أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى بعدم قبول الدعوى التى تطالب بسحب قلادة النيل العظمى من كل من المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان والتى منحها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية السابق لهما فى 10 سبتمبر 2012 .. هذا وقد جاء داخل الدعوى التى حملت رقم 62391 لسنة 66 قضائية التى أقامها المحامى عادل شرف الدين أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسى والتى إدعى فيها أن كلا من طنطاوى وعنان قد إرتكبا أثناء إدارتهما لشئون البلاد العديد من الأفعال التى تشكل جرائم جنائية وسياسية وترتب عليها سقوط قتلى مصريين كموقعة الجمل وأحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود وكنيسة إمبابة وأحداث العباسية الأولى والثانية وكشف العذرية بالإضافة لبعض وقائع الفساد المالى .. ومن ناحيتها اسندت هيئة المفوضين داخل توصيتها التى أعدها المستشار وائل فرحات عبد العظيم مفوض الدولة وأشرف عليها المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن الأوراق خلت مما يفيد بأن قرار منح القلادة لطنطاوى وعنان مس المدعى بصورة مباشرة أو أنه فى وضع خاص بالنسبة له يبرر له طلب إلغائه ومن ثم تنتفى صفة المدعىى فى الطعن على القرار الأمر الذى يضحى متعينا معه التقرير بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة .. كما أكدت بأن القرار المطعون فيه بمنح طنطاوى وعنان قلادة النيل إنما هو قرار إدارى ولا يعد من أعمال السيادة بل هى مجرد تقدير من الدولة لأبنائها على ما قدموه من خدمات جليلة للوطن أو للإنسانية ويدخل الطعن عليه ضمن الإختصاص الولائى لمحكمة القضاء الإدارى .. وأشارت أن مسألة منح الأوسمة والأنواط المدنية تخضع لنظام قانونى دقيق ومنضبط محددا درجات الأوسمة وأشكالها وحالات منحها وحدد السلطة المختصة بمنحها حيث يتعين أن يكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية وحاصل ذلك أن سلطة رئيس الجمهورية فى منح هذه الأوسمة والأنواط وإن كانت سلطة تقديرية إلا أنها ليست سلطة مطلقة وإنما حدد المشرع تخومها وضبط حدودها ومداها وأصبح اختصاصه فى هذا الشأن اختصاصا يباشر ويمارس تطبيقا وتنفيذا لأحكام القانون والقاعدة المستقرة أن الإختصاصات التى تباشرها السلطة التنفيذية تطبيقا لأحكام القوانين واللوائح تعد من أعمال الإدارة ولا تعد من أعمال السيادة وتخضع لرقابة المشروعية