تشكيل ارسنال المتوقع أمام باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    قانون الإيجار القديم .. جلسات استماع للملاك والمستأجرين يومي الأحد والاثنين (تفاصيل)    تحذير شديد بشأن حالة الطقس .. استعدوا لموجة ساخنة ذروتها 3 أيام (تفاصيل)    قرار من التعليم بشأن إلغاء الفترة المسائية في المدارس الابتدائية بحلول 2026 (تفاصيل)    بتغريدة وقائمة، كيف احتفى رونالدو باستدعاء نجله لمنتخب البرتغال (صور)    قبل جولته بالشرق الأوسط، ترامب يحسم موقفه من زيارة إسرائيل    استشهاد 25 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7-5-2025 مع بداية التعاملات    موعد مباراة تونس والمغرب في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة    مباراة برشلونة وإنتر تدخل التاريخ.. ورافينيا يعادل رونالدو    تصعيد خطير بين الهند وباكستان... خبراء ل "الفجر": تحذيرات من مواجهة نووية ونداءات لتحرك دولي عاجل    ردود الفعل العالمية على اندلاع الحرب بين الهند وباكستان    تحرير 30 محضرًا في حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز بدمياط    كندة علوش تروي تجربتها مع السرطان وتوجه نصائح مؤثرة للسيدات    فيديو خطف طفل داخل «توك توك» يشعل السوشيال ميديا    إريك جارسيا يلمح لتكرار "الجدل التحكيمي" في مواجهة إنتر: نعرف ما حدث مع هذا الحكم من قبل    مشاهد توثق اللحظات الأولى لقصف الهند منشآت عسكرية باكستانية في كشمير    مسئولون أمنيون باكستانيون: الهند أطلقت صواريخ عبر الحدود في 3 مواقع    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    عاجل.. الذهب يقفز في مصر 185 جنيهًا بسبب التوترات الجيوسياسية    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    سيد عبد الحفيظ يتوقع قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة.. ورد مثير من أحمد سليمان    د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الطرق الموازية وخطورتها أيضًا!!    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    قرار هام في واقعة التعدي على نجل حسام عاشور    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    الجيش الباكستاني: ردّنا على الهند قيد التحضير وسيكون حازمًا وشاملًا    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    الهند: أظهرنا قدرا كبيرا من ضبط النفس في انتقاء الأهداف في باكستان    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروعات قوانين السلطة القضائية الثلاثة
نشر في 25 يناير يوم 26 - 04 - 2013

تقدم كل من حزب «الوسط» و«البناء والتنمية» وطاهر عبد المحسن عضو مجلس الشورى عن «الحرية والعدالة» ووكيل اللجنة التشريعية والقانونية؛ بمشروعات قوانين للسلطة القضائية إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإقرارها؛ لتنظيم عمل القضاة والمساواة بينهم فى جميع الامتيازات المادية والأدبية، وفى مقابل الالتزام بالإشراف على الانتخابات واجبا وطنيا، وعدم جواز الإضراب أو الامتناع عن العمل فى المحاكم، أو الاشتغال بالسياسة، كما أجمعت مشروعات القوانين الثلاثة على تقاعد القاضى عند سن الستين، على أن يحصل على معاشه كاملا، سواء فى حالة الخروج على المعاش أو الاستقالة، كما أكدت المشروعات أن يُعين رئيس الجمهورية النائب العام بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك عدم التعرض للإعلانات الدستورية، وإشراف النيابة على السجون.
وأكدت المشروعات الثلاثة أنه عقب إقرار الدساتير، تُغير القوانين التى لا تتوافق مع الدستور الذى أُقر، وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون حزب «الوسط»؛ إذ جاء فيها أن «أولى أولويات سلطة التشريع، فور إقرار الدستور، أن تبادر إلى سن القوانين التى تؤسس وتنظم لسلطة الدولة، لتأتى متوافقة مع الدستور الجديد، حفاظا على مراد التشريع الدستورى؛ وذلك بوصفها على رأس القوانين المكملة للدستور»، وأضافت المذكرة: «والسوابق التاريخية فى مصر تؤكد ذلك؛ فبمجرد إقرار دستور 1971 صدر قانون مجلس الشعب لتنظيم السلطة التشريعية، ثم تلاه قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ثم قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 اللذان صدرا بقرار جمهورى لا عن مجلس منتخب».
أما مشروع «البناء والتنمية»، فقد جاء فى مذكرته الإيضاحية أنه يتضمن تحسين مرتبات السادة القضاة وأعضاء النيابة بجميع درجاتهم، بوصفه من أهم واجبات الدولة تجاههم؛ لتهيئة أسباب الحياة الكريمة لهم، كما يتضمن المشروع قواعد تسوية معاش القاضى ومكافأته وإعادة تسوية معاشه سنويا، بحيث لا يقل معاشه عن المعاش الذى يتقرر لمن شغل وظيفته من بعده، متى تساوت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش، بما يحفظ له حياة كريمة بعد انتهاء خدمته.
أما المذكرة الإيضاحية للقانون الذى قدمه وكيل اللجنة التشريعية، فإنها تؤكد أن يكون شغل الوظائف القضائية على أساس الجدارة والاستحقاق دون محاباة ولا وساطة، وكذلك مراعاة قواعد الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص فى إعارة القضاة، والتساوى بين الجميع فى جميع الحقوق والمزايا المالية المقررة لنظرائهم فى المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وكذلك توفير الرعاية الصحية وتأمين رجال القضاء فى حال الخروج إلى المعاش أو العجز أو المرض.
كما اتفقت مشروعات القوانين الثلاثة على أن يكون سن التقاعد ستين عاما، على أن يكون هناك مساواة وعدالة وعدم تمييز، وتكافؤ فرص بين جميع القضاة، وهو ما أكدته المادة 69 الفقرة الأولى فى قانون اللجنة التشريعية؛ إذ جاء فى فقرته: «استثناء من قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز الستين عاما».
وهو المعنى الذى جاء فى المادة الثالثة من قانون «البناء والتنمية»؛ إذ جاء فيها: «تُستبدل عبارة (ستين عاما) بعبارة (سبعين عاما) فى كل من المواد 69 و130 من القانون رقم 46 لسنة 1972، وباقى المواد الأخرى الخاصة بهذا الشأن»، وهو المعنى الذهب إليه قانون حزب «الوسط» وبالصياغة نفسها تقريبا؛ إذ جاء فى مادته الثالثة: «تُستبدل عبارة (ستين عاما) بعبارة (سبعين عاما) فى كل من المواد (69) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، و(123) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، و(29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، و(1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وفى تطبيق المواد (130) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972، و(14، 24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979».
وبخصوص الإشراف على الانتخابات، أكدت المشروعات الثلاث معنى واحدا تقريبا؛ هو أن الإشراف على الانتخابات واجب وطنى؛ إذ أكد مشروع «البناء والتنمية» هذا المعنى فى المادة «76 مكرر»، وجاء فيها: «الإشراف على الانتخابات واجب وطنى دستورى، يلتزم به القاضى أو عضو النيابة متى دُعى إليه، ويحظر عليه الامتناع عنه إلا لعذر مرَضى ثابت، أو ظرف خاص يقدره مجلس القضاء الأعلى.
ويعد مرتكبا لجريمة تعطيل العمل بالدستور، كل من امتنع عمدا عن الإشراف على الانتخابات دون عذر مقبول، فضلا عن مساءلته تأديبيا».
وفى المادة 72 من قانون اللجنة التشريعية، لا يجوز للقاضى أو عضو النيابة أن يدعو إلى إضراب المحاكم أو تعطيل العمل بها أو المشاركة فى ذلك. ومن يفعل بذلك يحال إلى مجلس التأديب المنصوص عليه بالمادة 98، ويعتبر متغيبا عن العمل بغير عذر، ويُحرم من مستحقاته المالية، كما يحظر على الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ قرارات من شأنها التأثير فى سير العدالة، أو الامتناع عن القيام بسرعة الفصل فى القضايا أو تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم طبقا لما جاء بالمادة 34 الفقرة الثانية من المشروع نفسه.
كما أكد المشروع السابق أنه تُعَد من أعمال السيادة المشار إليها فى المادة 17 من هذا القانون؛ جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من فبراير 2011 وحتى ديسمبر 2012. ويمتنع على كافة المحاكم بجميع درجاتها التعرض لهذه الإعلانات بالتأويل أو الإلغاء. ويبقى نافذا جميع ما ترتب عليها من آثار حتى تاريخ العمل بالدستور الحالى.
وبالنسبة إلى منصب النائب العام، فقد جاء فى مشروع حزب «الوسط» فى مادته الثانية: «يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين والمساعدين؛ وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد؛ أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال عمره» وهو المعنى الذى جاء فى قانونى «البناء والتنمية» واللجنة التشريعية تقريبا، مع الاختلاف حول مدة النائب العام التى تبلغ 5 سنوات فى مشروع اللجنة التشريعية.
كما طالب مشروع البناء والتنمية بإشراف النيابة، خاصة الفئة الممتازة، على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ بها الأحكام الجنائية أو التدابير أو الأوامر المقيدة للحرية، وتفتيشها مرة على الأقل شهريا، وإعداد تقرير بذلك. ويُطلع النائب العام فى نهاية كل عام، وزيرَ العدل ومجلسَ النواب والمجلسَ القومى لحقوق الإنسان، على ما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.