تقدمت النائبة/ مني منير، عضو مجلس النواب باقتراح برغبة الى وزير الدفاع ووزير العدل، لتفعيل نص المادة 204 من الدستور بشأن تطبيق المحاكمات العسكرية لمن يعتدى على افراد القوات المسلحة.وذكرت فى الاقتراح المقدم منها انه تزايد فى الاونة الاخيرة استهداف عناصر من القوات المسحلة، ومع كثرة هذة الإعتداءات وإيمان المجرمين الذين يخططون وينفذون هذة الجرائم بأنهم سيفلتوا من العقوبة مما يدفعهم لتكرار هذة الوقائع مرة أخرى، وبناءا على ذلك يستدعى بنا – نحن نواب الشعب المصرى - الوقوف لحظة لدراسة هذة الظاهرة وتحليلها وتناول كافة أبعادها، خاصة فى ظل عدم تفعيل مواد الدستور والقانون على اكمل وجه لكى نواجه تدعيات هذة الظاهرة المستفحلة والتى تهدد بشكل دائم ومستمر حياة جنودنا وظباطنا من القوات المسلحة والشرطة.واضافت منى منير، عضو مجلس النواب، يجب العمل على سد الثغرات القانونية التى يستفيد منها عناصر الشر والإجرام فى الإفلات من جزاء أفعالهم الخسيسة والأثمة، وتفعيل أحكام الدستور والتشريعات القانونية المتعلقة بمكافحة هذة الظاهرة التى تهدد إستقرار المجتمع المصرى، فقد نص الدستور المصرى فى المادة (204) على الأتى:" القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ".و بما أن جرائم الإعتداءات على أفراد القوات المسلحة تتم بصفتهم الوظيفية وليست بصفتهم الشخصية، وإستهدافهم وإغتيالهم والنيل منهم بسبب طبيعة عملهم، يجب أن تتضمن التشريعات المنظمة لمكافحة هذة الجرائم هذا البُعد الجديد والتطور النوعى لهذة العمليات.وبما أن الدستور نص على هذا المعنى والمضمون من خلال النص على أن أى إعتداء مباشر على ظباط أو أفراد القوات المسلحة بسبب ظروف تأدية عملهم يمثل إعتداء على ركن من أركان القوات المسلحة، حتى وغن كانت خارج اى إطار عملياتى او ميدانى أو أى نشاط عسكرى يقوم به الشخص المُعتدى عليه، لأن المكان او التوقيت الذى أُرتكبت فيه عملية الإعتداء لا يعتبر المحدد الرئيسى لتحديد ما إذا كانت هذة الجريمة تخضع إلى المحاكم المدنية أم المحاكم العسكرية، طالما أن هذا الإعتداء وقع بسبب الهوية أو الإنتماء الوظيفى للمجنى عليه، ومن ثم يترتب عليه تحويل التحقيقات التى تتم فى هذة الجرائم إلى هيئة القضاء العسكرى ليتم النظر فيها ومن ثم إصدار الأحكام العقابية بحق العناصر التى أرتكبت هذة الأفعال،وطالبت منى منير فى نهاية الاقتراح.... بتفعيل أحكام هذة المادة من الدستور من خلال ضبط الصياغة التشريعية فى قوانين العقوبات، والإرهاب، والقضاء العسكرى، بما يسمح من تحويل جميع القضايا المتعلقة بهذا الشان من المحاكم المدنية إلى هيئة القضاء العسكرى، لكى تكون هذة الأحكام رادعة لكلاً من تخول له نفسه بممارسة اى نشاط إجرامى أو إرهابى تجاه عناصر القوات المسلحة.