أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم ( 5 ) لسنة 2018 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ونص القرار فى مادته الأولى على " لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ، أن يؤيد أحد راغبى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ، وذلك من خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفق النموذج المعد لهذا الغرض. ونصت المادة الثانية من القرار على " لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة ، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح ، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد ممن أكثر من مواطن. ونصت المادة الثالثة على " على القائم بالتصديق التحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات بطاقة الرقم القومى ، أو جواز السفر الثابت به ذلك الرقم ولا يعتد بغير ذلك من مستندات ، ويتم اثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع فى دائرتها ، ورقم بطاقة الرقم القومى ، وإثبات ما يميله عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبى الترشح ، ويوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده ، أو ببصمة إبهامه. كما أن عليه أن يبصر المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات التصديق بعقوبة تأييده لراغب الترشح أكثر من مرة أو لراغب ترشح آخر ، ولا يقبل التأييد بطريق الوكالة. ونصت المادة الرابعة من القرار على " يحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد ، ويسلم له إحداهما ، وتحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق ، ولا يعتد بالتأييد الذى يثبت على غير هذا النموذج ، ويتم التصديق على توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم". ونصت المادة الخامسة على " وبالنسبة للمصريين المتواجدين خارج مصر الراغبين فى تأييد أحد طالبى الترشح ، تتبع ذات القواعد ويتم التصديق على توقيعاتهم بمعرفة البعثات الدبلوماسية والقنصلية. ونصت المادة السادسة من القرار على " مع عدم الإخلال بالقانون رقم 22 لسنة 2014 المشار إليه ، يترتب على تأييد المواطن لراغب الترشح نفسه أكثر من مرة ، أو تأييده مرشح آخر ، استبعاد تأييداته كلية. ونصت المادة السابعة على نشر القرار فى الجريدة الرسمية .