تعرف على شروط اختيار رئيس الجمهورية لأعضاء المعينين بقانون مجلس النواب    أبناء الجاليات المصرية في أوروبا وأمريكا يحتشدون في بروكسل لاستقبال الرئيس السيسي| صور    رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية سبل تعزيز التعاون المشترك وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة    محافظ بني سويف يستقبل نائبة وزيرة التضامن ورئيس هيئة تعليم الكبار    عاجل| الرئيس السيسي يصل مقر إقامته بالعاصمة البلجيكية بروكسل    نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركزي الصف وأطفيح    "الابتكار في إعادة تدوير البلاستيك".. ورشة ببيت ثقافة إطسا| صور    851.4 مليار جنيه تمويلات من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 8 أشهر    حرب التعريفات الجمركية و31 تريليون دولار من الديون على طاولة مؤتمر أونكتاد 16    عاجل- السيسي يصل العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى    عاجل- 30 ألف خيمة إيواء تصل العريش تمهيدًا لدخولها غزة.. تعاون مصري قطري يتوسع ليشمل الصحة وتمكين الشباب    من الإليزيه إلى السجن.. القصة الكاملة حول تمويل القذافي لساركوزي    ماكرون: لا يمكن التفاوض على تنازلات إقليمية إلا من جانب زيلينسكي    شاهد بالبث المباشر آرسنال اليوم.. مشاهدة مباراة آرسنال × أتلتيكو مدريد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا 2025-26    إصابة سائق وبائع خضروات في مشاجرة داخل سوق أسنيت بكفر شكر بسبب أولوية المرور    الطقس غدًا.. ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة مائية ونشاط رياح والعظمى في القاهرة 33    إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيوم    "تعليم البحيرة" يعلن جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل    تجديد حبس المتهم في "جريمة المنشار" بالإسماعيلية    التنمية الحضرية: الاستعداد لحفل كبير ومهرجان شتوي في "تلال الفسطاط" على غرار فعاليات العلمين    إندونيسيا ضيف الشرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026    وزير الآثار: المتحف المصرى الكبير رسالة حضارية وإنسانية وثقافية ترسخ مكانة مصر فى طليعة الدول السياحية الكبرى    نيلي كريم: كنت نفسي في البداية أقدم شخصية "حنان مطاوع" لأنه دور فيه عمق وشجن وحزن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    عضو الجمعية المصرية للحساسية: ضعف المناعة والتدخين أبرز محفزات ارتكاريا البرد    ارتفاع إصابات الجدري المائي بين طلاب مدرسة بالباجور إلى 24 حالة    هل الاحتفال بمولد سيدنا الحسين بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب    تطورات مطمئنة بشأن إصابة إمام عاشور.. وموقف توروب    أسامة نبيه: لا حديث عن منتخب 2005 بعد الآن.. وعلينا التركيز على المستقبل    التضامن: فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه- 2026م.. غدا    وزير الصحة: إدخال تقنيات المستشفيات الذكية والجراحة الروبوتية ضمن المنظومة    قادما من كفر الشيخ.. اصطدام قطار برصيف 3 في محطة مصر    هجوم بطائرة مسيرة يستهدف محيط مطار الخرطوم    تنس طاولة - محمود أشرف: أعتذر عما حدث مع عمر عصر.. ومستعد للمثول للتحقيق    الخميس.. محمد ثروت ومروة ناجى بقيادة علاء عبد السلام على مسرح النافورة    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    اليوم، ختام تعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتي القاهرة وكفر الشيخ    أمينة خليل: أنا وسط البنات اللي في جيلي تأخرت شوية في الجواز    أمريكا وأستراليا توقعان إطارا للمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة    الصحة تعلن أهداف النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    الدماطي: ياسين منصور الأنسب لرئاسة الأهلي بعد الخطيب.. وبيراميدز منافسنا الحقيقي    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    مباريات اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    اجتماع تنسيقي في أسوان لتحديد المهام والتكليفات خلال انتخابات مجلس النواب    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    أسعار الذهب العالمية تلتقط الأنفاس بعد ارتفاعات قياسية    أشرف عبد الباقي: "السادة الأفاضل" ليس فيلمًا عاديًا    القائد العام للقوات المسلحة يستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للتهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    خليل الحية للقاهرة الإخبارية: نشكر مصر على جهودها في وقف إطلاق النار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول دعوى قضائية لبطلان التعديل الوزاري الجديد
نشر في مصراوي يوم 08 - 05 - 2013

تقدم محمد حامد سالم، المحامي، اليوم الأربعاء، بأول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة لبطلان التعديل الوزاري الجديد، وإلغاء قرار الرئيس مرسي بتكليف الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بتشكيل حكومة جديدة.
واختصمت الدعوى المقامة كلا من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل.
وذكرت الدعوى أنه في غضون شهر مايو 2013 قام الرئيس مرسي بتكليف الدكتور هشام قنديل بتشكيل حكومة جديدة فقام قنديل بتشكيل الحكومة بتغيير 9 وزراء من الحكومة القديمة .
وأضافت الدعوى أن قرار تشكيل الحكومة التي حلفت اليمين بتاريخ 7 مايو 2013 قد صدر مخالفاً لنص المادة 139 من الدستور لعدم وجود مجلس نواب، وإنه مخالف لنص المادة 139 من الدستور والتي نصت المادة 139 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يختار رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر فإذا لم تحصل على الثقة يُشكل الرئيس الحكومة من الأكثرية البرلمانية، فإذا لم تحصل على الثقة يقوم البرلمان بنفسه تشكيل الحكومة وإذا لم تحصل على الثقة في هذه الحالة يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وأكملت الدعوى أنه لصدور حكم محكمة القضاء الإداري بوقف انتخاب مجلس النواب لأجل غير معلوم، فبالتالي يقع باطلاً قرار المطعون ضده الأول بتكليف المطعون ضده الثاني بتشكيل حكومة جديدة وذلك لغياب مجلس نواب يمارس اختصاصاته على هذه الحكومة خصوصًا أنه منذ تولي المطعون ضدهما شئون البلاد وهما بلا ثمة رقابة لعدم وجود مجلس نواب ويرغبون في استمرار هذا الوضع لأجل غير مسمى حتى يظلون بلا رقابة أو مسائلة طبقًا لمواد الدستور.
وأوضحت الدعوى أن الأمر الآخر أنه لا يجوز للمطعون ضده الثاني أن يتذرع بحل مجلس النواب باعتبار أنه سوف يعرض تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب في أول اجتماع له – ومردود عليه أن حل مجلس النواب الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 139 من الدستور المقصود به هو الحل الذي يقوم به رئيس الجمهورية في ذات المادة إذا لم تحصل الحكومة على الثقة أكثر من مرة وبالتالي ألزمت المادة رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب والدعوة لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوم من تاريخ صدور قرار الحل من رئيس الجمهورية وهي فترة زمنية معلومة تضمن وجود مجلس نواب جديد يعرض عليه رئيس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 139 من الدستور.
كما أشارت الدعوى إلى أنه لا يجوز اعتبار غياب مجلس النواب بسبب حكم وقف إجراء الانتخاب بموجب حكم القضاء الإداري حلاً لأن الغياب هنا غير محدد المدة ولأجل غير مسمى قد تتعاقب حكومات وحكومات دون وجود مجلس نواب وتظل بلا رقابة وبلا محاسبة وهو الأمر الذي يتنافى مع مقاصد المشرع الدستوري الذي أصدر الدستور وهو يعلم يقيناً بعدم وجود مجلس نواب وكان أولى به أن ينص على خلاف ذلك في فصل الأحكام الانتقالية بأحقية رئيس الوزراء بعرض تشكيل الحكومة وبرنامجها بعد انتخاب أول مجلس نواب بعد الدستور وهو ما لم يحدث وبالتالي تفسير الفقرة الأخيرة من المادة 139 من الدستور قاصر على حالة حل الرئيس لمجلس النواب لعدم منح الثقة.
وأوضحت الدعوى أن هناك إساءة لاستعمال السلطة والانحراف بها حيث أنه بمطالعة التشكيل الوزاري الجديد يستبين تعيين المستشار حاتم حمد عبدالله بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وزيرًا للدولة لشئون المجالس النيابية، وهو أمر سيؤدي حتما إلى تعطيل عمل المحكمة الدستورية العليا طبقا لنص المادة 42 من قانون المحكمة الدستورية العليا وذلك لخلو منصب رئيس هيئة المفوضين وبطلان أعمال الهيئة لخلو منصب رئيس الهيئة، حسبما جاء في الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.