قرر اللواء محمد ناصر العنترى مدير أمن الشرقية إيقاف النقيب محمد السيد، الضابط بقوات الأمن المركزى، عن العمل لمدة شهر لإطلاقه لحيته، فى الوقت الذى استند الضابط إلى فتوى الشيخ جاد الحق على جاد الحق، وكذلك قانون الشرطة الذى لم ينص على وجوب حلق اللحى، وقياسًا على ضباط الشرطة فى أمريكا والهند والسعودية وغيرها. قال الضابط محمد السيد ل"المشهد" انه أقدم على إطلاق لحيته من منطلق مبدأ سيادة القانون، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية منوط بها تنفيذ القانون، ومن باب أولى احترام القانون أولاً قبل تطبيقه على الآخرين. أضاف ان المادة الثانية من الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وان اللحية من امور الإسلام بفتوى رسمية أفتى بها الشيخ جاد الحق على جاد الحق رحمه الله عام 1981 للقضاء العسكرى ب"أنه لا يجوز إصدار أوامر للمجندين بحلق لحيتهم ومن حقهم اعفاء لحاهم عملا بسنة النبى صلى الله عليه وسلم". وأشار الضابط إلى ان قانون الشرطة فى المادة 41 حتى 47 والتى تحدد ما هو واجب على ضابط الشرطة وماهو محظور عليه، لم تذكر أن إعفاء اللحية من ضمن المحظورات ولا أن حلقها من ضمن الواجبات، بالإضافة إلى انه فى مختلف دول العالم على اختلاف أنظمتهم السياسية وعقيدتهم لا تمنع من إعفاء اللحية لأعضاء هيئة الشرطة مثل امريكا والسعودية والسودان والهند.