رئيس التعبئة والإحصاء يطّلع على تطورات العمل في محطة الضبعة النووية    الوادي الجديد.. تسليم محطة "الخير والنماء" لشركة مياه الشرب استعدادًا للانتهاء من 14 محطة    طبيبة أمريكية بمستشفى الشفاء: مستوى الجوع بغزة مأساوي ولم أره في حياتي    آخر تطورات أزمة أحمد الجفالي مع الزمالك وعروض الرحيل    كواليس جلسة استئناف المتهمين في انفجار خط غاز الواحات على حكم حبسهم 10 سنوات    تطورات واقعة احتجاز المطربة رحمة عصام، النيابة تخلي سبيل العريس وأصدقائه    إجراء 100 عملية جراحية متقدمة بمستشفيي رمد سوهاج وطهطا ضمن قوائم الانتظار    طريقة عمل الحواوشي زي الجاهز، لغداء سريع التحضير    رسميًا.. برشلونة يُلغي جولته التحضيرية في اليابان بسبب خرق تعاقدي    رسميًا.. أتلتيكو مدريد يضم السلوفاكي دافيد هانكو لتعزيز دفاعاته    د أحمد شلبي: المطورون العقاريون يطالبون بحوار عاجل مع الحكومة بعد فرض رسوم وعلاوات جديدة    بسبب لهو الأطفال .. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالجيزة    البابا تواضروس الثاني: اثبتوا في الإيمان    راغب علامة بعد أزمة الساحل: "عاوز أحمد فتوح يروح معايا النقابة"    السفير رياض منصور: البيت الأبيض قادر على وقف النار خلال 24 ساعة    مصروفات كلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية 2025    يعاني من متلازمة المحتال الخفية.. أكبر نقاط القوة والضعف لبرج الحمل    الجيش اللبناني يفكك جهاز تجسس للاحتلال الإسرائيلي في مزرعة بسطرة - حاصبيا    «متحف مجلس قيادة الثورة» .. ذاكرة وطنية على ضفاف النيل    ناجى الشهابي: ثورة 23يوليو ما زالت ملهمة للسياسة الوطنية رغم محاولات التشويه    التحاق مروان حمدي بمعسكر بيراميدز في تركيا.. واستمرار غياب جودة    أبو ريدة يتابع معسكر وتدريبات الحكام على تقنية ال VAR    أول رد فعل من علي معلول بعد أنباء رحيله إلى الصفاقسي التونسي    الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقر تعويضات لعملاء شركة فودافون مصر المتأثرين من العطل الذي وقع في شبكة الشركة مساء الثلاثاء    مدبولي يبحث مع وكلاء ماركات عالمية ضخ استثمارات في مصر ودعم سياحة التسوق    رغم التخرج- لماذا تطاردنا كوابيس الثانوية العامة في أحلامنا؟ "فيديوجرافيك"    الفرحة بتطل من عنيهم.. لحظة خروج 1056 نزيلًا بعفو رئاسي في ذكرى 23 يوليو    ضبط عريس متهم بالتسبب في مصرع شاب بطلق ناري أثناء حفل زفافه بالشرقية    الأردن: إدخال قافلة مساعدات من 36 شاحنة مواد غذائية إلى شمال غزة    إيران توافق على زيارة فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأسابيع المقبلة    «سلاح البر مفتاح الحسم».. رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل في طهران وبيروت ودمشق وغزة    «بعد طلب وزير خارجية الاحتلال».. هل ستصنف أوكرانيا الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»؟    أحمد سعد يطرح أغنية «حبيبي ياه ياه» بمشاركة عفروتو ومروان موسى    في عيد ميلاده.. أحمد عز يتصدر قائمة الأعلى إيرادًا بتاريخ السينما المصرية    المركز القومي للبحوث يحصد 5 من جوائز الدولة لعام 2024    أول تعليق من أسماء أبو اليزيد بعد الحلقة الأخيرة لمسلسل "فات الميعاد"    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    بدء طرح الوطنية للطباعة بالبورصة 27 يوليو بسعر 21.25 جنيه للسهم    مدبولى يعلن بدء إجراءات تطبيق قانون الإيجار القديم: «لن يضار أي مواطن» (فيديو)    تحدث في معدتك- 5 أعراض لمرض الكبد الدهني احذرها    اليونسكو متطرفة !    رئيس الجامعة البريطانية في مصر يكرّم السفير جاريث بايلي تقديرًا لدعمه للتعاون المشترك    سلطان عُمان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو    خلال استقبال مساعد وزير الصحة.. محافظ أسوان: التأمين الشامل ساهم في تطوير الصروح الطبية    خادم الحرمين وولى العهد السعودى يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو    خطة استثمارية ب100 مليون دولار.. «البترول» و«دانة غاز» تعلنان نتائج بئر «بيجونيا-2» بإنتاج 9 مليارات قدم    لماذا لا ينخفض ضغط الدم رغم تناول العلاج؟.. 9 أسباب وراء تلك المشكلة    الأهلي يترقب انتعاش خزينته ب 5.5 مليون دولار خلال ساعات    ضبط 3695 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    الرئيس السيسي: هذا الوطن قادر بأبنائه على تجاوز التحديات والصعاب    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمرو موسى يطالب بإلغاء مادة «تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية»
إلغاء العزل السياسى.. وإعطاء الناخبين حق عزل الرئيس والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة

تقدم عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق، العضو المستقيل من الجمعية التأسيسية التى أعدت دستور2012 بمقترحاته إلى اللجنة الفنية لتعديل الدستور، حيث أرسل تعديلات على كامل مواد الدستور.
وكانت أبرز التعديلات التأكيد على مدنية الدولة فى أكثر من موضع وإلغاء المادة 219 الخاصة بتفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية ودمجها مع المادة الثانية.
ونقل المادة الرابعة الخاصة بالأزهر الشريف إلى باب الهيئات المستقلة.
وإلغاء مادة العزل على أن يتم التعامل مع نظام الحزب الوطنى ومبارك من خلال العدالة الانتقالية.
وتضمنت المقترحات إضافة مادة تتيح الحق للناخبين فى عزل الرئيس وطلب إجراء انتخابات مبكرة بعد انقضاء عام
وفى الباب الأول: المقومات الأساسية: جاء نص المادة الأولى كما تقدم به موسى:
«(1) جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة، وموحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى يقوم على المواطنة والتعددية، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يسعى لتكاملها ووحدتها، (وبذلك أضاف كلمات «مدنية»، و«يقوم على المواطنة والتعددية»، و«الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يسعى لتكاملها ووحدتها»، مع حذف الفقرة الثانية من نفس المادة والتى تنص على «والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية»).
أما المادة (2)، فجاء نصها كما قدمه موسى: «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ومبادئ شرائع غير المسلمين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.(وبذلك أبقى على نص المادة 2 دون تعديل مع دمجها بالمادة 3، وقال فى ملاحظاته المقدمة مع الاقتراحات إن تعديل الماده 2 بموجب المادة 219 من الدستور المعطل غير مقبول لأنه يعدل «مبادئ الشريعة الإسلامية»، أى المبادئ الكلية للشريعه ومقاصدها العليا، باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع، وهى الثابت، إلى «أحكام الشريعة» التفصيلية والمختلف عليها والخاضعة لآراء الفقهاء المختلفة والمذاهب المتعددة المتغيرة التى تحتمل الاجتهاد والقياس، وقد حددت المحكمة الدستورية العليا ضوابط الاجتهاد بأنه ينحصر فى الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو دلالتها أو بهما معاً، وأنه يجب أن يقع الاجتهاد فى إطار الأصول الكلية للشريعه متحرياً لمناهج الاستدلال على الأحكام العملية وكافلاً صون المقاصد العامة للشريعة الإسلامية.
واستطرد: هذا التعديل على الماده 2 بموجب المادة 219 يخالف التوافق العام ويهدد الاستقرار القانونى والاجتماعى ولا يضيف جديداً، حيث لا تخالف التشريعات المصرية القواعد الكلية للشريعة الإسلامية، والإصرار على هذا التعديل بالإضافة للمادة 4 التى توجب أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى كل ما يتعلق بالشريعة، يثير القلق الشديد حول اتجاه النية لتغيير هوية المجتمع والدولة من الهوية المصرية الإسلامية متنوعة الثقافات والأديان المنفتحة على العالم إلى الهوية الدينية المتشددة، ومن دولة القانون إلى دولة ولاية الفقيه، وتلتزم مصر بكفالة حرية العقيدة للجميع سواء من المسيحيين واليهود أو غيرهم، وسواء كانوا مصريين أو غير مصريين وفقاً للشريعة الإسلامية والدساتير المصرية المتعاقبة وكذلك المواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر، وهذا ينطبق على المادة (3) والمادة (43) فى شأن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، ومخالفة هذه الالتزامات يسمح للدول الأخرى بمخالفتها بالنسبة للمسلمين المقيمين على أراضيهم طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، بالإضافة للمسئولية القانونية عن مخالفة الالتزام بالقانون الدولى»).
ونقل المادة (4) الخاصة باستقلال الأزهر الشريف وأنه هيئة مستقلة اقترح إلى باب الأجهزة المستقلة.
الماده (5) - (تصبح مادة 3) ونصها السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
أما المادة (6) - (تصبح مادة 4) نظام الحكم فى الدولة ديمقراطى مدنى يقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن والرقابة المتبادلة بينها.
(وبذلك ألغى عدة أجزاء من المادة، من بينها أن النظام السياسى يقوم على أساس مبادئ الديمقراطية و«الشورى»، مبرراً ذلك بأن المواطنة مفهوم أوسع كثيراً من مجرد المساواة فى الحقوق والواجبات العامة، وأن الشورى مفهوم غير محدد يفسره البعض بأنه يقضى بالتشاور مع أهل الحل والعقد والالتزام بما يقررونه على نسق النظام الإيرانى، كما أن الشورى فى العديد من المذاهب الفقهية غير ملزمة للحاكم، وفى الحالتين فإن مفهوم الشورى لا يتسق مع مبادئ الديمقراطية التى تقتضى التشاور مع المجتمع المدنى بكافة مكوناته والالتزام برأى الأغلبية مع حماية حقوق الأقلية، وهذا التعارض فى المفهومين قد يترتب عليه مشاكل فى التطبيق يتعين تجنبها).
كما ألغى الفقرة التى تنص على: «ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين».
وفى الفصل الثانى - المقومات الاجتماعية والأخلاقية: ماده (8) -أصبحت المادة (6)- يقوم المجتمع على التكافل والتضامن الاجتماعى، وتضمن الدولة آليات تحقيق العدل والمساواة والحرية، كما تلتزم بتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين بما يحفظ الكرامة الإنسانية على النحو الذى ينظمه القانون.
وألغى المادة (9)، أما المادة (10)، التى أصبحت المادة 7، الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتلتزم الدولة بحمايتها والحفاظ على تماسكها، واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة الصحية والاجتماعية على نفقتها، وتوفر للمرأة إمكانية التوفيق بين الواجبات الأسرية والعمل العام، وتحمى الدولة المرأة المصرية من العنف بكافة صوره، وتضمن لها ممارسة جميع حقوقها كمواطنة مصرية دون تمييز على أى أساس سوى الكفاءة، وتوفير الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة، بما يكفل لها حياة كريمة.
المادة (11) -التى أصبحت المادة 8- تحمى الدولة الآداب العامة والنظام العام وترتقى بالتربية والقيم الدينية والوطنية، وتدعم القاعدة العلمية والمقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتحافظ على التراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون (حذف قيام الدولة بحماية الأخلاق، والمستوى الرفيع والحقائق العلمية).
وحذف المادة (12)، والتى تنص على أن الدولة تحمى المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف، وقال: تعريب العلوم والتعليم يعطل اللحاق بتطورات العلم الحديث، وأنه قد يفهم على أنه معاد لتعليم اللغات الأجنبية.
وأضاف موسى مادة خاصة بمنع السجن والاتهام فى جرائم النشر وذلك فى باب الحقوق والحريات وهى المادة 43 ونص فيها على أنه لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم، كما أضاف موسى مادة 68 والخاصة بتمكين المرأة ووضع «كوتة» لضمان تمثيل المرأة فى المجالس المحلية والنيابية بنسبة لا تقل عن 30% وأن تلتزم الأحزاب بترشيح نسبة مماثلة من مرشحيها لتلك المجالس.
وفى باب السلطة التشريعية، ألغى «موسى» المسمى الذى توصل إلى الدستور المجمد بتغيير اسم مجلس الشعب إلى مجلس النواب، كما حدد نطاق الحصانة فيما يبديه عضو المجلس من آراء تحت قبة البرلمان بدلاً من كافة أعماله فى المجلس.
وفى باب نظام الحكم، وضع موسى مادة إضافية برقم 137 تمنع إعفاء رئيس الوزراء من منصبه إلا باستقالة الحكومة وتعطى رئيس الجمهورية حق تعيين نواب رئيس الوزراء والوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء وذلك لضمان أن يكون رئيس الحكومة هو من أغلبية البرلمان ولا يستطيع رئيس الجمهورية إقالته.
وإضافة موسى مادة رقم 151 تعطى الحق للناخبين فى عزل رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد انقضاء سنه على الأقل من مدته، وذلك بدعوى أمام محكمة خاصة تنظر اتهامات الرئيس منصوص على تشكيلها فى المادة 150 وهى التى يحاكم أمامها رئيس الجمهورية كما هو منصوص عليه فى دستور 2012.
كما تضمنت المقترحات إعادة منصب نائب الرئيس وهو الذى يتولى مهام الرئيس فى حالة عجزه وليس رئيس الوزراء كما هو منصوص عليه فى الدستور المجمد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.