لماذا لا يشعر المواطن المصري بثمار التنمية؟.. رئيس معهد التخطيط القومي يجيب    محافظ الغربية يجتمع بقيادات شركة المياه لمتابعة مشروع شارع الجلاء في المحلة    الاتحاد الأوروبي يُعيِّن الفرنسي كريستوف بيجو ممثلًا لعملية السلام في الشرق الأوسط    عبد المنعم عمارة: المحكمة الرياضة قد تخالف ما اتخذته رابطة الاندية من قرارات    صرف بوسى شلبى من النيابة بعد التحقيق معها فى اتهام أسرة محمود عبد العزيز لها بالتزوير    بالصور.. يسرا وهدى المفتي من كواليس تصوير فيلم الست لما    وزير الصحة يبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الصحية مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    «عبداللطيف» يشهد توقيع بروتوكول مع «التعليم أولًا» لرفع كفاءة العاملين بالمدارس الرسمية لغات    5 فرص عمل للمصريين في مجال دباغة الجلود بالأردن (شروط التقديم)    حملات مكبرة لغلق مغاسل السيارات المخالفة في الغردقة    توريد 544 ألف طن من الذهب الأصفر لشون وصوامع محافظة الشرقية    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للمنطقة الغربية العسكرية    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    بعد دخول قائد الطائرة الحمام وإغماء مساعده.. رحلة جوية تحلق بدون طيار ل10 دقائق    أندوريل تكشف عن طائرتها القتالية المسيّرة المتطورة «فيوري»    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    بالصور- رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات كلية الآداب    رونالدو يتقدم قائمة البرتغال رغم عدم مشاركته مع النصر    فرج عامر: يجب إعادة مباراة القمة.. واتحاد الكرة المسؤول عن هذة الأزمة    موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في دوري سوبر السلة    سالم: نجهز ملف كامل حول أزمة القمة قبل الذهاب للمحكمة الرياضية.. ومتمسكون بعدالله السعيد    باو فيكتور: لم أفكر في مستقبلي مع برشلونة.. وسأتخذ القرار المناسب    جمال العدل: عقوبة الأهلي بعد انسحابه مهزلة.. والدوري المصري أصبح أضحوكة    كلوب يفاجئ الجميع.. أوافق على تدريب هذا الفريق    إصابة 12 شخصًا في سقوط أسانسير بمستشفى جامعة المنوفية    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    الأرصاد: طقس غداً الأربعاء حار نهاراً معتدل ليلاً    شوفنا الدم على هدومه.. جيران يكشفون تفاصيل ذبح أب على يد ابنه بأسوان    عامل يشرع في قتل صاحب ورشة بسبب الخلاف على أجرة إصلاح موتوسيكل بسوهاج    وزير التعليم العالي: طفرة كبيرة بالمنظومة التعليمية في عهد السيسي    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    ذكرى رحيل سمير صبرى وسمير غانم فى كاريكاتير اليوم السابع    بإطلالة أنيقة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور    مدير مكتبه الإسكندرية للنواب: نستقبل 2000 زائر يوميا ونحتاج دعم لتجديد البنية التحتية    الإفتاء توضح فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. وغرة الشهر فلكيًا    الأزهر للفتوى يوضح حجم الحجر الأسود وفضل استلامه ومسحه    جامعة القاهرة تستقبل وفدا صينيا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي    إنجاز طبي بمستشفى أطفال مصر: إنقاذ رضيعة بتوسيع الصمام الأورطي بالبالون    طريقة عمل القراقيش بالملبن بخطوات بسيطة    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    مكتب الإعلام الحكومي بغزة: تصريحات يائير جولان إقرار واضح بجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا    الجيش السوداني: نقترب من السيطرة الكاملة على الخرطوم    قبل امتحانات آخر السنة 2025.. ما هو الاختيار الأفضل لتحلية الحليب لطفلك؟ (أبيض ولا أسود)    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    دينزل واشنطن يوبخ مصورا قبل حصوله على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    جامعة جنوب الوادي تدعو طلابها للمشاركة في "مسرح الحياة" لتعزيز الدمج المجتمعي    المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجمع الفقه الاسلامي يوصى باقامة برامج تثقيفية لقاصدي بيت الله الحرام
نشر في مصراوي يوم 14 - 05 - 2015

أوصى المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بإنشاء هيئة عالمية تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة في العالم الإسلامي ، والأقليات الإسلامية ؛ لإقامة برامج تثقيفية لقاصدي بيت الله الحرام، وتعريفهم بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ، وما ينبغي أن يكون عليه الحاج ؛ من إتباع الهدي النبوي، والابتعاد عن البدع والخرافات، وضرورة الاهتمام بالترجمة إلى لغات تلك البلدان، وإقامة البرامج الإعلامية التي تعين الحاج على تحصيل معرفة صحيحة عن الحج .
جاء ذلك في ختام جلسات المجمع أمس الاربعاء في دورته الثانية والعشرين التي عقدت بمكة المكرمة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز ورأس الجلسة الختامية من أعمال المجمع مفتي عام المملكة رئيس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وبحضور الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ، وأعضاء المجمع المشاركين في الدورة .
وقرر المجمع حول موضوع التعويض المادي عن الضرر المعنوي أو المادي غير المباشر الناتج عن الجناية أو الشكوى الكيدية ، تأجيل اتخاذ قرار في الموضوع ، وإقامة ندوة خاصة لاستكمال البحث فيه من جميع جوانبه ، يشارك فيها مختصون من رجال القضاء وغيرهم .
وبشأن موضوع البيع أو التأجير بالسعر المتغير نظر في موضوع ( البيع أو التأجير بالسعر المتغير ) . والمراد به : البيع أو التأجير بعوض آجل متغير ، وغير محدّد وقت العقد ، وإنما يُعرف مقداره النهائي لاحقاً عند حلول القسط الذي يليه من العقد ، ويتم تحديده بناء على طرق معينة ، ومؤشر معين متفق عليه ، يزيد أو ينقص بحسب حال السوق . ومن أهم التطبيقات المعاصرة لهذا الموضوع :
أ / المرابحة بالسعر المتغير : وهي بيع بثمن آجل على أقساط ، يحدد فيها عند العقد الربح الخاص بالقسط الأول فقط ، ويربط تقدير ربح ما بعده من الأقساط بمؤشر متفق عليه ، بحيث يحدد ربح القسط الثاني عند استحقاق القسط الأول ، ويحدد ربح القسط الثالث عند استحقاق القسط الثاني ، وهكذا إلى نهاية الأقساط .
ب / الإجارة بسعر متغير : وهو عقد إجارة طويلة المدة ، تحدد فيه الأجرة حين العقد للمدة الأولى وتربط بقية الأجرة بمؤشر متفق عليه ، بحيث تحدد في نهاية كل مدة أجرة المدة التي تليها .
وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة في هذا الموضوع ، وبعد المناقشات من قبل أعضاء المجلس ، والباحثين ، وحيث إنه لا خلاف بين أهل العلم أن من شروط صحة العقد ،العلم وقت العقد بالمعقود عليه ثمنا ومثمنا ، علما نافيا للجهالة وسالما من الغرر .
فقد قرر مجلس المجمع أن عقد البيع بسعرٍ آجل متغير لا يصح ؛ للأسباب الآتية وهى جهالة الثمن وقت العقد ، وهي جهالة كبيرة تفضي إلى المنازعة ، ويحصل معها الغرر والمخاطرة وليست من الجهالة اليسيرة المغتفرة .وإن تأجيل الثمن يجعله ديناً في ذمة المشتري، وتغيُّر المؤشر بالزيادة يعني زيادة الدين بعد لزومه ، مما يوقع في شبهة الربا .
ويجوز عقد الإجارة بأجرة متغيرة مرتبطة بمؤشر منضبط معلوم للطرفين ، يوضع له حد أعلى وأدنى، شريطة أن تكون أجرة الفترة الأولى محددة عند العقد ، وأن تحدد أجرة كل فترة في بدايتها .
والفرق بين عقد الإجارة وعقد البيع هو أن عقد الإجارة يغتفر فيه من الغرر ما لا يغتفر في البيع ، باعتباره يقوم على بيع منافع في المستقبل تتجدد شيئاً فشيئاً بخلاف عقد البيع الذي يقع على عين قائمة ، وقد أجاز الفقهاء استئجار الأجير بطعامه وكسوته ، وأجازوا استئجار الظئر ، بحسب العرف ، ولأن عقد الإجارة متغيرة الأجرة يخلو من شبهة الربا .
ويرى المجمع مناسبة عقد ندوة للبحث في بدائل البيع بالسعر المتغير القابلة للتطبيق، والتي توافق أصول الشريعة الإسلامية في العقود ، ويمكن بواسطتها معالجة المشكلة التي تواجه العاقدين بسبب تغير الأسعار .
وحول موضوع حكم المعاوضة عن الالتزام ببيع العملات في المستقبل وصورة هذا العقد هي : ( التزام فرد أو مؤسسة مالية ونحوها ببيع عملة معينة لشخص معين في زمن مستقبل معلوم، بسعر صرف محدد، مقابل عوض لهذا الالتزام ) ، ويلجأ المتعاملون بهذه المعاملة للتحوط من الخسارة المحتملة التي ترجع إلى طبيعة التعامل بالعملات ، وبخاصة في تقلبات أسعار الصرف بصفقات آجلة .
وبعد عرض الأبحاث المقدمة، والمناقشات المستفيضة حول هذا الموضوع تبين للمجلس عدم جواز المعاوضة عن الالتزام عن بيع العملات في المستقبل ولا تداولها بسبب أن هذا الالتزام لا يعد مالا ولا منفعة مشروعة يجوز التعاقد عليها وأن وسيلة المحرم محرمة . فإذا كان العقد على صرف مؤجل لا يجوز بالنص و الإجماع ، فإن عقد المعاوضة على الالتزام ببيع عملة في المستقبل حرام وباطل وأن مصلحة العاقدين في التحوط المشار إليه أعلاه عارضها قصد الشارع من مصالح العقود، لأنها ثمرة عقد شابه المخاطرة والغرر، فهي مصلحة ملغاة .
وتدارس المجمع موضوع حكم إيقاف العلاج عن المريض الميؤوس من برئه في : ( حكم إيقاف العلاج عن المريض الميؤوس من برئه ) ؛ كالمريض الذي يعاني من سرطان متقدم ومنتشر أو أي حالة يقرر الأطباء انه لا يوجد أي أمل في شفائها ، وبعد أن استمع أعضاء المجمع إلى الأبحاث المقدمة في الموضوع ، وبعد مناقشة مستفيضة ، واستحضار ان المحافظة على حياة الإنسان فريضة واجبة ، وهي من أعظم كليات الشريعة ومقاصدها. وأن الأخذ بالأسباب والتداوي بالع قرر مجلس المجمع التاكيد على قرار المجمع الفقهي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في 21 أكتوبر 1987م ومضمونه جواز رفع أجهزة الإنعاش إذا ثبت موت الدماغ ثبوتا قطعيا.
وإذا ظن الطبيب المختص أن الدواء ينفع المريض ولا يضره أو أن نفعه أكثر من ضرره ، فإنه يشرع له مواصلة علاجه ، ولو كان تأثير العلاج مؤقتا ؛ لأن الله سبحانه قد ينفعه بالعلاج نفعا مستمرا خلاف ما يتوقعه الأطباء ولا يجوز إيقاف العلاج عن المريض إلا إذا قرر ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات أن العلاج يلحق الأذى بالمريض ولا تأثير له في تحسن حالته ، مع أهمية الاستمرار في رعاية المريض المتمثلة في تغذيته وإزالة الآلام أو تخفيفها قدر الإمكان .
وأكد أن تعجيل وفاة المريض بفعل تنتهي به حياته ، وهو ما يسمى بالقتل الرحيم محرم شرعا بأي صورة كان سواءً أكان بطلب من المريض أم قرابته .
وناقش المجمع موضوع رفض الإحرام بالنسك بغير مسوغ شرعي وبعد اطلاع مجلس المجمع على البحوث المقدمة في هذا الموضوع , واستماعه إلى المناقشات قرر أن من أحرم بنسك حج أو عمرة فرضا كان أو نفلا فليس له أن يتحلل منه إلّا بإتمامه ، أو بعذر شرعي معتبر ، كإحصار بعدو ونحوه أو مرض ، مشيرا إلى أن من رفض إحرامه بغير عذر متعمدا فهو عاص لله ولرسوله ، وعليه التوبة ، وإتمام النسك موضحا أن من رفض الإحرام بالحج ثم رجع عن رفضه قبل الوقوف وأمكنه الوقوف بعرفه أتم حجه ، ولا أثر لنية الرفض في صحته ، ولا فدية عليه بسببه ، وإن كان الرفض بعد أن وقف بعرفة ولم يعدل عن رفضه لزمه فدية عن كل واجب تركه، والإتيان بالطواف والسعي في أي وقت يمكنه فيه ،وحجه صحيح .
ومن رفض الإحرام بالعمرة ، فإحرامه باقٍ في حقه ، تلزمه أحكامه ، ولا يتحلل منه إلا بإتمامها ومن فعل محظورا من محظورات الإحرام أثناء رفضه الإحرام أنه على إحرامه، من الفدية والجزاء والقضاء، على التفصيل المعروف عند الفقهاء .
وتناول المجمع موضوع أخذ المطلقة ما تفرضه لها القوانين الوضعية عند الطلاق من حقوق ومطالبتها بها قرر المجمع انه لا يجوز لأي من الزوجين المسلمين عند الطلاق المطالبة بحقوق مالية غير مترتبة على الطلاق إلا بما قررته الشريعة الإسلامية. ويوصي مجلس المجمع بعقد ندوة متخصصة لدراسة الحقوق المالية لكل من الزوجين المسلمين عند الطلاق .
وبشأن موضوع بيان دخول وقت صلاة الظهر نظر المجمع فيما ورد من اقترح تعديل ما ورد في القرار السادس في الدورة التاسعة بشأن وقت صلاة الظهر حيث جاء فيه ( الظهر: ويوافق عبور مركز قرص الشمس لدائرة الزوال ويمثل أعلى ارتفاع يومي للشمس يقابله أقصر ظل للأجسام الرأسية ) وبعد المناقشة وتبادل الآراء حول هذا الموضوع ، وبعد النظر فيما ذكره الفقهاء من أن الزوال الذي يدخل به وقت صلاة الظهر هو ميل الشمس عن وسط السماء ويعرف ذلك بزيادة الظل بعد تناهي قصره زيادة تظهر للناظر ، قرر مجلس المجمع تعديل العبارة الواردة في القرار لتكون بعد التعديل( الظهر : ويوافق عبور كامل قرص الشمس لدائرة الزوال وظهور زيادة الظل للناظر بعد تناهي قصره ) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.