دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز.. والأبيض يمكنه التتويج بالدوري    مدير أمن قنا يتابع حريق مصنعين بالمنطقة الصناعية في نجع حمادي    الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران    سعر الدولار أمام الجنيه بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة    الحرس الثوري الإيراني: أسقطنا طائرة من طراز "إف 35" في محافظة مركزي وسط البلاد    تعليم سيناء يهنئ أبطال الجمهورية في مسابقات الأنشطة التربوية    الجامعة العربية تحذر من حصار القدس وإشعال إسرائيل لصراع ديني في المنطقة    المقاومة الإسلامية في العراق تعلن تنفيذ 23 عملية بطائرات مسيرة وصواريخ خلال 24 ساعة    ردا على الحرس الثوري.. المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي استهداف مركز بيانات أوراكل    مؤسسة البترول الكويتية: نرصد جودة الهواء في المناطق المحيطة بمصفاة ميناء الأحمدي بعد تعرضها لهجوم    معاينة لمشروع رصف طريق «مدينة السلام - البرث - العوجا»    طقس اليوم الجمعة.. بدء تحسن الأحوال الجوية ولكن!    بريطانيا تؤكد على «الضرورة الملحّة» لإعادة فتح مضيق هرمز    نائبة وزير الخارجية تبحث مع ممثلى البنك الإسلامي للتنمية استضافة مصر لمؤتمر الحوار بين وكالات التعاون الفني للدول الأعضاء    رئيسة أكاديمية الفنون تكلف الفنان حازم القاضي نائبًا لمدير مسرح نهاد صليحة    وزير البترول: خفضنا مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 إلى 1.3 مليار دولار    دياب يشعل الإشادات: مصطفى غريب مفاجأة "هي كيميا" وموهبته تخطف الأنظار بين الضحك والدراما    نقيب التشكيليين يهنئ اختيار الدكتور محمود حامد مقررا للجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة    يارا السكري تراهن على "صقر وكناريا": خطوة جريئة نحو بصمة فنية مختلفة    أستاذ قانون دولي: الإبادة والتهجير القسري جرائم دولية واضحة    بوتين يدعو إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط    بإطلالة جريئة.. منة فضالي تلفت الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    الكهرباء والعمليات المستقلة تقود مستقبل قطاع الطاقة    المؤبد لسائق توك توك وعامل لاتجارهم في المواد المخدرة بشبرا الخيمة    انهيار بئر على شاب في قنا.. والدفاع المدني يكثف جهوده لانتشاله    خطوات سريعة لمعرفة فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2026    محمد موسى يهاجم البلوجرز: تجاوزوا كل الخطوط الحمراء    "ماشي بالعصاية".. تعرض محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية    وزارة الصحة: بعض آلام المعدة تكون عرضا لجلطة في القلب    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم    فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم    مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف ل في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    فلسفة شاعر    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    وزير التعليم: المناهج المطورة تركز على ترسيخ القيم الأخلاقية والسلوكيات المجتمعية السليمة    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروعات قوانين السلطة القضائية الثلاثة
نشر في 25 يناير يوم 26 - 04 - 2013

تقدم كل من حزب «الوسط» و«البناء والتنمية» وطاهر عبد المحسن عضو مجلس الشورى عن «الحرية والعدالة» ووكيل اللجنة التشريعية والقانونية؛ بمشروعات قوانين للسلطة القضائية إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإقرارها؛ لتنظيم عمل القضاة والمساواة بينهم فى جميع الامتيازات المادية والأدبية، وفى مقابل الالتزام بالإشراف على الانتخابات واجبا وطنيا، وعدم جواز الإضراب أو الامتناع عن العمل فى المحاكم، أو الاشتغال بالسياسة، كما أجمعت مشروعات القوانين الثلاثة على تقاعد القاضى عند سن الستين، على أن يحصل على معاشه كاملا، سواء فى حالة الخروج على المعاش أو الاستقالة، كما أكدت المشروعات أن يُعين رئيس الجمهورية النائب العام بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك عدم التعرض للإعلانات الدستورية، وإشراف النيابة على السجون.
وأكدت المشروعات الثلاثة أنه عقب إقرار الدساتير، تُغير القوانين التى لا تتوافق مع الدستور الذى أُقر، وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون حزب «الوسط»؛ إذ جاء فيها أن «أولى أولويات سلطة التشريع، فور إقرار الدستور، أن تبادر إلى سن القوانين التى تؤسس وتنظم لسلطة الدولة، لتأتى متوافقة مع الدستور الجديد، حفاظا على مراد التشريع الدستورى؛ وذلك بوصفها على رأس القوانين المكملة للدستور»، وأضافت المذكرة: «والسوابق التاريخية فى مصر تؤكد ذلك؛ فبمجرد إقرار دستور 1971 صدر قانون مجلس الشعب لتنظيم السلطة التشريعية، ثم تلاه قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ثم قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 اللذان صدرا بقرار جمهورى لا عن مجلس منتخب».
أما مشروع «البناء والتنمية»، فقد جاء فى مذكرته الإيضاحية أنه يتضمن تحسين مرتبات السادة القضاة وأعضاء النيابة بجميع درجاتهم، بوصفه من أهم واجبات الدولة تجاههم؛ لتهيئة أسباب الحياة الكريمة لهم، كما يتضمن المشروع قواعد تسوية معاش القاضى ومكافأته وإعادة تسوية معاشه سنويا، بحيث لا يقل معاشه عن المعاش الذى يتقرر لمن شغل وظيفته من بعده، متى تساوت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش، بما يحفظ له حياة كريمة بعد انتهاء خدمته.
أما المذكرة الإيضاحية للقانون الذى قدمه وكيل اللجنة التشريعية، فإنها تؤكد أن يكون شغل الوظائف القضائية على أساس الجدارة والاستحقاق دون محاباة ولا وساطة، وكذلك مراعاة قواعد الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص فى إعارة القضاة، والتساوى بين الجميع فى جميع الحقوق والمزايا المالية المقررة لنظرائهم فى المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وكذلك توفير الرعاية الصحية وتأمين رجال القضاء فى حال الخروج إلى المعاش أو العجز أو المرض.
كما اتفقت مشروعات القوانين الثلاثة على أن يكون سن التقاعد ستين عاما، على أن يكون هناك مساواة وعدالة وعدم تمييز، وتكافؤ فرص بين جميع القضاة، وهو ما أكدته المادة 69 الفقرة الأولى فى قانون اللجنة التشريعية؛ إذ جاء فى فقرته: «استثناء من قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز الستين عاما».
وهو المعنى الذى جاء فى المادة الثالثة من قانون «البناء والتنمية»؛ إذ جاء فيها: «تُستبدل عبارة (ستين عاما) بعبارة (سبعين عاما) فى كل من المواد 69 و130 من القانون رقم 46 لسنة 1972، وباقى المواد الأخرى الخاصة بهذا الشأن»، وهو المعنى الذهب إليه قانون حزب «الوسط» وبالصياغة نفسها تقريبا؛ إذ جاء فى مادته الثالثة: «تُستبدل عبارة (ستين عاما) بعبارة (سبعين عاما) فى كل من المواد (69) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، و(123) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، و(29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، و(1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وفى تطبيق المواد (130) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972، و(14، 24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979».
وبخصوص الإشراف على الانتخابات، أكدت المشروعات الثلاث معنى واحدا تقريبا؛ هو أن الإشراف على الانتخابات واجب وطنى؛ إذ أكد مشروع «البناء والتنمية» هذا المعنى فى المادة «76 مكرر»، وجاء فيها: «الإشراف على الانتخابات واجب وطنى دستورى، يلتزم به القاضى أو عضو النيابة متى دُعى إليه، ويحظر عليه الامتناع عنه إلا لعذر مرَضى ثابت، أو ظرف خاص يقدره مجلس القضاء الأعلى.
ويعد مرتكبا لجريمة تعطيل العمل بالدستور، كل من امتنع عمدا عن الإشراف على الانتخابات دون عذر مقبول، فضلا عن مساءلته تأديبيا».
وفى المادة 72 من قانون اللجنة التشريعية، لا يجوز للقاضى أو عضو النيابة أن يدعو إلى إضراب المحاكم أو تعطيل العمل بها أو المشاركة فى ذلك. ومن يفعل بذلك يحال إلى مجلس التأديب المنصوص عليه بالمادة 98، ويعتبر متغيبا عن العمل بغير عذر، ويُحرم من مستحقاته المالية، كما يحظر على الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ قرارات من شأنها التأثير فى سير العدالة، أو الامتناع عن القيام بسرعة الفصل فى القضايا أو تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم طبقا لما جاء بالمادة 34 الفقرة الثانية من المشروع نفسه.
كما أكد المشروع السابق أنه تُعَد من أعمال السيادة المشار إليها فى المادة 17 من هذا القانون؛ جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من فبراير 2011 وحتى ديسمبر 2012. ويمتنع على كافة المحاكم بجميع درجاتها التعرض لهذه الإعلانات بالتأويل أو الإلغاء. ويبقى نافذا جميع ما ترتب عليها من آثار حتى تاريخ العمل بالدستور الحالى.
وبالنسبة إلى منصب النائب العام، فقد جاء فى مشروع حزب «الوسط» فى مادته الثانية: «يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين والمساعدين؛ وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد؛ أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال عمره» وهو المعنى الذى جاء فى قانونى «البناء والتنمية» واللجنة التشريعية تقريبا، مع الاختلاف حول مدة النائب العام التى تبلغ 5 سنوات فى مشروع اللجنة التشريعية.
كما طالب مشروع البناء والتنمية بإشراف النيابة، خاصة الفئة الممتازة، على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ بها الأحكام الجنائية أو التدابير أو الأوامر المقيدة للحرية، وتفتيشها مرة على الأقل شهريا، وإعداد تقرير بذلك. ويُطلع النائب العام فى نهاية كل عام، وزيرَ العدل ومجلسَ النواب والمجلسَ القومى لحقوق الإنسان، على ما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.