رئيس الوزراء يتلقى التقرير النهائي للجنة تطوير الإعلام المصري    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    إجراءات حاسمة ضد المنشآت الصناعية غير المرخصة    الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتعديل تراخيص شركات التأمين لمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر    فرصة لجذب استثمارات جديدة| مجتمع الأعمال: الغزل والنسيج والنقل أبرز القطاعات المستفيدة    الجسر العربي: استثمارات تتجاوز 55 مليون دولار ترفع حركة الشاحنات على خط «نويبع–العقبة»    وزير الخارجية يبحث مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطورات الملف الإيرانى    على حافة المواجهة| أمريكا وإيران فى اختبار جديد بمسقط.. وترامب يلوّح بالحرب    تفاصيل صادمة حول مقتل نجل القذافي وتورط "حكومة العائلة"    رخا: نقلة نوعية وتكامل عسكرى لمواجهة تحديات الإقليم    وصول سفينة إماراتية إلى ميناء العريش محملة ب4 آلاف طن مساعدات لغزة    استبعاد رونالدو من كلاسيكو النصر واتحاد جدة في الدوري السعودي    تشكيل وادي دجلة لمواجهة المقاولون في الدوري    القضية رقم 11.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد على الزمالك    الإيطالي فرانسيسكو يصل القاهرة فجر غد لتدريب طائرة الزمالك    المستشار بولس فهمى: نقل خبراتنا الدستورية للأشقاء الأفارقة    حماية الأطفال «3»    مكتبة الإسكندرية تكرم الدكتور مصطفى الفقي لإهدائه مجموعة كتبه الخاصة    الحارث الحلالمة: استهداف مظاهر الاستقرار فى غزة سياسة إسرائيلية ممنهجة    سفراء «الشافعى»| 4 وجوه مصرية تدشن منصة أمل فى «مقابر الإمام»    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد وحدة طب أسرة بالكيلو 17 بالقنطرة غرب    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    «الضوضاء الوردية» تحسن النوم    الزمالك انتصار الشباب.. ومشكلة الأهلى أمام البنك    محافظ كفر الشيخ يشهد ورشة عمل تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تقنين أملاك الدولة    بنك إنجلترا يثبت سعر الفائدة متوافقا مع المركزي الأوروبي بسبب التضخم    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ    إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الزعفرانة بنى سويف    ترامب: قضينا على داعش تماما فى نيجيريا    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    السبت.. مواهب الأوبرا للبيانو والغناء العربي في دمنهور    الصحة: الوزير تفقد معبر رفح لمتابعة الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    السفير محمود كارم يشارك في اجتماع شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    التصريح بدفن جثمان طالبة بعد سقوطها من الدور الثاني بمنزلها بالمنيا    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    وزير التجارة الجزائري: حريصون على دعم تكامل الاقتصاد العربي    ما هى الخطوة المقبلة للأبطال؟    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    الداخلية تضبط 462 تاجر سموم وتصادر 600 كيلو حشيش و285 قطعة سلاح    خدمات مرورية على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع | فيديو    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم القضاء الإداري ببطلان إحالة ''قانون العزل'' للدستورية
نشر في مصراوي يوم 09 - 05 - 2012

أكدت محكمة القضاء الإدارى، فى حيثيات حكمها الصادر ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بإحالة قانون العزل السياسي، للمحكمة الدستورية، للفصل فى مدى دستوريته على أنه ليس من حق اللجنة أن تحيل القوانين إلى المحكمة الدستورية العليا، وأن ما ورد فى المادة 28 من الإعلان الدستوري، وتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، من الطعن القضائي، هو استثناء وخروج من الأصل ولا يجوز للمحكمة أن تتعداه فى القوانين.
وأشارت المحكمة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قد تجاوزت الاختصاصات المنصوص عليها فى الإعلان الدستوري، والقرارات واللوائح التى أصدرتها وأن قرارها هذا لا يستظل بالمادة 28 وخارج عنها، وأن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، تنص على إن تتولى المحكمة الرقابة القضائية، على دستورية القوانين واللوائح فى حالة إذا تبين بإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي إثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لزم الفصل فى النزاع أو رفض الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.
وقالت المحكمة إن لجنة الانتخابات الرئاسية، لا تعد هيئة قضائية لأنه لا يجوز لها أن تحيل هذه القوانين إلى المحكمة الدستورية، وأن تشكيل هذه اللجنة من شيوخ القضاة، لا يصبغ عليها وصف الهيئة القضائية إذ ليست كل لجنة مشكلة من قضاة هى هيئة ذات اختصاص قضائي فلجنة القضاء الأعلى، والمجلس الخاص، هما هيئات مشكلة من قضاةن وهم الأقدم على الإطلاق وعلى الرغم من ذلك هم جهات إدارية وما يصدر عنهما تعتبر قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإداري، والقول بأن لجنة الانتخابات الرئاسية، لها الحق فى إحالة نص القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، هو قول مخالف للمنطق القانوني السليم.
ووصفت المحكمة فى حيثيات حكمها، المادة 28 من الإعلان الدستوري، التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، من الطعن عليها أمام القضاء، بأنها نوع من التطرف التشريعي، وتحمل ردة قانونية إلى عصر الاستبداد وذلك بحجة حماية العملية الانتخابية لمنصب رئيس الجمهورية من الطعون، وتشكل اغتصاب لسلطة المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي.
وردت المحكمة على الدفع بعدم قبول الدعوى بانتفاء القرار الإداري، بأنه يوجد قرار إداري صحيح ومكتمل الأركان وترتب عليه مركز قانوني للفريق أحمد شفيق، بقبول أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وأكدت المحكمة أن الإعلان الدستوري الساري، وما تضمنه من ردة، أكد أن نظام الدولة ديمقراطى وأن السيادة فيه للشعب، وكفل حق التقاضي واستقلال القضاء، وأن النظام الدستوري المصرى منذ عام 71 قد حذر من تحصين أى عمل أو قرار إدارى لرقابة القضاء.
وأكد المستشار محمد حسن، رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى "إن المحكمة أكدت فى حكمها، وقف وبطلان إحالة القانون، وما يترتب على ذلك من آثار، إلا أنها لم تحدد هذه الآثار وأن ذلك يرجع للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إلا أنه من المفترض أن يتم إيقاف وعدم تنفيذ جميع الآثار التى ترتبت على هذا القرار بما فيها قبول أوراق الفريق أحمد شفيق، وأنه سيتم إرسال الحكم صباح اليوم الأربعاء، للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ليتم تنفيذه بالمسودة وأن للجنة إن تحدد موقفها من الحكم سواء بتنفيذه أو بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وسواء باستبعاد الفريق أحمد شفيق، من الرئاسة من عدمه، كما أكد أن هذه اللجنة هى لجنة إدارية وما يصدر عنها من قرارات هى قرارات إدارية، وأنه كان يتعين ألا يتم تحصين قراراتها وفقًا لما جاء فى المادة 28 من الإعلان الدستوري.
اقرأ ايضا :
شفيق: قانون العزل السياسي لن يطبق ضدي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.