صرحت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية اليوم بأن وحدة الشئون القانونية بالوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولية المقترحة لقانون حماية ذوى الإعاقة، حيث تضمنت كفالة القانون لحقوقهم والخدمات التى ينبغى على الدولة توفيرها للمعاقين إلى جانب عقوبات انتحال صفة معاق. وقالت وزيرة التأمينات - بمناسبة طرح الوزارة لمسودة قانون ذوى الإعاقة، وبدء سلسة من ورش العمل لمناقشته بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات المعنية - "إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بذوى الإعاقة وتحاول تيسير حصولهم على الخدمات المقدمة لهم، ولذا تقوم الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بإعداد مشروع القانون، ومنهم المجلس القومى لذوى الإعاقة ووزارتى الصحة والتعليم".
وأشارت إلى أن ما ورد فى مسودة القانون هو مجرد مواد مقترحة تقبل التعديل من كل ذى صفة أو مستفيد من القانون، لافتة إلى أن الوزارة بدأت الأسبوع الماضى فى تنفيذ سلسلة ورشات عمل لمناقشة المسودة، معربة عن أملها فى توافق الجهات المعنية للخروج بمسودة واحدة تلبى رغبات المعاقين. وأوضحت الوزيرة أن مسودة القانون تكفل عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص صاحب الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية، واحترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإراداتهم المستقلة ما لم تحول الإعاقة دون ذلك.
وقالت الدكتورة نجوة خليل "إن مسودة قانون حماية حقوق ذوى الإعاقة نصت أيضا على عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل متى توافرت شروط ممارسة هذا الحق، وحقهم في التعبير بحرية عن أرائهم وإيلاء هذه الأراء الاعتبار الواجب عند إتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، إلى جانب احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية".
وأضافت أن المسودة نصت بشكل مباشر على إحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، وإحترام حقهم في الحفاظ على هوياتهم، والتأكيد على تكافؤ الفرص بينهم، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى ممارسة الحقوق والحريات الأساسية من خلال اتخاذ التدابير التي تكفل تحديد وإزالة العقبات والمعوقات أمام إمكانية هذا الوصول، وذك مع عدم الإخلال بأحكام رعاية الطفل المعاق وتأهيله المنصوص عليها في الباب السادس من قانون الطفل الصادر بالقانون 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا القانون تكفل فيه الدولة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل وفعال ودون تمييز بينهم وبين أقرانهم من غير ذوي الإعاقة بكافة الحقوق المدنية والإجتماعية والإقتصادية والإنسانية والسياسية والحريات الأساسية، كما تلتزم بالعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم الصحية من جميع المناحي في إطار من إحترام الكرامة والإنسانية.
وأوضحت أن المسودة ركزت على كفالة الدولة ضمان حقوق هؤلاء الأشخاص الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها بحد أدنى من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، فضلا عن عدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق، إلى جانب كفالة الحق في الحياة والبقاء والنماء لأقصى حد ممكن، وذلك بتيسير التدابير اللازمة لتوفير المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية وإجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأي وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية