تقدم الدكتور سمير صبري، الخميس، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد الإرهابيين خيرت الشاطر ومحمد علي بشر لتورطهما في إدخال أموال عبر شركاتهما من تركياوقطر. وأضاف صبري، في بلاغه، أن تلك الأموال من أجل إرهاب المصريين على سند من القول، مكملاً: "تدرك جماعة الإخوان الإرهابية وحلفاؤها أن إرهابهم للمصريين لن يتوقف إلا بتجفيف منابع التمويل الخارجية الخاصة بهم وتحديدا من حليفتيها قطروتركيا". وأضاف ببلاغه: "كلتا الدولتين لهما مصلحة في أن تظل مصر في حالة إرهاب وانفلات أمني خاصة بعد عزل حليفهما الأول الإرهابي محمد مرسي ولأن الجماعة الإرهابية تخشى من القبضة الأمنية المفروضة عليها حاليا والتي بدأت بتجميد أموال 1055 جمعية أهلية بعضها يتبع قيادتها لذلك ابتدعت مخططا شيطانيا لتمرير الأموال الخارجية التي تأتيها من التنظيم الدولي". وأضاف: "المخطط الجديد يقوم على تحويل هذه الأموال بطرق ملتوية عن طريق المشروعات التجارية الخاصة بقياداتها وتحديدا الإرهابيين خيرت الشاطر ومحمد على بشر عضو مكتب الإرشاد الإرهابي حيث اتبعت شركات الأول أسلوبا جديدا لتمرير الأموال الخارجية إلى داخل البلاد عن طريق إدخال بضائع من دول خارجية وبالتحديد من دول أمريكا اللاتينية لتدخل بذلك إلى البلاد بطرق ملتوية لا يعترض عليها أحد ثم تقوم شركات الإرهابي خيرت الشاطر بحرقها في الأسواق وبيعها بنصف ثمنها ومن ثم تسييل الأموال التي يحصل عليها التنظيم الإرهابي". وأكمل بالبلاغ: "الهدف الرئيسي من هذا الأسلوب الجديد الذي تتبعه شركات الإرهابي خيرت الشاطر هو تمويل جماعة الإخوان من الخارج دون أن تتم محاسبتهم من الجهات المختصة فالبضائع تجارة مشروعة لا يمكن لشخص أن ينتابه ثمة شك في أن أموالها ستحول إلى مثل هذه التنظيمات لتقوم بعمليات إرهابية داخل البلاد وبالتالي تنجو شركات الإرهابي خيرت الشاطر من تهمة غسيل الأموال ، أما الإرهابي محمد على بشر المبلغ ضده الثاني فيعتمد على التحويلات النقدية لشركاته من أفرعها في تركيا حيث أنه يمتلك شركات هندسية تتناثر فروعها بين مصر وتركيا فمن خلال التحويلات النقدية التي تلقتها أفرع القاهرة من نظيرتها التركية والمستمرة دون أي عائق تدخل في النهاية إلى الجماعة التي تستخدمها بدورها في دعم التظاهرات وفاعليات العنف التي تنتهجها إضافة إلى العمليات الإرهابية التي تتطلب أموالا طائلة". وقدم صبري حافظة مستندات وطلب تحقيق الواقعة وإحالتهما إلى محكمة الجنايات لتطبيق العقوبة عليهما طبقا لأحكام المواد 86 ، 86 مكرر ، 86 مكرر ( أ ) ، 86 مكرر ( ب ) ، 86 مكرر ( ج ) ، 86 مكرر ( د ) من قانون العقوبات.