قرار جمهوري بالموافقة على منحة جايكا لمشروع توفير سفينة دعم الغوص بقيمة 3٫478 مليار ين يابانى    تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-4-2026    استقرار أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 2 أبريل 2026    ثبات أسعار الأعلاف اليوم الخميس 2 أبريل 2026    الرئيس الأمريكي: أشكر حلفاءنا في الشرق الأوسط ولن نسمح بأن يتضرروا    استمرار جهود رفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع القليوبية    إسلام عفيفي يكتب: خطاب الكراهية وتكسير المناعة العربية    حكومة أبوظبي: أضرار بمحيط مناطق خليفة الاقتصادية بعد اعتراض صاروخ إيراني    «مصر وصراعات الشرق الأوسط».. ندوة فكرية تناقش تحديات الأمن القومي العربي    تعرف على التشكيل الكامل للجان المجلس الأعلى للثقافة لعام 2026    محافظ سوهاج يقرر تعطيل الدراسة اليوم الخميس لسوء الأحوال الجوية    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى شربين لمتابعة انتظام العمل خلال الفترة الليلية    عمر مرموش يرد على الهتافات العنصرية لجماهير إسبانبا ب"صورة ومانشيت جريدة قديم"    النفط يقفز بأكثر من 4% والأسهم الآسيوية تتراجع بعد خطاب ترامب    مسؤول إيراني: نطالب بوقف إطلاق نار مضمون ينهي الحرب تماما    روبرت باتينسون يبدأ تصوير مشاهده في فيلم The Batman 2 الأسبوع المقبل    من شجرة السباجيتي إلى خدع جوجل.. اعرف أشهر حكايات «كذبة أبريل»    روته يزور واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات مع ترامب    زلزال قبالة سواحل إندونيسيا يقتل شخصًا ويؤدي لانهيار مبان وموجات تسونامي    استمرار أعمال شفط وسحب تراكمات مياه الأمطار بمناطق الجيزة.. صور    وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد مواجهة إسبانيا وديا    بعد خطاب الرئيس الأمريكي.. إيران تشن هجومًا صاروخيًا واسعًا على إسرائيل    ترامب: لن نسمح بضرر لحلفائنا فى الخليج العربى    سلوك خطير، "الصحة العالمية" تحذر من تبادل الأدوية بين المرضى    شردي بعد مؤتمر مدبولي: مفيش حكومة بتعوز تعذب المواطن.. هل تحبوا النور يقطع كل 6 ساعات؟    خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور يحتاج زيادة الإنتاج لتفادي التضخم    انقطاع الكهرباء بالعاشر من رمضان بسبب سوء الأحوال الجوية وفرق الطوارئ تتدخل (صور)    نائب بالشيوخ: خبرة ترامب في الأعمال تؤثر على قراراته السياسية    انفجارات في تل أبيب.. 3 مصابين في بني براك جراء رشقات صاروخية    رياح قوية تطيح بشجرة وعمود إنارة في شارع رمسيس بالمنيا    نقابة الصحفيين تصدر بيان بشأن تصوير جنازة والد حاتم صلاح    بعثة منتخب مصر تغادر إسبانيا متجهة إلى القاهرة    أحمد زكي يكتب: زلزال "أحمديات" سقط القناع عن شيطان "تقسيم" المنطقة!    علي قاسم يرصد تحولات الفن السابع في كتاب سيرة السينما في مائة عام    بسبب حالة الطقس السئ..إصابة شخص سقطت علية لافتة اعلانات بالمنيا    تأجيل امتحانات الشهر اليوم بسبب الطقس.. والتعليم: القرار بالتنسيق مع المحافظين لضمان    أحمد هشام يحقق الميدالية البرونزية ببطولة العالم للسلاح بالبرازيل    محافظ الإسكندرية يبحث ضبط الأسواق مع مسئولي الغرفة التجارية بالمحافظة    2026 عام التكريمات فى مشوار الفنانة القديرة سهير المرشدى.. من عيد الثقافة مرورا بتكريمها من السيدة انتصار السيسي وختاماً مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. وتؤكد: المسرح علمنى الإلتزام والانتباه لقيمة الوقت    ليلة شتوية مرعبة.. حين يتحول الحنين إلى خوفٍ صامت    تعليم سوهاج يقرر تأجيل امتحانات الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية    محافظ قنا يعلن تعطيل الدراسة اليوم بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية والتمريض بسبب الطقس السيئ    لوكاتيلي يوجه رسالة اعتذار لجماهير إيطاليا بعد الفشل في التأهل لكأس العالم    أمطار غزيرة تضرب القليوبية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ (صور)    أدار المباراة الأولى.. التمسماني حكما لمباراة مصر وليبيا في تصفيات شمال إفريقيا للناشئين    صحيفة فرنسية: رينارد يطلب رسميا الرحيل عن منتخب السعودية    الصحة: التطعيم ضد فيروس HPV خط الدفاع الأول للوقاية من سرطان عنق الرحم    إبراهيم عبد الجواد: ديانج وقع علي عقود الإنضمام إلي فالنسيا مساء الإثنين    «الأوقاف» تحدد موضوع خطبة الجمعة عن رعاية اليتيم وترشيد الكهرباء    اللهم صيبًا نافعًا.. دعاء المطر وفضل الدعاء وقت الغيث    وزيرا الصحة والتضامن: إتاحة تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري للسيدات    دار الإفتاء عن كذبة أبريل: المسلم لا يكون كذابا حتى ولو على سبيل المزاح    محافظ مطروح يعلن تعطيل الدراسة غدا بسبب الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية    هل تأثم الزوجة إذا خرجت إلى أهلها دون إذن الزوج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    حياة كريمة.. 1415 خدمة طبية مجانية بقرية «بني غني» سمالوط    مشاورات مصرية - أوغندية لتعزيز التعاون الثنائي ودعم التنمية    احتفالية كبرى لبيت الزكاة لدعم الأهالي بشمال سيناء    محافظ جنوب سيناء يتلقى التهاني خلال احتفالات الذكرى 37 لاسترداد طابا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمرو موسى يطالب بإلغاء مادة «تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية»
إلغاء العزل السياسى.. وإعطاء الناخبين حق عزل الرئيس والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة

تقدم عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق، العضو المستقيل من الجمعية التأسيسية التى أعدت دستور2012 بمقترحاته إلى اللجنة الفنية لتعديل الدستور، حيث أرسل تعديلات على كامل مواد الدستور.
وكانت أبرز التعديلات التأكيد على مدنية الدولة فى أكثر من موضع وإلغاء المادة 219 الخاصة بتفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية ودمجها مع المادة الثانية.
ونقل المادة الرابعة الخاصة بالأزهر الشريف إلى باب الهيئات المستقلة.
وإلغاء مادة العزل على أن يتم التعامل مع نظام الحزب الوطنى ومبارك من خلال العدالة الانتقالية.
وتضمنت المقترحات إضافة مادة تتيح الحق للناخبين فى عزل الرئيس وطلب إجراء انتخابات مبكرة بعد انقضاء عام
وفى الباب الأول: المقومات الأساسية: جاء نص المادة الأولى كما تقدم به موسى:
«(1) جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة، وموحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى يقوم على المواطنة والتعددية، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يسعى لتكاملها ووحدتها، (وبذلك أضاف كلمات «مدنية»، و«يقوم على المواطنة والتعددية»، و«الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يسعى لتكاملها ووحدتها»، مع حذف الفقرة الثانية من نفس المادة والتى تنص على «والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية»).
أما المادة (2)، فجاء نصها كما قدمه موسى: «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ومبادئ شرائع غير المسلمين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.(وبذلك أبقى على نص المادة 2 دون تعديل مع دمجها بالمادة 3، وقال فى ملاحظاته المقدمة مع الاقتراحات إن تعديل الماده 2 بموجب المادة 219 من الدستور المعطل غير مقبول لأنه يعدل «مبادئ الشريعة الإسلامية»، أى المبادئ الكلية للشريعه ومقاصدها العليا، باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع، وهى الثابت، إلى «أحكام الشريعة» التفصيلية والمختلف عليها والخاضعة لآراء الفقهاء المختلفة والمذاهب المتعددة المتغيرة التى تحتمل الاجتهاد والقياس، وقد حددت المحكمة الدستورية العليا ضوابط الاجتهاد بأنه ينحصر فى الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو دلالتها أو بهما معاً، وأنه يجب أن يقع الاجتهاد فى إطار الأصول الكلية للشريعه متحرياً لمناهج الاستدلال على الأحكام العملية وكافلاً صون المقاصد العامة للشريعة الإسلامية.
واستطرد: هذا التعديل على الماده 2 بموجب المادة 219 يخالف التوافق العام ويهدد الاستقرار القانونى والاجتماعى ولا يضيف جديداً، حيث لا تخالف التشريعات المصرية القواعد الكلية للشريعة الإسلامية، والإصرار على هذا التعديل بالإضافة للمادة 4 التى توجب أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى كل ما يتعلق بالشريعة، يثير القلق الشديد حول اتجاه النية لتغيير هوية المجتمع والدولة من الهوية المصرية الإسلامية متنوعة الثقافات والأديان المنفتحة على العالم إلى الهوية الدينية المتشددة، ومن دولة القانون إلى دولة ولاية الفقيه، وتلتزم مصر بكفالة حرية العقيدة للجميع سواء من المسيحيين واليهود أو غيرهم، وسواء كانوا مصريين أو غير مصريين وفقاً للشريعة الإسلامية والدساتير المصرية المتعاقبة وكذلك المواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر، وهذا ينطبق على المادة (3) والمادة (43) فى شأن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، ومخالفة هذه الالتزامات يسمح للدول الأخرى بمخالفتها بالنسبة للمسلمين المقيمين على أراضيهم طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، بالإضافة للمسئولية القانونية عن مخالفة الالتزام بالقانون الدولى»).
ونقل المادة (4) الخاصة باستقلال الأزهر الشريف وأنه هيئة مستقلة اقترح إلى باب الأجهزة المستقلة.
الماده (5) - (تصبح مادة 3) ونصها السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
أما المادة (6) - (تصبح مادة 4) نظام الحكم فى الدولة ديمقراطى مدنى يقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن والرقابة المتبادلة بينها.
(وبذلك ألغى عدة أجزاء من المادة، من بينها أن النظام السياسى يقوم على أساس مبادئ الديمقراطية و«الشورى»، مبرراً ذلك بأن المواطنة مفهوم أوسع كثيراً من مجرد المساواة فى الحقوق والواجبات العامة، وأن الشورى مفهوم غير محدد يفسره البعض بأنه يقضى بالتشاور مع أهل الحل والعقد والالتزام بما يقررونه على نسق النظام الإيرانى، كما أن الشورى فى العديد من المذاهب الفقهية غير ملزمة للحاكم، وفى الحالتين فإن مفهوم الشورى لا يتسق مع مبادئ الديمقراطية التى تقتضى التشاور مع المجتمع المدنى بكافة مكوناته والالتزام برأى الأغلبية مع حماية حقوق الأقلية، وهذا التعارض فى المفهومين قد يترتب عليه مشاكل فى التطبيق يتعين تجنبها).
كما ألغى الفقرة التى تنص على: «ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين».
وفى الفصل الثانى - المقومات الاجتماعية والأخلاقية: ماده (8) -أصبحت المادة (6)- يقوم المجتمع على التكافل والتضامن الاجتماعى، وتضمن الدولة آليات تحقيق العدل والمساواة والحرية، كما تلتزم بتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين بما يحفظ الكرامة الإنسانية على النحو الذى ينظمه القانون.
وألغى المادة (9)، أما المادة (10)، التى أصبحت المادة 7، الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتلتزم الدولة بحمايتها والحفاظ على تماسكها، واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة الصحية والاجتماعية على نفقتها، وتوفر للمرأة إمكانية التوفيق بين الواجبات الأسرية والعمل العام، وتحمى الدولة المرأة المصرية من العنف بكافة صوره، وتضمن لها ممارسة جميع حقوقها كمواطنة مصرية دون تمييز على أى أساس سوى الكفاءة، وتوفير الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة، بما يكفل لها حياة كريمة.
المادة (11) -التى أصبحت المادة 8- تحمى الدولة الآداب العامة والنظام العام وترتقى بالتربية والقيم الدينية والوطنية، وتدعم القاعدة العلمية والمقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتحافظ على التراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون (حذف قيام الدولة بحماية الأخلاق، والمستوى الرفيع والحقائق العلمية).
وحذف المادة (12)، والتى تنص على أن الدولة تحمى المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف، وقال: تعريب العلوم والتعليم يعطل اللحاق بتطورات العلم الحديث، وأنه قد يفهم على أنه معاد لتعليم اللغات الأجنبية.
وأضاف موسى مادة خاصة بمنع السجن والاتهام فى جرائم النشر وذلك فى باب الحقوق والحريات وهى المادة 43 ونص فيها على أنه لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم، كما أضاف موسى مادة 68 والخاصة بتمكين المرأة ووضع «كوتة» لضمان تمثيل المرأة فى المجالس المحلية والنيابية بنسبة لا تقل عن 30% وأن تلتزم الأحزاب بترشيح نسبة مماثلة من مرشحيها لتلك المجالس.
وفى باب السلطة التشريعية، ألغى «موسى» المسمى الذى توصل إلى الدستور المجمد بتغيير اسم مجلس الشعب إلى مجلس النواب، كما حدد نطاق الحصانة فيما يبديه عضو المجلس من آراء تحت قبة البرلمان بدلاً من كافة أعماله فى المجلس.
وفى باب نظام الحكم، وضع موسى مادة إضافية برقم 137 تمنع إعفاء رئيس الوزراء من منصبه إلا باستقالة الحكومة وتعطى رئيس الجمهورية حق تعيين نواب رئيس الوزراء والوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء وذلك لضمان أن يكون رئيس الحكومة هو من أغلبية البرلمان ولا يستطيع رئيس الجمهورية إقالته.
وإضافة موسى مادة رقم 151 تعطى الحق للناخبين فى عزل رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد انقضاء سنه على الأقل من مدته، وذلك بدعوى أمام محكمة خاصة تنظر اتهامات الرئيس منصوص على تشكيلها فى المادة 150 وهى التى يحاكم أمامها رئيس الجمهورية كما هو منصوص عليه فى دستور 2012.
كما تضمنت المقترحات إعادة منصب نائب الرئيس وهو الذى يتولى مهام الرئيس فى حالة عجزه وليس رئيس الوزراء كما هو منصوص عليه فى الدستور المجمد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.