رحمة وسلام    المشروع يوفر 13 ألف فرصة عمل واستكماله منتصف 2027    "التضامن": 54 مليار جنيه دعم تكافل وكرامة.. و4.7 مليون أسرة مستفيدة    مخاوف إسرائيلية من ضغوط ترامب للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة    مسؤول روسي: موسكو تصبح مركزا رئيسيا لإنتاج المسيرات للجيش الروسي    التعادل يحسم الشوط الأول بين المقاولون العرب والطلائع    ضبط المتهمين بقيادة دراجتين ناريتين بطريقة استعراضية في الفيوم    «بيت الرسوم المتحركة» ينطلق رسميا    اشتياق.. تحذير.. شكر وتقدير    شعبة المصورين: وضع ضوابط لتغطية عزاءات الفنانين ومنع التصوير بالمقابر    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. تنظيم اليوم السنوي الأول لقسم الباطنة العامة بطب عين شمس    رئيس جامعة الأزهر: لدينا 107 كليات بجميع المحافظات و30 ألف طالب وافد من 120 دولة    رئيس الأساقفة سامي فوزي يرأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك    كوت ديفوار ضد موزمبيق.. شوط سلبي في كأس أمم إفريقيا    رئيس الوزراء: مصر كانت بتتعاير بأزمة الإسكان قبل 2014.. وكابوس كل أسرة هتجيب شقة لابنها منين    التصدي للشائعات، ندوة مشتركة بين التعليم ومجمع إعلام الفيوم    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    أبرد ليلة بفصل الشتاء فى ريكاتير اليوم السابع    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بسبب مشغولات ذهبية بالمنيا    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 18 آخرين إثر انقلاب ميكروباص في أسوان    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    ليفربول يجتمع مع وكيل محمد صلاح لحسم مستقبله    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    تقارير: نيكولاس أوتاميندي على رادار برشلونة في الشتاء    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات الأربعاء    التعاون الاقتصادي والتجاري والمباحثات العسكرية على طاولة مباحثات لافروف والشيباني    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    الزراعة تحذر المواطنين من شراء اللحوم مجهولة المصدر والأسعار غير المنطقية    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    عفت محمد عبد الوهاب: جنازة شقيقى شيعت ولا يوجد عزاء عملا بوصيته    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    «أبناؤنا في أمان».. كيف نبني جسور التواصل بين المدرسة والأهل؟    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    ماريسكا: إستيفاو وديلاب جاهزان ل أستون فيلا.. وأشعر بالرضا عن المجموعة الحالية    وزير الري: الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    ضياء السيد: إمام عاشور غير جاهز فنيا ومهند لاشين الأفضل أمام جنوب إفريقيا    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجمع الفقه الاسلامي يوصى باقامة برامج تثقيفية لقاصدي بيت الله الحرام
نشر في مصراوي يوم 14 - 05 - 2015

أوصى المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بإنشاء هيئة عالمية تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة في العالم الإسلامي ، والأقليات الإسلامية ؛ لإقامة برامج تثقيفية لقاصدي بيت الله الحرام، وتعريفهم بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ، وما ينبغي أن يكون عليه الحاج ؛ من إتباع الهدي النبوي، والابتعاد عن البدع والخرافات، وضرورة الاهتمام بالترجمة إلى لغات تلك البلدان، وإقامة البرامج الإعلامية التي تعين الحاج على تحصيل معرفة صحيحة عن الحج .
جاء ذلك في ختام جلسات المجمع أمس الاربعاء في دورته الثانية والعشرين التي عقدت بمكة المكرمة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز ورأس الجلسة الختامية من أعمال المجمع مفتي عام المملكة رئيس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وبحضور الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ، وأعضاء المجمع المشاركين في الدورة .
وقرر المجمع حول موضوع التعويض المادي عن الضرر المعنوي أو المادي غير المباشر الناتج عن الجناية أو الشكوى الكيدية ، تأجيل اتخاذ قرار في الموضوع ، وإقامة ندوة خاصة لاستكمال البحث فيه من جميع جوانبه ، يشارك فيها مختصون من رجال القضاء وغيرهم .
وبشأن موضوع البيع أو التأجير بالسعر المتغير نظر في موضوع ( البيع أو التأجير بالسعر المتغير ) . والمراد به : البيع أو التأجير بعوض آجل متغير ، وغير محدّد وقت العقد ، وإنما يُعرف مقداره النهائي لاحقاً عند حلول القسط الذي يليه من العقد ، ويتم تحديده بناء على طرق معينة ، ومؤشر معين متفق عليه ، يزيد أو ينقص بحسب حال السوق . ومن أهم التطبيقات المعاصرة لهذا الموضوع :
أ / المرابحة بالسعر المتغير : وهي بيع بثمن آجل على أقساط ، يحدد فيها عند العقد الربح الخاص بالقسط الأول فقط ، ويربط تقدير ربح ما بعده من الأقساط بمؤشر متفق عليه ، بحيث يحدد ربح القسط الثاني عند استحقاق القسط الأول ، ويحدد ربح القسط الثالث عند استحقاق القسط الثاني ، وهكذا إلى نهاية الأقساط .
ب / الإجارة بسعر متغير : وهو عقد إجارة طويلة المدة ، تحدد فيه الأجرة حين العقد للمدة الأولى وتربط بقية الأجرة بمؤشر متفق عليه ، بحيث تحدد في نهاية كل مدة أجرة المدة التي تليها .
وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة في هذا الموضوع ، وبعد المناقشات من قبل أعضاء المجلس ، والباحثين ، وحيث إنه لا خلاف بين أهل العلم أن من شروط صحة العقد ،العلم وقت العقد بالمعقود عليه ثمنا ومثمنا ، علما نافيا للجهالة وسالما من الغرر .
فقد قرر مجلس المجمع أن عقد البيع بسعرٍ آجل متغير لا يصح ؛ للأسباب الآتية وهى جهالة الثمن وقت العقد ، وهي جهالة كبيرة تفضي إلى المنازعة ، ويحصل معها الغرر والمخاطرة وليست من الجهالة اليسيرة المغتفرة .وإن تأجيل الثمن يجعله ديناً في ذمة المشتري، وتغيُّر المؤشر بالزيادة يعني زيادة الدين بعد لزومه ، مما يوقع في شبهة الربا .
ويجوز عقد الإجارة بأجرة متغيرة مرتبطة بمؤشر منضبط معلوم للطرفين ، يوضع له حد أعلى وأدنى، شريطة أن تكون أجرة الفترة الأولى محددة عند العقد ، وأن تحدد أجرة كل فترة في بدايتها .
والفرق بين عقد الإجارة وعقد البيع هو أن عقد الإجارة يغتفر فيه من الغرر ما لا يغتفر في البيع ، باعتباره يقوم على بيع منافع في المستقبل تتجدد شيئاً فشيئاً بخلاف عقد البيع الذي يقع على عين قائمة ، وقد أجاز الفقهاء استئجار الأجير بطعامه وكسوته ، وأجازوا استئجار الظئر ، بحسب العرف ، ولأن عقد الإجارة متغيرة الأجرة يخلو من شبهة الربا .
ويرى المجمع مناسبة عقد ندوة للبحث في بدائل البيع بالسعر المتغير القابلة للتطبيق، والتي توافق أصول الشريعة الإسلامية في العقود ، ويمكن بواسطتها معالجة المشكلة التي تواجه العاقدين بسبب تغير الأسعار .
وحول موضوع حكم المعاوضة عن الالتزام ببيع العملات في المستقبل وصورة هذا العقد هي : ( التزام فرد أو مؤسسة مالية ونحوها ببيع عملة معينة لشخص معين في زمن مستقبل معلوم، بسعر صرف محدد، مقابل عوض لهذا الالتزام ) ، ويلجأ المتعاملون بهذه المعاملة للتحوط من الخسارة المحتملة التي ترجع إلى طبيعة التعامل بالعملات ، وبخاصة في تقلبات أسعار الصرف بصفقات آجلة .
وبعد عرض الأبحاث المقدمة، والمناقشات المستفيضة حول هذا الموضوع تبين للمجلس عدم جواز المعاوضة عن الالتزام عن بيع العملات في المستقبل ولا تداولها بسبب أن هذا الالتزام لا يعد مالا ولا منفعة مشروعة يجوز التعاقد عليها وأن وسيلة المحرم محرمة . فإذا كان العقد على صرف مؤجل لا يجوز بالنص و الإجماع ، فإن عقد المعاوضة على الالتزام ببيع عملة في المستقبل حرام وباطل وأن مصلحة العاقدين في التحوط المشار إليه أعلاه عارضها قصد الشارع من مصالح العقود، لأنها ثمرة عقد شابه المخاطرة والغرر، فهي مصلحة ملغاة .
وتدارس المجمع موضوع حكم إيقاف العلاج عن المريض الميؤوس من برئه في : ( حكم إيقاف العلاج عن المريض الميؤوس من برئه ) ؛ كالمريض الذي يعاني من سرطان متقدم ومنتشر أو أي حالة يقرر الأطباء انه لا يوجد أي أمل في شفائها ، وبعد أن استمع أعضاء المجمع إلى الأبحاث المقدمة في الموضوع ، وبعد مناقشة مستفيضة ، واستحضار ان المحافظة على حياة الإنسان فريضة واجبة ، وهي من أعظم كليات الشريعة ومقاصدها. وأن الأخذ بالأسباب والتداوي بالع قرر مجلس المجمع التاكيد على قرار المجمع الفقهي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في 21 أكتوبر 1987م ومضمونه جواز رفع أجهزة الإنعاش إذا ثبت موت الدماغ ثبوتا قطعيا.
وإذا ظن الطبيب المختص أن الدواء ينفع المريض ولا يضره أو أن نفعه أكثر من ضرره ، فإنه يشرع له مواصلة علاجه ، ولو كان تأثير العلاج مؤقتا ؛ لأن الله سبحانه قد ينفعه بالعلاج نفعا مستمرا خلاف ما يتوقعه الأطباء ولا يجوز إيقاف العلاج عن المريض إلا إذا قرر ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات أن العلاج يلحق الأذى بالمريض ولا تأثير له في تحسن حالته ، مع أهمية الاستمرار في رعاية المريض المتمثلة في تغذيته وإزالة الآلام أو تخفيفها قدر الإمكان .
وأكد أن تعجيل وفاة المريض بفعل تنتهي به حياته ، وهو ما يسمى بالقتل الرحيم محرم شرعا بأي صورة كان سواءً أكان بطلب من المريض أم قرابته .
وناقش المجمع موضوع رفض الإحرام بالنسك بغير مسوغ شرعي وبعد اطلاع مجلس المجمع على البحوث المقدمة في هذا الموضوع , واستماعه إلى المناقشات قرر أن من أحرم بنسك حج أو عمرة فرضا كان أو نفلا فليس له أن يتحلل منه إلّا بإتمامه ، أو بعذر شرعي معتبر ، كإحصار بعدو ونحوه أو مرض ، مشيرا إلى أن من رفض إحرامه بغير عذر متعمدا فهو عاص لله ولرسوله ، وعليه التوبة ، وإتمام النسك موضحا أن من رفض الإحرام بالحج ثم رجع عن رفضه قبل الوقوف وأمكنه الوقوف بعرفه أتم حجه ، ولا أثر لنية الرفض في صحته ، ولا فدية عليه بسببه ، وإن كان الرفض بعد أن وقف بعرفة ولم يعدل عن رفضه لزمه فدية عن كل واجب تركه، والإتيان بالطواف والسعي في أي وقت يمكنه فيه ،وحجه صحيح .
ومن رفض الإحرام بالعمرة ، فإحرامه باقٍ في حقه ، تلزمه أحكامه ، ولا يتحلل منه إلا بإتمامها ومن فعل محظورا من محظورات الإحرام أثناء رفضه الإحرام أنه على إحرامه، من الفدية والجزاء والقضاء، على التفصيل المعروف عند الفقهاء .
وتناول المجمع موضوع أخذ المطلقة ما تفرضه لها القوانين الوضعية عند الطلاق من حقوق ومطالبتها بها قرر المجمع انه لا يجوز لأي من الزوجين المسلمين عند الطلاق المطالبة بحقوق مالية غير مترتبة على الطلاق إلا بما قررته الشريعة الإسلامية. ويوصي مجلس المجمع بعقد ندوة متخصصة لدراسة الحقوق المالية لكل من الزوجين المسلمين عند الطلاق .
وبشأن موضوع بيان دخول وقت صلاة الظهر نظر المجمع فيما ورد من اقترح تعديل ما ورد في القرار السادس في الدورة التاسعة بشأن وقت صلاة الظهر حيث جاء فيه ( الظهر: ويوافق عبور مركز قرص الشمس لدائرة الزوال ويمثل أعلى ارتفاع يومي للشمس يقابله أقصر ظل للأجسام الرأسية ) وبعد المناقشة وتبادل الآراء حول هذا الموضوع ، وبعد النظر فيما ذكره الفقهاء من أن الزوال الذي يدخل به وقت صلاة الظهر هو ميل الشمس عن وسط السماء ويعرف ذلك بزيادة الظل بعد تناهي قصره زيادة تظهر للناظر ، قرر مجلس المجمع تعديل العبارة الواردة في القرار لتكون بعد التعديل( الظهر : ويوافق عبور كامل قرص الشمس لدائرة الزوال وظهور زيادة الظل للناظر بعد تناهي قصره ) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.