وافق المجلس على تسع مواد من مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وسط أجواء من التدقيق والحرص الشديدين، ما أدى إلى إعادة المداولة مرتين على المادة الأولى والمادة الخامسة . وكان أكثر النواب تقديما للتعديلات النائب ناجى الشهابى، حيث قدم تعديلات على كل المواد التسعة التى تمت مناقشتها تقريبا. وكان من أهم التعديلات التى أقرها الشورى إعفاء أعضاء جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية من التصويت ومباشرة الحقوق السياسية، وهو التعديل الذى اقترحه النائب المعين اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى السابق وهو مالاقى استحسانا من الحكومة ممثلة فى المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، ومقرر اللجنة النائب صبحى صالح، الذي أكد أن الجيش والشرطة وامخابرات العامة والرقابة الأدارية هيئات وطنية قومية لاينبغى ان تسيس بإشركها فى السياسة. ووافق المجلس على اقتراح تعديل تقدم به النائب المعين اللواء عادل المرسى يقضى باضافة طلبة المدارس والمعاهد والكليات العكسرية ومراكز التدريب المهنى التابعة للقوات المسلحة والشرطة وكليات الشرطة ورجال المخابرات العامة والهيئات القضائية المشرفة على العملية الانتخابية فى المادة الأولى بفقرة المنصوص على إعفائهم من الإدلاء بأصواتهم. كما وافق المجلس على المادة الأولى التى تنص على : على كل مصرى ومصرية بلغ 18عاما أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية التالية: ابداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور، وانتخاب رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس النواب، وأعضا مجلس الشورى، وأضعاء المجالس المحلية. ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة والشرطة، وتمت الموافقة على مقترح المرسى لتضاف لفقرة الاعفاء كل من طلبة المدارس والمعاهد والكليات العسكرية ومراكز التدريب المهنى التابعة للقوات المسلحة وطلبة كلية الشرطة والمعاهد الشرطية واعضاء جهاز المخابرات العامة والرقابة الادارية واعضاء الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات. وبعد الموافقة اعترض المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا للانتخابات على إعفاء اعضاء الهيئات القضائية، وتمت إعادة المداولة على المادة وحذف اعضاء الهيئات القضائية من الاعفاء المنصوص عليه فى المادة، كما رفض المجلس اقتراحا للنائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل بخفض السن إلى 16 عاما ووافق المجلس على المادة الثانية من المشروع والتى تنص على أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية كل من: المحكوم عليه فى جناية مالم يرد اليه اعتباره قانونا اوقضاء, ومن صدر فى حقه حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله , ويكون الحرمان لخمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، والمحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او اعطاء شيك بدون رصيد او خيانة امانة او غدر او تدليس او رشوة أو تزوير او استعمال اوراق مزورة او شهادة زور او افساد اخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الاداب او تشرد او فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، والمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحريات فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 51 الى 61 من هذا القانون , وذلك كله مالم يكون الحكم موقوفا تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره . كما نصت المادة على الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لكل من سبق فصله من العاملين فى الدولة او القطاع العام او قطاع الأعمال العام فى جريمة تأديببة بموجب حكم قضائى او قرار مجلس تأديبى - مالم يكون الحكم موقوفا او كان المحكوم عليه قد را اليه اعتباره - لسباب مخلة بالشرف مالم تقضى خمس سنوات من تاريخ الفصل، الا اذا كان قد صدر له حكم نهائى بالغاء قرار الفصل او التعويض عنه. وتسببت هذه الفقرة من المادة الثانية فى جدل بين الأعضاء حيث رفض النائب اسامة فكرى نص المادة وقال انه يفتح الباب امام الفصل لتعسفى من قبل الرئيس التنفيذى فى العمل او الوزير لأى من الموظفين قبل موعد الانتخاب باسبوعين دون الرجوع لمجلس تأديبى، حتى اذا ماقرر الموظف المفصول تعسفيا اللجوء للمحكمة لرد اعتايره اة اثبات ما وقع عليه من ظلم ضاع منه موعد التصويت، واقترح النائب محمد مهنى الغاء الفقرة بالكامل لأنها تخرج من نطاق الجريمة التى يعاقب عليها بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية , ووافق المجلس على الغاء هذه الفقرة، كما اعترض كل من النائب اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى السابق، وناجى الشهابى على الفقرة الثانية من المادة الخاصة بمن صدر حكم محكمة القيم بمصادرة امواله. قال المرسى انه صدر قانون لإلغاء قانون العيب ومحكمة القيم منذ عدة سنوات ولايبنغى النص عليه فى قانون يناقش حاليا بعد الغاء المحكمة , وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ان قانون الغاء المحكمة صدر وقد نص على الغاء محكمتى القيم والقيم العليا بعد نظر كل القضايا المنظورة عليها .. مشيرا الى ان لاتزال هناك حوالى 40 قضية منظورة امام المحكمة ,طالب الشهابى ايضا بالغاء هذه الفقرة ووافق المجلس عليه. لتكون الموافقة على المادة الثانية بعد الغاء البندين 2 والخاص بمحكمة القيم و5 الخاص بالموظفين المفصولين. وبعدها انتقل المجلس لمناقشة المادة الثالثة وتنص على :تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للمحجور عليهم، المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم،ووافق عليها دون تعديلات من النواب. وشرع المجلس فى مناقشة مواد الباب الثانى من مشروع القانون والخاصة باللجنة العليا للانتخابات وتبدأ من المادة الرابعة، وتنص على: تجرى الانتخابات التشريعية التالية لصدور هذا القانون تحت اشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة 5 من هذا القانون , ويجوز الانتقال الى التصويت الالى أو الالكترونى، كما يجوز ان يكون التصويت للمصريين بالخارج عن طريق البريد المسجل او البريد الدولى وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذا القانون . واثناء المناقشات انتقد النائب عبد الرحمن هريدى غياب لفظ تحت اشراف قضائى كامل من نص المادة وطالب باضافته، وقال المقرر صبحى صالح ان اللجنة منصوص على تشكيلها فى الدجستور وفى المادة الخامسة من مشروع القانون المنظور وهى بتشيلها لجنة قضائية بحتة بعد ان كانت فى السبق '' وتحديدا فى انتخابات مجلس الشعب 2010 '' مكونة منى 3 قضاة و7 شخصيات عامة , وقال المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا للانتخابات ان اللجنة منصوص على تشكيلها فى المادة القامة التى تحمل الرقم 5 والمادة 333 التى تلزم اللجنة العليا بتشكيل اللجان الفرعية وتحديد عددها ومقارها وتشكيلها بععد كاف من أعضاء الهيئات القضائية. وتساءلرئيس المجلس:'' هل لو أجريت الانتخابات بعد شهر يوليو القادم ستكون نفس الللجنة هى القائمة على الاشراف للانتخابات؟''، فأوضح المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا أن معظم اعضاء اللجنة سيخرجون للمعاش فى نهاية يونيو القادم، ولكن العمل فى اللجنة مؤسسسى بحيث سيتولى غيرهم ممن يلونهم الاختصاصات باللجنة بحيث يرأسها الرئيس الجديد لمحكمة الاستئناف بالقاهرة. وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ان اللجنة العليا غير مرتبطة بأشخاص ولكنها مرتبطة بنظام عمل والقانون الخاص بتشكيلها وهو قانون مباشرة الحقوق السياسية, ةومهما تختلف الأسماء فنظام العمل داخل اللجنة باق كما هو ومستقر عليه وفق القانون والدستور، بالنسبة للاشراف القضائى الكامل، فان تشكيل اللجنة وفق الدستور والقانون هو تشكيل قضائى تام و''صرف''. ووافق المجلس على المادة بعد اقرار اقتراح للنائب محمد عبد الباقى بالغاء البند الأخير من اللجنة الخاص بالتصويت للمصريين من الخارج نظرا لوجوده بالمادة 16 من مشروع القانون ,بالتالىرأى المجلس أنه لاطائل من التكرار. ووافق المجلس على المادة الخامسة من مشروع القانون والخاصة بتشكيل اللجنة العليا برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم نائبين من نواب محكمة النقض، وأقدم نائبين رئيسين لمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار اليها عضوا احتياطيا بمراعاة الأقدمية، وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية ويكون مقرها القاهرة أو الجيزة. وبعد الموافقة على هذه المادة أيضاً تمت إعادة المداولة عليها بعد أن شكك أحد النواب فى أن اللجنة العليا للانتخابات تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة , وقال ان الشخصية الاعتبارية نوعامن خاصة وعامة , واللجنة العليا لا تتمتع بان تكون من نوع العامة , وعلق المسشار عمر الرشيف مساعد وزير العدل قائلا ان الشخصيات الاعتبارية الخاصة تكون للشركات الخاصة وهو ما يتنافى مع طبيعة اللجنة العليا باعتبارها كيان عام , وتدخل النائب د. ماجد الحلو لحسم الخلاف مؤكداً أن الشخصية الاعتبارية العامة تكون للكيان الذى يتمتع بجزء من سلطات الدولة وهو ما يتنافى مع طبيعة اللجنة العليا التى تعتبر مرفقاً عاماً لع جزء من سلطات الدولة ,ورفض المجلس اعادة فتح باب المدوالة فى المادة مرة اخرى. ثم وافق المجلس على المادة السادسة كما هى وتنص :على ان يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من بين كل جهة , ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل .