انتهت المستشارة نجوى صادق المهدي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى أن مجرد إقامة الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة لايترتب عليه إيقاف تنفيذ الحكم. كان المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية تلقى من مدير المكتب الفني بشبين الكوم لاستطلاع الرأي عما ورد بكتاب مديرية القوى العامله بالمنوفية للاستعلام عن كيفية التصرف حيال الاشكال المقام بناء على طلب سعيد جمعه أحمد سعد لوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمه التأديبية بشبين الكوم الذي يتضمن معاقبة المستشكل بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر. تضمنت مذكرة المستشار نجوى صادق بأشراف المستشار هشام مهنا أن الدستور المصري الجديد نص صراحة في المادة 190 منه على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بمنازعات التنفيذ المتعلقه بجميع أحكامه ، والإشكال في التنفيذ بأنه منازعة وقتية تعترض تنفيذ الاحكام الواجبة التنفيذ قبل اتمام التنفيذ ويقدم للمحكمة التي أصدرت الحكم لأن الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر من محاكم مجلس الدولة والمرفوع للمحكمة التي أصدرت الحكم يختلف عن الاختصاص المقرر لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المقرر بموجب المادة 50 من قانون مجلس الدولة والتي أجازت للدائرة المذكورة الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لأن الاختصاص الأخير يرتبط بمدى اتفاق الحكم المطعون فيه فيما قام عليه من أسباب القانون وأن المبادره إلى تنفيذه لن يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها حين الفصل في موضوع الدعوى، وذلك يختلف تمامًا عن الإشكال في التنفيذ التى ينصب على إجراءات التنفيذ. واختتمت، المستشار نجوى صادق المهدي، وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، باشراف المستشار هشام مهنا، مدير المكتب الفني قائلة، إن الإشكال فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية تختص بنظره المحكمة التى أصدرت الحكم ذاتها ولها أن تأمر بوقف التنفيذ الأمر الذى يبين منه أن مجرد رفع الاشكال بوقف التنفيذ وقبوله من المحكمه لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم تلقائيًا، إنما لابد أن تصدر المحكمة حكماً آخر بوقف التنفيذ، وعلى الجهة الإدارية الاستمرار في تنفيذ الحكم ويتعين على الشئون القانونية بمديرية القوى العاملة بشبين الكوم الإستمرار في تنفيذ الحكم رغم رفع الاشكال طالما لم تقض المحكمة التأديبية بوقف تنفيذه. وبعرض المذكرة على المستشار عناني عبد العزيز ، رئيس هيئة النيابة الإدارية وافق عليها، وأمر بتعميمها على النيابات الإدارية والمكاتب الفنية بالقاهرة والمحافظات.