تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة قرار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بشأن تحديد المبانى والمنشآت والمرافق والإشغالات التى يتطلب لها موافقة الإدارة العامة للحماية المدنية وذلك لدراسته ومراجعته قانونيا ولغويا تمهيدا لإصداره .. ومن المقرر أن يبدأ المجلس بمراجعتة يوم السبت القادم حيث جاء نص القرار كالآتى المادة الأولى: يلتزم كل من يطلب الترخيص بإنشاء المبانى والمرافق أو مباشرة أى نشاط أو إقامة أية إشغالات بالحصول على موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة عند التقدم بطلب الترخيص للجهات المعنية .. المادة الثانية وتشتمل على: أولا المبانى المرتفعة وفقا لما ورد بالكود المصرى الأسس، التصميم، واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ثانيا: مبانى الشقق السكنية والتى يزيد ارتفاع منسوب أرضية أعلى طابق فيها عن 34 مترا من منسوب سطح الأرض.. ثالثا : مجموعة إشغالات تجمعات الأفراد ، مجموعة الإشغالات للمبانى المستخدمة للنوم خلاف السكنية ، والمستشفيات ، والمؤسسات العقابية ، والإشغالات الإدارية والمهنية ، الإشغالات التجارية ، الإشغالات الصناعية والتخزينية ، وهذه المجموعة التى يزيد أرضية أعلى طابق فيها عن 22 مترا من سطح الأرض.. رابعا: مبانى مجموعة إشغالات المؤسسات العقابية والعلاجية ، أو التى يزيد ارتفاع منسوب أرضية أعلى طابق عن 16 مترا من سطح الأرض والتى يزيد ارتفاع منسوب أرضية أعلى طابق عن 13 متر فى حالة إذا وجد به إقامة مبيت أشخاص غير قادرين على الحركة بسبب الحالة الصحية أو السن. كما تسرى أحكام هذا القرار على جميع المبانى والمرافق والأنشطة والإشغالات التى تشكل خطورة على العاملين بها أو المترددين عليها وذلك وفقا للتقدير الفنى لإدارة الحماية المدنية المختصة ..