ترامب: خطوط أنابيب النفط الإيرانية قد تنفجر "بعد ثلاثة أيام"    الكرملين: بوتين يلتقي وزير الخارجية الإيراني    لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية    خطوات استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد 2026 عبر السجل المدني والإنترنت    مثَّلا بجثمانه والتقطا صورة «سيلفي».. إحالة المتهمين بقتل شاب في الإسكندرية إلى المفتي    محمود الليثي يفاجئ جمهوره ب "البابا".. طرح جديد يعيد حضوره بقوة على الساحة الغنائية    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    اتحاد منتجي الدواجن: التخوف من تأثير التصدير على الأسعار غير مبرر.. والسعر يصل ل 160 جنيها للكيلو    عقب اغتيال وزير الدفاع المالي | اشتباكات متقطعة واستمرار عدم الاستقرار.. تحذيرات أممية ودعوات لتنسيق دولي مع تصاعد العنف    قطر وإيران تبحثان الجهود الرامية إلى تحقيق السلام    قائد اليونيفيل: مستمرون فى أداء مهامنا بروح الوحدة واليقظة فى لبنان    موسكو وبيونج يانج تتجهان لتعزيز شراكة عسكرية طويلة الأمد حتى 2031    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    عادل عقل: الصافرة المصرية وجها لوجه أمام الألمانية فى ليلة حسم درع الدورى    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    الأرصاد: سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق واستمرار انخفاض درجات الحرارة    ترامب يروى تفاصيل لحظة إطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    الصحة اللبنانية: 14 شهيدًا و37 مصابًا في غارات إسرائيلية على لبنان    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بناء على الطريق الأوسطي في أكتوبر    اليوم.. مناقشة «مضارب الأهواء» و«فن الشارع» بصالون إدوار الخراط    «شوقي ضيف.. شيخ النحاة وعالم اللغة».. إصدار جديد يرصد مسيرة قنديل العربية في هيئة الكتاب    حبس 25 شابًا وفتاة شرعوا في إقامة حفل مخالف للآداب داخل فيلا في أكتوبر    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    محمود محي الدين: لابد من تحقيق وحدة الموازنة.. ولن نستطيع النمو ب 7% إلا باستثمارات القطاع الخاص    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تعزيز الخدمات وإنشاء غرفة عمليات بممشى المنصورة    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل بطل كاراتيه بكفر الشيخ لجلسة 30 أبريل الجارى    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    رئيس حي غرب المنصورة يتابع ميدانيًا أعمال رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بنطاق الحي    الكهرباء: إجراء مناقشات حاليا لاستحداث إجراءات للاعتماد على الطاقة المتجددة    بشير التابعي: بيراميدز خارج المنافسة.. وإنبي يسعى لتعطيل الزمالك لصالح الأهلي    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    تكريم الفنان خالد النبوي بمهرجان جمعية الفيلم وابنه يتسلم التكريم    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    نتائج اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين: تمويلات جديدة وتوقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي (تفاصيل)    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    ستاندرد تشارترد: خفض توقعات الذهب إلى 5200 دولار خلال 3 شهور و5500 خلال عام    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    سيناء.. قرار واختيار    قنصوة: هدفنا تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وتطوير الشراكات التعليمية لتحقيق التنمية    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء التأسيسية يوافقون على 6 مواد من باب الحقوق والحريات
نشر في أخبار مصر يوم 17 - 11 - 2012

وافقت الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني السبت على المواد من 58 إلى 64 من مواد باب الحقوق والحريات بمسودة الدستور.
وكان الدكتور حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور قد أوضح إن التصويت على مواد مسودة الدستور لم يبدأ بعد بسبب افتقار الاغلبية المطلوبة للتصويت ولكن ما يحدث الان استلهام الأغلبية التقريبية لنحيل للجنة الصياغة وبعد ذلك التصويت سيكون بالبطاقات.
وبدأت الجمعية التأسيسية للدستور في اجتماعها السبت بالحديث عن قضية الأمان الوظيفي في المادة رقم 58 والخاصة بحقوق العمال ونصها:
مادة (58)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن , تكفل له الدولة شروط المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب, وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة, ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات , والتقاعد والتأمين الاجتماعى, والرعاية الصحية, والحماية ضد مخاطر العمل, وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل; وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق , وينظمه القانون.
وتمت إحالتها للجنة الصياغة المصغرة بعد تحدث البعض عن " الأمان الوظيفي" وألا يكون عقد العمل محدد المدة, حيث أشار الغرياني إلى أن تناقش هذه القضية في قانون العمل.
ثم تداول الأعضاء حول المادة 59 ونصها :
تكرم الدولة الشهداء, وتكفل رعاية أسرهم ورعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها, وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل , وفقا لما ينظمه القانون.
وتداول الأعضاء على قضية تكريم الشهداء , وأن تكون الإضافة "وأسر المشاركين في الحروب" . وذكر الدكتور محمد سليم العوا أن التكريم ليس عمل الدستور وإنما عمل القوانين, وهو نص أليق يوجه للإدارة التنفيذية , ليس نصا دستوريا وإنما إضافة، تكريم الدولة للشهداء,
ورد الدكتور عبد الدايم نصير عضو الجمعية : بل من الممكن تكريم الشهداء وهم موتى, والدستور لا يتحدث فقط للمشرع وإنما لكل أفراد الشعب من حاكمين ومحكومين, لأنه إطار العقد الاجتماعي الحاكم للأفراد.
ومن جانبه قال اللواء ممدوح شاهين " تكريم الشهيد يكون بنوط أو وسام وأن أعطي له وضعا, كما أسرة شهيد تكرم أيضا, وإلى جانب ذلك فينبغي تكريم أسر المفقودين.
وقال القاضي ناجي دربالة, يجب أن ينظر إلى من استشهدوا تمهيدا لثورة 25 يناير وأشار العضو يونس مخيون " أقترح أن توضع هذه المادة في باب الأحكام الانتقالية".
أما الدكتور عصام العريان عضو الجمعية فقد " أذكر الجميع بصدور قانون في برلمان الثورة عن شهداء ومصابي الثورة في 25 يناير, أما المفقودون فيمكن إضافتهم عامة , وأتفق مع ضم المادة لباب الأحكام الانتقالية. ووافق الأعضاء على المادة كما هي.
مادة (60)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى, ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته , فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة, وبما يضمن حد الكفاية .
وقرر الأعضاء إحالة هذه المادة للجنة الصياغة المصغرة كما هي.
مادة (61)
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى (والكساء) حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية, وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران ; بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة .
وكان التعديل الوحيد في المادة الأصلية حذف كلمة " والكساء" وإضافة للمواطنين لأنها لم تكن مذكورة. وقرر الأعضاء أن تترك هذه المادة للجنة الصياغة.
مادة (62)
ممارسة الرياضة حق للجميع , وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم , واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
ووافق الأعضاء على المادة كما هي.
مادة (63)
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة, وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا , وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا.ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى; والمحاكم الاستثنائية محظورة , ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى.
حيث وافق الأعضاء على أن تنقل المناقشة حول مسألة القضاء العسكري للمناقشة مع مناقشة القضاء العسكري.
مادة (64)
العقوبة شخصية, ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون, ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى, ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون . وافق الأعضاء على إضافة عبارة " إلا بنص" بدلا من " إلا بقانون" بناء على اقتراح من الدكتور محمد سليم العوا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.