نشرت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية فيديو توضيحي لكيفية الترشح للانتخابات وشروط الترشح وخطواته. وقالت اللجنة في الفيديو إن الشروط الواجب توافرها في الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقرر اجراؤها بداية من أواخر نوفمبر القادم أن يكون المرشح مصري الجنسية من أب مصري، وإسمه مقيد في الجداول الانتخابية، وألا يقل عمره عن 25 عاما يوم إجراء الانتخابات، وحاصل على شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها، وبالنسبة للمولودين قبل أول يناير 1970 يكتفي بمعرفة القراءة والكتابة، وادية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وألا يكون قد سحبت عضويته في مجلس شعب سابق بسبب فقد الثقة. وتابعت انه على الراغبين فيمن تتوافر فيهم شروط الترشح التقدم للجنة الانتخابية التابع لها، والمخصصة لقبول أوراق الترشح، في الفترة من 12 وحتى 22 أكتوبر، مستوفيا بعض الأوراق هي نموذج ''1 ش'' مقاعد فردية للمرشحين على المقاعد الفردي، أو نموذج '' 1 ش '' قوائم حزبية، وفس النموذجين للراغبين في الترشح لمجلس الشورى. شاهد الفيديو الانتخابات وأضافت أن باقي الأوراق تتمثل في: ايصال دفع 1000 جنيه في المحكمة الابتدائية المختصة، وصورة بطاقة الرقم القومي والأصل للطلاع ، وصورة بطاقة أو شهادة ميلاد الوالد أو شهادة ميلاد مميكنة للمرشح لإثبات جنسية الوالد، وصورة المؤهل الدراسي، وشهادة آداء الخدمة العسكرية، وصحيفة الحالة الجنائية. وقالت اللجنة إنه بالنسبة للراغبين في الترشح على مقاعد العمال والفلاحين، أولا: بالنسبة للعمال يجب اثبات ذلك بشهادة من صاحب العمل مصدقة من مكتب التأمينات تبين العمل والأجر، وشهادة من النقابة العمالية التابع لها، وفي حال الحصول على شهادة عليا من الجامعة يقدم المرشح ما يثبت انه بدأ حياته عامل وانه مازال عضو في النقابة العمالية. ثانيا: وفي حالة الفلاح يجب تقديم مستند بحيازة أرض زراعية لا تزيد عن 10 فدادين سواء ملك أو ايجار، وان مصدر رزقه الوحيد من الزراعة وانه ساكن في الريف، وحذرت اللجنة المرشحين من التزوير في اثبات الصفة لأن ذلك يعرضهم للمسائلة القانونية بتهمة التزوير. وفي حال إذا ما كان الحزب مرشحا على احدى القوائم الحزبية يجب تقديم صورة من قائمة الحزب يكون اسم المرشح مدرج بها، وأن اللجنة ستحدد من ينطبق عليهم الشروط. وأشارت اللجنة إلى أنه بعد غلق باب الترشيح بيوم سيتم نشر قوائم المرشحين للفردي والقائمة وبعدها تفتح باب الاعتراض وستبت لجنة قضائية في الاعتراضات خلال 7 ايام بعدها تنشر اللجنة القضائية الاسماء النهائية بالجرائد، وأنه حق كل مرشح الحصول على سي دي من مديرية الأمن التابع لها بأسماء الناخبين في دائرته، ومن حقه التنازل عن حقه في الانتخابات قبلها ب 15 يوم على الاقل.