بقيمة 85 مليون جنيه، الاستئناف تتسلم ملف مسجل خطر متهم بغسيل الأموال    إجراء جديد ضد عامل متهم بقتل صديقه في العمرانية بالجيزة    "تعليم الجيزة": توقيع الكشف الطبي على الطلاب ذوي الهمم لتسهيل إنهاء موقفهم من التجنيد    بالرغم من رحيله من وزارة الإسكان، شريف الشربيني ممثلا لهيئة المجتمعات بمجلس إدارة بنك التعمير    الجنيه الذهب يترنح في الأسواق (آخر تحديث)    إزالة 14 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك دولة ب 8 مراكز في أسيوط    بيع عقود نفط ضخمة قبل تغريدة مفاوضات ترامب وإيران بدقائق    معهد بحوث وتطوير وابتكار الدواء بجامعة أسيوط يعزّز جهود تطوير صناعة الدواء    تطورات حرب إيران ترفع أسعار الغاز الأوروبي    الصين: شخص زعم انتمائه لقوات الدفاع الذاتي اليابانية يقتحم السفارة الصينية في طوكيو    قد يعد جريمة حرب.. قلق أممي من اعتزام إسرائيل هدم منازل بجنوبي لبنان    قضية جرينلاند تتصدر حملة الانتخابات المبكرة التي دعت لها رئيسة وزراء الدنمارك    هيكلة الأهلي، عصام سراج يقترب من قيادة إدارة التعاقدات    الأهلي ضد المصرية والاتحاد مع الزمالك.. كيف تشاهد معركتي نصف نهائي دوري السلة؟    أزمة دفاعية تواجه السعودية قبل ودية مصر    تقارير: كارتيرون يصل الدار البيضاء استعدادا لتدريب الوداد    رفع جلسة محاكمة المتهم في واقعة التحرش بفتاة أتوبيس المعادي    سائق يتحرش بسيدة.. والداخلية تكشف التفاصيل وتضبط المتهم    24 مارس.. فتح باب التقديم للمرحلة الأولى للمعلمين للعمل بالمدارس المصرية اليابانية    زاهي حواس يستعرض كنوز الفراعنة في روما ويدعو الإيطاليين لزيارة مصر الآمنة    «التعليم» تعلن انطلاق فرع جديد لمبادرة المدارس المصرية الألمانية    «صحة القاهرة» تكثف المرور على أقسام الطوارئ والرعايات بالمستشفيات    النيابة الإدارية تطلق وسيلة جديدة لتلقي الشكاوى والبلاغات    «القومي للطفولة» يحبط زواج طفلة بسوهاج وإجراءات قانونية لحمايتها    انتظام الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية بعد إجازة العيد وتعليمات بترشيد استهلاك الكهرباء    7 أهداف تفصل ميسي عن عرش تاريخي في كرة القدم    انتظام العمل بدواوين الوحدات المحلية والمصالح الحكومية بالشرقية    اليوم.. منتخب الجولف يبدأ مواجهات البطولة الأفريقية ب كينيا    المعاش الاستثنائي في مصر 2026.. الشروط والخطوات الكاملة للحصول عليه أو تحسينه    تشييع جنازة المخرج أحمد عاطف بعد صلاة العصر اليوم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد    هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وصيام القضاء الواجب؟ الأزهر يُجيب    الإجازات الرسمية المتبقية بعد عيد الفطر 2026    تحمي أسرتك من التقلبات الجوية، طريقة عمل شوربة العدس    «الصحة»: 4700 خدمة طبية مجانية عبر القوافل العلاجية خلال أيام عيد الفطر    خبير يكشف تفاصيل الكشف الأثري في منطقة "القلايا" بالبحيرة (فيديو)    «المهن السينمائية» تنعي الناقد الفني أحمد عاطف    البترول: كشف جديد لأباتشي يضيف 26 مليون قدم مكعب غاز و2700 برميل متكثفات يوميا    سحر رامي عن مشاركتها في مسلسل "اتنين غيرنا": «كانوا مدلعني وحسسوني إني سعاد حسني»    عرض «موعد على العشاء» بالهناجر ضمن فعاليات نادي كنوز السينما المصرية    اتصالاته مكثفة لوزير الخارجية مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد بالإقليم    بنك إسرائيل: 8.6 % من الناتج خسائر عامين من الحروب.. وضغوط جديدة على الاقتصاد    90 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 24 مارس 2026    مفعولها سريع وآمنة، كيف تحمين أسرتك من نزلات البرد بالأعشاب؟    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر وأفضل أوقات الدعاء    انفجار مصفاة نفط فى ولاية تكساس الأمريكية    إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بكوم حمادة فى البحيرة    قرية سقارة تكافئ أوائل حفظة القرآن الكريم ب15 رحلة عمرة.. صور    زفة شعبية مهيبة ل300 حافظ للقرآن الكريم فى قرية سقارة بالجيزة.. فيديو    سقارة تزف حفظة القرآن فى احتفالية مهيبة.. الأهالى ينظمون ممرا شرفيا لأبنائهم والزغاريد والتكبيرات تملأ الشوارع.. تكريم 300 طالب وطالبة ورحلات عمرة للأوائل.. ومحمد القلاجى نجم دولة التلاوة يحيى الحفل    السيطرة على حريق فى مطعم بشارع الجمهورية بالمنصورة    بحضور أبو ريدة.. المنتخب الوطني يواصل الاستعداد لوديتي السعودية وإسبانيا    اعتدال فى درجات الحرارة وسماء صافية بمحافظة بورسعيد.. فيديو    روح رياضية في موسم العيد.. صناع إيجي بست يحضرون عرض برشامة    طارق الدسوقي: أعتذر للجمهور عن أي تقصير في «علي كلاي» .. وبذلنا قصارى جهدنا لإسعادكم    بوميل: الترجي لعب بطريقته أمام الأهلي.. وحديث القائد بين الشوطين غير الأمور لصالحنا    مقتل 8 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة عسكرية كولومبية    تحرك برلماني لتحسين الطوارئ وضمان استقرار الكوادر الطبية في مستشفى أبوتيج المركزي    تعرف علي حكم صيام الست من شوال مع صيام قضاء رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتفاصيل : الطعن على عدم إحالة الطوارىء للمحكمة الدستورية
نشر في 25 يناير يوم 24 - 09 - 2011

أقام صباح اليوم محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الوزراء، ووزير العدل لإمتناعهما عن إحالة المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010، والمادتين 59 و62 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 للمحكمة الدستورية العليا لتفسيرهم، والوقوف على مدى سقوط حالة الطوارىء من عدمه.
وقال خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومقيم الدعوى أن مصر تشهد صراعاً مريراً بين قوى الثورة المصرية التى تطوق للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتطمح لبناء وترسيخ نظام سياسى جديد يقوم على حماية حقوق وحريات الأفراد، وإحترام سيادة القانون وأحكام القضاء، وبين بعض القوى والسلطات التى تسعى لإعادة إنتاج نظام بوليسى وقمعى يسمح بالإنفراد بحكم البلاد.والذى تجلى فى انتشار فرق البلطجة المنظمة فى ظل غياب أمنى لم تشهده البلاد بغية خلق حالة من الفوضى تساعد على قبول المجتمع لفرض قوانين استثنائية تصادر الحقوق والحريات تحت زعم إستعادة هيبة الدولة.
وأكد المركز فى طعنه أن الكشف عن سقوط حالة الطوارىء من عدمه يستدعى تفسير المحكمة الدستورية العليا لثلاثة مواد هى
المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 والتى تنص على:
"تمد حالة الطوارىء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 المشار إليه لمدة سنتين اعتباراً من أول يونية سنة 2010 حتى 31 مايو سنة 2012"
والمادة 59 من الإعلان الدستورى والتى تنص على:
" يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا تم الإعلان في غير دور الإنعقاد وجبت دعوة المجلس للإنعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد إستفتاء الشعب وموافقته على ذلك "
والمادة 62 من الإعلان الدستورى والتى تنص على :
"كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحاً ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان"
وأكد المركز أن الانقسام الحاد حول تفسير هذه النصوص يقع بين أطراف جوهرية، وله أهمية دستورية وديمقراطية مما يستدعى تدخل المحكمة الدستورية لتوحيد تفسيرها، وذلك على النحو التالى:
أولاً: أطراف الخلاف:
حيث أن الخلاف الذى ثار بشأن تفسير المواد الثلاثة موضوع الطعن لم يكن مجرد خلاف بين بعض القوى السياسية والبعض الآخر، ولم يكن أيضا مجرد خلاف فقهى بين بعض الشراح والمفسرين، ولكنه فى حقيقته خلاف بين المجلس العسكرى ويمثله فى ذلك رئيس القضاء العسكرى اللواء عادل مرسى عضو المجلس العسكرى، وبين العديد من فقهاء القانون والقوى السياسية والاجتماعية والحقوقية و فى مقدمتهم المستشار طارق البشرى رئيس اللجنة المشكلة لإعداد التعديلات الدستورية بموجب قرار المجلس العسكرى رقم (1) والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 6 مكرر(أ) فى 14 فبراير 2011 وهو الأمر الذى يوضح خطورة هذا الخلاف خاصة فى شأن تفسير المادتين 59 و62 من الإعلان الدستورى فتصريحات المستشار طارق البشرى تمثل الإرادة الحقيقية التى قصدها المشرع من هذه النصوص لكونه رئيس اللجنة التى أعدت هذا الإعلان حال غياب مجلسى الشعب والشورى.
ثانياً: تعدد التفسير:
إذ انقسم الرأي في تفسير المواد الثلاثة بصورة واضحة وجلية على النحو التالى:
التفسير الأول: وهو الذى يتباه المجلس العسكرى، وفريق من القانونيين والسياسيين أن حالة الطوارىء المعلنة من قبل مبارك إستناداً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية مازالت قائمة ولن تنتهى قبل 31 مايو 2012، على زعم أن المادة 62 من الاعلان الدستورى تنص على أن ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الإعلان الدستورى يبقى صحيحاً ونافذاً، إلى أن يتم إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الإعلان ، وهو ما لم يتم حتى الآن، وبالتالى يستمر سريان حالة الطوارىء.
التفسير الثانى: ويتباه فريق من القانونين والسياسيين ومنهم مقيم الطعن أن حالة الطوارىء سقطت بسقوط دستور 1971 ، فلما لهذه الحالة من طبيعه استثنائية ومؤقته من ناحية، ولما يمثله إعلانها من عدوان على الحقوق والحريات الدستورية للأفراد من ناحية ثانية، يستدعى الأمر دوما توافقها مع الأساس الدستورى الذى يسمح بإعلانها أو مدها وحيث أن قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 كان يستند إلى الأساس الدستورى الوارد فى دستور 1971 والذى لم يلزم رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب بحد أقصى زمنى حال إعلانها، ولم يشترط الإستفتاء الشعبى لمدها، على عكس الإعلان الدستورى الذى صدر فى 30 مارس 2011 واشترط فى مادته 59 أن يتم إعلان حالة الطوارىء بحد أقصى ستة أشهر، ولا يتم مدها الإ باستفتاء شعبى، وهو ما يعنى إنهيار الأساس الدستورى الذى بنى عليه مد حالة الطوارىء فى قرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 منذ صدور الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011.
وبالتالى سقوط هذه الحالة دون حاجه لإعمال نص المادة 62 من الإعلان الدستورى بإصدار قانون أو مرسوم جديد يلغى أو يعدل قرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010.
التفسير الثالث: ويتباه فريق من القانونيين والسياسيين فى مقدمتهم المستشار طارق البشرى أن الأساس الدستورى الجديد لإعلان حالة الطوارىء والوارد فى المادة 59 من الإعلان الدستورى يسمح بإعلانها لمدة ستة أشهر فقط ولا يجوز مدها إلا باستفتاء شعبى، وحيث أن الإعلان الدستورى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 30 مارس 2011 وكانت حالة الطوارىء سارية وقائمة، وظلت كذلك حتى نهاية سبتمبر 2011 وبالتالى تكون قد استنفذت المدة التى تسمح بها المادة 59 من الإعلان الدستورى، وهى مدة الستة أشهر، ولا يجوز مدها بعد هذا التاريخ الإ باستفتاء شعبى، وهو ما لم يتم، مما يعنى سقوط حالة الطوارىء .
ثالثاً: الخلاف بالغ الأهمية:
محل الخلاف، بالغة الأهمية، لكونه يحدد مصير ومستقبل وطن عاش أبنائه طوال السنوات الماضية تحت قيد حالة الطوارىء، فضلاً عن تعلق الأمر بالعديد من المبادئ الدستورية السامية التى تحمى حقوق وحريات الأفراد، ونحن فى أمس الحاجة لحمايتها وضمانها خلال هذه المرحلة الانتقالية، وعبر ضمانات دستورية واضحه ونافذة، وليس مجرد خطابات حسن نوايا -سياسية أو إعلامية- من المجلس العسكرى.
كما لا يقبل بعد ثورة 25 يناير المجيدة أن تجرى أول انتخابات برلمانية- التى هى عرس الديمقراطية والحرية فى أى مجتمع- فى ظل حالة الطوارىء، وبلغ الخلاف إلى حد إعلان بعض القوى السياسية الإعتصام بميدان التحرير لحين إسقاط حالة الطوارىء.
وكل ذلك كان يلزم رئيس الوزراء ووزير العدل بإحالة الثلاثة مواد موضوع الطعن إلى المحكمة الدستورية لتوحيد التفسير بشأنهم، وكون المشرع منحهما هذه الرخصة فان إمتناعهما عن استخدامها حال توافر مبرراتها يعد تقاعساً منهما يمثل قراراً سلبياً بالإمتناع
واختتم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صحيفة طعنه بدعوة مجلس الدولة لتحديد أقرب جلسة لنظر القضية والفصل فيها قبل البدء فى اجراءات الانتخابات البرلمانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.