تنظم نقابة محامي شمال القاهرة ورشة عمل بالنقابة الفرعية بعين شمس مساء الأربعاء المقبل لبحث إصلاح بعض نصوص قانون الأسرة رقم 1 لسنة 2000 , خاصةً مواد النفقة والرؤية وكذلك قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها وقالت داليا نعمان المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ومقترحة التعديلات القانونية , إن هناك بعض العوار بمواد القانون فضلا عن أوجه القصور التى نتعرض لها فى التطبيق العملى عند صرف النفقات والأجور، وأضافت أن الزوجات أو المطلقات يواجهن مشكلة كارثية للغاية فبعدما يحصلن على أحكام نفقات تصل ما بين ألفى وثلاثة آلاف يرفض بنك ناصر صرف هذه المبالغ والذى يحدد 500 جنيه للصرف فقط وهو الحد الأقصى المسموح بصرفه من البنك و الزيادة عن هذا المبلغ يرفع بها دعاوى الحبس ! التى هى أيضا عائق وليست حلاً فكثير من الأزواج يرضخ لحكم الحبس حتى لا يقوم بسداد ما عليه من دين النفقة المحكوم بها وتساءلت داليا إذن كيف يتسنى للزوجة أو المطلقة الحصول على حقها فى نفقة نفسها أو أطفالها فى ظل هذا القصور الذى لا يفى باحتياجات الحياة الاقتصادية وزيادة الأسعار فى كل مناحى الحياة , مقترحة زيادة الحد الأقصى لما يتم صرفه من المستحق بما لا يقل عن 1200 جنيه وهو الحد الأدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للعائلة وإلزام البنك بتنفيذ الحكم الصادر بكامل النفقات وزيادتها دون التقيد بالحد الأقصى لمبلغ 500 جنيه وكذلك تغليظ عقوبة الحبس لتكون سنة بدلاً من الثلاثين يوماً التى يستهان بها . وأشارت إلى أن البنك لا ينفذ سوى حكم واحد برقم ملف واحد وهو ما يعنى لو الزوجة أو المطلقة حصلت على عدة أحكام بالنفقة وأجر المسكن والحضانة ونفقة الصغار لا ينفذ البنك سوى حكم واحد وبحد أقصى 500 جنيه فقط ولا ينفذ أحكام الزيادات .. وطالبت نعمان بتعديل مادة الرؤية فى القانون بحيث تتساوى الجزاءات المترتبة على الطرفين على حد سواء لأنه .. وقالت إذا كان يترتب على عدم تنفيذ الأم حكم الرؤية إسقاط حضانتها بحكم تقديرى للقاضى،فلابد من توقيع ذات الجزاء على عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح الأب كذلك , حرصاً على مصلحة الصغار الذين هم من يحق لهم الحكم بالرؤية