لمدة ثلاث سنوات.. قرار جمهوري بتعيين محسن صالح عميدا لآثار القاهرة    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2025 في القاهرة    محب حبشي يستعرض الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة كورنيش بورسعيد السياحي    «الإحصاء»: الأسر المقيمة في وحدات الإيجار القديم 1.642 مليون أسرة    البورصة المصرية تربح 3.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء    تصعيد ميداني واسع في غزة بعد مصادقة «الكابينت» الإسرائيلي    إدارة ترامب تواصل ملاحقة "هارفارد" وتسعى لتجميد المنح الجديدة للجامعة    وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره السوداني    جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء فوري لمنطقة مطار صنعاء الدولي    الكرملين: بوتين وبزشكيان اتفقا على تعزيز التعاون العملي بين البلدين وتنسيق السياسة الخارجية    أحمد سمير مرشح لمنصب المدرب العام بالزمالك    تغييرات مرتقبة فى جهاز الكرة بالزمالك.. اقرأ التفاصيل    وفاة المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية في حادث سير    مسيرة طلابية بجامعة الزقازيق للمطالبة بكشف ملابسات حادث طالبة كلية العلوم    تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في «أحداث شغب مطاي» بالمنيا    وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يتفقدان محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    61.15 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية    د. أسامة أبوزيد يكتب: الرئيس السيسي.. و«وشاح» الفروسية العالمي    ننشر توصيات اجتماع وزراء السياحة بالدول الثماني النامية بالقاهرة    نصيحة وزير الشؤون النيابية لابنته بشأن العمل التطوعي    زعيمة حزب الخضر في ألمانيا: نريد حكومة قادرة على التصرف    ضربة موجعة لستارمر.. رفض طلب لندن الوصول لبيانات الجريمة والهجرة الأوروبية    فرقة غزل المحلة تعرض "نساء شكسبير" بالقناطر الخيرية ضمن مهرجان نوادي المسرح    رئيس الجمعية الكورية للمسرح يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    القومي للمرأة يناقش قضايا التواصل والعنف السيبراني    تجهيز مستشفى السباعية وتطوير قسم الغسيل الكلوي ب«كوم أمبو»    كلية التمريض جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول المشروع القومي لمشتقات البلازما    18 مايو.. بدء محاكمة مرتضى منصور في اتهامه بسب خالد يوسف وزوجته    شوبير يكشف مصير بيسيرو مع الزمالك وأبرز المرشحين لخلافته    في ذكرى وفاته ال23.. المايسترو صالح سليم حاضر في قلوب الأهلاوية وإرثه يلهم الأجيال    السيسي يؤكد ضرورة التركيز على زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض مديونية الموازنة    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    داليا البحيري تشارك جمهورها مقطع فيديو من زيارتها لأسوان    مركز السينما العربية يكشف عن برنامجه في مهرجان كان السينمائي ال78    أبرز اللقطات من داخل عزاء زوج كارول سماحة | صور    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    تطوير منطقة الكيت كات أبرزها.. تفاصيل لقاء محافظ الجيزة رئيسَ "التنمية الحضرية"    عقب التوتر مع باكستان.. حكومة الهند تأمر الولايات بتدريبات دفاع مدني    تعليم السويس يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية    محافظ أسوان يترأس اجتماع المجلس الإقليمى للسكان    شوبير: الأهلي استقر على مدربه الجديد من بين خمسة مرشحين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6-5-2025 في محافظة قنا    وزير الري: خطة وطنية لمراجعة منشآت حصاد مياه الأمطار    كم يوم متبقي حتى عيد الأضحى 2025 ؟    قرار عاجل من التعليم لإعادة تعيين العاملين من حملة المؤهلات العليا (مستند)    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    ضبط (18) طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء    فاضل 31 يوما.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    «العربية للتصنيع» تتعاون مع شركة أسيوية لتأسيس مشروع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة    صور حديثة تكشف أزمة بسد النهضة، والخبراء: التوربينات توقفت وإثيوبيا تفشل في تصريف المياه    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    «العمل» تعلن عن 280 وظيفة للشباب بالشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية    ما علاقة الشيطان بالنفس؟.. عالم أزهري يوضح    تشغيل وحدة علاجية لخدمة مرضى الثلاسيميا والهيموفيليا في مستشفى السنبلاوين العام بالدقهلية    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدل: الانتهاء من قانون التحرش الجديد وإرساله للوزراء لدراسته
نشر في مصراوي يوم 09 - 04 - 2014

قال المستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، إن قطاع التشريع بوزارة العدل أنهى اطلاعه على تعديلات قانون التحرش، مضيفًا أنه تم إرساله إلى مجلس الوزراء لدراسته، قبل تقديمه إلى رئاسة الجمهورية لإقراره خلال الفترة المقبلة.
وأوضح السرجاني، خلال تصريحات للصحفيين بمقر الوزارة مساء الأربعاء، أن مشروع تعديل قانون العقوبات بوضع تعريف محدد للتحرش الجنسي، وزيادة مدد السجن للمتهمين، ورفع قيمة الغرامات المحكوم بها عليهم، ولأول مرة تفرض الرقابة الشرطية على المتحرش لمدة تماثل العقوبة المشددة التي نفذها بوصفه عائدًا للجريمة.
وأشار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، إلى أن التعديل جاء بعد حادث التحرش الجماعي لإحدى الطالبات داخل حرم جامعة القاهرة، واستجابة لمقترح من المجلس القومي للمرأة الذي قدم في ورشة عمل كانت منعقدة بدعوة من القطاع بالعين السخنة في نفس يوم الحادث، تحت عنوان ''تشريعات مناهضة العنف ضد المرأة''.
ولفت ''السرجاني'' إلى أن التعديل شمل استبدل المادة 306 فقرة ''أ'' من قانون العقوبات بفقرة جديدة تعتبر المتحرش هو ''كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص، عن طريق التتبع أو الملاحقة، سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة، أو بأية صورة أخرى، بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية''.
كما تضمن التعديل أن يعاقب المتحرش المشار إليه في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكانت العقوبة قبل التعديل الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى العقوبتين''.
وأضاف بقوله ''العقوبة إذا وقع التحرش على أنثى من ''صاحب العمل أو ممن لهم سلطة عليها بمناسبة الدراسة أو العمل أو غيره'' فتكون عقوبته ''الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه''.
واستحداث التعديل عقوبة السجن وجوبيا لمدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا وقع التحرش جماعياً على الأنثى ووصفه بأنه الذى يقع ''من شخصين أو أكثر''، وأيضاً استحدث معاقبة من يتحرش بأنثى'' بطريق الإكراه أو التهديد من شخص واحد يحمل سلاحاً أو أداة''، وتكون العقوبة في هذه الحالة نفس العقوبة الوجوبية المذكورة سابقا.
كما تضمن التعديل، أنه لأول مرة يفرض القانون على المتحرش الذى لم يرتدع الخضوع لرقابة أمنية عقب تنفيذه العقوبة التي حكم بها عليه، فقد نص التعديل المقترح على أنه إذا عاد المتحرش نفسه للفعل المجرم ذاته خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبته فيسجن مشددا لمدة من 3 إلى 15 سنة مع وضعه تحت رقابة الشرطة ''مدة مساوية لمدة العقوبة''.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.