حزب الجيل يقدم قائمتيه في شرق وغرب الدلتا ويستكمل فرز ملفات المترشحين    «المشاط»: الحكومة تُحرز تقدمًا في ملف تمكين القطاع الخاص وتهيئة مناخ الاستثمار    وزيرة التضامن عن مساعدات غزة: نفذنا أكبر عملية إغاثة إنسانية على مستوى العالم في آخر 30 سنة    تاريخ المشاركات العربية في كأس العالم    حماية المستهلك بالشرقية تضبط 8.5 طن زيت طعام مجهول المصدر وورشة لتزييف عبوات العلامات التجارية الشهيرة    انتصار جديد لشيرين عبدالوهاب على روتانا    افتتاح منفذ لبيع إصدارات هيئة الكتاب بمكتبة مصر العامة في أسوان    وزير الخارجية: مصر تدعم كافة المبادرات التي تهدف لبناء أطر شبابية عربية مستدامة    صندوق النقد يشيد بدور الرئيس السيسي في قيادة جهود عملية السلام    "التعليم" ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس لمواجهة فيروس "الميتانيمو"    رسائل حب من المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسى: صانع السلام.. فيديو    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    تجميع 33 ألف 417 طن قش أرز بالشرقية    برشلونة يُحصن نجمه بعقد طويل الأمد وشرط جزائي خرافي    كريم فؤاد يجرى أشعة رنين لتحديد موعد انتظامه فى تدريبات الأهلى    التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث تروسيكل مصرف قناطر حواس    وزير التعليم: 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"    السجن المؤبد والمشدد في جريمة قتل بطوخ.. جنايات بنها تُصدر أحكامها على 12 متهما    عريس ال Ai.. أول قانون يواجه ظاهرة زواج البشر من روبوتات الذكاء الاصطناعى    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء بتداولات تتجاوز 5 مليارات جنيه    الشيوخ الأمريكى يفشل فى فتح الحكومة للمرة الثامنة والإغلاق يدخل أسبوعه الثالث    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال ستصل غزة حال توفر الظروف المناسبة    افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية "التراث الأثرى الإيبروأمريكى" بمكتبة الإسكندرية    «القوس بيعشق السفر».. 5 أبراج تحب المغامرات    بعد تعيينه شيخاً للمقارئ أحمد نعينع: أحمد الله على ما استعملنى فيه    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    تعرف على منتخبات أفريقيا المشاركة في كأس العالم 2026    انطلاق فعاليات اليوم العالمى لغسيل الأيدى بمدارس سوهاج    اليوم العالمى لغسل اليدين.. خطوات بسيطة لتحضير صابون سائل من مكونات طبيعية    وزير الصحة يبحث إنشاء مراكز تدريب للجراحة الروبوتية فى مصر    كرم الضيافة    البلدي يتراجع 4 جنيهات، أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء ببورصة الدواجن    وزير الدفاع الألماني: إذا اختبر بوتين حدودنا فسنرد بحزم    36 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز    مصر تعين سفيرا جديدا في إثيوبيا    رئيس مجلس النواب يستقبل السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    ياسمين علي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    مصر والأردن يفتتحان اجتماع المجلس الوزاري المشترك الثالث لوزراء المياه والزراعة العرب    اللجنة الخاصة: استثناء "فوات الوقت" في استجواب النيابة للمتهمين    منال عوض: مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية    الإغاثة الطبية بغزة: 170 ألف مواطن فلسطيني استقبلوا بمستشفيات القطاع خلال عامين    مانشستر يونايتد يوافق على تجديد عقد كاسيميرو    ضبط 340 قضية مخدرات و89 قطعة سلاح وتنفذ 62 ألف حكم خلال 24 ساعة    مرتبات أكتوبر ب زيادات جديدة.. الحكومة تُعلن مواعيد الصرف للموظفين بالدولة    إنجاز دولي في الرعاية الصحية.. «الإسكوا» تمنح «جهار» جائزة النجمات الذهبية    تهشم سيارة هالة صدقي في حادث سير بالشيخ زايد (تفاصيل)    الاعتداء على مروان البرغوثى في سجون الإحتلال وإصابته بكسر 4 من ضلوعه    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن "فضيحة" في قطاع ناشئي الزمالك    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    أسعار الفراخ البلدي والبيضاء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر الأربعاء 15 أكتوبر 2025    مجموعة بحري.. نبروه يواجه دكرنس ودمنهور يصطدم ب سبورتنج بدوري القسم الثاني «ب»    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإدارى" يقضى بعدم قبول إلغاء الإعلانات الدستورية
نشر في الوفد يوم 28 - 05 - 2013

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار، عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول عدد من الدعاوى القضائية المطالبة بإلغاء الإعلانات الدستورية المكملة التي أصدرها الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر و8 ديسمبر من العام الماضي، وذلك لزوال المصلحة لدى مقيمي الدعاوى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الشعب وافق بالفعل على دستور جديد للبلاد وتم العمل به بتاريخ 25 ديسمبر من العام الماضي، وتضمنت المادة 236 من الوثيقة الدستورية إلغاء جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية حتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة، وبالتالي فقد ألغيت بالفعل الإعلانات الدستورية بموجب نص المادة 236 من الدستور مع ما ترتب عليها من آثار.
وأشارت إلى أن مقيمي الدعاوى لم يحددوا أثرا باقيا للإعلانات الدستورية المطعون فيها مازال يؤثر في مراكزهم القانونية أو وجود مصلحة شخصية لهم، وبالتالي أصبح من المتعين الحكم بعدم قبول الدعاوى لزاول المصلحة.
وتطرق حيثيات الحكم إلى موضوع الإعلانات الدستورية، حيث قالت المحكمة إن الرئيس مرسي لم يكن يحق له إصدار مثل هذه الإعلانات وأنه خالف بها القانون واعتدى على استقلال القضاء وانتهك المبادئ الدستورية المستقر عليها وتعدي علي حقوق المواطنين.
وذكرت المحكمة أن الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر 2012 قد تضمن تحصين قرارات الرئيس والعدوان على اختصاص القضاء والتدخل في القضايا المعروض أمرها على المحاكم، والمساس بحجية الأحكام، وإهدار حصانة القضاء.. ثم أصدر إعلانا دستوريا ثانيا في ديسمبر 2012 ألغى بموجبه الإعلان الأول مع بقاء ما ترتب على ذلك من آثار، واستحدث بعض الأحكام الخاصة بإعادة التحقيقات والمحاكمات وبالجمعية التأسيسية وبتحصين الإعلانات الدستورية التي أصدرها من رقابة القضاء.
وأكدت أن ما ورد بالإعلانين الدستورين الصادرين من رئيس الجمهورية، يصادم المبادئ الدستورية المستقرة ويشكل عدوانا على حقوق وحريات المواطنين وعلى استقلال القضاء وحصانته وذلك رغم كون الإعلان الدستوري (المستفتى عليه شعبيا) الصادر في مارس 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي أقسم الرئيس عند توليه السلطة على احترامه لم يمنحه سلطة إصدار إعلانات دستورية، ومن ثم فإن رئيس الجمهورية قد اغتصب السلطة التأسيسية بإصدار الإعلانين المشار إليهما والمفتقرين إلى صحيح الوصف بأنهما تشريع دستوري أو تشريع عادي، وإنما هي أعمال إدارية تنعقد الاختصاص بالطعن عليها لمحاكم القضاء الإداري.
وأوضحت المحكمة أنه سبق لها أن قضت بعدم اختصاصها بنظر طعون على الإعلانات الدستورية التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة كونها من الأعمال السيادية، غير أنه يوجد فارق في أساس تولي السلطة بين رئيس الجمهورية وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فالرئيس باشر اختصاصاته بوصفه سلطة تشريع منتخبة من الشعب وأقسم على احترام الإعلان الدستوري الصادر من المجلس العسكري وعلى احترام القوانين.
أما المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقد تولى السلطة كسلطة فعلية وواقعية بعد نجاح ثورة 25 يناير دون أن يختاره الشعب ولم يقسم أعضاؤه على احترام الدستور القائم عند توليهم السلطة، ومن ثم فلا يجوز قياس اختصاصات السلطة التشريعية التي تنضبط بميزان الشرعية الدستورية، على اختصاصات السلطة الفعلية التي تتولى الحكم عادة بعد ثورة أو انقلاب يسقط شرعية حكم سابق ويؤسس لحكم جديد.
وأضافت المحكمة أن رئيس الجمهورية تولى الحكم كسلطة شرعية منتخبة ولم يقم بثورة ولا بانقلاب على الحكم السابق حتى يجوز له في مجال التشريع الدستوري ما يجوز لصاحب السلطة الفعلية، ولم تستجد ظروف استثنائية أو طارئة تبرر منحه اختصاصا استثنائيا في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.