بعد موافقة مجلس الوزراء الأيام الماضية، على مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، ليحال إلى مجلس النواب، وذلك بعد إحالته من قبل مجلس الوزراء بداية شهر سبتمبر الماضي إلى مجلس الدولة لمراجعته، لتسير المسودة التي أعدتها الحكومة إلى المحطة الأخيرة قبل الإقرار، وهي محطة البرلمان المصري. يأتي هذا القانون ليحل محل القانون رقم 84 لسنة 2002، والذي ينظم عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بداية من إشهارها وحتى مراجعة عملها والتفاصيل المالية الخاصة بعملها، وهو القانون الذي كافح عددٌ كبير من منظمات المجتمع المدني والجمعيات لتغييره، خاصة بعد الثورة.مما أثارت المسودة الأخيرة لمشروع الجمعيات الاهلية حالة من الجدل بين أوساط المجتمع المدنى والحقوقين حيث نفى البعض عدم اطلاعهم على المسودة النهائية ولايدرون اذا ماكانت اللجنة أخذت بمقترحاتهم على مواد المشروع الجديد ام لا وهذا على حد قول المحامى الحقوقى حافظ ابو سعدة فمنذ العام 2011، أُطلقت العديد من المسودات لمشاريع قوانين تحل محل القانون 84 لسنة 2002 الذي يحمل الكثير من العيوب من وجهة نظر حقوقيين، أهمها احتياج تصريح وزارة التضامن بدلًا من الإخطار لإشهار المؤسسات، إلا أن حقوقيين يرون أن المسودة الجديدة التي وصلت بالفعل إلى البرلمان المصري تعود بالمجتمع المدني والعمل الأهلي إلى محطة ربما أسوأ من القانون 84 لسنة 2002، مشيرين إلى فترة الستينيات مما جعل هذة المسودة فى حالة جدل واسعة، القانون الحالي جعل من عملية إشهار المؤسسات أمرًا صعبًا ويحتاج إلى وقت طويل، وفي بعض الحالات تلجأ المؤسسات إلى المحاكم اعتراضًا على قرارات الوزارة بخصوص رفض قيد المؤسسة. هذه نقطة من عدّة نقاط لم يتلافَها القانون الجديد، بحسب الحقوقى حافظ أبو سعدة، مسميًا إياها بالنقاط الجوهرية التي يمكنها تسهيل عمل منظمات المجتمع المدني في مصر. لافتا؛ ان القانون الجديد يلتف على مبدأ الإخطار في إنشاء الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المنصوص عليه صراحة في الدستور المصري، دون إعطاء مشروع القانون الجديد الحق للجمعيات في التسجيل عن طريق الإشهار. مضيفا أن المشروع يقيم المصطلح كشكل من أشكال التسجيل، لكنه في النهاية وضع مجموعة من الشروط، واعتبر موافقة الموظف أساسية لجعل الإخطار صالحًا أو غير صالح للتسجيل، وهو ما يعيدنا إلى الترخيص. ويرى سعدة أن "مشروع القانون يعطي موظف الشئون الاجتماعية الحق في دخول الجمعية والتفتيش في أوراقها والتدخل في إدارتها قائلا أن هذه التصرفات وراءها، تمثل تدخلًا في شؤون الجمعيات والمنظمات الأهلية. وأشار إلى نقاط اعتراضه حول ارتباط الموافقة على التمويل الخاص بالجمعيات بموافقة ما أسماه مشروع القانون باللجنة التنسيقية على التمويل، وهي اللجنة التي وصفها أبو سعدة بأنها إعاقة أمام حصول الجمعيات على أموال الجهات المانحة. يقول سعدة اللجنة ستكون مكونة من خمس وزارات هم: وزارة التضامن، والخارجية، والتعاون الدولي والداخلية، والعدل، وثلاث جهات هي: هيئة الأمن القومي، والمخابرات العامة سابقًا، والبنك المركزي، ومجلس الدولة، متسائلًا عن الكيفية التي ستجتمع بها كل هذه الهيئات، ودورية اجتماعاتها، وآلية اتخاذها القرارات. يضيف أبو سعدة أن هناك عددًا من الجهات غير مفهومة علاقتها بمثل هذه اللجنة، يقول أبو سعدة: "ما علاقة وزارة العدل والبنك المركزي بتمويل الجمعيات الأهلية؟ هناك علامات استفهام كثيرة حول هذه اللجنة، وحول مدى جدية تحرير العمل الأهلي في مصر" وعن الخطوات المتاحة لمناهضة القانون يقول أبو سعدة: "لا نملك سوى الطعن أمام المحاكم الدستورية وتسجيل رفضنا لهذا القانون، هذه هي أدواتنا ضد كل القوانين المقيدة للعمل الأهلي في مصر، سواء قانون 64 أو قانون99 أو قانون 2002". يضيف أبو سعدة: "هذا المشروع يخالف الدستور المصري ويخالف الاتفاقات الدولية، والتوصيات التي قبلتها مصر أمام الأممالمتحدة في العام 2014 من بينها ما يتعلق بالتشريعات المطلوب تعديلها فيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية، والذي تعهدت الحكومة بتعديله بما يتفق مع معايير حقوق الإنسان وتعزيز حرية العمل الأهلي"، موضحًا أن هناك الكثير من الأوراق التي يحملها المجتمع المدني في يده لرفض هذا القانون. لافتا لأن القانون أضاف أيضًا عدة قيود في التسجيل، من ضمنها إجبار أصحاب الصحيفة الجنائية "فيش وتشبيه"، وكذلك العقوبة التي تضمنها القانون، والتي تنص على عقوبة مالية تتراوح قدرها بين 50 ألفا إلى مليون جنيه، بالرغم من أن الأصل في العمل الأهلي أنه عمل تطوعي، كما أشار إلى أن هذه الغرامة لا توجد في قانون الشركات، الأمر الذي سوف يسهم في غلق الكثير من الجمعيات. واتفق معة الحقوقى جورج اسحاق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ، في حديثه على عدم عرض النسخة النهائية، وهي التي في طريقها للبرلمان للمناقشة للحوار المجتمعي مع منظمات المجتمع المدني المعنية، وهو ما وصفه بالأمر المعتاد من الحكومة المصرية. وتابع جورج إن الحوار حول مشروع القانون اقتصر على دعوة محدودة لبعض الجمعيات التي تعمل تبعًا للاتحاد العام للجمعيات، وهو الاتحاد الذي يتضمن الجمعيات العاملة في مجال التنمية لا المجال الحقوقي. ويتوقع اسحاق أن يكون القانون الجديد أسوأ من قانون الجمعيات الأهلية الذي وضع في الستينيات (القانون 32 لسنة 1964)، "هذا القانون كان يميزه سيطرة الدولة على منظمات المجتمع الأهلي ضمن أهدافها"، موضحًا أن هذا القانون حتى وإن صدر من البرلمان المصري ففي الغالب سيتم الطعن عليه لمخالفته الدستور المصري. وفى الوقت الذى رحب فيه البرلمان بالقانون، وأكد وصوله إلى المجلس فى بداية دور الانعقاد الثانى، اقترح حقوقيون بتشكيل لجنة من عدد من الوزارات تكون مهمتها البت فى مصادر التمويل الأجنبى على أقصى تقدير خلال شهر لعدم عرقلة عمل منظمات المجتمع المدنى. وهذاما أكدة النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه لا يمكن وقف التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، ولكن لابد أن يكون هناك ضوابط لهذا التمويل ومعرفة أوجه إنفاقه، موضحا أن المجتمع المدنى فى مصر يحتاج إلى قانون يضبط عمله. وأضاف عضو مجلس النواب أن ملف تمويل منظمات المجتمع المدنى يحتاج إلى مراجعة ومراقبة شاملة، بحيث البعض يستغلون هذا الأمر فى الهجوم على الدولة المصرية لافتا لأن القانون لم يرسل إلى المجلس بعد وسيتم البت فية بداية دور الانعقاد الثانى. واتفق معة النائب علاء عابد قائلا إن مسودة القانون التى أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعى حول ضوابط التمويل وإشهار الجمعية الحقوقية بالإخطار هى بنود جيدة للغاية ومسودة القانون ممتازة ولا يوجد بها أى جدل، وستقنن كافة الجمعيات الأهلية الموجودة فى مصرمع اعطائها حرية العمل. لافتا، لأن من ضوابط التمويل الأجنبى هو من أين يأتى التمويل ومعرفة أوجه إنفاقه، ومراقبة هذا الإنفاق،تحت اشراف البنك المركزى لمعرفة اوجة الصرف. وفى نفس السياق أعلنت الناشطة الحقوقية، داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، ،رؤيتها لوضع ملف التمويل تحت إشراف رئاسة الوزراء أن ذلك سيعقد المسألة أكثر مما كانت فى القانون القديم. ولكن القانون فى مجملة ممتاز مطالبة بوجود لجنة تنسيقية متخصصة تابعة للتضامن أو للحكومة بشكل عام، تنعقد بشكل دائم وتتكون من ممثلين عن كل الأطراف الحكومية المطلوب منها الموافقة على المنح، مثل وزارة الخارجية ووزارة التضامن ووزارة التعاون الدولى والجهات الأمنية وغيرها. وتابعت: "تكون هذه اللجنة منعقدة بشكل دائم ومهمتها البت سريعاً فى مسألة دخول المنح إلى المنظمة المحلية الموجهة لها، ثم مراقبة أوجه صرف هذه المنح من خلال تقارير فنية ومالية تقدمها المنظمة لهذه اللجنة بشكل دورى مثلما تفعل بالضبط مع الجهة المانحة، وبهذا نمنع الفساد ولا نعطل عمل المنظمات. ويجب أن ينص القانون على مهلة قصوى لهذه اللجنة يجب أن ترد خلالها، مثلاً شهر بحد أقصى وبعد هذا الشهر يحق للمنظمة صرف التمويل والحصول عليه". وكذلك ضرورة طرح القانون للحوار المجتمعى عند وصوله للبرلمان لإضافة بعض التعديلات عليه قبل إقراره، مؤكدة أهميته فى تقنين وضع الجمعيات الأهلية فى مصر اما دكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحادالعام للجمعيات الأهلية، يقول إن مشروع الحكومة يتفق بنسبة 70% مع المسودة التي قام الاتحاد بالعمل عليها مع عدد من الجمعيات. ويضيف عبد القوى أنه ينتظر مناقشة البرلمان للقانون، موضحًا أن النسخة التي أعدها الاتحاد ألغت الإشهار بالتصريح، كما أنه لا يرفض اللجنة التنسيقية لكنه يحدد مدة لموافقتها على التمويل وهي 60 يومًا: "عدم الرد يعتبر موافقة ضمنية، هذه الآلية بدلًا من كون الموافقة في يد الوزارة وحدها، كما طالبنا وجود ممثل للمجتمع الأهلي في اللجنة، حتى لا يكون التحكم في هذه الجهة من جانب واحد، وفي عام2002 صدر القانون84 لسنة 2002، وهو القانون الحاكم حاليًا لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، حتى صدور القانون الجديد.