ألغت اللجنة القانونية لتعديل الدستور المعروفة إعلاميا بلجنة الخبراء 32 مادة من مواد دستور 2012 المعطل، وأدخلت تعديلات معينة على العديد من مواده مع الابقاء على عدد اخر من المواد دون تعديل من أهمها المادة الثانية التي تقضى بان الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، والمادة الثالثة التي تؤكد على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية. وتنص المادة 11 الملغاة بان الدولة ترعى الاخلاق والآداب والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب ، بينما المادة ال12 تقضى بان الدولة تحمى المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف. في حين ان المادة 25 تشير الى التزام الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الوقف ويحدد طريقة انشائه وادارة امواله واستثمارها وتوزيع عوائده على مستحقيها وفقا لشروط الواقف. كما كانت المادة 44 الملغاة تتناول حظر الاساءة او التعريض بالرسل والانبياء كافة، بينما تقضى المادة102 بانه لا يجوز لأى من مجلسي النواب والشورى اقرار مشروع قانون الا بعد اخذ الرأي عليه. وتم الغاء المواد المتعلقة بمجلس الشورى، في حين اوضحت المادة 140 بان يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين في الدستور. وألغت اللجنة المواد المتعلقة بالمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وما يتعلق بالبنك المركزي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والهيئة العليا لشئون الوقف، بالإضافة الى المادة 219 الخاصة بان مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة. أما بالنسبة للمواد المعدلة، فقد شملت: تعديل المادة (1) ومن المادة (4إلى 6) ومن المادة (8 الي 10) ومن المادة (14إلي 24) والمادتان (26و 28) ومن المادة (31 الي المادة 43)، ومن المادة (45الي 48) ومن المادة (50الي المادة 53)، ومن المادة (55 الي 67)، ومن المادة (71الي 74)، والمادتان (76و77)، ومن المادة (80 إلي 84)، ومن المادة (86الي 101)، ومن المادة ( 104 الي المادة 106) ومن المادة (108 الي المادة 117)، ومن المادة ( 119 الي المادة 127)، والمواد 132 و134 و135، ومن المادة (137 إلي 139)، والمادة 141، ومن المادة (144الي 159)، والمواد (161،162،166،169،180)، ومن المادة (173 إلي 181)، والمواد 183 و188 و193، ومن المادة ( 197 الي 203) ومن المادة (208الي المادة 211) ، ومن المادة ( 215الي المادة 218)، والمواد 228 و 229 و231.