نفسيا من قول عائشة "كان النبي صلي الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض" بأن فيه اشارة إلي ان الحائض لا تقرأ القرآن لان قولها "فيقرأ القرآن" إنما يحسن التنصيص عليه اذا كان ثمة ما يوهم منعه. ولو كانت قراءة القرآن في حجر ا لحائض. وذكر الطحاوي من الحنفية- أنها إنما تمتنع عن قراءة آية تامة ولا تمنع عن قراءة ما دون ذلك. وقال الكرخي- من الحنفية- تمتنع عن قراءة ما دون الآية أيضا علي قصد القرآن كما تمنع من قراءة الآية التامة لان الكل قرآن. ووجه قول الطحاوي أن المتعلق بالقرآن حكمان: جواز الصلاة. ومنع الحائض عن قراءته. ثم في حق أحد الحكمين يفصل بين الآية وما دونها. وكذلك في الحكم الآخر. هذا حكم قراءتها باللسان فأما إجراء القرآن علي القلب من غير تحريك اللسان والنظر إلي المصحف امراراً لما فيه في القلب فجائز بلا خلاف واجمع العلماء علي جواز التسبيح والتهليل وسائر الأذكار غير القرآن للحائض والنفساء.