وتؤكد :الإعلانات الدستورية لمرسي ليست تشريعات عادية أو دستورية وإنما قرارات خاطئة تخضع لرقابة القضاء الإداري
رغم رفض محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن إلغاء الإعلانين الدستوريين الذين أصدرهما الرئيس محمد مرسي قبل إقرار الدستور إلا أن المحكمة أرست مبدئا قضائيا أمس من شأنه أن يسهل مهمة المحكمة الدستورية العليا المعروض أمامها أمر تحصين إعلانات مرسي لتشكيل كل من الجمعية التأسيسية للدستورو مجلس الشورى في 2 يونيو الجاري ، المحكمة في حيثيات حكمها برفض ما يزيد عن 40 دعوى قضائية تطالب بإلغاء الإعلانات الدستورية التي أصدرها مرسي في 21 نوفمبر و8 ديسمبر الماضي الى جانب دعاوى أخري تطالب ببطلان الإستفتاء على الدستور وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ، قالت أن أن الدكتور محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا في 22 نوفمبر وقد تضمن هذا الإعلان تحصين قراراته والعدوان على اختصاص القضاء والتدخل في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمساس بحجية الأحكام وإهدار حصانة القضاء ثم أصدر إعلانا دستوريا بتاريخ 8 ديسمبر 2012 إلغاء الإعلان الأول مع بقاء ما ترتب على ذلك من آثار واستحدث بعض الأحكام الخاصة بإعادة التحقيقات والمحاكمات وبالجمعية التأسيسية وبتحصين الإعلانات الدستورية التي أصدرها من رقابة القضاء ، مؤكدة علىأن الإعلانين الدستورين الصادرين من الرئيس يتصادموا مع المبادىء الدستورية المستقرة ويشكل عدوانا على حقوق وحريات المواطنين وعلى استقلال القضاء وحصانته ، ولفتت المحكمة الى أن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي أقسم الرئيس مرسي عند توليه السلطة على احترامه لم يمنحه سلطة إصدار إعلانات دستورية ، مشددة على أن رئيس الجمهورية اغتصب السلطة التأسيسية بإصدار الإعلانين المشار إليهما والمفتقرين إلى صحيح الوصف بإنهما تشريع دستوري او تشريع عادي وإنما هي أعمال إدارية تنعقد الاختصاص بالطعن عليها لمحاكم القضاء الإداري ، وفرقت المحكمة بين الإعلانات الدستورية لمرسي وبين الإعلانات التى أصدرها المجلس العسكري ، فأكدت أنها
الرئيس باشر اختصاصاته بوصفه سلطة تشريع منتخبة من الشعب وأقسم على إحترام الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعلى إحترام القوانين ، أما المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقد تولى السلطة كسلطة فعلية وواقعية بعد نجاح ثورة 25 يناير دون أن يختاره الشعب ولم يقسم أعضاءه على احترام الدستور القائم عند توليهم السلطة ولا يجوز قياس اختصاصات السلطة التشريعية التي تنضبط بميزان الشرعية الدستورية على اختصاصات السلطة الفعلية التي تتولى الحكم عادة بعد ثورة او انقلاب يسقط شرعية حكم سابق ويؤسس لحكم جديد . وعن أسباب عدم إستجابة المحكمة لدعاوى إلغاء الإعلانات الدستورية قالت المحكمة أن الشعب قد وافق بالفعل على دستور جديد للبلاد وتم العمل به بتاريخ 25 ديسمبر 2012 وتضمنت المادة 236 من النص على أن تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة ،
وبالتالي فقد ألغيت بالفعل الإعلانات الدستورية بموجب نص المادة 236 من الدستور مع ما ترتب عليها من آثار ، مشددة على أن جميع المدعين من محامين ومواطنين لم يحددوا آثرا باقيا للإعلانات الدستورية المطعون فيها مازال يؤثر في مراكزهم القانونية أو مصلحة شخصية لهم وبالتالي أصبح من المتعين الحكم بعدم قبول الدعاوى لزاول المصلحة .