موعد إعلان نتيجة امتحانات نهاية العام بجامعة طيبة التكنولوجية    الإسكان: دراسة فتح باب التقنين لحائزي الأراضي في بعض المدن    تراجع كبير في أسعار السيارات والحديد والهواتف المحمولة في السوق المصري    بلينكن يؤكد التزام نتنياهو بمقترح بايدن لوقف إطلاق النار بغزة    تصفيات كأس العالم وأمم آسيا، تشكيل منتخب الإمارات المتوقع ضد البحرين في مواجهة الليلة    محافظ كفر الشيخ: تحرير 12 محضرا تموينيا ببيلا    ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء    تداول 73 ألف طن و953 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    «الضرائب»: نتبنى فكرا جديدا لتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال الخارجي    استخدام الأقمار الصناعية.. وزير الري يتابع إجراءات تطوير منظومة توزيع المياه في مصر    روسيا تبدأ المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية    ارتفاع درجات الحرارة القياسية حول العالم: تحديات التغير المناخي والبيئية    بن غفير: صباح صعب مع الإعلان عن مقتل 4 من أبنائنا برفح    محافظ القليوبية يستقبل وفدا كنسيا لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك    عاجل| صدمة ل مصطفى شوبير في الأهلي بسبب كولر    خبير تحكيمي يوضح هل استحق منتخب مصر ركلة جزاء أمام غينيا بيساو    منتخب هولندا يكشف بديل دي يونج في يورو 2024    وزير النقل يتفقد محطة أسوان ويعقد اجتماعا مع طوائف التشغيل بالمنطقة الجنوبية    تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى: جدول الرحلات وطرق الحجز    الرابط ورقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة قنا    موعد ومكان جنازة الموسيقار الشاب أمير جادو    وزيرة الثقافة: المعرض العام من أهم الأحداث الفنية المُعبرة عن روح الحركة التشكيلية    موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل دواعي السفر على منصة WATCH IT    «لا يكتفي بامرأة واحدة».. احذري رجال هذه الأبراج    محمد أبو هاشم: العشر الأوائل من ذى الحجة أقسم الله بها في سورة الفجر (فيديو)    أدعية مستحبة فى اليوم الخامس من ذى الحجة    محافظ بني سويف يوافق على تجهيز وحدة عناية مركزة للأطفال بمستشفى الصدر    "الصحة" تنظم ورشة عمل على تطبيق نظام الترصد للأمراض المعدية بالمستشفيات الجامعية    محافظ سوهاج: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك    وصول آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة    بعد انتهاء الأجندة.. قرار جديد من جوميز بشأن دوليي الزمالك    وفاة المؤلف الموسيقي أمير جادو بعد معاناة مع المرض    للحجاج، نصائح مهمة تحمي من التعب والإجهاد أثناء أداء المناسك    محافظ الأقصر يبحث التعاون المشترك مع الهيئة العامة للرقابة الصحية    فلسطين.. إضراب شامل في محافظة رام الله والبيرة حدادا على أرواح الشهداء    8 نصائح من «الإفتاء» لأداء طواف الوداع والإحرام بشكل صحيح    انتشال عدد من الشهداء من تحت أنقاض منازل استهدفها الاحتلال بمدينة غزة    موعد ومكان تشييع جنازة وعزاء الفنانة مها عطية    عصام السيد: وزير الثقافة في عهد الإخوان لم يكن يعرفه أحد    وزيرة التنمية الألمانية: هناك تحالف قوي خلف أوكرانيا    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود من "لواء غفعاتي" في رفح    شغل في القاهرة.. بحوافز وتأمينات ورواتب مجزية| اعرف التفاصيل    ذاكرة الكتب.. كيف تخطت مصر النكسة وبدأت حرب استنزاف محت آثار الهزيمة سريعًا؟    توجيهات هامة من وزير السياحة بشأن نزلاء الفنادق الألمان    عيد الأضحى 2024.. الإفتاء توضح مستحبات الذبح    أبو الدهب: ناصر ماهر مكسب كبير للمنتخب    صلاح لحسام حسن: شيلنا من دماغك.. محدش جه جنبك    كواليس جديدة بشأن أزمة رمضان صبحي ومدة إيقافه المتوقعة    إيلون ماسك يهدد بحظر استخدام أجهزة "أبل" في شركاته    عيد الأضحى في تونس..عادات وتقاليد    آبل تطلق نظارات الكمبيوتر فيجن برو في السوق الألمانية    عيد الأضحى 2024.. إرشادات هامة لمرضى النقرس والكوليسترول    أحمد كريمة: لا يوجد في أيام العام ما يعادل فضل الأيام الأولى من ذي الحجة    وفد من وزراء التعليم الأفارقة يزور جامعة عين شمس .. تفاصيل وصور    هل تحلف اليمين اليوم؟ الديهي يكشف موعد إعلان الحكومة الجديدة (فيديو)    وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة 44 للمعرض العام.. وتُكرم عددًا من كبار مبدعي مصر والوطن العربي    دفن جثة شخص والاستعلام عن حالة 2 مصابين في انقلاب موتوسيكل بأوسيم    عالم موسوعي جمع بين الطب والأدب والتاريخ ..نشطاء يحييون الذكرى الأولى لوفاة " الجوادي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصراوي ينشر نص اللائحة الطلابية الجديدة
نشر في مصراوي يوم 21 - 02 - 2012

ينشر موقع " مصراوي " اللائحة الطلابية الجديدة والتي من المقرر أن يصدر بها قرار وزاري، السبت، وإرسالها إلى الجامعات بصورة مؤقتة، كقواعد استرشادية للعمل بها في الفصل الدراسي الثاني هذا العام، علي أن يتم بالتوازي اتخاذ الإجراءات القانونية لإصدار اللائحة رسميا، من خلال عرضها على المجلس الأعلى للجامعات بداية الشهر المقبل، ليليه مجلس الوزراء، فمجلس الشعب، لإقرارها رسميا.
- مادة 318
الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية هي التنظيمات الشرعية الممثلة لطلاب الكليات والمعاهد والجامعات المصرية ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية، وهى التي ترعى مصالحهم وتقوم على تنظيم وكفالة ممارسة النشاط الطلابي وهى ممثلهم الوحيد أمام الجهات المعنية.
ويهدف الاتحاد إلى:
1. العمل على إعداد جيل قادر على تحمل المسئولية وخدمة الوطن وقيادته.
2. حضور مجلس الجامعة أو الكلية أو المعهد حسب الأحوال بناءً على دعوة رئيس الجامعة أو عميد الكلية لإبداء أرائهم في المسائل المتعلقة بالقضايا الطلابية ودون ان يكون لهم حق المشاركة في التصويت .
3. الدفاع عن مصالح جموع الطلاب والتواصل مع الجهات المختلفة لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم على المستوى العلمى وغيره.
4. توثيق الروابط بين جموع الطلاب من جهه وبينهم وبين أعضاء هيئات التدريس والعاملين ومد جسور التفاهم معهم من جهه أخرى.
5. تيسير ممارسة الطلاب للتعبير عن آرائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة سياسياً وعلمياً وثقافياً داخل الوطن وخارجه.
6. تنمية القيم الروحية والأخلاقية وترسيخ الوعي الوطني والقومي وإعلاء قيمة الانتماء والولاء وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب والعمل بروح الفريق.
7. صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن.
8. تشجيع اقامة الأسر والجمعيات والنوادي العلمية وتنظيم أسلوب الاستفادة من طاقات ومهارات الطلاب ودعم أنشطتهم وتنمية قدراتهم الإبداعية.
9. تنظيم الأنشطة الطلابية الرياضية والاجتماعية والكشفية والفنية والثقافية والسياسية والتكنولوجية وغيرها وتوسيع قاعدة المشاركة وتحفيز الطلاب على المشاركة وتشجيع المتميزين فيها.
10. تدعيم العلاقات مع المؤسسات العلمية والاتحادات الطلابية ومؤسسات المجتمع المدني في مصر والخارج.
11. دعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج وتأهيله لتحمل الواجبات والمسؤليات نحو وطنه.
12. العمل على حل مشاكل الطلاب داخل الجامعة وخارجها والتواصل مع مختلف الهيئات لتحقيق هذه الغاية.
13. وضع وتنظيم المشروعات والبرامج الطلابية التي تخدم أهداف الجامعة وتساهم بإيجابية في بناء وتطوير المجتمع.
14. العمل على حل مشاكل الطلاب و توفير أسباب الراحة ووسائل المعيشة لهم داخل الجامعة وخارجها ومتابعة الشكاوى والتظلمات من طلاب الكليات والجامعات
وتمثيلهم أمام الهيئات الإدارية.
- مادة 319
تشكل الاتحادات الطلابية من طلاب الكليات و المعاهد الجامعية المقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانس، ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس الاتحادات أن يكون :-
1. متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.
2. مستجداً في فرقته.
3. مسدداً لرسوم الاتحاد.
4. أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في احدى الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار والمنصوص عليها في قانون العقوبات ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، لطلاب التعليم المفتوح والدراسات العليا والوافدين المسددين لرسوم الاتحاد الحق في ممارسة كافة أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم حق الإنتخاب أو الترشيح.
- مادة 320
يتم إنتخاب مجالس الاتحادات و لجانها سنوياً خلال ثمانية أسابيع من بدء الدراسة في كل عام على أن يُفتح باب الترشيح خلال الاسبوع الخامس ويصدر قرار من وزير التعليم العالي أو رئيس الجامعة (حسب الأحوال) بتحديد المواعيد التفصيلية للانتخابات للمستويات المختلفة بناءً على اقتراح مجلس اتحاد مصر وذلك قبل الموعد المحدد بعشرة أيام.
ويحق لأي طالب مقيد في فرقته الإدلاء بصوته دون أى شرط، ولا يجوز إستخدام الشعارات الدينية أو الحزبية أو الفئوية في الإنتخابات.
- مادة - 321
يشترط لصحة الإنتخابات في لجان اتحاد طلاب الكليات و المعاهد حضور 50 % على الأقل من الطلاب الذين لهم حق الإنتخاب في كل فرقة دراسية، وإذا لم يكتمل العدد تعاد الإنتخابات فى خلال ثلاثة أيام، وعندئذ تكون الإنتخابات صحيحة بحضور أي عدد من الطلاب ممن لهم حق التصويت.
- مادة 322
يضم اتحاد طلاب الكلية أو المعهد أو الجامعة اللجان الآتية :
1. لجنة الأسر و الرحلات :- و تختص بما يلي :
وضع لائحة داخلية لتنظيم عمل الاسر والانشطة الطلابية . و للأسر حرية اختيار الهيكل التنظيمي الذي يتناسب مع طبيعه عملها بما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين الجامعية،
وتشجيع تكوين الاسر و الانشطة الطلابية و التنسيق و تقديم الدعم الفني وتنظيم المسابقات فيما بينها، اضافة الى الإشراف على الرحلات والمعسكرات الثقافية والاجتماعية والترفيهية التى تساعد على تعريف الطالب بمعالم مصر و العالم و الترويح عن النفس وغيرها.
2. لجنة النشاط الرياضي : وتختص بما يلي :
تشجيع تكوين الفرق الرياضية وتهيئة الفرص الملائمة لمارسة الأنشطة الرياضية المختلفة عن طريق توفير المنشآت والأدوات الرياضية وصيانتها، والاشراف على المسابقات الرياضية المقامة، والتعاقد مع المدربين المعتمدين في الاتحادات الرياضية وبما لا يخالف لائحة الاتحاد المالية بعد موافقة مجلس اتحاد طلاب الجامعة.
3. اللجنة السياسية والثقافية: و تختص بما يلي :
تنمية الوعى بقضايا الوطن بما يرسخ مفاهيم المواطنة والديمقراطية، ونشر ثقافة حقوق الانسان وإطلاق طاقات الطلاب الفكريه والابداعية والثقافية، و ترسيخ قيم المشاركة الايجابية التي تسهم فى تنمية الوعي السياسي والاجتماعي لدى الطلاب للالمام بقضايا الوطن و الأمة العربية و الاسلامية، وإطلاق حرية الطلاب فى ممارسة التوعية السياسية والمشاركة الايجابية فى الحياة السياسة، والتواصل مع مختلف التيارات السياسية لتكوين رؤى بشأن القضايا العامة، اضافة الى إصدار المجلات والنشرات وتنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات والمناظرات الثقافية وورش العمل.
4. اللجنة الفنية : وتختص بما يلي :
صقل مواهب الطلاب الفنية، وتحفيز الطلاب على المشاركة فى مختلف الفنون المسرحية والتشكيلية والكورال والغناء والعزف وغيرها من أنواع الفنون المختلفة، والاشراف على المسابقات الفنية المختلفة، والعمل على الارتقاء بالذوق العام وتنمية الحس الجمالى لدى الطلاب.
5. لجنة الجوالة والخدمة العامة :- وتختص بما يلي :
تنظيم اوجه النشاط الكشفى على أسس ومبادئ الحركة الكشفية، وتنفيذ برامج تخدم البيئة بما يساهم فى تنمية المجتمع والعمل على إشتراك الطلاب والجمعيات المختلفة فى تنفيذها.
6. لجنة النشاط الاجتماعي و خدمة الطلاب:- وتختص بما يلي :
الإشراف على إقامة حفلات التعارف وإحياء المناسبات القومية والدينية لتوطيد الروابط الاجتماعية بين الطلاب وبينهم وبين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية أو المعهد، والعمل على تقديم الخدمات وتوفير الرعاية الطلابية، والعمل على توفير الدعم الاجتماعي لغير القادرين.
7. لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي:- وتختص بما يلي :
عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات العلمية بهدف تنمية القدرات العلمية والابتكارية، وتشجيع ودعم البحث العلمي لدى الطلاب، وتشجيع ودعم نوادي العلوم والجمعيات العلمية والعمل على توفير الدعم المادي والفني لهم، والعمل على توفير فرص التبادل والتدريب العلمي الطلابي خارج وداخل الوطن، والتنسيق بين طلاب الكليات الإنسانية والتطبيقية في مجالات العلوم المختلفة والبحث العلمي، والعمل على نشر الأبحاث والابتكارات الطلابية في المجلات العلمية .
- مادة 323
تشكل كل لجنة من لجان الاتحاد سنوياً من طالبين عن كل فرقة دراسية يتم انتخابهما انتخاباً مباشرا، على أن ينتخب من بينهم الأمين و الأمين المساعد للجنة على مستوى الكلية أو المعهد.
- مادة 324
يشكل مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد سنوياً من:
1. رئيس ونائب رئيس يتم انتخابهما من أعضاء المؤتمر العام للإتحاد. ويكون حق الترشح متاحاً لكافة اعضاء الاتحاد. ويتعين أن يحصل المرشح على(50%+1) من أصوات أعضاء المؤتمر العام للاتحاد. وفى حالة عدم حصول احد المرشحين على النسبة المطلوبة من الاصوات تتم الإعادة بين الاثنين الأعلى اصواتا. ويفوز بالمنصب من يحصل على أعلى الأصوات.
2. الأمناء والأمناء المساعدين للجان من أعضاء كل لجنة.
يقترح مجلس الاتحاد اثنين من أعضاء هيئة التدريس لكل لجنة من لجان المجلس من ذوي الخبرة في مجال نشاط اللجنة إلى وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب ليختار من بينهما مستشاراً للجنة دون أن يكون له الحق في التدخل في مجال عملها.
يختار وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب بناءً على اقتراح من مجلس اتحاد الطلاب سكرتارية مجلس الاتحاد ومديراً مالياً من أحد العاملين بالكلية وذلك وفقا للمعايير والضوابط التي يضعها مجلس الاتحاد.
ولمجلس الإتحاد اقتراح الاستعانة بموظفين من رعاية الشباب بالكليات الأخرى للعمل بالسكرتارية التنفيذية للإتحاد بعد موافقة عميد الكلية المختص.
يحق للمجلس منح العضوية الشرفية للخريجين الذين كان لهم دور ريادى فى العمل الطلابى وبما لا يزيد عن ثلاثة اعضاء سنوياً دون أن يكون لهم حق التصويت فى الجلسات.
- مادة 325
يختص مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد بما يلي:
1. رسم سياسة الإتحاد.
2. تنسيق العمل بين لجان الاتحاد.
3. اعتماد برامج عمل لجان مجلس الإتحاد.
4. العمل على توثيق العلاقة مع الاتحادات الطلابية بكليات ومعاهد الجامعة.
5. وضع الموازنة السنوية للاتحاد واعتماد الحساب الختامي.
6. التوصية بقبول ما يرد من تبرعات وإعانات وهبات و حقوق رعاية ووضعها في حساب الاتحاد متى كانت بهدف تحقيق اغراض الاتحاد.
7. اعتماد مكافآت أعضاء رعاية الشباب والمشاركين فى الاشراف على الأنشطة الطلابية في ضوء الجهد الذي يبذله كل منهم .
وتعتبر قرارات المجلس سارية فور صدورها على أن يقوم وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب بإبلاغها للجهات المعنية لتنفيذها في مدة لاتزيد عن أسبوع من تاريخ صدورها.
- مادة 326
يشكل مجلس اتحاد طلاب الجامعة سنوياً من :
1. الرئيس ونائب الرئيس، و يتم انتخابهما من بين رؤساء الاتحادات ونوابهم بالكليات والمعاهد.
2. الأمناء و الأمناء المساعدين للجان، ويتم انتخابهم من بين الأمناء و الأمناء المساعدين للجان المناظرة بالكليات و المعاهد.
3. رؤساء اتحادات الطلاب بالكليات والمعاهد التابعة للجامعة.
يقترح مجلس الاتحاد ترشيح اثنين من أعضاء هيئة التدريس لكل لجنة من لجان المجلس من ذوي الخبرة في مجال نشاط اللجنة إلى رئيس الجامعة ليختار من بينهم مستشار للجنة للعمل تحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب دون أن يكون له الحق في التدخل في مجال عملها.
تشكل لجنة من مجلس اتحاد طلاب الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لإختيار سكرتارية لمجلس الاتحاد وفقا للمعايير التي يضعها مجلس الاتحاد وكذلك اختيار مدير مالي من العاملين برعاية الشباب بالجامعة. ويجوز لمجلس الإتحاد الاستعانة بموظفين من مكاتب رعاية الشباب بكليات الجامعة للعمل بالسكرتارية التنفيذية للإتحاد .
يحق للمجلس منح العضوية الشرفية للخريجين الذين كان لهم دور ريادى فى العمل الطلابى وذلك بما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء سنوياً دون أن يكون لهم حق التصويت فى الجلسات.
- مادة 327
يختص مجلس اتحاد طلاب الجامعة بما يلي:
1. رسم سياسة الإتحاد.
2. تنسيق العمل بين اللجان.
3. اعتماد برامج عمل لجان مجلس الإتحاد.
4. توزيع الاعتمادات المالية الخاصة بالإتحاد على اللجان.
5. وضع الموازنات السنوية و اعتماد الحسابات الختامية للاتحاد.
6. الإشراف على الاتحادات الطلابية بكليات ومعاهد الجامعة وتذليل ما قد يعترض عملهم من عقبات.
7. العمل على توثيق العلاقة مع الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة.
8. التوصية بقبول ما يرد من تبرعات وإعانات وهبات و حقوق رعاية ووضعها في حساب الاتحاد متى كانت بهدف تحقيق اغراض الاتحاد.
9. وضع لائحة داخلية لتنظيم عمل لجانه المختلفة بما لا يتعارض مع أحكام القوانين واللوائح المنظمة.
10. إعتماد مكافآت اعضاء رعاية الشباب والمشاركين فى الاشراف على الأنشطة الطلابية في ضوء الجهد الذي يبذله كل منهم .
وتعتبر قرارات المجلس سارية فور صدورها على أن يقوم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بإبلاغها للجهات المعنية لتنفيذها في مدة لاتزيد عن أسبوع من تاريخ صدورها.
- مادة 328
يُشكَل المؤتمر العام لاتحاد طلاب مصر من :
خمسة أعضاء يمثلون اتحاد طلاب كل جامعة من بينهم رئيس الاتحاد و نائب رئيس الاتحاد ويُنتخب الباقون من مجلس اتحاد طلاب الجامعة.
ويختص المؤتمر العام بما يلي :
1. إقرار جدول الأعمال.
2. رسم السياسة العامة للاتحاد.
3. مناقشة تقارير المكتب التنفيذي عن الفترة السابقة.
4. وضع ميزانية الاتحاد واعتماد حسابها الختامي.
5. إقرار المبادئ والقواعد والأحكام اللازمة لخطة عمل الاتحاد العام.
6. اقتراح تعديل اللائحة الطلابية وذلك بناءً على طلب مقدم من ثلث عدد أعضاء المؤتمر العام ويقره الثلثان.
- مادة 329
يُشكَل المجلس العام لاتحاد طلاب مصر من رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب كل جامعة حكومية.
و يختص بما يلي:
1. وضع واعتماد الخطة اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمر العام والإشراف على تنفيذها ومتابعة أداء المكتب التنفيذي .
2. إقرار ميزانية الإتحاد العام واعتماد الحساب الختامي.
- مادة 329 مكرر
يُشكَل المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصر من:
عشرة أعضاء، سبعة منهم من الجامعات الحكومية وواحد من كل من الجامعات الخاصة وجامعة الأزهر والمعاهد العليا، وينتخب أعضاء المكتب من أعضاء المؤتمر العام لطلاب مصر ويحدد المكتب اختصاصاته فور انتخابه، ويعين وزير التعليم العالي أو من يفوضه مديراً مالياً وسكرتارية تنفيذية لمجلس الاتحاد، ويجوز لرئيس الاتحاد دعوة شخصيات عامة لحضور احدى جلسات الاتحاد لإبداء رأي متخصص في بعض القضايا دون ان يكون لهم حق التصويت.
- مادة 330
ينتخب رئيس اتحاد طلاب مصر و نائبه من مجلس اتحاد طلاب مصر, على أن يختص رئيس الاتحاد بما يلى:
1. تمثيل الإتحاد العام في كافة الأعمال المدنية والقضائية والرسمية.
2. تمثيل الاتحاد في المجالس العلمية والبحثية والمجلس الأعلى للجامعات وكذا المجالس النيابية عند دعوته لمناقشة القضايا الطلابية.
3. الإشراف على تنفيذ قرارات الإتحاد العام (المؤتمر العام لاتحاد طلاب مصر والمجلس العام لاتحاد طلاب مصر والمكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر).
4. الدعوة لانعقاد جلسات واجتماعات الإتحاد العام (المؤتمر العام لطلاب مصر والمجلس العام لإتحادات الجمهورية والمكتب التنفيذي) ورئاسة تلك الاجتماعات .
5. الإشراف على النواحي المالية للإتحاد في حدود قواعد اللائحة المالية وقرارات الإتحاد العام (المؤتمر العام لطلاب مصر والمجلس العام لإتحادات الجمهورية والمكتب التنفيذي).
يكون لاتحاد طلاب مصر مقر فى القاهرة الكبرى تُعده وزارة التعليم العالى.
تلتزم مجالس الاتحادات كل بمستواه بتشكيل لجنة خاصة مهمتها الرقابة والتقييم والمتابعة والعمل على تحسين الأداء وذلك في غضون أسبوعين من إعلان نتيجة انتخابات الاتحاد المعنى.
وتختص هذه اللجنة بتقييم تنفيذ أنشطة و مشاريع الإتحاد وتجتمع بصفة دورية وترفع نتائج هذا التقييم إلى مجلس الاتحاد العام والمؤتمر العام في صورة توصيات، و تشكل هذه اللجنة بحد اقصى من خمسة أفراد من أعضاء المؤتمر العام للاتحاد.
و يحق لمجلس الاتحاد تشكيل لجان نوعية (لجنة العلاقات العامة والدعاية والاعلان، لجنة التبادل الطلابي والاتصال الدولي، على سبيل المثال)، لرفع مستوى أداء الاتحاد. وتتكون هذه اللجنة من أعضاء الموتمر العام للاتحاد أو من المتطوعين ممن تم ضمهم إلى مجلس الإتحاد، وينتخب من بينهم الأمين والأمين المساعد للجنة.
- مادة 330 مكرر
1. تعقد جلسات مجالس الاتحادات الطلابية و لجانها المختلفة برئاسة رئيس المجلس ، وفي حالة غيابه تعقد برئاسة نائبه ، و يعتبر الإنعقاد قانونياً بحضور نصف أعضاء المجلس أو اللجنة.
2. يُعد رئيس المجلس جدول الأعمال و يوجه الدعوة للإنعقاد، و يتابع تنفيذ القرارات, ويمكن توجيه الدعوة لانعقاد المجلس بموافقة ثلثى أعضاءه.
3. تكون قرارات المجلس أو اللجان صحيحة إذا صدرت بأغلبية أصوات الحاضريين من الطلاب، و تسرى هذه القرارت فور صدورها.
4. تُبلغ قرارات المجلس فور صدورها إلى وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة المختص أو وزير التعليم العالى " بحسب الاحوال" لإبلاغها للجهات المعنية لتنفيذها في مدة لاتزيد عن أسبوع من تاريخ صدورها.
- مادة 331
1. يجب إخطار مجلس اتحاد الطلاب باى نشاط طلابى قبل إقامته بمدة لا تقل عن 5 ايام للتنسيق مع الأنشطة الأخرى.
2. يحظر ممارسة أية أنشطة تخالف التقاليد والقيم والأعراف الجامعية.
- مادة 332
يقترح مجلس اتحاد طلاب الجامعات المصرية القرارات اللازمة لتنظيم كافة الأنشطة التي يتنافس فيها منتخبات الجامعات المصرية أو تشترك فيها المنتخبات القومية الموحدة للجامعات المصرية مع المؤسسات المماثلة بالدول الأخرى ، و يتابع مجلس اتحاد طلاب الجامعات المصرية تنفيذ تلك القرارات.
- مادة 333
1. يٌحَصل من كل طالب من الطلاب المنتظمين وطلاب التعليم المفتوح والوافدين بكليات ومعاهد الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات إشتراك سنوي يحدده المجلس الأعلى للجامعات وذلك لقاء الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها في ضوء ما تقترحه مجالس اتحادات الطلاب إعمالاً لحكم المادة (332) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أن توزع المبالغ المحصلة على النحو التالي:-
70 % لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد.
25 % لاتحاد طلاب الجامعة.
5 % لاتحاد طلاب مصر.
ولا يجوز الإعفاء من هذه المبالغ.
2. لمجلس الاتحاد المختص الحق في متابعة أعمال صندوق التكافل للوقوف على المستحقين وضوابط الصرف ومختلف الخدمات التي يقدمها من رعاية مادية واجتماعية للطلاب وتتكون موارد صندوق التكافل كما حددته المادة (118) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات (القسم الخامس – الخدمات الطلابية)، ويجوز بقرار من مجلس الجامعة المختص تحديد نسبة من موارد الكافتريات والمعارض والمنافذ بالكليات والجامعة بما لا يقل عن 5% لدعم الاتحادات الطلابية توزع على النحو التالي:-
70 % لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد.
25 % لاتحاد طلاب الجامعة.
5 % لاتحاد طلاب مصر.
ولا يجوز الإعفاء من هذه المبالغ.
- مادة 333 مكرر
تتكون إيرادات الإتحادات الطلابية مما يلي:
1. نصيب كل اتحاد مما يحصل من الطلاب وفقاً للنسب المذكورة.
2. المنح و الهبات التي يقترح قبولها مجلس الاتحاد.
3. الدعم الذي تقدمه الدولة والجامعة.
4. تعتبر أموال الاتحادات الطلابية أموالاً عامة.
5. يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريراً ربع سنوي عن مراجعة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية ، ترسل إلى مجلس الاتحاد المختص و المدير المالى ويتم الإعلان عنها في مكان واضح للطلاب فور صدورها لاتحادات الكليات او المعاهد أو الجامعات ويتم الإعلان عن تقارير ميزانية إتحاد طلاب مصر في الجريدة الرسمية فور صدورها.
6. يعين عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي " بحسب الاحوال" أحد المحاسبين القانونيين لمراجعة الحساب الختامي لاتحاد الطلاب، وفي حالة ثبوت أي مخالفات مالية على المحاسب إبلاغ السلطات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية.
- مادة 334
1. تسرى هذه اللائحة على الانشطة الطلابية بالكليات والمعاهد والجامعات الحكومية، وفي حالة الخلاف حول تفسير أي من نصوصها يعرض الامر على قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
2. تسقط عضوية مجلس الاتحاد عن كل عضو يتخلف عن حضور إجتماعات مجلس الإتحاد لثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس. ويقوم المجلس بانتخاب عضو بديل في مدة لا تزيد عن خمسة عشر في ذات المنصب.
3. مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والجزاءات التأديبية المقررة قانوناً يجوز أن توقع على عضو الاتحاد الذي يثبت في حقه مخالفة القواعد المنظمة للاتحادات الطلابية أو التقاليد المرعية أو الإخلال بسمعة الاتحاد أو الإضرار بمصالحه أو فقدان شرط الخلق القويم وحسن السمعة وبعد التحقيق وسماع أقواله إحدى العقوبات التالية:
لفت النظر.
وقف العضو عن ممارسة أنشطة الإتحاد لمدة أقصاها شهران.
إسقاط العضوية على المستوى الذي يشغله.
ولا تعتبر العقوبة نهائية إلا بعد اعتمادها من لجنة خماسية تضم ثلاثة من أعضاء مجلس الاتحاد المعني وعضو قانوني وبرئاسة أحد أعضاء هيئة التدريس من كليات الحقوق.
وتملك اللجنة إقرار العقوبة أو تخفيضها أو الغائها في حدود العقوبات المنصوص عليها.
وفى حالة سحب الثقة من أحد أعضاء المؤتمر العام لاتحاد الطلاب على أى من مستوياته يُعين الطالب الذى يليه فى عدد الأصوات التى حصل عليها بالانتخاب.
يجوز سحب الثقة من عضو اتحاد الطلاب بكل المستويات لمن كان لهم حق الانتخاب بأغلبية ثلثي الاصوات التي حصل عليها لفوزه بمنصبه ويعين الطالب الذى يليه فى عدد الأصوات التي حصل عليها بالانتخاب.
اللائحة الإدارية - الفصل الأول:
انتخابات الاتحادات الطلابية
- مادة : 1
1. يصدر وزير التعليم العالي أو رئيس الجامعة (حسب الأحوال) قراراً بتحديد المواعيد التفصيلية للانتخابات للمستويات المختلفة بناءً على اقتراح مجلس اتحاد طلاب مصر خلال ثمانية أسابيع من بدء الدراسة في كل عام على أن يُفتح باب الترشيح خلال الاسبوع الخامس.
2. يضع اتحاد طلاب مصر الجدول الزمني لإجراء مستويات إنتخابات أعضائه.
3. يصدر عميد الكلية أو رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي (حسب الأحوال) بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد المعنى قراراً بتشكيل لجان الإشراف على الإنتخابات من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب، ويتعين أن يتوفر فيمن يشرف على لجان الانتخابات:-
أن يكون من غير المرشحين للإنتخابات.
أن يتصف بحسن السمعة و الخلق القويم.
أن يكون حَسن السير والسلوك ولم يحكم عليه بعقوبة مُخلة بالشرف أو الاعتبار.
4. يُشرف على انتخابات اتحاد طلاب مصر لجنة قضائية.
- مادة : 2
يكون التقدم للانتخابات كتابيا على النموذج الذي يعده مجلس اتحاد طلاب الجامعة، و يقدم المرشح بصفته الطلب إلى لجنة الإشراف على الإنتخابات.
- مادة : 3
يشترط لقبول أوراق الترشيح لعضوية لجان الاتحاد أن يُقدم الطلب على النموذج الذي يعده اتحاد الطلاب المعني كل حسب مستواه وذلك بعد إستيفاء البيانات وإعتمادها من الجهة المختصة.
- مادة : 4
تشكل لجان الإشراف على إنتخابات الكليات والجامعة على النحو التالي :
1. خمسة من أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم.
2. عشرة طلاب كحد أدنى وبحد أقصى عشرين طالبا.
- مادة : 5
تعلن لجان الإشراف على الإنتخابات في الكليات أسماء الطلاب المتقدمين والمستوفين لشروط الترشيح.
- مادة : 6
يحق للمرشحين القيام بالدعاية الإنتخابية وفقاً للضوابط التي تحددها لجنة الإشراف على الإنتخابات.
- مادة : 7
تتولى لجان الإشراف على الإنتخابات في الكليات مسئولية الفحص و البت في الطعون.
- مادة : 8
تتولى لجنة الإشراف على الإنتخابات مسئولية الإشراف على التصويت بالنسبة لكل فرقة دراسية بالكلية خلال انتخابات الفرق الدراسية، و تقوم اللجنة بفرز الأصوات بعد الإنتهاء من عملية التصويت في نفس يوم الإنتخابات ، ويسمح بحضور المرشح نفسه او وكيل عنه، ويحرر بما تم اتخاذه من إجراءات ونتيجة الفرز محضرٌ يُوقع عليه أعضاء لجنة الإشراف ويعتمده رئيس اللجنة.
- مادة : 9
يقوم جهاز رعاية الشباب بأعمال السكرتارية الخاصة بلجنة الإشراف على الإنتخابات.
- مادة : 10
قواعد الفرز:
1. يعتبر الصوت باطلاً إذا انتخب الطالب عدداً يقل أو يزيد عن العدد المحدد.
2. يعلن فوز من حصل في اللجنة المحددة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحية ، على أن يمثل الفرقة الدراسية في كل لجنة من لجان الاتحاد الإثنان الحاصلان على أعلى الأصوات.
3. في حالة حصول طالب على أعلى عدد من الأصوات الصحيحة و تساوي أي عدد من الطلاب في الحصول على أعلى الأصوات بعده ، يعلن فوز الطالب الحاصل على أعلى الأصوات بأحد المقعدين و يعاد التصويت في خلال ثلاثة ايام بين الطلاب الحاصلين على نفس عدد الأصوات. وفي هذه الحالة تكون الإنتخابات صحيحة بحضور أي عدد من الطلاب.
- مادة : 11
تجرى الإنتخابات الخاصة برئيس و نائب رئيس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد من بين أعضاء مؤتمر اتحاد الطلاب تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الإنتخابات ، على أن يكون حق الترشح و حق الإنتخاب لكافة أعضاء مؤتمر اتحاد الطلاب.
- مادة : 12
تجرى الانتخابات الخاصة بإنتخاب الأمين و الأمين المساعد لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الكلية أو المعهد تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الإنتخابات.
- مادة : 13
تجرى الإنتخابات الخاصة بإنتخاب الأمين و الأمين المساعد لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الجامعة من بين الأمناء و الأمناء المساعدين للجان المناظرة بالكليات و المعاهد تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الإنتخابات.
- مادة : 14
تجرى الانتخابات الخاصة بإنتخابات رئيس و نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة من بين رؤساء و نواب رؤساء الاتحادات الطلابية بالكليات و المعاهد تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الإنتخابات.
- مادة : 15
يُشكَل مجلس إتحاد طلاب مصر من رؤساء إتحادات الجامعات و نوابهم بالجامعات المصرية الحكومية المنتخبون.
- مادة : 16
تجرى الانتخابات الخاصة بالمكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصر من بين اعضاء المؤتمر العام لإتحاد طلاب مصر تحت إشراف قضائي.
- مادة :17
تجرى الانتخابات الخاصة برئيس و نائب رئيس اتحاد طلاب مصر من بين رؤساء و نواب رؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية الحكومية تحت إشراف قضائي.
- مادة : 18
يختار وزير التعليم العالي مستشارين من أعضاء هيئة التدريس أو الشخصيات العامة لاتحاد طلاب مصر ممن يرشحهم مجلس الاتحاد. كما يقوم بتعيين مدير مالي للمجلس وفق ما يعرضه مجلس الاتحاد، وللاتحاد الحق فى التقدم بطلب تغيير المدير المالى متى كان لذلك ما يقتضيه.
- مادة :19
يختار رئيس الجامعة مستشارا لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الجامعة ممن يرشحهم مجلس الاتحاد للعمل تحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ؛ لتقديم الدعم الفني و المشورة للجنة ، دون أن يكون له حق التدخل في عملها.
و يعين رئيس الجامعة أحد موظفي الجامعة مديرا ماليا ممن يرشحهم مجلس الاتحاد .
- مادة : 20
يختار عميد الكلية أو المعهد مستشارا لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الكلية أو المعهد ممن يرشحهم مجلس الاتحاد للعمل تحت إشراف وكيل الكلية أو المعهد المختص؛ لتقديم الدعم الفني و المشورة للجنة ، دون أن يكون له حق التدخل في عملها.
و يعين عميد الكلية او المعهد المختص أحد موظفي الكلية مديرا ماليا ممن يرشحهم مجلس الاتحاد.
الفصل الثاني - أسلوب عمل الاتحادات الطلابية
- مادة : 21
تعقد جلسات مجلس الاتحاد أو لجانه المختلفة بدعوة من رئيس الاتحاد أو أمين اللجنة " بحسب الاحوال " و يتم إخطار الأعضاء كتابة قبل موعد الإنعقاد بثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة.
يحق لثلثى اعضاء مجلس الإتحاد الدعوة لجلسة طارئة. و يتم إخطار رئيس الإتحاد كتابة قبل موعد الإنعقاد بثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة.
- مادة 22
تعد السكرتارية التنفيذية للاتحاد المذكرات المالية و الإدارية و الفنية في ضوء خطط النشاط المُقَرة من مجلس الاتحاد.
ويتم الصرف فى ضوء الخطة والميزانية والبند المخصص بموجب مذكرات معتمدة من رئيس الإتحاد بناء على ما سبق اقراره فى جلسات مجلس الإتحاد
- مادة : 23
تعقد جلسات مجلس الاتحاد و لجانه المختلفة برئاسة رئيس الاتحاد أو أمين اللجنة دوريا أو بناءً على دعوة رئيس الاتحاد أو أمين اللجنة وفي حالة غيابه تعقد برئاسة نائب رئيس الاتحاد أو الأمين المساعد للجنة " بحسب الاحوال".
و يعتبر الإنعقاد قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أو اللجنة " بحسب الاحوال". فإذا لم يكتمل العدد القانوني يتم الإنعقاد خلال يومين مع تجديد الدعوة. وفي هذه الحالة يكون الإجتماع صحيحاً ايا كان عدد الحاضرين.
- مادة : 24
تصدر قرارات مجلس الاتحاد و لجانه المختلفة بأغلبية أصوات الحاضرين في الجلسة، وفي حالة تساوي الأصوات يكون رأي رئيس الاتحاد او اللجنة " بحسب الاحوال" مرجحا.
- مادة :25
يصدر نائب رئيس الجامعة أو وكيل الكلية او المعهد " بحسب الاحوال" وفق الضوابط التى يضعها المجلس المختص قراراً بتشكيل سكرتارية تنفيذية من موظفي رعاية الشباب وتطلع السكرتارية التنفيذية بما يلى:
1- القيام بأعمال السكرتارية اللازمة لتحضير و عقد جلسات مجلس الاتحاد و لجانه.
2- الدعم الفني للمجلس الاتحاد و لجانه.
3- متابعة تنفيذ القرارات المالية و الإدارية و الفنية للمجلس ولجانه بعد إعتمادها من رئيس الاتحاد.
4- تحرير ما يلزم من مذكرات مالية أو إدارية أو فنية لتنفيذ أعمال و قرارات المجلس ولجانه المختلفة.
5- القيام بالأعمال الكتابية والأرشيف الخاص بالمجلس ولجانه.
- مادة :26
تقوم السكرتارية التنفيذية بتسجيل محاضر جلسات الاتحاد و لجانه المختلفة ، على أن يوقع المحضر من رئيس الجلسة و يعتمد من رئيس الاتحاد ، و يصدق على المحضر في الجلسة التالية.
- مادة : 27
يحرر لكل مشروع مزمع تنفيذه مذكرة محدد بها جميع تفاصيل المشروع للعرض على مجلس الاتحاد.
- مادة :28
تعتبر إدارات رعاية الشباب الجهة التنفيذية للبرامج والأنشطة التي يتم اعتمادها من المجالس الشرعية للاتحاد.

الائحة المالية - الفصل الأول
الموازنة المالية للاتحادات الطلابية
- مادة : 29
يكون لكل اتحاد من الاتحادات الطلابية " بحسب الاحوال " موازنة خاصة، تشمل الإيرادات والمصروفات خلال السنة المالية، والتي تبدأ من أول يوليو و تنتهي في آخر يونيه من العام التالي.
- مادة : 30
1. يٌحَصل من كل طالب من الطلاب المنتظمين وطلاب التعليم المفتوح والوافدين بكليات ومعاهد الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات إشتراك سنوي يحدده المجلس الأعلى للجامعات وذلك لقاء الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها في ضوء ما تقترحه مجالس اتحادات الطلاب إعمالاً لحكم المادة (332) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أن توزع المبالغ المحصلة على النحو التالي:-
70 % لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد.
25 % لاتحاد طلاب الجامعة.
5 % لاتحاد طلاب مصر.
2. يجوز بقرار من مجلس الجامعة المختص تحديد نسبة من موارد الكافتريات والمعارض والمنافذ بالكليات والجامعة بما لا يقل عن 5% لدعم الاتحادات الطلابية توزع على النحو التالي:-
70 % لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد.
25 % لاتحاد طلاب الجامعة.
5 % لاتحاد طلاب مصر.
لا يجوز الإعفاء من هذه المبالغ.
- مادة : 30 مكرر
تتكون إيرادات الإتحادات الطلابية مما يلي:
1. نصيب كل اتحاد مما يحصل من الطلاب وفقاً للنسب المذكورة.
2. المنح و الهبات التي يقترح قبولها مجلس الاتحاد.
3. لدعم الذي تقدمه الدولة والجامعة.
لا يجوز الإعفاء من هذه المبالغ وتعتبر أموال الاتحادات الطلابية أموالاً عامة.
يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريراً ربع سنوي عن مراجعة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية، ترسل إلى مجلس الاتحاد المختص و المدير المالى ويتم الإعلان عنها في مكان واضح للطلاب فور صدورها لاتحادات الكليات او المعاهد أو الجامعات ويتم الإعلان عن تقارير ميزانية إتحاد طلاب مصر في الجريدة الرسمية فور صدورها.
يعين عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي " بحسب الاحوال" أحد المحاسبين القانونيين لمراجعة الحساب الختامي لاتحاد الطلاب، وفي حالة ثبوت أي مخالفات مالية على المحاسب إبلاغ السلطات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية.
- مادة :31
تشمل تقديرات المصروفات السنوية للاتحاد :
1. المصروفات الخاصة بأنشطة الاتحاد.
2. المكافآت السنوية التي يقرها مجلس الاتحاد.
3. المكافآت المرتبطة بالأنشطة.
- مادة :32
الاقتراح والموافقة على قبول حقوق الرعاية من الشركات و المؤسسات و الهيئات العامة و الخاصة بما لا يخل بالتقاليد والأعراف والقيم الجامعية المرعية. ويتم لهذا الغرض تشكيل لجان قانونية ومالية وفنية.
- مادة:33
تخصص كل جامعة دعما سنويا لصناديق إتحادات طلابها على ان يرتبط ذلك الدعم ببدء العام المالى الجديد.
- مادة:34
تخصص كل جامعة دعما ماليا لصناديق اتحادات الطلاب فى حال الإشتراك فى الفعاليات أو المهرجانات او اللقاءات القومية او الدولية بناء على موازنة تقديرية معدة من قبل كل اتحاد ومعتمدة من مجلسه.
- مادة35
يدعم المجلس الأعلى للجامعات في ضوء القوانين واللوائح المالية الفعاليات والمهرجانات واللقاءات التى تنظمها الجامعات على المستوى القومى والعربى والدولى.
الفصل الثاني - التحصيل و الصرف و القيد و التوريد في ميزانيات الاتحادات الطلابية
- مادة : 36
تحصل إيرادات الاتحاد ورسوم الأنشطة و توضع في حساب جار للاتحاد في احد البنوك المصرية، و تراقب إدارات الحسابات المختصة بالجامعة قسائم التحصيل و مطابقتها لما هو مورد بالحساب الجاري لكل اتحاد، على أن يوافى المديرالمالي بمجلس الاتحاد ببيان المبالغ المحصلة معتمداً من إدارات الحسابات للقيد بمقتضاها في دفاتر الاتحاد.
- مادة :37
يحق لمجلس اتحاد الطلاب إستقطاع جزء من إيراداته وإيداعها كوديعة في البنك بإسم اتحاد الطلاب للإستفادة من العائد منها للصرف على أنشطة الاتحاد.
- مادة :38
يكون صرف أموال الاتحاد من البنك بشيكات موقعاً عليها من رئيس اتحاد الطلاب " توقيع أول " و من ممثل وزارة المالية " توقيع ثان ".
- مادة :39
لا يتم صرف أية مبالغ مالية من أموال الاتحاد إلا بمستند طبقاً لأحكام اللائحة، وبشرط أن يكون المبلغ المطلوب صرفه مدرجاً له اعتماد بالموازنة وأن يسمح الرصيد بالصرف.
ويستثنى من ذلك الأنشطة التى تستجد بموافقة مجلس الإتحاد المختص.
- مادة :40
يجوز سفر المشاركين في الرحلات أو المباريات أو اللقاءات أو الفرق المسرحية أو الثقافية وغيرها من الأنشطة داخل مصر بالدرجة الثانية المكيفة بالسكة الحديد ، ويجوز لمجلس الاتحاد تقرير صرف مقابل انتقال نقدي يعادل قيمة السفر بالدرجة المقررة، ويجوز له الترخيص السفر بمواصلات أخرى كالأتوبيسات أو السيارات الأجرة أو الطائرات بحسب الأحوال.
- مادة :41
يُشكل وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب أو وزير التعليم العالي "بحسب الاحوال" لجاناً لإجراء الجرد السنوي في آخر السنة المالية من كل عام ، كما يشكل لجاناً لإجراء الجرد المفاجئ متى كان لذلك مقتضٍ.
- مادة : 42
لمجلس الاتحاد إعتماد خصم الأصناف التالفة أو الفاقدة من العهدة ، متى كان التلف او الفقد ناشئاً عن أسباب قهرية نتيجة الإستعمال او غيره على أن تحدد إدارة الشئون المالية والإدارية سبب التلف بالكلية أو المعهد أو الجامعة " حسب الحالة ".
الفصل الثالث - الأجور و المكافآت و البدلات في ميزانيات الاتحادات الطلابية
- مادة :43
تحدد الأجور و المكافآت على النحو التالي :
1. يجوز لعميد الكلية او المعهد او نائب رئيس الجامعة او وزير التعليم العالى "كل حسب اختصاصه" بناء على طلب من مجلس الإتحاد بموافقة الثلثين تعيين موظفين او عاملين بمكافأة شهرية لا تتجاوز خمسمائة جنيه و يطبق فى شأنهم اللوائح والقوانين الصادرة فى شأن العاملين المدنيين بالدولة
2. يمنح العاملون المنتدبون للقيام بأعمال الاتحاد مكافأة شهرية بحد اقصى 30 % من المرتب الأساسي نظير القيام بالأعمال الآتية:
مدير مالى.
أعمال السكرتارية.
مراجع الحسابات.
كاتب الحسابات.
مندوب الصرف.
كاتب الشطب.
أمين المخزن.
عامل خدمات معاونة.
على أن يصدر بإنتدابهم سنوياً قرار من عميد الكلية او المعهد او نائب رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالى "كل حسب اختصاصه" بناءً على قرارمجلس الاتحاد .
- مادة : 44
يصرف مقابل نقدي للتغذية قدره خمسة وثلاثون جنيهاً كحد أقصى للطلاب وهيئة الإشراف المشاركين في مشروعات الخدمة العامة و التعمير أو الخدمة البيئية أو معسكرات العمل أو معسكرات اليوم الواحد في حالة عدم صرف تغذية لهم ، و ذلك عن كل يوم عمل ، بشرط ألا تقل فترة العمل عن 4 ساعات يومياً. ويجوز زيادة هذه المبالغ بواقع 10% سنويا بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد .
الفصل الرابع - الرحلات و المعسكرات
- مادة :45
1. يجب ألا يقل إشتراك الطالب في الرحلة أو المعسكر داخل جمهورية مصر العربية على 30% من تكاليف الرحلة و لا يقل على 50% من تكاليف الرحلة خارج الجمهورية ، و يجوز لمجلس الاتحاد إعفاء الطالب من جزء أو كل قيمة الإشتراك فى حدود 5% من عدد اعضاء الرحلة.
2. يختار مجلس الاتحاد المشرفين من (العاملين و طالب من المؤتمر العام )على الرحلة أو المعسكر.
3. يشترط وجود مشرفة في الرحلة في حالة إشتراك طالبات.
4. يختار مجلس الاتحاد أحد العاملين برعاية الشباب تستخرج بإسمه سلفة مؤقتة ليقوم بعمليات الصرف و النواحي الإدارية في الرحلة.
5. يعفى المشرفون على الرحلات والمعسكرات و الإداريون المشرفون من دفع قيمة الإشتراك.
6. تورد إشتراكات الرحلة أو المعسكر إلى حساب الاتحاد قبل قيام الرحلة ، و لا ترد الإشتراكات لمن يتخلف بدون عذر يقبله مجلس الاتحاد.
7. لا يجوز ضم أعضاء للرحلة أو المعسكر دون دفع قيمة الاشتراك ما لم يكن هناك قرار من مجلس الاتحاد بإعفاء الطالب من دفع جزء أو كل قيمة الاشتراك ويشترط في جميع الأحوال ألا تزيد نسبة من يتم إعفاؤهم عن 5% من المشتركين وأن يكون قرار الإعفاء مسبباً.
الفصل الخامس - الحفلات والمسابقات والإختبارات
- مادة : 46
يصرف لكل من أعضاء اللجان المُشَكلة لإختيار أفضل المرشحين للمنح التدريبية أو البعثات أو الوفود الطلابية مكافأة قدرها مائة جنيه كحد أقصى عن الجلسة الواحدة التي لا تقل مدتها عن ساعتين بحد أقصى ستمائة جنيه في الغرض الواحد.
- مادة :47
يصرف لمدربي أنشطة الكورال أو الموسيقى أو التمثيل أو الفنون الشعبية أو التشكيلية أو الهوايات العلمية و العملية أو العروض و المجموعات الرياضية أو أنشطة الجوالة مكافأة عن فترة التدريب التي لا تقل عن ساعتين في التدريب العملي أو البروفات و بما لا يزيد عن ثلاث مرات تدريب في الأسبوع في الفئات التالية:
1. مائتى جنيها كحد أقصى للأساتذة بالجامعات و المعاهد العليا و العاملين من وظائف الإدارة العليا ( وكيل وزارة – مدير عام ).
2. مائة وثمانون جنيها كحد أقصى للأساتذة المساعدين بالجامعات و المعاهد العليا و العاملين من الدرجة الأولى.
3. مائة وستون جنيها كحد أقصى للمدرسين بالجامعات و المعاهد العليا.
4. مائة وأربعون جنيها جنيه كحد أقصى للمدرسين المساعدين و المعيدين بالجامعات و المعاهد العليا و العاملين من الدرجة الثانية.
5. مائة وعشرون جنيها كحد أقصى للعاملين من الدرجة الثالثة فما دونها.
6. المختارون من غير موظفي الدولة من أصحاب الخبرة أو ذوي الكفاءة النادرة تحدد فئاتهم بمعرفة مجلس الاتحاد بما يتناسب مع خبرات كل منهم في حدود الفئات السابقة بموجب عقود قانونية محددة الحقوق والواجبات بعد العرض على عميد الكلية او المعهد او نائب رئيس الجامعة او وزير التعليم العالى "كل حسب اختصاصه"
يقترح مجلس الاتحاد أسماء المدربين والمكافأة المقررة لكل منهم.
- مادة : 48
يجوز منح الفرق المشاركة في المسابقات والمهرجانات المقامة داخل جمهورية مصر العربية مكافأة لا تزيد عن خمسة وسبعين جنيهاً كحد أقصى للفرد في اليوم الواحد، على أن تُحدد قيمتها بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد المعني وذلك بقرار من عميد الكلية او المعهد او نائب رئيس الجامعة او وزير التعليم العالى "كل حسب اختصاصه" .
- مادة :49
يجوز منح الطلاب المشاركين في البعثات التي ينظمها اتحاد الطلاب للسفر خارج جمهورية مصر العربية و كذا الفرق المشاركة في المسابقات و المهرجانات المقامة خارج جمهورية مصر العربية مصروف جيب بما لا يزيد عن مائتين وخمسين جنيها للفرد في اليوم الواحد على أن تُحدد قيمتها بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد المعني وذلك بقرار من عميد الكلية او المعهد او نائب رئيس الجامعة او وزير التعليم العالى "كل حسب اختصاصه" .
- مادة :50
تكون الإقامة فى حالات السفر بالمقار الحكومية أو الجامعية او بيوت الشباب و تصرف تكلفة تلك الإقامة طبقا للمطالبة الواردة من تلك الجهات و لا يستثنى من ذلك سوى الحالات التى يقرها مجلس الاتحاد بناء على مذكرة مسببة و معتمدة من المجلس وبموافقة عميد الكلية او المعهد او نائب رئيس الجامعة او وزير التعليم العالى "كل حسب اختصاصه".
- مادة :51
يتم إستخراج شيكات اجور المدربين أو الحكام ومن فى حكمهم بأسمائهم تحديدا ولا يجوز تسليم الشيكات المعنية لغيرهم وذلك فى ما عدا حالة الإستعانة بأكثر من مدرب او محكم ومن فى حكمهم فتصرف فى تلك الحالة بموجب كشوف صرف بمعرفه مندوب صرف الإتحاد طبقا للائحة النظام الاساسى للاتحادات الرياضية والمعتمدة من المجلس القومى للرياضة
الفصل السادس - السلف و التوريدات في ميزانيات الاتحادات الطلابية
- مادة : 52
يتم الشراء او الإيجار وتلقى الخدمات عن طريق ممارسة عامة او محدودة تجرى فى بداية العام الدراسى من خلال الإدارة العامة للمشتريات بالجامعة بناء على إحتياجات لجان النشاط المختلفة المعتمدة من مجلس الإتحاد ، و يتم إعتماد نتيجة التعاقد من السلطة المختصة، و لا يجوز اللجوء الى التعاقد بالإتفاق المباشر إلا وفقاً للقواعد والأحكام التي يقررها قانون المناقصات والمزايدات.
و يتم إخطار كليات و معاهد الجامعة بنتيجة الممارسات للشراء بنفس الأسعار ، و لا يجوز للكليات و معاهد الجامعة إجراء ممارسات لشراء أو إيجار نفس الأغراض أو الخدمات بصورة مستقلة.
- مادة :53
يجوز تخصيص سلفة مستديمة لا تزيد عن الف وخمسمائة جنيه لمجلس الاتحاد، و يكون أحد العاملين بالسكرتارية التنفيذية للاتحاد أميناَ للسلفة، و تتم إستعاضة ما تم صرفه منها ، و تتم جميع الإجراءات السابقة بموافقة مجلس الاتحاد، وتخضع كافة المشتريات والأعمال لقانون رقم (89) لسنة 1998م ولائحته التنفيذية.
- مادة : 54
يكلف مجلس اتحاد الطلاب أحد العاملين بجرد السلفة المستديمة ومطابقة حساباتها بما هو مقيد بالدفاتر الخاصة بها في مواعيد غير ثابتة، وعلى العامل المكلف بهذا الغرض أن يؤشر على الدفاتر بما يفيد المراجعة في كل مرة، و إذا وجد عجز أو زيادة وجب عليه إبلاغ مجلس الاتحاد بمذكرة لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .
- مادة :55
يرفق بطلب السلفة المؤقتة مشروع الموازنة لطلب الصرف، و ذلك في حدود الإعتمادات المقررة في موازنة الاتحاد، و لا تصرف السلفة المؤقتة بإسم عامل مؤقت أو موسمي.
- مادة : 56
تخضع كافة المشتريات و الأعمال لقانون رقم (89) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، ولا يتم تسوية السلفة إلا بعد وجود إقرار من مسئول العهدة موضحا به اوجه الصرف بالتفصيل وإستيفاء كافة الإجراءات المالية القانونية على ان يكون ذلك الإقرار معتمدا من مجلس الإتحاد.
- مادة :57
تصرف السلف المؤقتة فى الحالات التى يتعذر فيها إجراء الصرف بالطريق العادى بعد موافقة مجلس الاتحاد.
ويجوز صرف السلف المؤقتة فى حالات اخرى طارئة يقدرها ويقرها مجلس الإتحاد و كذا في الفترة الزمنية الفعلية لإنتهاء الممارسات المذكورة في المادة 52 على ان تستخرج فى جميع الاحوال بأسم مشرف مالى من اللجنة المختصة ولا يجوز صرف سلفة مؤقتة بمشرف مالى سبق صرف سلفة له إلا اذا قدمت مستندات تسوية السلفة الاولى.
- مادة : 58
يجوز صرف السلف المؤقتة لتنفيذ انشطة الإتحاد وعمل مشروع موازنة تقديرى لأوجه الصرف على الغرض المستخرجة لأجله. على ان تسوى تلك السلفة فى موعد غايته شهر من تاريخ صرف الشيك او اسبوعين من تاريخ انتهاء الغرض المنصرف من أجله السلفة و يعتبر التأخير فى التسوية دون عذر مقبول يوافق عليه مجلس الإتحاد مخالفة مالية.
- مادة :59
يجب ألا تتجاوز جميع الإجراءات المخزنية واحداً وعشرين يوماً ويعتبر التأخر عن هذه المدة فى إنهاء تلك الإجراءات مخالفة مالية تعرض على مجلس الإتحاد للبت فيها.
الفصل السابع - الأحكام العامة
- مادة : 60
تُمنح الجوائز والحوافز وغيرها من وسائل التشجيع المادية والأدبية للمتميزين في الأنشطة وتحدد قيمة الجائزة بناءً على قرار مجلس الاتحاد و اعتماد رئيسه مع مراعاة اللوائح المالية والإدارية.
- مادة :61
تصرف المكافآت و بدلات التغذية المنصوص عليها بهذه اللائحة بمقتض قرارات مسبقة ومعتمدة من رئيس الاتحاد أو من يفوضه للعاملين المختارين في كل برنامج أو مشروع دون إخلال بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها وقت الصرف.
- مادة : 62
لا تصرف المكافآت المستحقة للعاملين المكلفين بتنفيذ البرامج و المشروعات إلا بعد تقديم تقرير عن الإنجاز وإعتماده من رئيس الاتحاد(أو من يفوضه).
- مادة :63
بمجرد انتهاء المشروع الذى يقره مجلس إتحاد الطلاب لا تصرف المكافات للعاملين به الا بعد تقديم تقرير إلى مجلس الإتحاد موضحا بها مدة الأعداد والتنفيذ وتكلفة المشروع وعدد العاملين بالمشروع باسمائهم و صفتهم و جودة أدائهم و المردود المحقق مقترن بالمستهدف وعدد الطلاب المستهدفين فى المشروع دون إخلال بأحكام القوانين واللوائح المنظمة.
- مادة : 64
لجان التحكيم :
1. يمنح حكام الاتحادات الرياضية مقابلاً نقدياً بحسب الفئات المقررة بلوائح الاتحادات.
2. يمنح الحكام من خارج الاتحادات الرياضية مقابلاً نقدياً عن كل مباراة حسب الآتي:
ثلاثون جنيها كحد أقصى عن المباراةأو الفترة الواحدة لفرق منتخبات الجامعة.
عشرون جنيها كحد أقصى عن المبارة أو الفترة الواحدة لفرق الكليات و من في حكمها.
3. للمسابقات والبحوث المشكلة من ثلاثة حكام على الأكثر مكافأة بواقع 70 جنيهاً عن الجلسة الواحدة لكل عضو من أعضاء اللجنة بحد أقصى 250 جنيه للعمل الواحد بصرف النظر عن الدرجة الوظيفية و ذلك في حدود متطلبات النشاط و الإعتمادات المتاحة ، و يستثنى من ذلك الأعمال على المستوى المركزي " الجامعة " فتحدد قيمة المكافأة بناءً على إقتراح مجلس اتحاد طلاب الجامعة و إعتماد رئيس الاتحاد، أما الأعمال على المستوى القمي " الجامعات " فتحدد قيمة المكافأة بناءً على إقتراح من مجلس اتحاد طلاب الجامعات المصرية واعتماد رئيسه.
- مادة :65
يجوز لمجلس اتحاد الطلاب منح العاملين المتميزين في إنجاح خطط و برامج أعمال الاتحاد و القائمين بالأنشطة المختلفة و المشرفين عليها والجهات المعاونة حوافز و مكافأت تشجيعية تحدد من مجلس الاتحاد وإعتماد رئيس المجلس، و يجوز أن تمنح هذه الحوافز والمكافآت على أنشطة بذاتها، و بخلاف ما سبق يجوز أن تمنح مكافآت شهرية على الجهود غير العادية للعاملين ببعض اللجان التابعة للاتحاد بناءً على عرض مجلس الاتحاد وإعتماد رئيسه.
- مادة : 66
يجوز الجمع بين أكثر من مكافأة من المكافآت الواردة بهذه اللائحة خلال الشهر الواحد بحد أقصى 125 % من الراتب الأساسي و بشرط العمل بكل المشروعات في الأوقات المحددة و دون تداخل فترات التشغيل للمشروعات المنتدب للعمل بها، ولا تصرف المكافآت المستحقة للعاملين بتنفيذ البرنامج و المشروعات بدون إعتماد رئيس الاتحاد و تقديم تقرير الإنجاز اللازم.
- مادة :67
يمنح المنتدبون لإلقاء المحاضرات التي تخدم النشاط مكافأة عن الساعة الواحدة بشرط ألا تزيد المحاضرة عن ثلاث ساعات للواحد في اليوم كما يلي :
1. مائة وخمسون جنيها كحد أقصى للأساتذة بالجامعات والمعاهد العليا والعاملين من وظائف الإدارة العليا ( وكيل وزارة – مدير عام ).
2. مائة وثلاثون جنيها كحد أقصى للأساتذة المساعدين بالجامعات و المعاهد العليا و العاملين من الدرجة الأولى.
3. مائة وعشرة جنيها كحد أقصى للمدرسين بالجامعات و المعاهد العليا.
4. تسعون جنيها كحد أقصى للمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات والمعاهد العليا و العاملين من الدرجة الثانية.
5. خمسة وسبعون جنيهاً كحد أقصى للعاملين من الدرجة الثالثة فما دونها.
6. المختارون من غير موظفي الدولة من أصحاب الخبرة أو ذوي الكفاءة النادرة تحدد فئاتهم بمعرفة مجلس الاتحاد بما يتناسب مع خبرات كل منهم في حدود الفئات السابقة بموجب العقود القانونية.
ويقترح مجلس الاتحاد أسماء المدربين ومكافأة كلً منهم.
- مادة :68
1. تكون تغذية المشاركين في النشاط عند إستضافة الوفود حالة تقديمها بمعرفة المدن الجامعية ستين جنيهاً كحد أقصى حسب مكونات الوجبة.
2. تحدد تغذية المشاركين في النشاط عند إستضافة الوفود حالة تقديمها خارج المدن الجامعية بناءً على إقتراح مجلس الاتحاد و إعتماد رئيس المجلس.
3. تكون إستضافة الوفود والزائرين الأجانب وتحديد أوجه الصرف لهم بناءً على إقتراح مجلس الاتحاد و إعتماد رئيس الاتحاد، كما يجوز إستضافة أعضاء مجلس الاتحاد و ممثلي الأنشطة المختلفة القائمين عليها.
- مادة : 69
يحق لاتحاد طلاب الجامعة تعديل نسب وفئات وأعداد المستحقين للأجور والمكافأت والبدلات زيادة أو نقصاً وفقاً لفاعلية المشاركة في الأنشطة المنفذة وتحقيق أهداف تنفيذها.
كتب محمد أبوضيف :
ينشر موقع " مصراوي " اللائحة الطلابية الجديدة والتي من المقرر أن يصدر بها قرار وزاري، السبت، وإرسالها إلى الجامعات بصورة مؤقتة، كقواعد استرشادية للعمل بها في الفصل الدراسي الثاني هذا العام، علي أن يتم بالتوازي اتخاذ الإجراءات القانونية لإصدار اللائحة رسميا، من خلال عرضها على المجلس الأعلى للجامعات بداية الشهر المقبل، ليليه مجلس الوزراء، فمجلس الشعب، لإقرارها رسميا.
- مادة 318
الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية هي التنظيمات الشرعية الممثلة لطلاب الكليات والمعاهد والجامعات المصرية ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية، وهى التي ترعى مصالحهم وتقوم على تنظيم وكفالة ممارسة النشاط الطلابي وهى ممثلهم الوحيد أمام الجهات المعنية.
ويهدف الاتحاد إلى:
1. العمل على إعداد جيل قادر على تحمل المسئولية وخدمة الوطن وقيادته.
2. حضور مجلس الجامعة أو الكلية أو المعهد حسب الأحوال بناءً على دعوة رئيس الجامعة أو عميد الكلية لإبداء أرائهم في المسائل المتعلقة بالقضايا الطلابية ودون ان يكون لهم حق المشاركة في التصويت .
3. الدفاع عن مصالح جموع الطلاب والتواصل مع الجهات المختلفة لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم على المستوى العلمى وغيره.
4. توثيق الروابط بين جموع الطلاب من جهه وبينهم وبين أعضاء هيئات التدريس والعاملين ومد جسور التفاهم معهم من جهه أخرى.
5. تيسير ممارسة الطلاب للتعبير عن آرائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة سياسياً وعلمياً وثقافياً داخل الوطن وخارجه.
6. تنمية القيم الروحية والأخلاقية وترسيخ الوعي الوطني والقومي وإعلاء قيمة الانتماء والولاء وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب والعمل بروح الفريق.
7. صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن.
8. تشجيع اقامة الأسر والجمعيات والنوادي العلمية وتنظيم أسلوب الاستفادة من طاقات ومهارات الطلاب ودعم أنشطتهم وتنمية قدراتهم الإبداعية.
9. تنظيم الأنشطة الطلابية الرياضية والاجتماعية والكشفية والفنية والثقافية والسياسية والتكنولوجية وغيرها وتوسيع قاعدة المشاركة وتحفيز الطلاب على المشاركة وتشجيع المتميزين فيها.
10. تدعيم العلاقات مع المؤسسات العلمية والاتحادات الطلابية ومؤسسات المجتمع المدني في مصر والخارج.
11. دعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج وتأهيله لتحمل الواجبات والمسؤليات نحو وطنه.
12. العمل على حل مشاكل الطلاب داخل الجامعة وخارجها والتواصل مع مختلف الهيئات لتحقيق هذه الغاية.
13. وضع وتنظيم المشروعات والبرامج الطلابية التي تخدم أهداف الجامعة وتساهم بإيجابية في بناء وتطوير المجتمع.
14. العمل على حل مشاكل الطلاب و توفير أسباب الراحة ووسائل المعيشة لهم داخل الجامعة وخارجها ومتابعة الشكاوى والتظلمات من طلاب الكليات والجامعات
وتمثيلهم أمام الهيئات الإدارية.
- مادة 319
تشكل الاتحادات الطلابية من طلاب الكليات و المعاهد الجامعية المقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانس، ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس الاتحادات أن يكون :-
1. متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.
2. مستجداً في فرقته.
3. مسدداً لرسوم الاتحاد.
4. أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في احدى الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار والمنصوص عليها في قانون العقوبات ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، لطلاب التعليم المفتوح والدراسات العليا والوافدين المسددين لرسوم الاتحاد الحق في ممارسة كافة أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم حق الإنتخاب أو الترشيح.
- مادة 320
يتم إنتخاب مجالس الاتحادات و لجانها سنوياً خلال ثمانية أسابيع من بدء الدراسة في كل عام على أن يُفتح باب الترشيح خلال الاسبوع الخامس ويصدر قرار من وزير التعليم العالي أو رئيس الجامعة (حسب الأحوال) بتحديد المواعيد التفصيلية للانتخابات للمستويات المختلفة بناءً على اقتراح مجلس اتحاد مصر وذلك قبل الموعد المحدد بعشرة أيام.
ويحق لأي طالب مقيد في فرقته الإدلاء بصوته دون أى شرط، ولا يجوز إستخدام الشعارات الدينية أو الحزبية أو الفئوية في الإنتخابات.
- مادة - 321
يشترط لصحة الإنتخابات في لجان اتحاد طلاب الكليات و المعاهد حضور 50 % على الأقل من الطلاب الذين لهم حق الإنتخاب في كل فرقة دراسية، وإذا لم يكتمل العدد تعاد الإنتخابات فى خلال ثلاثة أيام، وعندئذ تكون الإنتخابات صحيحة بحضور أي عدد من الطلاب ممن لهم حق التصويت.
- مادة 322
يضم اتحاد طلاب الكلية أو المعهد أو الجامعة اللجان الآتية :
1. لجنة الأسر و الرحلات :- و تختص بما يلي :
وضع لائحة داخلية لتنظيم عمل الاسر والانشطة الطلابية . و للأسر حرية اختيار الهيكل التنظيمي الذي يتناسب مع طبيعه عملها بما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين الجامعية،
وتشجيع تكوين الاسر و الانشطة الطلابية و التنسيق و تقديم الدعم الفني وتنظيم المسابقات فيما بينها، اضافة الى الإشراف على الرحلات والمعسكرات الثقافية والاجتماعية والترفيهية التى تساعد على تعريف الطالب بمعالم مصر و العالم و الترويح عن النفس وغيرها.
2. لجنة النشاط الرياضي : وتختص بما يلي :
تشجيع تكوين الفرق الرياضية وتهيئة الفرص الملائمة لمارسة الأنشطة الرياضية المختلفة عن طريق توفير المنشآت والأدوات الرياضية وصيانتها، والاشراف على المسابقات الرياضية المقامة، والتعاقد مع المدربين المعتمدين في الاتحادات الرياضية وبما لا يخالف لائحة الاتحاد المالية بعد موافقة مجلس اتحاد طلاب الجامعة.
3. اللجنة السياسية والثقافية: و تختص بما يلي :
تنمية الوعى بقضايا الوطن بما يرسخ مفاهيم المواطنة والديمقراطية، ونشر ثقافة حقوق الانسان وإطلاق طاقات الطلاب الفكريه والابداعية والثقافية، و ترسيخ قيم المشاركة الايجابية التي تسهم فى تنمية الوعي السياسي والاجتماعي لدى الطلاب للالمام بقضايا الوطن و الأمة العربية و الاسلامية، وإطلاق حرية الطلاب فى ممارسة التوعية السياسية والمشاركة الايجابية فى الحياة السياسة، والتواصل مع مختلف التيارات السياسية لتكوين رؤى بشأن القضايا العامة، اضافة الى إصدار المجلات والنشرات وتنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات والمناظرات الثقافية وورش العمل.
4. اللجنة الفنية : وتختص بما يلي :
صقل مواهب الطلاب الفنية، وتحفيز الطلاب على المشاركة فى مختلف الفنون المسرحية والتشكيلية والكورال والغناء والعزف وغيرها من أنواع الفنون المختلفة، والاشراف على المسابقات الفنية المختلفة، والعمل على الارتقاء بالذوق العام وتنمية الحس الجمالى لدى الطلاب.
5. لجنة الجوالة والخدمة العامة :- وتختص بما يلي :
تنظيم اوجه النشاط الكشفى على أسس ومبادئ الحركة الكشفية، وتنفيذ برامج تخدم البيئة بما يساهم فى تنمية المجتمع والعمل على إشتراك الطلاب والجمعيات المختلفة فى تنفيذها.
6. لجنة النشاط الاجتماعي و خدمة الطلاب:- وتختص بما يلي :
الإشراف على إقامة حفلات التعارف وإحياء المناسبات القومية والدينية لتوطيد الروابط الاجتماعية بين الطلاب وبينهم وبين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية أو المعهد، والعمل على تقديم الخدمات وتوفير الرعاية الطلابية، والعمل على توفير الدعم الاجتماعي لغير القادرين.
7. لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي:- وتختص بما يلي :
عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات العلمية بهدف تنمية القدرات العلمية والابتكارية، وتشجيع ودعم البحث العلمي لدى الطلاب، وتشجيع ودعم نوادي العلوم والجمعيات العلمية والعمل على توفير الدعم المادي والفني لهم، والعمل على توفير فرص التبادل والتدريب العلمي الطلابي خارج وداخل الوطن، والتنسيق بين طلاب الكليات الإنسانية والتطبيقية في مجالات العلوم المختلفة والبحث العلمي، والعمل على نشر الأبحاث والابتكارات الطلابية في المجلات العلمية .
- مادة 323
تشكل كل لجنة من لجان الاتحاد سنوياً من طالبين عن كل فرقة دراسية يتم انتخابهما انتخاباً مباشرا، على أن ينتخب من بينهم الأمين و الأمين المساعد للجنة على مستوى الكلية أو المعهد.
- مادة 324
يشكل مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد سنوياً من:
1. رئيس ونائب رئيس يتم انتخابهما من أعضاء المؤتمر العام للإتحاد. ويكون حق الترشح متاحاً لكافة اعضاء الاتحاد. ويتعين أن يحصل المرشح على(50%+1) من أصوات أعضاء المؤتمر العام للاتحاد. وفى حالة عدم حصول احد المرشحين على النسبة المطلوبة من الاصوات تتم الإعادة بين الاثنين الأعلى اصواتا. ويفوز بالمنصب من يحصل على أعلى الأصوات.
2. الأمناء والأمناء المساعدين للجان من أعضاء كل لجنة.
يقترح مجلس الاتحاد اثنين من أعضاء هيئة التدريس لكل لجنة من لجان المجلس من ذوي الخبرة في مجال نشاط اللجنة إلى وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب ليختار من بينهما مستشاراً للجنة دون أن يكون له الحق في التدخل في مجال عملها.
يختار وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب بناءً على اقتراح من مجلس اتحاد الطلاب سكرتارية مجلس الاتحاد ومديراً مالياً من أحد العاملين بالكلية وذلك وفقا للمعايير والضوابط التي يضعها مجلس الاتحاد.
ولمجلس الإتحاد اقتراح الاستعانة بموظفين من رعاية الشباب بالكليات الأخرى للعمل بالسكرتارية التنفيذية للإتحاد بعد موافقة عميد الكلية المختص.
يحق للمجلس منح العضوية الشرفية للخريجين الذين كان لهم دور ريادى فى العمل الطلابى وبما لا يزيد عن ثلاثة اعضاء سنوياً دون أن يكون لهم حق التصويت فى الجلسات.
- مادة 325
يختص مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد بما يلي:
1. رسم سياسة الإتحاد.
2. تنسيق العمل بين لجان الاتحاد.
3. اعتماد برامج عمل لجان مجلس الإتحاد.
4. العمل على توثيق العلاقة مع الاتحادات الطلابية بكليات ومعاهد الجامعة.
5. وضع الموازنة السنوية للاتحاد واعتماد الحساب الختامي.
6. التوصية بقبول ما يرد من تبرعات وإعانات وهبات و حقوق رعاية ووضعها في حساب الاتحاد متى كانت بهدف تحقيق اغراض الاتحاد.
7. اعتماد مكافآت أعضاء رعاية الشباب والمشاركين فى الاشراف على الأنشطة الطلابية في ضوء الجهد الذي يبذله كل منهم .
وتعتبر قرارات المجلس سارية فور صدورها على أن يقوم وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب بإبلاغها للجهات المعنية لتنفيذها في مدة لاتزيد عن أسبوع من تاريخ صدورها.
- مادة 326
يشكل مجلس اتحاد طلاب الجامعة سنوياً من :
1. الرئيس ونائب الرئيس، و يتم انتخابهما من بين رؤساء الاتحادات ونوابهم بالكليات والمعاهد.
2. الأمناء و الأمناء المساعدين للجان، ويتم انتخابهم من بين الأمناء و الأمناء المساعدين للجان المناظرة بالكليات و المعاهد.
3. رؤساء اتحادات الطلاب بالكليات والمعاهد التابعة للجامعة.
يقترح مجلس الاتحاد ترشيح اثنين من أعضاء هيئة التدريس لكل لجنة من لجان المجلس من ذوي الخبرة في مجال نشاط اللجنة إلى رئيس الجامعة ليختار من بينهم مستشار للجنة للعمل تحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب دون أن يكون له الحق في التدخل في مجال عملها.
تشكل لجنة من مجلس اتحاد طلاب الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لإختيار سكرتارية لمجلس الاتحاد وفقا للمعايير التي يضعها مجلس الاتحاد وكذلك اختيار مدير مالي من العاملين برعاية الشباب بالجامعة. ويجوز لمجلس الإتحاد الاستعانة بموظفين من مكاتب رعاية الشباب بكليات الجامعة للعمل بالسكرتارية التنفيذية للإتحاد .
يحق للمجلس منح العضوية الشرفية للخريجين الذين كان لهم دور ريادى فى العمل الطلابى وذلك بما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء سنوياً دون أن يكون لهم حق التصويت فى الجلسات.
- مادة 327
يختص مجلس اتحاد طلاب الجامعة بما يلي:
1. رسم سياسة الإتحاد.
2. تنسيق العمل بين اللجان.
3. اعتماد برامج عمل لجان مجلس الإتحاد.
4. توزيع الاعتمادات المالية الخاصة بالإتحاد على اللجان.
5. وضع الموازنات السنوية و اعتماد الحسابات الختامية للاتحاد.
6. الإشراف على الاتحادات الطلابية بكليات ومعاهد الجامعة وتذليل ما قد يعترض عملهم من عقبات.
7. العمل على توثيق العلاقة مع الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة.
8. التوصية بقبول ما يرد من تبرعات وإعانات وهبات و حقوق رعاية ووضعها في حساب الاتحاد متى كانت بهدف تحقيق اغراض الاتحاد.
9. وضع لائحة داخلية لتنظيم عمل لجانه المختلفة بما لا يتعارض مع أحكام القوانين واللوائح المنظمة.
10. إعتماد مكافآت اعضاء رعاية الشباب والمشاركين فى الاشراف على الأنشطة الطلابية في ضوء الجهد الذي يبذله كل منهم .
وتعتبر قرارات المجلس سارية فور صدورها على أن يقوم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بإبلاغها للجهات المعنية لتنفيذها في مدة لاتزيد عن أسبوع من تاريخ صدورها.
- مادة 328
يُشكَل المؤتمر العام لاتحاد طلاب مصر من :
خمسة أعضاء يمثلون اتحاد طلاب كل جامعة من بينهم رئيس الاتحاد و نائب رئيس الاتحاد ويُنتخب الباقون من مجلس اتحاد طلاب الجامعة.
ويختص المؤتمر العام بما يلي :
1. إقرار جدول الأعمال.
2. رسم السياسة العامة للاتحاد.
3. مناقشة تقارير المكتب التنفيذي عن الفترة السابقة.
4. وضع ميزانية الاتحاد واعتماد حسابها الختامي.
5. إقرار المبادئ والقواعد والأحكام اللازمة لخطة عمل الاتحاد العام.
6. اقتراح تعديل اللائحة الطلابية وذلك بناءً على طلب مقدم من ثلث عدد أعضاء المؤتمر العام ويقره الثلثان.
- مادة 329
يُشكَل المجلس العام لاتحاد طلاب مصر من رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب كل جامعة حكومية.
و يختص بما يلي:
1. وضع واعتماد الخطة اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمر العام والإشراف على تنفيذها ومتابعة أداء المكتب التنفيذي .
2. إقرار ميزانية الإتحاد العام واعتماد الحساب الختامي.
- مادة 329 مكرر
يُشكَل المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصر من:
عشرة أعضاء، سبعة منهم من الجامعات الحكومية وواحد من كل من الجامعات الخاصة وجامعة الأزهر والمعاهد العليا، وينتخب أعضاء المكتب من أعضاء المؤتمر العام لطلاب مصر ويحدد المكتب اختصاصاته فور انتخابه، ويعين وزير التعليم العالي أو من يفوضه مديراً مالياً وسكرتارية تنفيذية لمجلس الاتحاد، ويجوز لرئيس الاتحاد دعوة شخصيات عامة لحضور احدى جلسات الاتحاد لإبداء رأي متخصص في بعض القضايا دون ان يكون لهم حق التصويت.
- مادة 330
ينتخب رئيس اتحاد طلاب مصر و نائبه من مجلس اتحاد طلاب مصر, على أن يختص رئيس الاتحاد بما يلى:
1. تمثيل الإتحاد العام في كافة الأعمال المدنية والقضائية والرسمية.
2. تمثيل الاتحاد في المجالس العلمية والبحثية والمجلس الأعلى للجامعات وكذا المجالس النيابية عند دعوته لمناقشة القضايا الطلابية.
3. الإشراف على تنفيذ قرارات الإتحاد العام (المؤتمر العام لاتحاد طلاب مصر والمجلس العام لاتحاد طلاب مصر والمكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر).
4. الدعوة لانعقاد جلسات واجتماعات الإتحاد العام (المؤتمر العام لطلاب مصر والمجلس العام لإتحادات الجمهورية والمكتب التنفيذي) ورئاسة تلك الاجتماعات .
5. الإشراف على النواحي المالية للإتحاد في حدود قواعد اللائحة المالية وقرارات الإتحاد العام (المؤتمر العام لطلاب مصر والمجلس العام لإتحادات الجمهورية والمكتب التنفيذي).
يكون لاتحاد طلاب مصر مقر فى القاهرة الكبرى تُعده وزارة التعليم العالى.
تلتزم مجالس الاتحادات كل بمستواه بتشكيل لجنة خاصة مهمتها الرقابة والتقييم والمتابعة والعمل على تحسين الأداء وذلك في غضون أسبوعين من إعلان نتيجة انتخابات الاتحاد المعنى.
وتختص هذه اللجنة بتقييم تنفيذ أنشطة و مشاريع الإتحاد وتجتمع بصفة دورية وترفع نتائج هذا التقييم إلى مجلس الاتحاد العام والمؤتمر العام في صورة توصيات، و تشكل هذه اللجنة بحد اقصى من خمسة أفراد من أعضاء المؤتمر العام للاتحاد.
و يحق لمجلس الاتحاد تشكيل لجان نوعية (لجنة العلاقات العامة والدعاية والاعلان، لجنة التبادل الطلابي والاتصال الدولي، على سبيل المثال)، لرفع مستوى أداء الاتحاد. وتتكون هذه اللجنة من أعضاء الموتمر العام للاتحاد أو من المتطوعين ممن تم ضمهم إلى مجلس الإتحاد، وينتخب من بينهم الأمين والأمين المساعد للجنة.
- مادة 330 مكرر
1. تعقد جلسات مجالس الاتحادات الطلابية و لجانها المختلفة برئاسة رئيس المجلس ، وفي حالة غيابه تعقد برئاسة نائبه ، و يعتبر الإنعقاد قانونياً بحضور نصف أعضاء المجلس أو اللجنة.
2. يُعد رئيس المجلس جدول الأعمال و يوجه الدعوة للإنعقاد، و يتابع تنفيذ القرارات, ويمكن توجيه الدعوة لانعقاد المجلس بموافقة ثلثى أعضاءه.
3. تكون قرارات المجلس أو اللجان صحيحة إذا صدرت بأغلبية أصوات الحاضريين من الطلاب، و تسرى هذه القرارت فور صدورها.
4. تُبلغ قرارات المجلس فور صدورها إلى وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة المختص أو وزير التعليم العالى " بحسب الاحوال" لإبلاغها للجهات المعنية لتنفيذها في مدة لاتزيد عن أسبوع من تاريخ صدورها.
- مادة 331
1. يجب إخطار مجلس اتحاد الطلاب باى نشاط طلابى قبل إقامته بمدة لا تقل عن 5 ايام للتنسيق مع الأنشطة الأخرى.
2. يحظر ممارسة أية أنشطة تخالف التقاليد والقيم والأعراف الجامعية.
- مادة 332
يقترح مجلس اتحاد طلاب الجامعات المصرية القرارات اللازمة لتنظيم كافة الأنشطة التي يتنافس فيها منتخبات الجامعات المصرية أو تشترك فيها المنتخبات القومية الموحدة للجامعات المصرية مع المؤسسات المماثلة بالدول الأخرى ، و يتابع مجلس اتحاد طلاب الجامعات المصرية تنفيذ تلك القرارات.
- مادة 333
1. يٌحَصل من كل طالب من الطلاب المنتظمين وطلاب التعليم المفتوح والوافدين بكليات ومعاهد الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات إشتراك سنوي يحدده المجلس الأعلى للجامعات وذلك لقاء الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها في ضوء ما تقترحه مجالس اتحادات الطلاب إعمالاً لحكم المادة (332) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أن توزع المبالغ المحصلة على النحو التالي:-
70 % لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد.
25 % لاتحاد طلاب الجامعة.
5 % لاتحاد طلاب مصر.
ولا يجوز الإعفاء من هذه المبالغ.
2. لمجلس الاتحاد المختص الحق في متابعة أعمال صندوق التكافل للوقوف على المستحقين وضوابط الصرف ومختلف الخدمات التي يقدمها من رعاية مادية واجتماعية للطلاب وتتكون موارد صندوق التكافل كما حددته المادة (118) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات (القسم الخامس – الخدمات الطلابية)، ويجوز بقرار من مجلس الجامعة المختص تحديد نسبة من موارد الكافتريات والمعارض والمنافذ بالكليات والجامعة بما لا يقل عن 5% لدعم الاتحادات الطلابية توزع على النحو التالي:-
70 % لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد.
25 % لاتحاد طلاب الجامعة.
5 % لاتحاد طلاب مصر.
ولا يجوز الإعفاء من هذه المبالغ.
- مادة 333 مكرر
تتكون إيرادات الإتحادات الطلابية مما يلي:
1. نصيب كل اتحاد مما يحصل من الطلاب وفقاً للنسب المذكورة.
2. المنح و الهبات التي يقترح قبولها مجلس الاتحاد.
3. الدعم الذي تقدمه الدولة والجامعة.
4. تعتبر أموال الاتحادات الطلابية أموالاً عامة.
5. يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريراً ربع سنوي عن مراجعة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية ، ترسل إلى مجلس الاتحاد المختص و المدير المالى ويتم الإعلان عنها في مكان واضح للطلاب فور صدورها لاتحادات الكليات او المعاهد أو الجامعات ويتم الإعلان عن تقارير ميزانية إتحاد طلاب مصر في الجريدة الرسمية فور صدورها.
6. يعين عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي " بحسب الاحوال" أحد المحاسبين القانونيين لمراجعة الحساب الختامي لاتحاد الطلاب، وفي حالة ثبوت أي مخالفات مالية على المحاسب إبلاغ السلطات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية.
- مادة 334
1. تسرى هذه اللائحة على الانشطة الطلابية بالكليات والمعاهد والجامعات الحكومية، وفي حالة الخلاف حول تفسير أي من نصوصها يعرض الامر على قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
2. تسقط عضوية مجلس الاتحاد عن كل عضو يتخلف عن حضور إجتماعات مجلس الإتحاد لثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس. ويقوم المجلس بانتخاب عضو بديل في مدة لا تزيد عن خمسة عشر في ذات المنصب.
3. مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والجزاءات التأديبية المقررة قانوناً يجوز أن توقع على عضو الاتحاد الذي يثبت في حقه مخالفة القواعد المنظمة للاتحادات الطلابية أو التقاليد المرعية أو الإخلال بسمعة الاتحاد أو الإضرار بمصالحه أو فقدان شرط الخلق القويم وحسن السمعة وبعد التحقيق وسماع أقواله إحدى العقوبات التالية:
لفت النظر.
وقف العضو عن ممارسة أنشطة الإتحاد لمدة أقصاها شهران.
إسقاط العضوية على المستوى الذي يشغله.
ولا تعتبر العقوبة نهائية إلا بعد اعتمادها من لجنة خماسية تضم ثلاثة من أعضاء مجلس الاتحاد المعني وعضو قانوني وبرئاسة أحد أعضاء هيئة التدريس من كليات الحقوق.
وتملك اللجنة إقرار العقوبة أو تخفيضها أو الغائها في حدود العقوبات المنصوص عليها.
وفى حالة سحب الثقة من أحد أعضاء المؤتمر العام لاتحاد الطلاب على أى من مستوياته يُعين الطالب الذى يليه فى عدد الأصوات التى حصل عليها بالانتخاب.
يجوز سحب الثقة من عضو اتحاد الطلاب بكل المستويات لمن كان لهم حق الانتخاب بأغلبية ثلثي الاصوات التي حصل عليها لفوزه بمنصبه ويعين الطالب الذى يليه فى عدد الأصوات التي حصل عليها بالانتخاب.
اللائحة الإدارية - الفصل الأول:
انتخابات الاتحادات الطلابية
- مادة : 1
1. يصدر وزير التعليم العالي أو رئيس الجامعة (حسب الأحوال) قراراً بتحديد المواعيد التفصيلية للانتخابات للمستويات المختلفة بناءً على اقتراح مجلس اتحاد طلاب مصر خلال ثمانية أسابيع من بدء الدراسة في كل عام على أن يُفتح باب الترشيح خلال الاسبوع الخامس.
2. يضع اتحاد طلاب مصر الجدول الزمني لإجراء مستويات إنتخابات أعضائه.
3. يصدر عميد الكلية أو رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي (حسب الأحوال) بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد المعنى قراراً بتشكيل لجان الإشراف على الإنتخابات من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب، ويتعين أن يتوفر فيمن يشرف على لجان الانتخابات:-
أن يكون من غير المرشحين للإنتخابات.
أن يتصف بحسن السمعة و الخلق القويم.
أن يكون حَسن السير والسلوك ولم يحكم عليه بعقوبة مُخلة بالشرف أو الاعتبار.
4. يُشرف على انتخابات اتحاد طلاب مصر لجنة قضائية.
- مادة : 2
يكون التقدم للانتخابات كتابيا على النموذج الذي يعده مجلس اتحاد طلاب الجامعة، و يقدم المرشح بصفته الطلب إلى لجنة الإشراف على الإنتخابات.
- مادة : 3
يشترط لقبول أوراق الترشيح لعضوية لجان الاتحاد أن يُقدم الطلب على النموذج الذي يعده اتحاد الطلاب المعني كل حسب مستواه وذلك بعد إستيفاء البيانات وإعتمادها من الجهة المختصة.
- مادة : 4
تشكل لجان الإشراف على إنتخابات الكليات والجامعة على النحو التالي :
1. خمسة من أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم.
2. عشرة طلاب كحد أدنى وبحد أقصى عشرين طالبا.
- مادة : 5
تعلن لجان الإشراف على الإنتخابات في الكليات أسماء الطلاب المتقدمين والمستوفين لشروط الترشيح.
- مادة : 6
يحق للمرشحين القيام بالدعاية الإنتخابية وفقاً للضوابط التي تحددها لجنة الإشراف على الإنتخابات.
- مادة : 7
تتولى لجان الإشراف على الإنتخابات في الكليات مسئولية الفحص و البت في الطعون.
- مادة : 8
تتولى لجنة الإشراف على الإنتخابات مسئولية الإشراف على التصويت بالنسبة لكل فرقة دراسية بالكلية خلال انتخابات الفرق الدراسية، و تقوم اللجنة بفرز الأصوات بعد الإنتهاء من عملية التصويت في نفس يوم الإنتخابات ، ويسمح بحضور المرشح نفسه او وكيل عنه، ويحرر بما تم اتخاذه من إجراءات ونتيجة الفرز محضرٌ يُوقع عليه أعضاء لجنة الإشراف ويعتمده رئيس اللجنة.
- مادة : 9
يقوم جهاز رعاية الشباب بأعمال السكرتارية الخاصة بلجنة الإشراف على الإنتخابات.
- مادة : 10
قواعد الفرز:
1. يعتبر الصوت باطلاً إذا انتخب الطالب عدداً يقل أو يزيد عن العدد المحدد.
2. يعلن فوز من حصل في اللجنة المحددة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحية ، على أن يمثل الفرقة الدراسية في كل لجنة من لجان الاتحاد الإثنان الحاصلان على أعلى الأصوات.
3. في حالة حصول طالب على أعلى عدد من الأصوات الصحيحة و تساوي أي عدد من الطلاب في الحصول على أعلى الأصوات بعده ، يعلن فوز الطالب الحاصل على أعلى الأصوات بأحد المقعدين و يعاد التصويت في خلال ثلاثة ايام بين الطلاب الحاصلين على نفس عدد الأصوات. وفي هذه الحالة تكون الإنتخابات صحيحة بحضور أي عدد من الطلاب.
- مادة : 11
تجرى الإنتخابات الخاصة برئيس و نائب رئيس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد من بين أعضاء مؤتمر اتحاد الطلاب تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الإنتخابات ، على أن يكون حق الترشح و حق الإنتخاب لكافة أعضاء مؤتمر اتحاد الطلاب.
- مادة : 12
تجرى الانتخابات الخاصة بإنتخاب الأمين و الأمين المساعد لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الكلية أو المعهد تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الإنتخابات.
- مادة : 13
تجرى الإنتخابات الخاصة بإنتخاب الأمين و الأمين المساعد لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الجامعة من بين الأمناء و الأمناء المساعدين للجان المناظرة بالكليات و المعاهد تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الإنتخابات.
- مادة : 14
تجرى الانتخابات الخاصة بإنتخابات رئيس و نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة من بين رؤساء و نواب رؤساء الاتحادات الطلابية بالكليات و المعاهد تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الإنتخابات.
- مادة : 15
يُشكَل مجلس إتحاد طلاب مصر من رؤساء إتحادات الجامعات و نوابهم بالجامعات المصرية الحكومية المنتخبون.
- مادة : 16
تجرى الانتخابات الخاصة بالمكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصر من بين اعضاء المؤتمر العام لإتحاد طلاب مصر تحت إشراف قضائي.
- مادة :17
تجرى الانتخابات الخاصة برئيس و نائب رئيس اتحاد طلاب مصر من بين رؤساء و نواب رؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية الحكومية تحت إشراف قضائي.
- مادة : 18
يختار وزير التعليم العالي مستشارين من أعضاء هيئة التدريس أو الشخصيات العامة لاتحاد طلاب مصر ممن يرشحهم مجلس الاتحاد. كما يقوم بتعيين مدير مالي للمجلس وفق ما يعرضه مجلس الاتحاد، وللاتحاد الحق فى التقدم بطلب تغيير المدير المالى متى كان لذلك ما يقتضيه.
- مادة :19
يختار رئيس الجامعة مستشارا لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الجامعة ممن يرشحهم مجلس الاتحاد للعمل تحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ؛ لتقديم الدعم الفني و المشورة للجنة ، دون أن يكون له حق التدخل في عملها.
و يعين رئيس الجامعة أحد موظفي الجامعة مديرا ماليا ممن يرشحهم مجلس الاتحاد .
- مادة : 20
يختار عميد الكلية أو المعهد مستشارا لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الكلية أو المعهد ممن يرشحهم مجلس الاتحاد للعمل تحت إشراف وكيل الكلية أو المعهد المختص؛ لتقديم الدعم الفني و المشورة للجنة ، دون أن يكون له حق التدخل في عملها.
و يعين عميد الكلية او المعهد المختص أحد موظفي الكلية مديرا ماليا ممن يرشحهم مجلس الاتحاد.
الفصل الثاني - أسلوب عمل الاتحادات الطلابية
- مادة : 21
تعقد جلسات مجلس الاتحاد أو لجانه المختلفة بدعوة من رئيس الاتحاد أو أمين اللجنة " بحسب الاحوال " و يتم إخطار الأعضاء كتابة قبل موعد الإنعقاد بثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة.
يحق لثلثى اعضاء مجلس الإتحاد الدعوة لجلسة طارئة. و يتم إخطار رئيس الإتحاد كتابة قبل موعد الإنعقاد بثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة.
- مادة 22
تعد السكرتارية التنفيذية للاتحاد المذكرات المالية و الإدارية و الفنية في ضوء خطط النشاط المُقَرة من مجلس الاتحاد.
ويتم الصرف فى ضوء الخطة والميزانية والبند المخصص بموجب مذكرات معتمدة من رئيس الإتحاد بناء على ما سبق اقراره فى جلسات مجلس الإتحاد
- مادة : 23
تعقد جلسات مجلس الاتحاد و لجانه المختلفة برئاسة رئيس الاتحاد أو أمين اللجنة دوريا أو بناءً على دعوة رئيس الاتحاد أو أمين اللجنة وفي حالة غيابه تعقد برئاسة نائب رئيس الاتحاد أو الأمين المساعد للجنة " بحسب الاحوال".
و يعتبر الإنعقاد قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أو اللجنة " بحسب الاحوال". فإذا لم يكتمل العدد القانوني يتم الإنعقاد خلال يومين مع تجديد الدعوة. وفي هذه الحالة يكون الإجتماع صحيحاً ايا كان عدد الحاضرين.
- مادة : 24
تصدر قرارات مجلس الاتحاد و لجانه المختلفة بأغلبية أصوات الحاضرين في الجلسة، وفي حالة تساوي الأصوات يكون رأي رئيس الاتحاد او اللجنة " بحسب الاحوال" مرجحا.
- مادة :25
يصدر نائب رئيس الجامعة أو وكيل الكلية او المعهد " بحسب الاحوال" وفق الضوابط التى يضعها المجلس المختص قراراً بتشكيل سكرتارية تنفيذية من موظفي رعاية الشباب وتطلع السكرتارية التنفيذية بما يلى:
1- القيام بأعمال السكرتارية اللازمة لتحضير و عقد جلسات مجلس الاتحاد و لجانه.
2- الدعم الفني للمجلس الاتحاد و لجانه.
3- متابعة تنفيذ القرارات المالية و الإدارية و الفنية للمجلس ولجانه بعد إعتمادها من رئيس الاتحاد.
4- تحرير ما يلزم من مذكرات مالية أو إدارية أو فنية لتنفيذ أعمال و قرارات المجلس ولجانه المختلفة.
5- القيام بالأعمال الكتابية والأرشيف الخاص بالمجلس ولجانه.
- مادة :26
تقوم السكرتارية التنفيذية بتسجيل محاضر جلسات الاتحاد و لجانه المختلفة ، على أن يوقع المحضر من رئيس الجلسة و يعتمد من رئيس الاتحاد ، و يصدق على المحضر في الجلسة التالية.
- مادة : 27
يحرر لكل مشروع مزمع تنفيذه مذكرة محدد بها جميع تفاصيل المشروع للعرض على مجلس الاتحاد.
- مادة :28
تعتبر إدارات رعاية الشباب الجهة التنفيذية للبرامج والأنشطة التي يتم اعتمادها من المجالس الشرعية للاتحاد.

الائحة المالية - الفصل الأول
الموازنة المالية للاتحادات الطلابية
- مادة : 29
يكون لكل اتحاد من الاتحادات الطلابية " بحسب الاحوال " موازنة خاصة، تشمل الإيرادات والمصروفات خلال السنة المالية، والتي تبدأ من أول يوليو و تنتهي في آخر يونيه من العام التالي.
- مادة : 30
1. يٌحَصل من كل طالب من الطلاب المنتظمين وطلاب التعليم المفتوح والوافدين بكليات ومعاهد الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات إشتراك سنوي يحدده المجلس الأعلى للجامعات وذلك لقاء الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها في ضوء ما تقترحه مجالس اتحادات الطلاب إعمالاً لحكم المادة (332) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أن توزع المبالغ المحصلة على النحو التالي:-
70 % لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد.
25 % لاتحاد طلاب الجامعة.
5 % لاتحاد طلاب مصر.
2. يجوز بقرار من مجلس الجامعة المختص تحديد نسبة من موارد الكافتريات والمعارض والمنافذ بالكليات والجامعة بما لا يقل عن 5% لدعم الاتحادات الطلابية توزع على النحو التالي:-
70 % لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد.
25 % لاتحاد طلاب الجامعة.
5 % لاتحاد طلاب مصر.
لا يجوز الإعفاء من هذه المبالغ.
- مادة : 30 مكرر
تتكون إيرادات الإتحادات الطلابية مما يلي:
1. نصيب كل اتحاد مما يحصل من الطلاب وفقاً للنسب المذكورة.
2. المنح و الهبات التي يقترح قبولها مجلس الاتحاد.
3. لدعم الذي تقدمه الدولة والجامعة.
لا يجوز الإعفاء من هذه المبالغ وتعتبر أموال الاتحادات الطلابية أموالاً عامة.
يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريراً ربع سنوي عن مراجعة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية، ترسل إلى مجلس الاتحاد المختص و المدير المالى ويتم الإعلان عنها في مكان واضح للطلاب فور صدورها لاتحادات الكليات او المعاهد أو الجامعات ويتم الإعلان عن تقارير ميزانية إتحاد طلاب مصر في الجريدة الرسمية فور صدورها.
يعين عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي " بحسب الاحوال" أحد المحاسبين القانونيين لمراجعة الحساب الختامي لاتحاد الطلاب، وفي حالة ثبوت أي مخالفات مالية على المحاسب إبلاغ السلطات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية.
- مادة :31
تشمل تقديرات المصروفات السنوية للاتحاد :
1. المصروفات الخاصة بأنشطة الاتحاد.
2. المكافآت السنوية التي يقرها مجلس الاتحاد.
3. المكافآت المرتبطة بالأنشطة.
- مادة :32
الاقتراح والموافقة على قبول حقوق الرعاية من الشركات و المؤسسات و الهيئات العامة و الخاصة بما لا يخل بالتقاليد والأعراف والقيم الجامعية المرعية. ويتم لهذا الغرض تشكيل لجان قانونية ومالية وفنية.
- مادة:33
تخصص كل جامعة دعما سنويا لصناديق إتحادات طلابها على ان يرتبط ذلك الدعم ببدء العام المالى الجديد.
- مادة:34
تخصص كل جامعة دعما ماليا لصناديق اتحادات الطلاب فى حال الإشتراك فى الفعاليات أو المهرجانات او اللقاءات القومية او الدولية بناء على موازنة تقديرية معدة من قبل كل اتحاد ومعتمدة من مجلسه.
- مادة35
يدعم المجلس الأعلى للجامعات في ضوء القوانين واللوائح المالية الفعاليات والمهرجانات واللقاءات التى تنظمها الجامعات على المستوى القومى والعربى والدولى.
الفصل الثاني - التحصيل و الصرف و القيد و التوريد في ميزانيات الاتحادات الطلابية
- مادة : 36
تحصل إيرادات الاتحاد ورسوم الأنشطة و توضع في حساب جار للاتحاد في احد البنوك المصرية، و تراقب إدارات الحسابات المختصة بالجامعة قسائم التحصيل و مطابقتها لما هو مورد بالحساب الجاري لكل اتحاد، على أن يوافى المديرالمالي بمجلس الاتحاد ببيان المبالغ المحصلة معتمداً من إدارات الحسابات للقيد بمقتضاها في دفاتر الاتحاد.
- مادة :37
يحق لمجلس اتحاد الطلاب إستقطاع جزء من إيراداته وإيداعها كوديعة في البنك بإسم اتحاد الطلاب للإستفادة من العائد منها للصرف على أنشطة الاتحاد.
- مادة :38
يكون صرف أموال الاتحاد من البنك بشيكات موقعاً عليها من رئيس اتحاد الطلاب " توقيع أول " و من ممثل وزارة المالية " توقيع ثان ".
- مادة :39
لا يتم صرف أية مبالغ مالية من أموال الاتحاد إلا بمستند طبقاً لأحكام اللائحة، وبشرط أن يكون المبلغ المطلوب صرفه مدرجاً له اعتماد بالموازنة وأن يسمح الرصيد بالصرف.
ويستثنى من ذلك الأنشطة التى تستجد بموافقة مجلس الإتحاد المختص.
- مادة :40
يجوز سفر المشاركين في الرحلات أو المباريات أو اللقاءات أو الفرق المسرحية أو الثقافية وغيرها من الأنشطة داخل مصر بالدرجة الثانية المكيفة بالسكة الحديد ، ويجوز لمجلس الاتحاد تقرير صرف مقابل انتقال نقدي يعادل قيمة السفر بالدرجة المقررة، ويجوز له الترخيص السفر بمواصلات أخرى كالأتوبيسات أو السيارات الأجرة أو الطائرات بحسب الأحوال.
- مادة :41
يُشكل وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب أو وزير التعليم العالي "بحسب الاحوال" لجاناً لإجراء الجرد السنوي في آخر السنة المالية من كل عام ، كما يشكل لجاناً لإجراء الجرد المفاجئ متى كان لذلك مقتضٍ.
- مادة : 42
لمجلس الاتحاد إعتماد خصم الأصناف التالفة أو الفاقدة من العهدة ، متى كان التلف او الفقد ناشئاً عن أسباب قهرية نتيجة الإستعمال او غيره على أن تحدد إدارة الشئون المالية والإدارية سبب التلف بالكلية أو المعهد أو الجامعة " حسب الحالة ".
الفصل الثالث - الأجور و المكافآت و البدلات في ميزانيات الاتحادات الطلابية
- مادة :43
تحدد الأجور و المكافآت على النحو التالي :
1. يجوز لعميد الكلية او المعهد او نائب رئيس الجامعة او وزير التعليم العالى "كل حسب اختصاصه" بناء على طلب من مجلس الإتحاد بموافقة الثلثين تعيين موظفين او عاملين بمكافأة شهرية لا تتجاوز خمسمائة جنيه و يطبق فى شأنهم اللوائح والقوانين الصادرة فى شأن العاملين المدنيين بالدولة
2. يمنح العاملون المنتدبون للقيام بأعمال الاتحاد مكافأة شهرية بحد اقصى 30 % من المرتب الأساسي نظير القيام بالأعمال الآتية:
مدير مالى.
أعمال السكرتارية.
مراجع الحسابات.
كاتب الحسابات.
مندوب الصرف.
كاتب الشطب.
أمين المخزن.
عامل خدمات معاونة.
على أن يصدر بإنتدابهم سنوياً قرار من عميد الكلية او المعهد او نائب رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالى "كل حسب اختصاصه" بناءً على قرارمجلس الاتحاد .
- مادة : 44
يصرف مقابل نقدي للتغذية قدره خمسة وثلاثون جنيهاً كحد أقصى للطلاب وهيئة الإشراف المشاركين في مشروعات الخدمة العامة و التعمير أو الخدمة البيئية أو معسكرات العمل أو معسكرات اليوم الواحد في حالة عدم صرف تغذية لهم ، و ذلك عن كل يوم عمل ، بشرط ألا تقل فترة العمل عن 4 ساعات يومياً. ويجوز زيادة هذه المبالغ بواقع 10% سنويا بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد .
الفصل الرابع - الرحلات و المعسكرات
- مادة :45
1. يجب ألا يقل إشتراك الطالب في الرحلة أو المعسكر داخل جمهورية مصر العربية على 30% من تكاليف الرحلة و لا يقل على 50% من تكاليف الرحلة خارج الجمهورية ، و يجوز لمجلس الاتحاد إعفاء الطالب من جزء أو كل قيمة الإشتراك فى حدود 5% من عدد اعضاء الرحلة.
2. يختار مجلس الاتحاد المشرفين من (العاملين و طالب من المؤتمر العام )على الرحلة أو المعسكر.
3. يشترط وجود مشرفة في الرحلة في حالة إشتراك طالبات.
4. يختار مجلس الاتحاد أحد العاملين برعاية الشباب تستخرج بإسمه سلفة مؤقتة ليقوم بعمليات الصرف و النواحي الإدارية في الرحلة.
5. يعفى المشرفون على الرحلات والمعسكرات و الإداريون المشرفون من دفع قيمة الإشتراك.
6. تورد إشتراكات الرحلة أو المعسكر إلى حساب الاتحاد قبل قيام الرحلة ، و لا ترد الإشتراكات لمن يتخلف بدون عذر يقبله مجلس الاتحاد.
7. لا يجوز ضم أعضاء للرحلة أو المعسكر دون دفع قيمة الاشتراك ما لم يكن هناك قرار من مجلس الاتحاد بإعفاء الطالب من دفع جزء أو كل قيمة الاشتراك ويشترط في جميع الأحوال ألا تزيد نسبة من يتم إعفاؤهم عن 5% من المشتركين وأن يكون قرار الإعفاء مسبباً.
الفصل الخامس - الحفلات والمسابقات والإختبارات
- مادة : 46
يصرف لكل من أعضاء اللجان المُشَكلة لإختيار أفضل المرشحين للمنح التدريبية أو البعثات أو الوفود الطلابية مكافأة قدرها مائة جنيه كحد أقصى عن الجلسة الواحدة التي لا تقل مدتها عن ساعتين بحد أقصى ستمائة جنيه في الغرض الواحد.
- مادة :47
يصرف لمدربي أنشطة الكورال أو الموسيقى أو التمثيل أو الفنون الشعبية أو التشكيلية أو الهوايات العلمية و العملية أو العروض و المجموعات الرياضية أو أنشطة الجوالة مكافأة عن فترة التدريب التي لا تقل عن ساعتين في التدريب العملي أو البروفات و بما لا يزيد عن ثلاث مرات تدريب في الأسبوع في الفئات التالية:
1. مائتى جنيها كحد أقصى للأساتذة بالجامعات و المعاهد العليا و العاملين من وظائف الإدارة العليا ( وكيل وزارة – مدير عام ).
2. مائة وثمانون جنيها كحد أقصى للأساتذة المساعدين بالجامعات و المعاهد العليا و العاملين من الدرجة الأولى.
3. مائة وستون جنيها كحد أقصى للمدرسين بالجامعات و المعاهد العليا.
4. مائة وأربعون جنيها جنيه كحد أقصى للمدرسين المساعدين و المعيدين بالجامعات و المعاهد العليا و العاملين من الدرجة الثانية.
5. مائة وعشرون جنيها كحد أقصى للعاملين من الدرجة الثالثة فما دونها.
6. المختارون من غير موظفي الدولة من أصحاب الخبرة أو ذوي الكفاءة النادرة تحدد فئاتهم بمعرفة مجلس الاتحاد بما يتناسب مع خبرات كل منهم في حدود الفئات السابقة بموجب عقود قانونية محددة الحقوق والواجبات بعد العرض على عميد الكلية او المعهد او نائب رئيس الجامعة او وزير التعليم العالى "كل حسب اختصاصه"
يقترح مجلس الاتحاد أسماء المدربين والمكافأة المقررة لكل منهم.
- مادة : 48
يجوز منح الفرق المشاركة في المسابقات والمهرجانات المقامة داخل جمهورية مصر العربية مكافأة لا تزيد عن خمسة وسبعين جنيهاً كحد أقصى للفرد في اليوم الواحد، على أن تُحدد قيمتها بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد المعني وذلك بقرار من عميد الكلية او المعهد او نائب رئيس الجامعة او وزير التعليم العالى "كل حسب اختصاصه" .
- مادة :49
يجوز منح الطلاب المشاركين في البعثات التي ينظمها اتحاد الطلاب للسفر خارج جمهورية مصر العربية و كذا الفرق المشاركة في المسابقات و المهرجانات المقامة خارج جمهورية مصر العربية مصروف جيب بما لا يزيد عن مائتين وخمسين جنيها للفرد في اليوم الواحد على أن تُحدد قيمتها بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد المعني وذلك بقرار من عميد الكلية او المعهد او نائب رئيس الجامعة او وزير التعليم العالى "كل حسب اختصاصه" .
- مادة :50
تكون الإقامة فى حالات السفر بالمقار الحكومية أو الجامعية او بيوت الشباب و تصرف تكلفة تلك الإقامة طبقا للمطالبة الواردة من تلك الجهات و لا يستثنى من ذلك سوى الحالات التى يقرها مجلس الاتحاد بناء على مذكرة مسببة و معتمدة من المجلس وبموافقة عميد الكلية او المعهد او نائب رئيس الجامعة او وزير التعليم العالى "كل حسب اختصاصه".
- مادة :51
يتم إستخراج شيكات اجور المدربين أو الحكام ومن فى حكمهم بأسمائهم تحديدا ولا يجوز تسليم الشيكات المعنية لغيرهم وذلك فى ما عدا حالة الإستعانة بأكثر من مدرب او محكم ومن فى حكمهم فتصرف فى تلك الحالة بموجب كشوف صرف بمعرفه مندوب صرف الإتحاد طبقا للائحة النظام الاساسى للاتحادات الرياضية والمعتمدة من المجلس القومى للرياضة
الفصل السادس - السلف و التوريدات في ميزانيات الاتحادات الطلابية
- مادة : 52
يتم الشراء او الإيجار وتلقى الخدمات عن طريق ممارسة عامة او محدودة تجرى فى بداية العام الدراسى من خلال الإدارة العامة للمشتريات بالجامعة بناء على إحتياجات لجان النشاط المختلفة المعتمدة من مجلس الإتحاد ، و يتم إعتماد نتيجة التعاقد من السلطة المختصة، و لا يجوز اللجوء الى التعاقد بالإتفاق المباشر إلا وفقاً للقواعد والأحكام التي يقررها قانون المناقصات والمزايدات.
و يتم إخطار كليات و معاهد الجامعة بنتيجة الممارسات للشراء بنفس الأسعار ، و لا يجوز للكليات و معاهد الجامعة إجراء ممارسات لشراء أو إيجار نفس الأغراض أو الخدمات بصورة مستقلة.
- مادة :53
يجوز تخصيص سلفة مستديمة لا تزيد عن الف وخمسمائة جنيه لمجلس الاتحاد، و يكون أحد العاملين بالسكرتارية التنفيذية للاتحاد أميناَ للسلفة، و تتم إستعاضة ما تم صرفه منها ، و تتم جميع الإجراءات السابقة بموافقة مجلس الاتحاد، وتخضع كافة المشتريات والأعمال لقانون رقم (89) لسنة 1998م ولائحته التنفيذية.
- مادة : 54
يكلف مجلس اتحاد الطلاب أحد العاملين بجرد السلفة المستديمة ومطابقة حساباتها بما هو مقيد بالدفاتر الخاصة بها في مواعيد غير ثابتة، وعلى العامل المكلف بهذا الغرض أن يؤشر على الدفاتر بما يفيد المراجعة في كل مرة، و إذا وجد عجز أو زيادة وجب عليه إبلاغ مجلس الاتحاد بمذكرة لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .
- مادة :55
يرفق بطلب السلفة المؤقتة مشروع الموازنة لطلب الصرف، و ذلك في حدود الإعتمادات المقررة في موازنة الاتحاد، و لا تصرف السلفة المؤقتة بإسم عامل مؤقت أو موسمي.
- مادة : 56
تخضع كافة المشتريات و الأعمال لقانون رقم (89) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، ولا يتم تسوية السلفة إلا بعد وجود إقرار من مسئول العهدة موضحا به اوجه الصرف بالتفصيل وإستيفاء كافة الإجراءات المالية القانونية على ان يكون ذلك الإقرار معتمدا من مجلس الإتحاد.
- مادة :57
تصرف السلف المؤقتة فى الحالات التى يتعذر فيها إجراء الصرف بالطريق العادى بعد موافقة مجلس الاتحاد.
ويجوز صرف السلف المؤقتة فى حالات اخرى طارئة يقدرها ويقرها مجلس الإتحاد و كذا في الفترة الزمنية الفعلية لإنتهاء الممارسات المذكورة في المادة 52 على ان تستخرج فى جميع الاحوال بأسم مشرف مالى من اللجنة المختصة ولا يجوز صرف سلفة مؤقتة بمشرف مالى سبق صرف سلفة له إلا اذا قدمت مستندات تسوية السلفة الاولى.
- مادة : 58
يجوز صرف السلف المؤقتة لتنفيذ انشطة الإتحاد وعمل مشروع موازنة تقديرى لأوجه الصرف على الغرض المستخرجة لأجله. على ان تسوى تلك السلفة فى موعد غايته شهر من تاريخ صرف الشيك او اسبوعين من تاريخ انتهاء الغرض المنصرف من أجله السلفة و يعتبر التأخير فى التسوية دون عذر مقبول يوافق عليه مجلس الإتحاد مخالفة مالية.
- مادة :59
يجب ألا تتجاوز جميع الإجراءات المخزنية واحداً وعشرين يوماً ويعتبر التأخر عن هذه المدة فى إنهاء تلك الإجراءات مخالفة مالية تعرض على مجلس الإتحاد للبت فيها.
الفصل السابع - الأحكام العامة
- مادة : 60
تُمنح الجوائز والحوافز وغيرها من وسائل التشجيع المادية والأدبية للمتميزين في الأنشطة وتحدد قيمة الجائزة بناءً على قرار مجلس الاتحاد و اعتماد رئيسه مع مراعاة اللوائح المالية والإدارية.
- مادة :61
تصرف المكافآت و بدلات التغذية المنصوص عليها بهذه اللائحة بمقتض قرارات مسبقة ومعتمدة من رئيس الاتحاد أو من يفوضه للعاملين المختارين في كل برنامج أو مشروع دون إخلال بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها وقت الصرف.
- مادة : 62
لا تصرف المكافآت المستحقة للعاملين المكلفين بتنفيذ البرامج و المشروعات إلا بعد تقديم تقرير عن الإنجاز وإعتماده من رئيس الاتحاد(أو من يفوضه).
- مادة :63
بمجرد انتهاء المشروع الذى يقره مجلس إتحاد الطلاب لا تصرف المكافات للعاملين به الا بعد تقديم تقرير إلى مجلس الإتحاد موضحا بها مدة الأعداد والتنفيذ وتكلفة المشروع وعدد العاملين بالمشروع باسمائهم و صفتهم و جودة أدائهم و المردود المحقق مقترن بالمستهدف وعدد الطلاب المستهدفين فى المشروع دون إخلال بأحكام القوانين واللوائح المنظمة.
- مادة : 64
لجان التحكيم :
1. يمنح حكام الاتحادات الرياضية مقابلاً نقدياً بحسب الفئات المقررة بلوائح الاتحادات.
2. يمنح الحكام من خارج الاتحادات الرياضية مقابلاً نقدياً عن كل مباراة حسب الآتي:
ثلاثون جنيها كحد أقصى عن المباراةأو الفترة الواحدة لفرق منتخبات الجامعة.
عشرون جنيها كحد أقصى عن المبارة أو الفترة الواحدة لفرق الكليات و من في حكمها.
3. للمسابقات والبحوث المشكلة من ثلاثة حكام على الأكثر مكافأة بواقع 70 جنيهاً عن الجلسة الواحدة لكل عضو من أعضاء اللجنة بحد أقصى 250 جنيه للعمل الواحد بصرف النظر عن الدرجة الوظيفية و ذلك في حدود متطلبات النشاط و الإعتمادات المتاحة ، و يستثنى من ذلك الأعمال على المستوى المركزي " الجامعة " فتحدد قيمة المكافأة بناءً على إقتراح مجلس اتحاد طلاب الجامعة و إعتماد رئيس الاتحاد، أما الأعمال على المستوى القمي " الجامعات " فتحدد قيمة المكافأة بناءً على إقتراح من مجلس اتحاد طلاب الجامعات المصرية واعتماد رئيسه.
- مادة :65
يجوز لمجلس اتحاد الطلاب منح العاملين المتميزين في إنجاح خطط و برامج أعمال الاتحاد و القائمين بالأنشطة المختلفة و المشرفين عليها والجهات المعاونة حوافز و مكافأت تشجيعية تحدد من مجلس الاتحاد وإعتماد رئيس المجلس، و يجوز أن تمنح هذه الحوافز والمكافآت على أنشطة بذاتها، و بخلاف ما سبق يجوز أن تمنح مكافآت شهرية على الجهود غير العادية للعاملين ببعض اللجان التابعة للاتحاد بناءً على عرض مجلس الاتحاد وإعتماد رئيسه.
- مادة : 66
يجوز الجمع بين أكثر من مكافأة من المكافآت الواردة بهذه اللائحة خلال الشهر الواحد بحد أقصى 125 % من الراتب الأساسي و بشرط العمل بكل المشروعات في الأوقات المحددة و دون تداخل فترات التشغيل للمشروعات المنتدب للعمل بها، ولا تصرف المكافآت المستحقة للعاملين بتنفيذ البرنامج و المشروعات بدون إعتماد رئيس الاتحاد و تقديم تقرير الإنجاز اللازم.
- مادة :67
يمنح المنتدبون لإلقاء المحاضرات التي تخدم النشاط مكافأة عن الساعة الواحدة بشرط ألا تزيد المحاضرة عن ثلاث ساعات للواحد في اليوم كما يلي :
1. مائة وخمسون جنيها كحد أقصى للأساتذة بالجامعات والمعاهد العليا والعاملين من وظائف الإدارة العليا ( وكيل وزارة – مدير عام ).
2. مائة وثلاثون جنيها كحد أقصى للأساتذة المساعدين بالجامعات و المعاهد العليا و العاملين من الدرجة الأولى.
3. مائة وعشرة جنيها كحد أقصى للمدرسين بالجامعات و المعاهد العليا.
4. تسعون جنيها كحد أقصى للمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات والمعاهد العليا و العاملين من الدرجة الثانية.
5. خمسة وسبعون جنيهاً كحد أقصى للعاملين من الدرجة الثالثة فما دونها.
6. المختارون من غير موظفي الدولة من أصحاب الخبرة أو ذوي الكفاءة النادرة تحدد فئاتهم بمعرفة مجلس الاتحاد بما يتناسب مع خبرات كل منهم في حدود الفئات السابقة بموجب العقود القانونية.
ويقترح مجلس الاتحاد أسماء المدربين ومكافأة كلً منهم.
- مادة :68
1. تكون تغذية المشاركين في النشاط عند إستضافة الوفود حالة تقديمها بمعرفة المدن الجامعية ستين جنيهاً كحد أقصى حسب مكونات الوجبة.
2. تحدد تغذية المشاركين في النشاط عند إستضافة الوفود حالة تقديمها خارج المدن الجامعية بناءً على إقتراح مجلس الاتحاد و إعتماد رئيس المجلس.
3. تكون إستضافة الوفود والزائرين الأجانب وتحديد أوجه الصرف لهم بناءً على إقتراح مجلس الاتحاد و إعتماد رئيس الاتحاد، كما يجوز إستضافة أعضاء مجلس الاتحاد و ممثلي الأنشطة المختلفة القائمين عليها.
- مادة : 69
يحق لاتحاد طلاب الجامعة تعديل نسب وفئات وأعداد المستحقين للأجور والمكافأت والبدلات زيادة أو نقصاً وفقاً لفاعلية المشاركة في الأنشطة المنفذة وتحقيق أهداف تنفيذها.

أقرأ ايضا :
وزير التعليم العالي: استجبنا لمعظم مطالب الطلاب المعتصمين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.