ب الأسماء.. مرشحى القائمة الوطنية بانتخابات النواب عن سوهاج    الصناعة : 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لعدة قطاعات بفائدة لا تتجاوز 15%    مصر والسودان تؤكدان رفضهما القاطع لأي إجراءات أحادية تُتخذ على النيل الأزرق    صندوق النقد يشيد بدور الرئيس السيسي في قيادة جهود عملية السلام    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025    وزير الخارجية: مصر تدعم كافة المبادرات التي تهدف لبناء أطر شبابية عربية مستدامة    حريق يتسبب في قفز ساكن من شقة بالطابق السابع بالعصافرة في الإسكندرية    "التعليم" ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس لمواجهة فيروس "الميتانيمو"    الشيوخ الأمريكى يفشل فى فتح الحكومة للمرة الثامنة والإغلاق يدخل أسبوعه الثالث    تعرف على منتخبات أفريقيا المشاركة في كأس العالم 2026    رسائل حب من المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسى: صانع السلام.. فيديو    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    رسوم إنستاباي على التحويلات.. اعرف التفاصيل الكاملة    برشلونة يُحصن نجمه بعقد طويل الأمد وشرط جزائي خرافي    كريم فؤاد يجرى أشعة رنين لتحديد موعد انتظامه فى تدريبات الأهلى    التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث تروسيكل مصرف قناطر حواس    وزير التعليم: 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"    السجن المؤبد والمشدد في جريمة قتل بطوخ.. جنايات بنها تُصدر أحكامها على 12 متهما    عريس ال Ai.. أول قانون يواجه ظاهرة زواج البشر من روبوتات الذكاء الاصطناعى    انتصار قضائي جديد لشيرين عبد الوهاب على شركة روتانا أمام محكمة النقض    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال ستصل غزة حال توفر الظروف المناسبة    «القوس بيعشق السفر».. 5 أبراج تحب المغامرات    افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية "التراث الأثرى الإيبروأمريكى" بمكتبة الإسكندرية    وفاة الفنان سمير ربيع.. بدون ذكر أسماء وشيخ العرب همام أشهر أعماله    بعد تعيينه شيخاً للمقارئ أحمد نعينع: أحمد الله على ما استعملنى فيه    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء بتداولات تتجاوز 5 مليارات جنيه    انطلاق فعاليات اليوم العالمى لغسيل الأيدى بمدارس سوهاج    اليوم العالمى لغسل اليدين.. خطوات بسيطة لتحضير صابون سائل من مكونات طبيعية    وزير الصحة يبحث إنشاء مراكز تدريب للجراحة الروبوتية فى مصر    كرم الضيافة    البلدي يتراجع 4 جنيهات، أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء ببورصة الدواجن    وزير الدفاع الألماني: إذا اختبر بوتين حدودنا فسنرد بحزم    36 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز    مصر تعين سفيرا جديدا في إثيوبيا    رئيس مجلس النواب يستقبل السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان    اللجنة الخاصة: استثناء "فوات الوقت" في استجواب النيابة للمتهمين    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    ياسمين علي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    ضبط 340 قضية مخدرات و89 قطعة سلاح وتنفذ 62 ألف حكم خلال 24 ساعة    مانشستر يونايتد يوافق على تجديد عقد كاسيميرو    الإغاثة الطبية بغزة: 170 ألف مواطن فلسطيني استقبلوا بمستشفيات القطاع خلال عامين    منال عوض: مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية    لإنهاء ملفات التصالح.. محافظ أسيوط يشدد على متابعة المراكز التكنولوجية    مصر والأردن يفتتحان اجتماع المجلس الوزاري المشترك الثالث لوزراء المياه والزراعة العرب    إنجاز دولي في الرعاية الصحية.. «الإسكوا» تمنح «جهار» جائزة النجمات الذهبية    تهشم سيارة هالة صدقي في حادث سير بالشيخ زايد (تفاصيل)    انخفاض درجات الحرارة يتسبب في ارتفاع أسعار الدواجن بالبحيرة    الاعتداء على مروان البرغوثى في سجون الإحتلال وإصابته بكسر 4 من ضلوعه    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن "فضيحة" في قطاع ناشئي الزمالك    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    مجموعة بحري.. نبروه يواجه دكرنس ودمنهور يصطدم ب سبورتنج بدوري القسم الثاني «ب»    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري ترفض حل التأسيسية وإلغاء إعلانات مرسي الدستورية لزوال صفة مقيمي الدعاوى
نشر في الدستور الأصلي يوم 28 - 05 - 2013

وتؤكد :الإعلانات الدستورية لمرسي ليست تشريعات عادية أو دستورية وإنما قرارات خاطئة تخضع لرقابة القضاء الإداري



رغم رفض محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن إلغاء الإعلانين الدستوريين الذين أصدرهما الرئيس محمد مرسي قبل إقرار الدستور إلا أن المحكمة أرست مبدئا قضائيا أمس من شأنه أن يسهل مهمة المحكمة الدستورية العليا المعروض أمامها أمر تحصين إعلانات مرسي لتشكيل كل من الجمعية التأسيسية للدستورو مجلس الشورى في 2 يونيو الجاري ،
المحكمة في حيثيات حكمها برفض ما يزيد عن 40 دعوى قضائية تطالب بإلغاء الإعلانات الدستورية التي أصدرها مرسي في 21 نوفمبر و8 ديسمبر الماضي الى جانب دعاوى أخري تطالب ببطلان الإستفتاء على الدستور وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ،
قالت أن أن الدكتور محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا في 22 نوفمبر وقد تضمن هذا الإعلان تحصين قراراته والعدوان على اختصاص القضاء والتدخل في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمساس بحجية الأحكام وإهدار حصانة القضاء ثم أصدر إعلانا دستوريا بتاريخ 8 ديسمبر 2012 إلغاء الإعلان الأول مع بقاء ما ترتب على ذلك من آثار واستحدث بعض الأحكام الخاصة بإعادة التحقيقات والمحاكمات وبالجمعية التأسيسية وبتحصين الإعلانات الدستورية التي أصدرها من رقابة القضاء ،
مؤكدة علىأن الإعلانين الدستورين الصادرين من الرئيس يتصادموا مع المبادىء الدستورية المستقرة ويشكل عدوانا على حقوق وحريات المواطنين وعلى استقلال القضاء وحصانته ، ولفتت المحكمة الى أن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي أقسم الرئيس مرسي عند توليه السلطة على احترامه لم يمنحه سلطة إصدار إعلانات دستورية ، مشددة على أن رئيس الجمهورية اغتصب السلطة التأسيسية بإصدار الإعلانين المشار إليهما والمفتقرين إلى صحيح الوصف بإنهما تشريع دستوري او تشريع عادي وإنما هي أعمال إدارية تنعقد الاختصاص بالطعن عليها لمحاكم القضاء الإداري ، وفرقت المحكمة بين الإعلانات الدستورية لمرسي وبين الإعلانات التى أصدرها المجلس العسكري ، فأكدت أنها

الرئيس باشر اختصاصاته بوصفه سلطة تشريع منتخبة من الشعب وأقسم على إحترام الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعلى إحترام القوانين ، أما المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقد تولى السلطة كسلطة فعلية وواقعية بعد نجاح ثورة 25 يناير دون أن يختاره الشعب ولم يقسم أعضاءه على احترام الدستور القائم عند توليهم السلطة ولا يجوز قياس اختصاصات السلطة التشريعية التي تنضبط بميزان الشرعية الدستورية على اختصاصات السلطة الفعلية التي تتولى الحكم عادة بعد ثورة او انقلاب يسقط شرعية حكم سابق ويؤسس لحكم جديد .
وعن أسباب عدم إستجابة المحكمة لدعاوى إلغاء الإعلانات الدستورية قالت المحكمة أن الشعب قد وافق بالفعل على دستور جديد للبلاد وتم العمل به بتاريخ 25 ديسمبر 2012 وتضمنت المادة 236 من النص على أن تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة ،

وبالتالي فقد ألغيت بالفعل الإعلانات الدستورية بموجب نص المادة 236 من الدستور مع ما ترتب عليها من آثار ، مشددة على أن جميع المدعين من محامين ومواطنين لم يحددوا آثرا باقيا للإعلانات الدستورية المطعون فيها مازال يؤثر في مراكزهم القانونية أو مصلحة شخصية لهم وبالتالي أصبح من المتعين الحكم بعدم قبول الدعاوى لزاول المصلحة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.