انتهت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون ذوى الاعاقة، المقدم من النائبة هبه هجرس. وقال الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس اللجنة، إن هذا القانون بداية لعمل اللجنة وسيتبعه مشروعات اخرى، مشيرا الى انه سيتم صياغة المواد ثم تعقد اللجنة اجتماعا اخر قريبا لمناقشة عدد من المواد و التعريفات مرة اخرى لضبطها . و قررت اللجنة دمج المادتين اللتان تنظمان عمليات إلقاء القبض على الأشخاص المعاقين فى مادة واحدة، تنص على: "يكون للشخص ذى الاعاقة سواء كان مجنيا عليه او شاهدا او متهما فى جميع مراجل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، الحق فى المعاملة التى تتناسب مع حالته واحتياجاته ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عن الاقتضاء ويكفل له القانون كافة وسائل الاتاحة التى تمكنه من ابداء دفاعهم وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية". و نصت المادة 58 من مشروع القانون على: " يخطر المجلس فور القبض على أى شخص معاق ذهنيا قبل تحرير محضر الضبط او اواتخاذ اى إجراء قانونى ضده ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها الاخصائى النفسى ومحام اذا ما تطلب الامر نوافر طبيب مختص يتم ندبه ويخلى سبيل الشخص المعاق ذهنيا فور القبض عليه فى اى اتهام بموجب بطاقة الإعاقة إعمالا للمادة 62 من قانون العقوبات ويسلم لولى امره دون الاخلال باية حقوق او إجراءات اخرى قبل الغير". ووافقت اللجنة على المادة 61 والتى تنص على" يعاقب من يقوم بإخصاء او تعقيم او اجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة بالسجن المشدد". وتمسكت هبه هجرس، مقدم مشورع القانون بعقوبة السجن المشدد لمن يقومون بهذه الأفعال، مشيرة الى ان هناك الكثير من السيدات فى المحافظات المختلفة تعانين من إجراء عمليات تعقيم لهن بمجرد بلوغهن بحجة عدم الزواج لانها لن تستطيع رعاية أبنائها و قالت إن هناك الفتيات التى استنجدت به من قيام أهلها بعمل إجهاض لها بعد زواجها وذلك لنها كفيفة ولن تستطيع ان ترعى مولودها. وأيدها محمد الدمرداش، المستشار القانونى للجنة، قائلا: "إن الأشخاص المعاقين أكثر عرضة لهذه العمليات ولابد من وضع عقوبة". واعترض طلعت عبد القوى رئيس اتحاد الجمعيات الاهلية، الذى طالب بضرورة توحيد العقوبة حتى لا تكون بابا خلفيا او ثغرة فى القانون خاصة مع من يقومون بعمليات الاجهات طواعية فالقانون لا يفرق بين من تريد ان تجرى عملية اجهاض سواء كانت معاقة او سليمة ما دامت هى التى ذهبت طواعية للطبيب. كما اعترض الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، على عبد القوى، قائلا: "إن هذه المادة من شأنها المحافظة على هذه الشريحة ولضمان الحماية لهم خاصة ان هناك الكثير منهم معدومة الإرادة وذويهم من يجبرونهم على القيام بمثل هذه الأفعال". وطالب عبد الهادي القصبي بتشديد عقوبة تزوير بطاقات إثبات الإعاقة بحيث لا تقل عن 30 ألف و لا تزيد عن 50 ألف، وقررت اللجنة تعديل المادة 63 بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة بدلا من 10 سنوات مع تشديد الغرامة المالية بحيث تصل من 20 الى 50 الف من قام بتزوير بطاقة اعاقة او ادلى ببيان غير صحيح واعترض المستشار محمد الدمرداش على المادة 66 الخاصة بعقاب كل من يسىء للمعاقين من خلال وسائل النشر او الاعلان، قائلا: "إن الاساءة و التشهير لا تتجزأ و لا تفرق بين معاق و سليم".