تقدم طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ببلاغ الي النائب العام ضد عزة توفيق زوجة خيرت الشاطر برقم 2820 لسنة 2014 ضد " عزة احمد محمد توفيق " ومحل اقامتها غير معلوم لدينا حتي لحظة تقديم البلاغ. أنه بتاريخ 24 يناير 2014 صرحت المقدم ضدها البلاغ عزة محمد أحمد توفيق زوجة خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية والمحبوس حالياً على ذمة قضايا تحريض على إرتكاب عنف وقتل . أعترفت في تصريحات لعدد من المواقع الإخبارية أنها تمهل الجيش المصري 20 ساعة من الأن لعودة جماعة الإخوان الإرهابية الي الحكم وإلا ستتحول مصر الي بركة من الدماء كما أعترفت في تلك التصريحات أيضاً أن هناك 20 الف جهادي على الحدود مستعدين للقيام بعمليات إرهابية ضد الجيش المصري . وأن هؤلاء الإرهابين على إستعداد لتنفيذ العمليات الإرهابية فور تلقيهم التعليمات من جماعة الإخوان وهو ما يؤكد تورط وإرتكاب المقدم ضدها البلاغ في جرائم التحريض وتمويل التفجيرات التي حدثت صباح اليوم بمديرية أمن القاهرة . وقسم الطالبية ومحطة متروالبحوث والتي أسفرت عن وقوع العديد من القتلى والمصابين وتدمير بعض المباني والمنشآت الحكومية والمتحف الفني الإسلامي عن أخره . كما أكدت هذه الإعترافات والصادرة من المقدم ضدها البلاغ بمسئوليتها شخصياً عن جميع العمليات الإرهابية التي تمت مؤخراً داخل البلاد عن طريق تلقيها تعليمات مباشرة من زوجها المدعو خيرت الشاطر والمحبوس حالياً. وهو ما يؤكد ضرورة القاء القبض عليها فوراً بعد إعترافها بمسئوليتها الشخصية عن هذه الجرائم المؤثمة قانوناً عن الجرائم السابقة وما سيحدث في الأيام المقبلة وهو العمل المؤثم قانوناً بموجب نصوص مادة 86 مكرراً يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي . ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولي زعامة ، أو قيادة ما فيها ، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه. ويعاقب بالسحن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أنضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات ، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، أو شارك فيها بأية صورة ، مع علمه بأغراضها.و المادة 86 مكرراً ( ج ) يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعي لدي دول أجنبية ، أو لدي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد ، أو بأحد (1) ممن يعلمون لمصلحة أي منها ، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر ، أو ضد ممتلكاتها ، أو مؤسساتها ، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين ، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج ، أو الاشتراك فى ارتكاب شيء مما ذكر. ( د ) يعاقب بالسجن المشدد كل مصري تعاون أو التحق – بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية ، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أياً كانت تسميتها ، يكون مقرها خارج البلاد ، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها ، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر. و مادة [82] يعاقب باعتباره شريكاً فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب. 1. كل من كان عالماً بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكني أو مأوي أو مكاناً للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه.