قالت المستشار نجوى صادق المهدي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن مجرد إقامة الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة لا يترتب عليه إيقاف تنفيذ الحكم. كان المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، تلقى من مدير المكتب الفني بشبين الكوم لاستطلاع الرأي عما ورد بكتاب مديرية القوى العاملة بالمنوفية للاستعلام عن كيفية التصرف حيال الاشكال المقام بناء على طلب سعيد جمعة أحمد سعد لوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بشبين الكوم، والذي يتضمن معاقبة المستشكل بالوقف عن العمل لمدة ثلاث أشهر، جاء ذلك خلال بيان للإعلاميين صباح الثلاثاء. وتضمنت مذكرة المستشار نجوى صادق، بإشراف المستشار هشام مهنا، أن الدستور المصري الجديد نص صراحة في المادة 190 منه على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بمنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامة والإشكال في التنفيذ بأنه منازعة، وقتية تعترض تنفيذ الاحكام الواجبة التنفيذ قبل إتمام التنفيذ، ويقدم للمحكمة التي أصدرت الحكم لأن الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر من محاكم مجلس الدولة والمرفوع للمحكمة التي أصدرت الحكم يختلف عن الاختصاص المقرر لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، المقرر بموجب المادة 50 من قانون مجلس الدولة، والتي أجازت للدائرة المذكورة الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لأن الاختصاص الأخير يرتبط بمدى اتفاق الحكم المطعون فيه، فيما قام عليه من أسباب القانون وأن المبادرة إلى تنفيذه لن يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها حين الفصل في موضوع الدعوى، وذلك يختلف تماما عن الاشكال في التنفيذ التي ينصب على اجراءات التنفيذ. وانتهت المهدي وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإشراف المستشار هشام مهنا مدير المكتب الفني، أن الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية تختص بنظره المحكمة التي أصدرت الحكم ذاتها ولها أن تأمر بوقف التنفيذ الأمر الذي يبين منه أن مجرد رفع الاشكال بوقف التنفيذ وقبوله من المحكمة لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم تلقائيا، وإنما لابد أن تصدر المحكمة حكماً آخر بوقف التنفيذ، وعلى الجهة الادارية الاستمرار في تنفيذ الحكم و يتعين على الشئون القانونية بمديرية القوى العاملة بشبين الكوم الاستمرار في تنفيذ الحكم، رغم رفع الاشكال طالما لم تقضى المحكمة التأديبية بوقف تنفيذه. وبعرض المذكرة على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافق عليها وأمر بتعميمها على النيابات الإدارية والمكاتب الفنية بالقاهرة والمحافظات .