أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24 أبريل 2026 في محافظة المنيا    اليوم.. قطع المياه عن بعض مناطق الهرم والعمرانية والمنيب لمدة 8 ساعات    نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي استخدام ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار في أول يومين من حرب إيران    الموت يفجع تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق    دونجا: أرفع القبعة لشيكو بانزا.. وتغييرات معتمد جمال كلمة السر في الفوز أمام بيراميدز    في ظروف غامضة.. العثور على جثة سيدة داخل منزلها بقنا    مثال للفنان المحترم والإنسان الجميل، حكاية هاني شاكر بعيون عمرو الليثي    تعليق عضويات والتلويح بورقة فوكلاند، "البنتاجون" يدرس معاقبة أعضاء في "الناتو" بسبب حرب إيران    ترامب: لن أستخدم الأسلحة النووية ضد إيران لقد دمرناهم بالفعل بدونه    غلق جزئي بكوبري 6 أكتوبر بسبب أعمال تطوير وتحويلات مرورية    السودان يشكر مصر والرئيس السيسى فى ختام امتحانات الشهادة السودانية    الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة    "الرغبة" ل فاضل رزاق يقتنص الجائزة الكبرى، الإعلان عن الفائزين في مهرجان موسكو السينمائي الدولي    تفاصيل.. تعاقد شيرين مع ناصر بيجاتو لإدارة أعمالها.. عودة للتعاون بينهما عقب جلسات عمل جمعتهما خلال تحضيرات ألبومها الجديد    اليوم، منتخب الناشئين يواجه الجزائر استعدادا لأمم أفريقيا    اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان باستخدام التصويت الإلكتروني    حظك اليوم برج الميزان.. فرص للتوازن وتحسن في العلاقات واستقرار مالي مرتقب    مبادرة عالمية توزع 100 مليون جرعة لقاح على الأطفال منذ 2023    علماء يحذرون: ChatGPT يفقد "أعصابه"    أهمية شرب الماء لصحة الجسم ودوره في الوقاية من الجفاف وتحسين الأداء    تقنية طبية مبتكرة تسرّع تشخيص السرطان بدقة عالية    أهمية البروتين بعد سن الخمسين ومصادره الغذائية المتنوعة للحفاظ على صحة العضلات    المؤبد لنجار في قضية شروع بالقتل وسرقة بالإكراه    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    رعدية وبرق على هذه المحافظات، الأرصاد تكشف خريطة الأمطار اليوم الجمعة    بعد خسائر تتجاوز 40 دولار.. أسعار الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات بالبورصة    طلاب تمريض دمياط الأهلية يتألقون علميًا في مؤتمر بورسعيد الدولي التاسع    وكيل "شباب الجيزة" يشهد احتفالية عيد تحرير سيناء ونجوى يوسف تسرد بطولات الجيش على أرض الفيروز (صور)    فريق بمستشفى كفر الدوار ينجح في إنقاذ 3 حالات جلطة حادة بالشرايين التاجية    الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يرحبان بالإفراج عن قرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو    محافظ شمال سيناء: لدينا أكبر محطة لتحلية المياه بالعريش    ليلة من ألف ليلة وليلة.. زفاف المستشار أنس علي الغريب وداليا عزت    الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لاستهداف منصة صواريخ لحزب الله    راهن على مادورو..اعتقال جندى أمريكى من القوات الخاصة بعد ربح 400 ألف دولار    «ترامب»: مقترح صيني لحل أزمة إيران.. لكن التفاصيل سرية    تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم مع وصول سعر النفط إلى أكثر من 107 دولارات    أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق «الإسماعيلية – السويس» بعد اشتعال سيارة.. صور    وليد ماهر: معتمد رجل المباراة الأول.. ونزول شيكو بانزا نقطة تحول (فيديو)    حكم دولي سابق يحسم جدل صحة هدف الزمالك أمام بيراميدز    نجم سلة الأهلي: هدفنا العبور لنهائيات بطولة ال «BAL»    اتصالات النواب توصي بضرورة الإسراع في رقمنة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية    لقب الزوجة الثانية، نرمين الفقي تكشف سبب تأخر زواجها    «فحم أبيض».. ديوان ل«عبود الجابري» في هيئة الكتاب    جاليري مصر يفتتح معرض «نبض خفي» للفنانة رانيا أبو العزم.. الأحد المقبل    احتفالا باليوم العالمي للكتاب.. انطلاق الملتقى العلمي الأول لدار الكتب والوثائق بالتعاون مع كلية دار العلوم    برلماني: قانون المسيحيين الجديد يعتمد الأدلة الرقمية لإثبات الزنا    رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح مؤتمر "الألف خادم إنجيلي" بوادي النطرون تحت عنوان: "أكمل السعي"    مصطفى بكري: المصريون عمرهم ما خذلوا دولتهم.. وعندما نصارح المواطن بالحقيقة يطمئن    اعتراف رسمي يكشف عمق الأزمة.. "مدبولي " يقر بامتداد الأزمة بعد 13 عامًا من الإخفاق ؟    "العدلي": رابطة المرأة المصرية تمكّن سيدات الصعيد وتنمي قدراتهن بمبادرات شاملة    ضربة قوية لمافيا الدعم.. ضبط 172 طن دقيق داخل مستودع بالعسيرات في سوهاج    أول الخيارات البديلة.. هيثم حسن يشارك في تعادل ريال أوفييدو أمام فياريال    نجم مانشستر سيتي: هدفي الوصول لأفضل جاهزية قبل المونديال    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    خايف على أولاده من الحسد بعد استقرار حياته.. ماذا يفعل؟ أمين الفتوى يجيب    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون «الشعب والشورى»: 46 دائرة للقوائم و 83 للفردي بمجلس الشعب
نشر في أموال الغد يوم 27 - 09 - 2011

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، مرسوم قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972، بشأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة1980 بشأن مجلس الشورى.
وفيما يلى نص المرسوم، الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم.
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر في 13 فبراير سنة 2011. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر سنة 2011. وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب. وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى. وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات. وبعد موافقة مجلس الوزراء:
قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد الأولى (فقرة أولى) والثالثة (الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة) والتاسعة (فقرة أخيرة) من القانون رقم 38 لسنة1972 بشأن مجلس الشعب النصوص الآتية:
المادة الأولى (فقرة أولى).
يتألف مجلس الشعب من (498) عضوا، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
المادة (2) الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة
" فقرة أولى"
يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام القوائم الحزبيةالمغلقة، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي، ويجب أن يكون عدد الأعضاءالممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويًا لثلثي عددالمقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.
" فقرة ثانية"
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (30) دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
" فقرة ثالثة"
كما تقسم الجمهورية إلى (30) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان، يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
" فقرة خامسة"
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن يكونعدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرةعلى أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويراعى ألا يلى مرشح منغير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمنكل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.
المادة الثالثة : الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة:-
- فقرة أولى:-
يكون إنتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب، بنظام القوائم الحزبية المغلقة،والثلث الآخر بالنظام الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكلمحافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصةللمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الإنتخاب الفردىمساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة فيها.
- فقرة ثانية:-
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (46) دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
- فقرة ثالثة:
كما تقسم الجمهورية إلى (83) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى،ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
- فقرة خامسة:-
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون، يجب أن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساويًا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلي مرشح من غيرالعمال والفلاحين مرشحًا من غير هؤلاء، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحًا من النساء على الأقل.
المادة التاسعة /فقرة أخيرة
ولكل حزب تقدم بقائمة في الدوائر الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في الكشف المخصص لمرشحي القوائم.
المادة الثانية
يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه مادة جديدة رقمها الخامسة عشرة مكرر، نصها الآتى:
المادة الخامسة عشرة / مكرر/
إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضائها المنتخبين على أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد في تلك القائمة.
ويحسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات، التي حصلت عليها كل قائمة في الدوائر على عدد الأعضاء المنتخبين منها.
المادة 9 (فقرة أخيرة):
ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في الكشف المخصص لمرشح القوائم.
المادة الرابعة:
يضاف إلى القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه مادة جديدة رقمها (12) مكرر نصها الآتى:
المادة 12 (مكرر)
إذا أسفر توزيع المقاعد بناءً على نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أى دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضائها المنتخبين على أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة.
ويحسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.
المادة الخامسة
يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظامالانتخاب الفردي ألا يكون منتميًا لأي حزب سياسي ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأي حزب سياسي، فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، الذي يعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.