أطلقت وزارة الداخلية خدمة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين الاعتراض على المخالفات المرورية التى يطلقها النظام وفق شروط حددتها الوزارة . الشروط التى أعلنت عنها الوزارة لتسجيل الاعتراض هو أن يكون المعترض مسجل ومفعل عبر بوابتها الالكترونية و ألا يتخطي تاريخ تقديم الاعتراض مدة ال30 يوم من تاريخ رصد المخالفة مؤكدة على أن تلك الاعتراضات خاصة بالمخالفات المرصودة والمسجلة عبر نظام ساهر فقط . وحثت الوزارة المراجعين لتسديد قيمة المخالفة بعد تقديم الاعتراض حتي لا يتم مضاعفة قيمتها بعد شهر على التسجيل ووجوب مراجعة مكاتب الإدارة العامة للمرور بالمدن والمحافظات المختلفة منبهة الى أن الاعتراض سيكون مرة واحدة فقط على كل مخالفة ولن يتم قبول الاعتراضات على المخالفات التى تسديدها قبل اطلاق الخدمة الجديدة .