أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوي من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد قرار مجلس نقابة المحامين بوقف قيد خريجي كليات الحقوق الجدد بالجدول العام للمحامين تحت التمرين بنقابة المحامين لجلسة 18 نوفمبر للإطلاع. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 1878 لسنة 67 قضائية سامح عاشور نقيب المحامين. وأضافت الدعوى أن مجلس النقابة عقد إجتماع بتاريخ 4 / 10 / 2012 لبحث كيفية تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 30 / 9 / 2012 والصادر بوقف تنفيذ قرار النقابة بزيادة رسوم القيد ورسوم الدمغة علي المقيدين الجدد من حديثي التخرج من كليات الحقوق، وانتهي المجلس الي وقف إجراءت القيد بشكل كلي، حتي عرض قرار زيادة رسوم الإشتراك ورسوم الدمغات علي الجمعية العمومية.
وأضافت الدعوي أن قرار النقابة مشوب بعيوب تبطله لأنه إلتفاف علي حكم قضائي وأن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الأصل أنه لايجوز للقرار الإداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي وإلا كان مخالفاً للقانون ، لما يتضمنه من عدوان من السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية.