اقترح الدكتور خالد سعد زغلول، عميد كلية الحقوق بجامعة مدينة السادات تعديلاً لقانون المرور رقم ( 66 ) لسنة 1973. قال زغلول إن التعديلات هدفها تقليل معدل حوادث السيربتعديل المادة ( 7 ) والتي تحظر علي الدراجة الآلية (التروسيكل) حمل أي أفراد أثناء القيادة على أن يتم حمل البضائع المخصصة لها فقط بدون أي أشخاص . وكذلك المادة ( 35 ) إذا ارتكب سائق أي مركبة لحادث سير ينتج عنه إصابات أو وفيات بغرامة من 500 إلي 1500 جنيه ويتم إلغاء رخصة القيادة ولا يتم منحه رخصة جديدة إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن 13 شهراً في أحد المركز التابعة للإدارة العامة للمرور علي ان يعاد إختباره لمنحه نفس الرخصة بنفس الدرجة بإحدي المدارس المعتمدة . وعن المادة ( 13 ) أضاف زغلول أنه بجب الاعتراف بمركبات (التوكتوك) وترخيصها وأن تحمل كل مركبة لوحتين معدنيتين من إدارة المرور . أما بخصوص المادة ( 72 ) فإن المركبات التي تصدر أصواتاً مزعجة وتلوث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء أو التي ينبعث منها دخان كثيف أوعادم غير مطابق للشروط البيئية أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور تكون الغرامة 500 جنيها وإذا تم ضبطه مرة ثانية تضاعف الغرامة إلي 1000 جنيه وفي المرة الثالثة يتم سحب رخصة القيادة لمدة سنة.