رغم تعديل الطرق الصوفية لموعده...انطلاق الاحتفالات الشعبية بمولد «الشاذلي» والليلة الختامية يوم «عرفة»    عاصفة تضرب الإسكندرية.. سقوط أجزاء من عقارات وتحطم سيارات... والمحافظة ترفع حالة الاستعداد القصوى    وزير العمل يواصل لقاءاته في صربيا ويعقد اجتماعًا مع مدير هيئة التوظيف الوطني الصربية    ترقب في الأسواق| توقعات بزيادة محدودة.. هل يعود «الأوفر برايس»؟    عرضت حياتهم للخطر، آليات إسرائيلية تستفز حجاجا في جنين وتصطدم حافلتهم عمدا (فيديو)    قنوات مفتوحة لمباراة إنتر ضد باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا    مباريات اليوم السبت حول العالم والقنوات الناقلة    فتحي: الحدث عن الظروف القهرية هو مقدمة من الرابطة للتلاعب باللوائح    موعد مباراة الزمالك وفاركو والقنوات الناقلة مباشر في الدوري المصري    انتشار سيارات شفط المياه بجميع أحياء الإسكندرية لرفع التجمعات المائية    نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025 من بوابة التعليم الأساسي.. إطلع عليها فور اعتمادها الرسمي    أخصائية نفسية: طلاب الثانوية العامة قد يلجأون للانتحار بسبب الضغط النفسي    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية    400 مليون جنيه..الأهلي يتلقى إغراءات ل بيع إمام عاشور .. إعلامي يكشف    سعر سبيكة الذهب اليوم السبت 31-5-2025 بعد الانخفاض.. «بكام سبائك ال5 جرام؟»    قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف شمالي قطاع غزة    عاصفة الإسكندرية.. انهيار أجزاء خارجية من عقار في سبورتنج وتحطم سيارتين    تأخير موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بسبب العاصفة والأمطار الرعدية    رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة: تسكين 38 ألف حاج بمكة والمدينة المنورة    اليوم.. أولى جلسات محاكمة مدربة أسود سيرك طنطا في واقعة النمر    العفريت الذي أرعب الفنانين| «الفوتوغرافيا».. رحلة النور والظلال في 200 سنة    6 طرق للحفاظ على صحة العمود الفقري وتقوية الظهر    جراديشار: شاركت في مباراة بيراميدز ولم أكن أعرف أسماء لاعبي الأهلي    تعليق مثير من عمرو أديب بعد تتويج الأهلي بالدوري    وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نمنح الحصانة لأحد وسنرد على أي تهديد    ترامب يكشف موعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة    النائب أحمد السجيني يحذر من سيناريوهين للإيجار القديم: المادة 7 قد تكون الحل السحري    ب62 جنيه شهريًا.. أسعار الغاز الطبيعي اليوم وتكلفة توصيله للمنازل (تفاصيل)    جدل بين أولياء الأمور حول «البوكليت التعليمى»    النيابة تستعجل تحريات واقعة مقتل شاب في الإسكندرية    ماس كهربائي يتسبب في نشوب حريق بمنزلين في سوهاج    «تنسيق الجامعات 2025»: 12 جامعة أهلية جديدة تنتظر قبول الدفعة الأولى    ترامب يعلن عزمه مضاعفة تعرفة واردات الصلب إلى 50%    أحمد حلمي ومنى زكي وعمرو يوسف وكندة علوش في زفاف أمينة خليل.. صور جديدة    «متقوليش هاردلك».. عمرو أديب يوجه رسائل خاصة ل أحمد شوبير    «القاهرة للسينما الفرانكوفونية» يختتم فعاليات دورته الخامسة    أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة.. ردده الآن للزوج والأبناء وللمتوفي ولزيادة الرزق    بعد تلميحه بالرحيل، قصة تلقي إمام عاشور عرضا ب400 مليون جنيه (فيديو)    رئيس «النحّالين العرب»: قطاع تربية النحل يتعرض لهجمات «شرسة» سنويًا لتشويه المنتج المحلى    محافظة قنا: الالتزام بالإجراءات الوقائية في التعامل مع حالة ولادة لمصابة بالإيدز    لا تتركها برا الثلاجة.. استشاري تغذية يحذر من مخاطر إعادة تجميد اللحوم    موعد أذان فجر السبت 4 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    لا تضيع فضلها.. أهم 7 أعمال خلال العشرة الأوائل من ذي الحجة    الجماع بين الزوجين في العشر الأوائل من ذي الحجة .. هل يجوز؟ الإفتاء تحسم الجدل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 31-5-2025 في محافظة قنا    عاجل|أردوغان يجدد التزام تركيا بالسلام: جهود متواصلة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا    تغييرات مفاجئة تعكر صفو توازنك.. حظ برج الدلو اليوم 31 مايو    مدير «جي إس إم» للدراسات: فرص نجاح جولة المباحثات الروسية الأوكرانية المقبلة صفرية    «قنا» تتجاوز المستهدف من توريد القمح عن الموسم السابق ب 227990 طنًا    «أصيبت به نوال الدجوي».. ما هو مرض «الدمنشيا» وهل يختلف عن الزهايمر؟    شريف عبد الفضيل يحكى قصة فيلا الرحاب وانتقاله من الإسماعيلي للأهلى    بدء تصوير "دافنينه سوا" ل محمد ممدوح وطه الدسوقي في هذا الموعد    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب: سنعلن تفاصيل اتفاق غزة اليوم أو غدا.. إحباط هجوم إرهابى فى روسيا.. وصول مليون و330 ألف حاج للسعودية.. سقوط قتلى فى فيضانات تضرب نيجيريا    مشرف بعثة الحج السياحي: إلغاء ترخيص الشركات السياحية المخالفة للضوابط المنظمة    وزير التعليم يبحث مع «جوجل» تعزيز دمج التكنولوجيا في تطوير المنظومة التعليمية    تطرق أبواب السياسة بثقة :عصر ذهبى لتمكين المرأة فى مصر.. والدولة تفتح أبواب القيادة أمام النساء    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق من حيث المبدأ علي مشروع قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة
نشر في أخبار الحوادث يوم 15 - 04 - 2018

وافق مجلس النواب، برئاسة برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب محمد على يوسف و60 نائبا آخرين، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.
ويأتى مشروع القانون، حسب تقرير اللجنة البرلمانية، إيمانا من مجلس النواب بدوره التشريعى فى تشجيع المشروعات متناهية الصغر، ومنها "عربات الطعام المتنقلة"، لاسيما فى ضوء تشجيع القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، حيث خصص الرئيس عبد الفتاح السيسى مبلغ 200 مليار جنيه برعاية البنك المركزى، لتقديم قروض لهذه المشروعات بفائدة متناقصة قدرها 5% خلال 4 سنوات لزيادة فرص العمل، وذلك استجابة لأفكار الشباب الجديدة لاسيما العربات المتنقلة وتوجيه المسئولين التنفيذين بالعمل على حل هذه الاشكالية بمنح تصاريح لأصحابها.
ويعد مشروع القانون، الذى يتكون من 17 مادة، أول محاولة متكاملة فى تنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، والذى يعد بمثابة رسالة سياسية واضحة بدعم الدولة لهذا النشاط ودعما للشباب ومحاربة البطالة، حسبما يشير تقرير اللجنة البرلمانية المٌشتركة.
وأجاز مشروع القانون فى مواده، بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة بموجب ترخيص يصدر من وحدات الإدارة المحلية المعنية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التى يتم تفويضها فى ذلك، معرفاً وحدات الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو أعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.
ويلزم مشروع القانون، فى مادته (3) وحدات الطعام المتنقلة بإتباع أحكام القوانين واللوائح لاسيما الحفاظ على سلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستهلكين والحفاظ على النظافة العامة ومنع التلوث والتخلص الأمن من النفايات والمخلفات، ومع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.
وحدد القانون اشتراطات منح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، منها أن يكون طالب الترخيص شخص اعتبارى أو طبيعى مصر وفى الحالة الأولى يكون قد بلغ 18 عاما، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن رد إليه اعتباه.
ويحدد الترخيص الصادر، مدة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافى له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التى يتعين توافرها فى الوحدة حسب نوعها، ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.
وأعفى مشروع القانون، الوحدات المرخص لها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأى سبب.
وحسب القانون، فى مادته (9) يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التى يٌسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز فى جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التى تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.
وأجاز القانون، فى مادته (11) للجهة الإدارية المختصة إلزام مشغلى وحدات الطعام المتنقلة تركيب GPS بحيث يكون لكل وحدة، رقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها، كما تضمن نصاً حول الالتزام بالنشاط المرخص به، وعدم إجراء تعديل عليه إلا بموافقة الجهة مانحة الترخيص.
وحال مخالفة المادة الثالثة أو لشروط الترخيص الممنوح له أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فوراً لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها فى مدة لا تجاوز 10 أيام عمل، وإذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعنى أو من يفوضهما، بقرار مٌسبب أن يضبط وحدة الطعام إدارياً ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهر، فإذا استمر مشغل الوحدة ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالاعفاء الضريبى المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
وإذا كانت المخالفة، تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومى، أو قدم طعام مغشوش، أو منتهى الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام ويستمر التحفظ إلى أن يتم إصدار قرار من النيابة العامة بغير ذلك.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الاقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لاحكام الترخيص، أو خالف المادة (3) و(9) و(11)، وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.