التضامن الاجتماعي تختار أفضل الأسر البديلة لكفالة الأطفال    قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ساوثهامبتون.. موقف مرموش    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    لأصحاب الخمسينات.. 3 طرق للتخلص من المشاكل المعوية    الإحصاء: ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 14.1% والأحذية 15.2% خلال عام    ريشة «الفلافلي» حائرة بين الراهب وآدم وحواء    منة وهنا وأسماء وتارا.. نجمات يسيطرن على شاشة السينما المصرية    ثنائيات سينمائية تشعل شباك التذاكر في 2025    علامات لو ظهرت على طفلك، مؤشر للإصابة بمقاومة الأنسولين    اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"    آخر تطورات الحرب بين الهند وباكستان| بدء مواجهات عسكرية جديدة    الرئيس السيسي: أشكر بوتين على كرم الضيافة وأهنئ الشعب الروسي بعيد النصر    تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 10 مايو 2025    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. ظهور مرموش ومدرب الأهلي المحتمل    مشجع أهلاوي يمنح ثنائي البنك مكافأة خاصة بعد الفوز على بيراميدز    اليوم.. بدء الموجة ال 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة    «احذر الخروج في هذه الأوقات».. الأرصاد تُصدر نشرة طقس عاجلة اليوم السبت 10 مايو 2025    "جميعها حالات اختناق".. إصابة 11 جراء حريق قويسنا بالمنوفية (صور)    حبس لص المساكن بالخليفة    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 10 مايو 2025    «المضارين من قانون الإيجار القديم» توضح مطالبها من القانون الجديد (تفاصيل)    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة سوهاج لجميع المراحل الدراسية    تكريم مجدي يعقوب ورواد الطب بنقابة الأطباء اليوم    روبيو يحث قائد الجيش الباكستاني على وقف التصعيد مع الهند    الجيش الباكستاني: رئيس الوزراء شهباز شريف يدعو إلى اجتماع لهيئة القيادة الوطنية    أسعار الخضروات والأسماك اليوم السبت 10 مايو بسوق العبور للجملة    الرئيس السيسي يعود إلى مصر بعد حضوره احتفالات عيد النصر بموسكو    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    تحرك مرتقب من الأهلي بشأن محمد علي بن رمضان.. إبراهيم فايق يكشف    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    الجيش الباكستاني: الهند أطلقت صواريخ باليستية سقطت في أراضيها    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    فخري الفقي: تسهيلات ضريبية تخلق نظامًا متكاملًا يدعم الاقتصاد الرسمي ويحفز الاستثمار    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بطلان قرار تعيين رئيس تحرير الأهرام
المحكمة: أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ وعدم تنفيذ المجلس الأعلي للصحافة لها يهدر الدستور والقانون
نشر في أخبار الحوادث يوم 03 - 08 - 2016


قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من أحمد عبد المطلب المحامى وكيلا عن الكاتب الصحفي محمود المناوى، والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 36 لسنة 2015 الصادر من المجلس الأعلى للصحافة، والذى يتضمن استمرار محمد عبد الهادى علام فى منصبه رئيسا لتحرير جريدة الأهرام.اختصمت الدعوى رقم 23112 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس المجلس الأعلى للصحافة، ومحمد حسين عبد الهادى علام رئيس تحرير جريدة الأهرام، بصفتيهما.وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المدعى صدر لصالحه حكما فى الدعوى رقم 59690 لسنة 66 ق، من هذه المحكمة بإلغاء قرار مجلس الشورى رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من تعيين عبد الناصر مصطفى شفيق سلامة رئيساً لتحرير جريدة الأهرام مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها أحقيته فى شغل هذه الوظيفة، وأعلن بالصيغة التنفيذية للحكم إلا أنهما امتنعا عن تنفيذه، ولم يتم تعيينه رئيسا لتحرير جريدة الأهرام.وأضافت الحيثيات أنه بمناسبة صدور القرار الجمهورى بالقانون رقم 166 لسنة 2013، قام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرار رقم 4 لسنة 2014 بتعيين عبد الهادى علام رئيسا لتحرير جريدة الأهرام استنادا إلى أن القانون أعطاه هذه السلطة فى التعيين، فقدم المدعى الدعوى رقم 26546 لسنة 68 ق، طعنا على هذا القرار، وبجلسة 16 ديسمبر 2014 أصدرت الدائرة حكما بإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 4 لسنة 2014، ثم صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 22 لسنة 2014 باستمرار "علام" رئيسا للتحرير، وطعن المدعى على هذا القرار المطعون فيه رقم 36 لسنة 2015 بتكليف المدعى عليه الثانى بالاستمرار فى القيام بمهام عمله فى رئاسة تحرير جريدة الأهرام لحين صدور التشريع اللازم بشأن تنظيم الصحافة والعمل به. وأشارت المحكمة إلى أن أحكام القضاء الإدارى فى الدعاوى أرقام 59690 لسنة 66 ق، 26546 لسنة 68 ق و25249 لسنة 69 ق واجبة النفاذ، فضلا عن أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا انتهت بإجماع الأراء بجلسة 18 يناير الماضى، إلى رفض الطعنين رقمى 9865، 16412 لسنة 60 ق ق عليا، طعنا على الحكم الثانى الصادر فى الدعوى رقم 26546 لسنة 68 ق، بما مؤداه التزام المجلس الأعلى للصحافة بتنفيذ هذه الأحكام بتعيين المدعى رئيسا لتحرير الأهرام، لا يلتف على حجيتها، والتحايل عليها تارة بتعيين شخصا آخر بدلا من المدعين وتارة أخرى باستمراره فى ذات الوظيفة، وتارة ثالثة بتكليفه بالاستمرار فيها بموجب القرار المطعون فيه، وهو تصرف ينال من فكرة سيادة القانون ويمثل خروجاً على ما قرره الدستور من واجب احترام حجية الأحكام القضائية ووضعها موضع التنفيذ، ولا يمكن التعويل فى هذا الشأن على صدور القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013 والذى عمل به بتاريخ 27 ديسمبر 2013 فى تاريخ لاحق لصدور الحكم الصادر فى الدعوى. وأكدت المحكمة أن هذا القانون أعطى للمجلس الأعلى للصحافة سلطة إنهاء مدة أى من رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها، وأن يعين محلهم من يراه مناسبا لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفة، وفقا للمعايير التى يحددها المجلس. وأوضحت أنه كان على الجهة الإدارية حال ممارستها لاختصاصها بشأن المؤسسات الصحفية، أن تبادر بتعيين المدعى نفاذا لحجية الأحكام القضائية واجبة النفاذ، وإما أن المجلس الأعلى للصحافة وفى مظهر واضح لإهدار أحكام الدستور والقانون.ويعتبر هذا الحكم رقم 12 للكاتب الصحفى محمود المناوى، والقاضى بأحقيته فى التعيين رئيسا لتحرير جريدة الأهرام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.