مدبولى يُلقى كلمة أمام مجلس النواب    تنامى اضطرابات حركة الملاحة بمضيق هرمز.. أبرز المستجدات بأسواق النفط    افتتاح معرض «صنع في دمياط للأثاث» بمشاركة 80 مشروعاً للأثاث والديكور    محافظ أسيوط يتابع حصاد «الذهب الأصفر» ويوجه بصرف مستحقات المزارعين    القيادة المركزية الأمريكية: غيرنا مسار 33 سفينة منذ بدء الحصار على إيران    وزير الدفاع الإسرائيلى: ننتظر الضوء الأخضر الأمريكى لإبادة سلالة خامنئى    بري يبحث مع بن فرحان تطورات الأوضاع ومواصلة اعتداءات إسرائيل على لبنان    المفوضية الأوروبية تنفي اعتزامها اقتراح فرض ضرائب أرباح استثنائية على مستوى الاتحاد    التعادل السلبي يحسم مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون في الدوري    اتحاد الكرة يعتمد لائحة شئون اللاعبين الجديدة ويعلن إنشاء شركة خدمات رياضية    بالصور.. وزير التربية والتعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026    ضبط 122 مخالفة بالمخابز وسلع فاسدة ومجهولة المصدر بكفر الشيخ    نادية مصطفى: تصريحات رئيس الجالية المصرية في فرنسا حول الحالة الصحية لهاني شاكر غير صحيحة    استراتيجية وزارة الثقافة فى تنمية سيناء خلال السنوات الأخيرة.. فى ذكرى تحرير أرض الفيروز.. استثمار طويل المدى فى الإنسان المصرى.. 9 مواقع ثقافية جديدة بتكلفة تجاوزت 216 مليونا.. ومشروع أهل مصر والمسرح المتنقل    رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير: انسحاب الرعاة فى الدورة ال12 لم يكسرنا.. وثقة النجوم والجمهور سلاحنا لعبور الأزمة    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    خواطر الشعراوى| الإنفاق ليلا ونهارا .. سرا وعلانية    ضبط طفل يقود سيارة ميكروباص على طريق أوسيم    الطقس غدا.. ارتفاع آخر فى درجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة    كرة طائرة - سيدات الأهلي يحصدن لقب بطولة إفريقيا للمرة ال 11 ويتأهلن لمونديال الأندية    إصابة لاعب برشلونة بقطع في الرباط الصليبي    محافظ القليوبية يوجه باستغلال مبنى متعطل منذ 16 عاما بقرية سندبيس    شريف فتحي يتابع إطلاق منظومة CPS وتطوير منصة "رحلة" لتعزيز التحول الرقمي بالسياحة    ملايين الأسهم بأيدى كبار المستثمرين.. اكتتاب «المطورون العرب» يحصد ثقة رجال الأعمال    سوء الخاتمة، مصرع شاب سقط من الطابق الخامس هربًا من زوج عشيقته في القاهرة الجديدة    كل ما يجب معرفته عن الفيلم الفلسطينى كان ياما كان قبل عرضه نهاية أبريل    تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الاتحاد في الدوري    إحالة 3 مدارس للتحقيق بإدارة ببا التعليمية ببني سويف    خالد الجندي: الطلاق الشفهي كلام فارغ ورجالة بتتجوز وتخلف وتجري    حبس عنصر جنائي بتهمة غسل 350 مليون جنيه من تجارة المخدرات    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    محمد رمضان يفجر مفاجأة بشأن مشاركته في السباق الرمضاني 2027    وزيرة الثقافة عن ذكرى تحرير سيناء: نموذج فريد في تاريخ الكفاح الوطني    رئيس الوزراء يفتتح مصنع بوريكس للزجاج بمنطقة السخنة الصناعية    محافظ المنوفية يفاجئ المركز الصحي بشبين الكوم ويحيل 6 من العاملين للتحقيق لتغيبهم بدون إذن رسمي    البنتاجون: اعتراض سفينة تنقل نفطا إيرانيا فى المحيط الهندي    نهاية مشوار كارفخال مع ريال مدريد تلوح في الأفق    جايين لأهالينا.. قافلة طبية مجانية لأهالى كوم الأطرون بطوخ الجمعة والسبت    انطلاق اجتماع «صحة النواب» لمناقشة طلبات إحاطة بشأن مشكلات التأمين الصحي ونقص الخدمات بالمحافظات    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    صراع الميراث .. تفاصيل مثيرة في واقعة اتهام شقيق لزوجة أخيه بالبلطجة    "الداخلية" تجمد 470 مليون جنيه من أموال "مافيا السموم والسلاح"    تفاصيل البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    الأعلى للإعلام: منع ظهور هانى حتحوت 21 يوما وإلزام «مودرن إم تي أي» بمبلغ 100 ألف جنيه    قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا»    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    جوارديولا يعلق على إقالة ليام روسينيور مدرب تشيلسي    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    البرلمان يستعد لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. استبدال الاستضافة بالرؤية.. الأب في المرتبة الثانية لحضانة الطفل.. وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة "أبرز المقترحات"    تضارب الأنباء بشأن إفراج الإمارات عن القيادي في الجيش السوري عصام البويضاني (فيديو وصور)    منافس مصر - فايننشال تايمز: مقترح رئاسي أمريكي لاستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026    بالأسماء، تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بجامعة بنها    حماس: جريمة الاحتلال في شمال غزة تؤكد استمرار حرب الإبادة وعجز مجلس السلام    فورد تكشف عن قوة محرك سيارتها الجديدة موستانج دارك هورس إس.سي    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل تقييد صلاحيات ترامب في الحرب ضد إيران مرة أخرى    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء التأسيسية يوافقون على المواد من 58 إلى 64 من باب الحقوق والحريات
نشر في البديل يوم 17 - 11 - 2012

وافقت الجمعية التأسيسية، برئاسة المستشار حسام الغرياني، اليوم السبت على المواد من 58 إلى 64 من مواد باب الحقوق والحريات بمسودة الدستور.
وبدأ أعضاء الجمعية بالحديث عن قضية الأمان الوظيفي في المادة رقم 58 والخاصة بحقوق العمال ونصها: مادة (58) العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل له الدولة شروط المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون .
وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات ، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.. والإضراب السلمى حق ينظمه القانون.
وتمت إحالتها للجنة الصياغة المصغرة بعد تحدث البعض عن " الأمان الوظيفي " وألا يكون عقد العمل محدد المدة، حيث أشار الغرياني إلى أن تناقش هذه القضية في قانون العمل.
ثم تداول الأعضاء حول المادة 59 ونصها : مادة (59) تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم ورعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى.
ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون. وتداول الأعضاء على قضية تكريم الشهداء ، وأن تكون الإضافة "وأسر المشاركين في الحروب" .
وذكر الدكتور محمد سليم العوا أن التكريم ليس عمل الدستور وإنما عمل القوانين، وهو نص أليق يوجه للإدارة التنفيذية ، ليس نصا دستوريا وإنما إضافة ، تكريم الدولة للشهداء، ورد الدكتور عبد الدايم نصير عضو الجمعية : بل من الممكن تكريم الشهداء وهم موتى، والدستور لا يتحدث فقط للمشرع وإنما لكل أفراد الشعب من حاكمين ومحكومين، لأنه إطار العقد الاجتماعي الحاكم للأفراد.
ومن جانبه قال اللواء ممدوح شاهين " تكريم الشهيد يكون بنوط أو وسام وأن أعطي له وضعا، كما أسرة شهيد تكرم أيضا، وإلى جانب ذلك فينبغي تكريم أسر المفقودين.
وقال القاضي ناجي دربالة، يجب أن ينظر إلى من استشهدوا تمهيدا لثورة 25 يناير وأشار العضو يونس مخيون " أقترح أن توضع هذه المادة في باب الأحكام الانتقالية".
أما الدكتور عصام العريان عضو الجمعية فقد " أذكر الجميع بصدور قانون في برلمان الثورة عن شهداء ومصابي الثورة في 25 يناير، أما المفقودون فيمكن إضافتهم عامة ، وأتفق مع ضم المادة لباب الأحكام الانتقالية.
ووافق الأعضاء على المادة كما هي. مادة (60) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته ، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية .
وقرر الأعضاء إحالة هذه المادة للجنة الصياغة المصغرة كما هي. مادة (61) المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى (والكساء) حقوق مكفولة.
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران ؛ بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة .
وكان التعديل الوحيد في المادة الأصلية حذف كلمة " والكساء" وإضافة للمواطنين لأنها لم تكن مذكورة. وقرر الأعضاء أن تترك هذه المادة للجنة الصياغة.
مادة (62) ممارسة الرياضة حق للجميع ، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم ، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
ووافق الأعضاء على المادة كما هي. مادة (63) التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا.
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى.
حيث وافق الأعضاء على أن تنقل المناقشة حول مسألة القضاء العسكري للمناقشة مع مناقشة القضاء العسكري.
مادة (64) العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون . وافق الأعضاء على إضافة عبارة " إلا بنص" بدلا من " إلا بقانون" بناء على اقتراح من الدكتور محمد سليم العوا.
أ ش أ
Comment *


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.