أكدت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها برفض الطعن على حكم عودة الحرس الجامعي، أنه لا يوجد نص قانوني يلزم وزارة الداخلية بأن تنشئ إدارة للحرس الجامعي، بجميع الجامعات المصرية تتواجد بشكل دائم في هذه الجامعات. وأضافت أن نص هذا الحكم لا ينتقص من الاختصاص الأصيل لهيئة الشرطة والتي بينته المادة 3 من قانون هيئة الشرطة والذي نص على أن تختص الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها. وأكدت أن هذا الاختصاص هو اختصاص أصيل ممنوح للشرطة في كافة أرجاء البلاد ولا يمنعها من أداء واجباتها ومهامها أي مانع وذلك حفاظا على الأمن العام والآداب ولا يحد من سلطاتها في هذا الشأن أي إرادة لأي هيئة إدارية أخرى. وأشارت المحكمة إلى أن سلطة الضبط الممنوحة لهيئة الشرطة جاءت لتصون المجتمع من الخروج على القانون، وإلا لكان في عدم القيام بمهامها تقاعس غير مبرر بالمخالفة لما هو واجب دستورا وقانونا ودون أن ينال من ذلك وجود وحدات للأمن بالجامعات وفقا لنص المادة 317 من اللائحة الداخلية لقانون الجامعات، فليس هناك تناقض بين وجود هذه الوحدات وقيام هيئة الشرطة بمهامها المنوطة بها كاختصاص أصيل ملقى على عاتقها قانونا، فلا يعنى إنشاء مثل هذه الوحدات للجامعة سلب هيئة الشرطة اختصاصها أو الانتقاص منه، خاصة أن ما صدر عن المحكمة الإدارية العليا من حكم بجلسة 23 أكتوبر 2010 جاء خاليا في أسبابه من التوصية بحلول وحدة الأمن للجامعة والتي تنشأ وفقا للمادة 317. وأوضحت أن مقصود الحكم هو عدم وجود ما يمنع من تواجد الشرطة لأداء مهامها وفق الدستور والقانون تحقيقا للغايات التي هدف لها المشرع، كما أن مقصودة هو عدم وجود مانع من وجود الشرطة للقيام بمهامها سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه ولا يحدها في ذلك سوى مراعاة حكم الدستور والقانون والحفاظ على استقلال الجامعة في أداء رسالتها العلمية، وذلك دون توقف على إرادة هيئة إدارية أخرى، أو وجوب طلب ذلك من قبلها. وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنه يقضى رفض الطعن دون أن ينتقص ذلك من سلطة هيئة الشرطة في القيام بمهامها كسلطة ضبط سواء خارج الحرم الجامعي أو خارجه. وحكمت بإجماع الآراء برفض الطعن مع مرعاه مقتضى هذا الحكم وفقا للأسباب المبينة وألزمت الطاعن المصروفات، وأمرت بمصادرة الكفالة.