محمود الشو ربجي ومحمد قاسم: اودعت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بعدم الاختصاص الولائي لنظر أشكال وقف تنفيذ قرار حظر جماعة وجمعية الإخوان المسلمين. وقالت المحكمة في حيثياتها بأن الدعوى رقم 21836 لسنة 68 قضائية، أقامها أحمد محمد عبدالرحمن، طلبت وقف التنفيذ في حكم صدر بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان، لانعدام الحكم. وردت المحكمة على استناد الدعوى على نصّ المادة (10) من قانونية مجلس الدولة، بأن ''تختص محاكم مجلس الدولة في الفصل في المسائل ومنها المنازعات الإدارية''، بأن المادة رقم (274) من قانون المرافعات المدنية، والتجارية على ان يجرى التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ، يُندب من مقر محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية، مشيرة بأن قاضي التنفيذ المنتدب يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات بالتنفيذ الموضوعية والوقتية أيًا كانت قيمتها بحسب المادة (257) لقانون المرافعات. وأوضحت المحكمة في حيثياتها، بأن الدعوى الماثلة لا تتعلق بمنازعة في تنفيذ حكم صادر من محاكم مجلس الدولة، وانما أُقيمت للفصل في منازعة صدر الحكم بمحكمة الأمور المستعجلة، مؤكدة بأن هذا الإشكال ينأى عن الاختصاص الولائي للمحكمة ومجلس الدولة عموما. وأضافت بأن نظر الدعوى يختص به قاضي التنفيذ المختص بحكم محكمة الأمور المستعجلة، وأنه تعين على المحكمة إحالة الدعوى إلى قاضي التنفيذ بمحكمة جنوبالقاهرة الابتدائية للاختصاص وابقت الفصل في المصاريف.