وافق الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني، اليوم السبت، على المواد من 58 إلى 64 من مواد باب الحقوق والحريات بمسودة الدستور، وبدأوا مناقشة قضية الأمان الوظيفي في المادة رقم 58 والخاصة بحقوق العمال. وتنص المادة "58" على: العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل له الدولة شروط المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ولا يجوز فرض أى عمل جبرًا على المواطنين إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل" وفقا للقوانين المنظمة لذلك، ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون. وتمت إحالة المادة للجنة الصياغة المصغرة بعد تحدث البعض عن "الأمان الوظيفي" وألا يكون عقد العمل محدد المدة، حيث أشار الغرياني إلى أن تناقش هذه القضية في قانون العمل، كما تم تداول المادة 59 ونصها: تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم ورعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل، وفقا لما ينظمه القانون، وتداول الأعضاء قضية تكريم الشهداء، وأن تكون الإضافة "وأسر المشاركين في الحروب". وذكر الدكتور محمد سليم العوا أن التكريم ليس عمل الدستور وإنما عمل القوانين، وهو نص أليق يوجه للإدارة التنفيذية، ليس نصًا دستوريًا وإنما إضافة، تكريم الدولة للشهداء، إلا أن الدكتور عبد الدايم نصير عضو الجمعية، رد، قائلاً:" بل من الممكن تكريم الشهداء وهم موتى، والدستور لا يتحدث فقط للمشرع وإنما لكل أفراد الشعب من حاكمين ومحكومين، لأنه إطار العقد الاجتماعي الحاكم للأفراد". من جانبه، قال اللواء ممدوح شاهين: "تكريم الشهيد يكون بنوط أو وسام وأن أعطي له وضعًا، كما أسرة شهيد تكرم أيضًا، وإلى جانب ذلك فينبغي تكريم أسر المفقودين، بينما قال القاضي ناجي دربالة: "يجب أن ينظر إلى من استشهدوا تمهيدا لثورة 25 يناير"، فيما اقترح العضو يونس مخيون ان توضع هذه المادة في باب الأحكام الانتقالية. أما الدكتور عصام العريان، عضو الجمعية، فقال: "أذكّر الجميع بصدور قانون في برلمان الثورة عن شهداء ومصابي الثورة في 25 يناير، أما المفقودون فيمكن إضافتهم عامة، وأتفق مع ضم المادة لباب الأحكام الانتقالية. ووافق الأعضاء على المادة "60" التي جاء نصها كالتالي: تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية، وقرر الأعضاء إحالة هذه المادة للجنة الصياغة المصغرة كما هي. وتنص المادة "61": المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى والكساء حقوق مكفولة، وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة. كان التعديل الوحيد في المادة الأصلية حذف كلمة "والكساء" وإضافة للمواطنين لأنها لم تكن مذكورة. وقرر الأعضاء أن تترك هذه المادة للجنة الصياغة ونصت المادة "62" على أن ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، ووافق الأعضاء على المادة كما هي. وجاءت المادة "63" كالتالي: "التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليًا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى". ووافق الأعضاء على أن تنقل المناقشة حول مسألة القضاء العسكري للمناقشة مع مناقشة القضاء العسكري. ونصت المادة "64" على أن:" العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ، وافق الأعضاء على إضافة عبارة " إلا بنص" بدلا من " إلا بقانون" بناء على اقتراح من الدكتور محمد سليم العوا.