وافقت لجنة التضامن بالبرلمان على المادة 61 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تنص على "يعاقب من يقوم بإخصاء أو إجهاض أو الإصابة بالعقم، غير القانونى للأشخاص ذوى الإعاقة بالسجن المشدد". وشهدت مناقشة المادة جدلًا واسعًا بحجة عدم التمييز فى العقوبة بين الأشخاص ذوى الإعاقة والأسوياء، فقد تمسكت الدكتورة هبة هجرس، مقدمة مشروع القانون على ضرورة السجن المشدد لمن يقومون بهذه الأفعال خاصة أن هناك الكثير من السيدات فى المحافظات المختلفة يعانين من إجراء عمليات تعقيم لهن بمجرد بلوغهن بحجة عدم الزواج، لأنها لن تستطيع رعاية أبنائها، وهناك إحدى الفتيات التى استنجدت بها لقيام أهلها بعمل إجهاض لها بعد زواجها، وذلك لأنها كفيفة ولن تستطيع أن ترعى مولودها. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة، وبحضور عدد من الأعضاء. وأيدها محمد الدمرداش، المستشار القانونى للجنة، قائلا، إن الأشخاص المعاقين أكثر عرضة لهذه العمليات ولابد من وضع عقوبة مشددة حتى لا يقبل أحد على القيام بهذه الجرائم، وهذه المادة أسوة بقوانين حماية الطفل