أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، في حيثيات حكمها بعدم قبول الدعاوى المقامة لإلغاء الإعلانات الدستورية الصادرة من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى 22 نوفمبر و8 ديسمبر من عام 2012، لزوال المصلحة. وذكرت المحكمة أن جميع المدعين من محامين ومواطنين لم يحددوا آثرا باقيا للإعلانات الدستورية المطعون فيها ما زال يؤثر في مراكزهم القانونية أو مصلحة شخصية لهم وبالتالى أصبح من المتعين الحكم بعدم قبول الدعاوى لزاول المصلحة. وأشارت المحكمة إلى أنه على الرغم من رفض المحكمة لهذه الدعاوى إلا أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لم يكن يحق له إصدار مثل هذه الإعلانات الدستورية. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أصدر إعلانًا دستوريًا في 22 نوفمبر وقد تضمن هذا الإعلان تحصين قراراته والعدوان على اختصاص القضاء والتدخل فى القضايا المنظورة أمام المحاكم والمساس بحجية الأحكام وإهدار حصانة القضاء ثم أصدر إعلانا دستوريا بتاريخ 8 ديسمبر 2012 إلغاء الإعلان الأول مع بقاء ما ترتب على ذلك من آثار واستحدث بعض الأحكام الخاصة بإعادة التحقيقات والمحاكمات وبالجمعية التأسيسية وبتحصين الإعلانات الدستورية التى أصدرها من رقابة القضاء.