حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 12 نوفمبر    تصريح جديد من الحوثيين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل    مصر تعزي تركيا في ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية    دون إصابات.. انهيار عقار مكون من 8 طوابق في منطقة الجمرك بالإسكندرية    السحب بدأت تزحف، خريطة سقوط الأمطار اليوم الأربعاء ومصير القاهرة    في ذكرى رحيله، كيف تحول محمود عبد العزيز من موظف وبائع للصحف إلى "ساحر السينما"    انتظام وصول الدم للمخ.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي    حظك اليوم الأربعاء 12 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    اليوم التعريفي للأطباء المقيمين الجدد بمستشفيات قصر العيني – جامعة القاهرة    رسميًا.. موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 لصفوف النقل الجديدة بعد تعطيلها بسبب انتخابات مجلس النواب    سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك الأخرى قبل بداية تعاملات الأربعاء 12 نوفمبر 2025    إصابات في هجوم لمستوطنين إسرائيليين على قريتين فلسطينيتين في الضفة الغربية    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن اليوم 12 نوفمبر    دعمًا لمرشحيه بمجلس النواب.. «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بدمياط    «أختي حبيبتي».. محمد إمام يهنئ مي عز الدين بعقد قرانها على أحمد تيمور    خالد سليم يشعل ليالي الكويت بحفل ضخم ويحتفل ب«ليلة مِ اللى هيّا» مع جمهوره    انطلاق الدورة الأولى من مهرجان «توت توت» لكتب الأطفال في ديسمبر المقبل بالمعهد الفرنسي    تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 نوفمبر في بداية التعاملات بالبورصة العالمية    طن الشعير اليوم.. أسعار الأرز والسلع الغذائية الأربعاء 12-11-2025 ب أسواق الشرقية    إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الأولى "دراو وأسوان وأبو سمبل"    بكام الفراخ النهارده؟ أسعار الدواجن والبيض في أسواق وبورصة الشرقية الأربعاء 12-11-2025    «زي النهارده».. وفاة الفنان محمود عبدالعزيز 12 نوفمبر 2016    «زى النهارده».. استخدام «البنج» لأول مرة في الجراحة 12 نوفمبر 1847    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    رئيس الوزراء: استثمارات قطرية تقترب من 30 مليار دولار في مشروع "علم الروم" لتنمية الساحل الشمالي    نشأت الديهي: بن غفير يوزع حلوى مغموسة بدماء الفلسطينيين    ماكرون وعباس يعتزمان إنشاء لجنة لإقامة دولة فلسطينية    تحقيق عاجل من التعليم في واقعة احتجاز تلميذة داخل مدرسة خاصة بسبب المصروفات    الزراعة: السيطرة على حريق محدود ب "مخلفات تقليم الأشجار" في المتحف الزراعي دون خسائر    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم توك توك وتروسيكل بالخانكة    ألمانيا تقدم 40 مليون يورو إضافية للمساعدات الشتوية لأوكرانيا    انقطاع التيار الكهربائي بشكل الكامل في جمهورية الدومينيكان    تسع ل10 آلاف فرد.. الجيش الأمريكي يدرس إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من غزة    سبب استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان وحقيقة تدخل حسام حسن في إقصاء اللاعب    رسميًا.. موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى    لتجنب زيادة الدهون.. 6 نصائح ضرورية للحفاظ على وزنك في الشتاء    مواجهة قوية تنتظر منتخب مصر للناشئين ضد سويسرا في دور ال32 بكأس العالم تحت 17 سنة    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل استعداداته لمواجهتي الجزائر (صور)    النيابة تطلب تحريات سقوط شخص من الطابق ال17 بميامي في الإسكندرية    حبس المتهم بالتسبب في وفاة والدته بعيار ناري أثناء لعبه بالسلاح بشبرا الخيمة    الحسيني أمينا لصندوق اتحاد المهن الطبية وسالم وحمدي أعضاء بالمجلس    علشان تنام مرتاح.. 7 أعشاب طبيعية للتخلص من الكحة أثناء النوم    ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار فونج-وونج بالفلبين ل 25 قتيلا    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. روسيا تمنع 30 مواطنا يابانيا من دخول البلاد.. اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى طوباس.. وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلة يقدم استقالته لنتنياهو    انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء عمليات الفرز في لجان محافظة الجيزة    انتخابات مجلس النواب 2025.. محافظ الفيوم يتابع أعمال غلق لجان التصويت في ختام اليوم الثاني    السياحة تصدر ضوابط ترخيص نمط جديد لشقق الإجازات Holiday Home    المستشار بنداري يشيد بتغطية إكسترا نيوز وإكسترا لايف ووعي الناخبين بانتخابات النواب    «ستأخذ الطريق الخاطئ».. ميدو يحذر حسام عبد المجيد من الانتقال ل الأهلي    بيان رسمي من خوان بيزيرا بشأن تجاهل مصافحة وزير الرياضة بنهائي السوبر    منتخب مصر يستعد لأوزبكستان وديا بتدريبات مكثفة في استاد العين    كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط للسيدات    رياضة ½ الليل| الزمالك يشكو زيزو.. انتصار أهلاوي جديد.. اعتقال 1000 لاعب.. ومصر زعيمة العرب    أخطاء تقع فيها الأمهات تُضعف العلاقة مع الأبناء دون وعي    أمين بدار الإفتاء يعلق على رسالة انفصال كريم محمود عبد العزيز: الكلام المكتوب ليس طلاقا صريحا    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمرو موسى يطالب بإلغاء مادة «تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية»
إلغاء العزل السياسى.. وإعطاء الناخبين حق عزل الرئيس والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة

تقدم عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق، العضو المستقيل من الجمعية التأسيسية التى أعدت دستور2012 بمقترحاته إلى اللجنة الفنية لتعديل الدستور، حيث أرسل تعديلات على كامل مواد الدستور.
وكانت أبرز التعديلات التأكيد على مدنية الدولة فى أكثر من موضع وإلغاء المادة 219 الخاصة بتفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية ودمجها مع المادة الثانية.
ونقل المادة الرابعة الخاصة بالأزهر الشريف إلى باب الهيئات المستقلة.
وإلغاء مادة العزل على أن يتم التعامل مع نظام الحزب الوطنى ومبارك من خلال العدالة الانتقالية.
وتضمنت المقترحات إضافة مادة تتيح الحق للناخبين فى عزل الرئيس وطلب إجراء انتخابات مبكرة بعد انقضاء عام
وفى الباب الأول: المقومات الأساسية: جاء نص المادة الأولى كما تقدم به موسى:
«(1) جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة، وموحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى يقوم على المواطنة والتعددية، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يسعى لتكاملها ووحدتها، (وبذلك أضاف كلمات «مدنية»، و«يقوم على المواطنة والتعددية»، و«الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يسعى لتكاملها ووحدتها»، مع حذف الفقرة الثانية من نفس المادة والتى تنص على «والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية»).
أما المادة (2)، فجاء نصها كما قدمه موسى: «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ومبادئ شرائع غير المسلمين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.(وبذلك أبقى على نص المادة 2 دون تعديل مع دمجها بالمادة 3، وقال فى ملاحظاته المقدمة مع الاقتراحات إن تعديل الماده 2 بموجب المادة 219 من الدستور المعطل غير مقبول لأنه يعدل «مبادئ الشريعة الإسلامية»، أى المبادئ الكلية للشريعه ومقاصدها العليا، باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع، وهى الثابت، إلى «أحكام الشريعة» التفصيلية والمختلف عليها والخاضعة لآراء الفقهاء المختلفة والمذاهب المتعددة المتغيرة التى تحتمل الاجتهاد والقياس، وقد حددت المحكمة الدستورية العليا ضوابط الاجتهاد بأنه ينحصر فى الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو دلالتها أو بهما معاً، وأنه يجب أن يقع الاجتهاد فى إطار الأصول الكلية للشريعه متحرياً لمناهج الاستدلال على الأحكام العملية وكافلاً صون المقاصد العامة للشريعة الإسلامية.
واستطرد: هذا التعديل على الماده 2 بموجب المادة 219 يخالف التوافق العام ويهدد الاستقرار القانونى والاجتماعى ولا يضيف جديداً، حيث لا تخالف التشريعات المصرية القواعد الكلية للشريعة الإسلامية، والإصرار على هذا التعديل بالإضافة للمادة 4 التى توجب أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى كل ما يتعلق بالشريعة، يثير القلق الشديد حول اتجاه النية لتغيير هوية المجتمع والدولة من الهوية المصرية الإسلامية متنوعة الثقافات والأديان المنفتحة على العالم إلى الهوية الدينية المتشددة، ومن دولة القانون إلى دولة ولاية الفقيه، وتلتزم مصر بكفالة حرية العقيدة للجميع سواء من المسيحيين واليهود أو غيرهم، وسواء كانوا مصريين أو غير مصريين وفقاً للشريعة الإسلامية والدساتير المصرية المتعاقبة وكذلك المواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر، وهذا ينطبق على المادة (3) والمادة (43) فى شأن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، ومخالفة هذه الالتزامات يسمح للدول الأخرى بمخالفتها بالنسبة للمسلمين المقيمين على أراضيهم طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، بالإضافة للمسئولية القانونية عن مخالفة الالتزام بالقانون الدولى»).
ونقل المادة (4) الخاصة باستقلال الأزهر الشريف وأنه هيئة مستقلة اقترح إلى باب الأجهزة المستقلة.
الماده (5) - (تصبح مادة 3) ونصها السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
أما المادة (6) - (تصبح مادة 4) نظام الحكم فى الدولة ديمقراطى مدنى يقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن والرقابة المتبادلة بينها.
(وبذلك ألغى عدة أجزاء من المادة، من بينها أن النظام السياسى يقوم على أساس مبادئ الديمقراطية و«الشورى»، مبرراً ذلك بأن المواطنة مفهوم أوسع كثيراً من مجرد المساواة فى الحقوق والواجبات العامة، وأن الشورى مفهوم غير محدد يفسره البعض بأنه يقضى بالتشاور مع أهل الحل والعقد والالتزام بما يقررونه على نسق النظام الإيرانى، كما أن الشورى فى العديد من المذاهب الفقهية غير ملزمة للحاكم، وفى الحالتين فإن مفهوم الشورى لا يتسق مع مبادئ الديمقراطية التى تقتضى التشاور مع المجتمع المدنى بكافة مكوناته والالتزام برأى الأغلبية مع حماية حقوق الأقلية، وهذا التعارض فى المفهومين قد يترتب عليه مشاكل فى التطبيق يتعين تجنبها).
كما ألغى الفقرة التى تنص على: «ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين».
وفى الفصل الثانى - المقومات الاجتماعية والأخلاقية: ماده (8) -أصبحت المادة (6)- يقوم المجتمع على التكافل والتضامن الاجتماعى، وتضمن الدولة آليات تحقيق العدل والمساواة والحرية، كما تلتزم بتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين بما يحفظ الكرامة الإنسانية على النحو الذى ينظمه القانون.
وألغى المادة (9)، أما المادة (10)، التى أصبحت المادة 7، الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتلتزم الدولة بحمايتها والحفاظ على تماسكها، واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة الصحية والاجتماعية على نفقتها، وتوفر للمرأة إمكانية التوفيق بين الواجبات الأسرية والعمل العام، وتحمى الدولة المرأة المصرية من العنف بكافة صوره، وتضمن لها ممارسة جميع حقوقها كمواطنة مصرية دون تمييز على أى أساس سوى الكفاءة، وتوفير الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة، بما يكفل لها حياة كريمة.
المادة (11) -التى أصبحت المادة 8- تحمى الدولة الآداب العامة والنظام العام وترتقى بالتربية والقيم الدينية والوطنية، وتدعم القاعدة العلمية والمقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتحافظ على التراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون (حذف قيام الدولة بحماية الأخلاق، والمستوى الرفيع والحقائق العلمية).
وحذف المادة (12)، والتى تنص على أن الدولة تحمى المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف، وقال: تعريب العلوم والتعليم يعطل اللحاق بتطورات العلم الحديث، وأنه قد يفهم على أنه معاد لتعليم اللغات الأجنبية.
وأضاف موسى مادة خاصة بمنع السجن والاتهام فى جرائم النشر وذلك فى باب الحقوق والحريات وهى المادة 43 ونص فيها على أنه لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم، كما أضاف موسى مادة 68 والخاصة بتمكين المرأة ووضع «كوتة» لضمان تمثيل المرأة فى المجالس المحلية والنيابية بنسبة لا تقل عن 30% وأن تلتزم الأحزاب بترشيح نسبة مماثلة من مرشحيها لتلك المجالس.
وفى باب السلطة التشريعية، ألغى «موسى» المسمى الذى توصل إلى الدستور المجمد بتغيير اسم مجلس الشعب إلى مجلس النواب، كما حدد نطاق الحصانة فيما يبديه عضو المجلس من آراء تحت قبة البرلمان بدلاً من كافة أعماله فى المجلس.
وفى باب نظام الحكم، وضع موسى مادة إضافية برقم 137 تمنع إعفاء رئيس الوزراء من منصبه إلا باستقالة الحكومة وتعطى رئيس الجمهورية حق تعيين نواب رئيس الوزراء والوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء وذلك لضمان أن يكون رئيس الحكومة هو من أغلبية البرلمان ولا يستطيع رئيس الجمهورية إقالته.
وإضافة موسى مادة رقم 151 تعطى الحق للناخبين فى عزل رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد انقضاء سنه على الأقل من مدته، وذلك بدعوى أمام محكمة خاصة تنظر اتهامات الرئيس منصوص على تشكيلها فى المادة 150 وهى التى يحاكم أمامها رئيس الجمهورية كما هو منصوص عليه فى دستور 2012.
كما تضمنت المقترحات إعادة منصب نائب الرئيس وهو الذى يتولى مهام الرئيس فى حالة عجزه وليس رئيس الوزراء كما هو منصوص عليه فى الدستور المجمد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.