قدم الدكتور خالد سعد زغلول عميد كلية الحقوق بجامعة مدينة السادات تعديلًا لقانون المرور رقم (66) لسنة 1973 لتقليل حوادث السير، وذلك بتعديل المادة (7) والتي تحظر على الدراجة الآلية (التروسيكل) حمل أي أفراد أثناء القيادة على أن يتم حمل البضائع المخصصة لها فقط بدون أي أشخاص. وكذلك المادة (35) إذا ارتكب سائق أي مركبة لحادث سير ينتج عنه إصابات أو وفيات بغرامة من 500 إلى 1500 جنيه، ويتم إلغاء رخصة القيادة ولا يتم منحه رخصة جديدة إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن 13 شهراً في أحد المراكز التابعة للإدارة العامة للمرور علي أن يعاد اختباره لمنحه نفس الرخصة بنفس الدرجة بإحدى المدارس المعتمدة. وعن المادة (13) أضاف زغلول أنه من تعديلات قانون المرور، الاعتراف بمركبات (التوك توك) ويجب ترخيصها وأن تحمل كل مركبة لوحتين معدنيتين من إدارة المرور. أما بخصوص المادة (72) فإن المركبات التي تصدر أصواتًا مزعجة وتلوث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء أو التي ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، تكون الغرامة 500 جنيه، وإذا تم ضبطه مرة ثانية تضاعف الغرامة إلى 1000 جنيه وفي المرة الثالثة يتم سحب رخصة القيادة لمدة سنة.