أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الثلاثاء مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى . وفيما يلى نص المرسوم الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة: رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة : بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير سنة 2011 .. وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011 .. وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر سنة 2011 .. وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.. وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى.. وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات . وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر: المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه ( المادة الاولى) يستبدل بنصوص المواد الاولى (فقرة أولى) والثالثة (الفقرات الاولى والثانية والثالثة والخامسة) والتاسعة (فقرة أخيرة) من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب النصوص الاتية : المادة الاولى (فقرة أولى). يتألف مجلس الشعب من (498) عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين. المادة 9 (فقرة أخيرة): ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في الكشف المخصص لمرشح القوائم. المادة الرابعة : يضاف إلى القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار اليه مادة جديدة رقمها (12) مكرر نصها الآتي : المادة 12 (مكرر) إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة. ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها. (المادة الخامسة) يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتميا لأى حزب سياسي ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسي فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبيه ثلثي أعضاء المجلس. (المادة السادسة) ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.