قررت محكمة الجيزة الجزئية، تحديد جلسة 7 ابريل المقبل، لسماع أقوال المهندس ممدوح حمزه، في البلاغ الذى تقدما به يسري عبد الرزاق ومحمد عبد الرزاق المحاميان بتهمة السب والقذف . وتعود الواقعة لبلاغ تقدم به المحاميان ضد ممدوح حمزه يتهمانه فيه بالسب والقذف اثناء مؤتمر صحفى عقب عودته من الخارج تعلقيًا على طلب استدعائه من قبل نيابة أمن دولة العليا؛ حيث قال حمزه '' من اتهموني بالدعوة للتخريب صراصير ''.
وبناءا على حديث حمزة؛ تقدم المدعيان ببلاغ للنائب العام حمل رقم 514 لسنه 2012، بلاغات نائب عام الذى أحيل إلى نيابة أمن الدولة عليا طوارئ، وهو قيد التحقيق والخاص باتهام حمزة بالتحريض على العصيان المدني وتخريب المنشآت.
وأشارت عريضة الدعوى أن قانون العقوبات المصري ينص فى المادة 302 '' يُعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة أحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسند إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
واضاف المحاميان فى عريضة دعواهما أن جريمة السب والقذف لا تحتاج إلى وجود قصد جنائي بل يكتفى توافر القصد الجنائي العام وهو ما أكدته محمكة النقض .
وذكرت العريضة انه وبإنزال القواعد القانونية السابقة على وقائع الدعوى يتضح ان حمزه قد نعت واسند الى المدعين بالحقوق المدنية اوصافا واعمالا ادت الى احتقارهم فى وطنهم ومس اعتبارهم واصبحت اركان وشروط جريمتى السب والقذف متوافرة .
وطالب المدعيان بتعويض مؤقت 40000جنية جراء الاضرار الادبية والمادية التى لحقت بهم، كما طالبا بتطبيق العقوبات الواردة بأحكام المواد 171،185،302،303،306،307،308، من قانون العقوبات المصري.