قرر الرئيس محمد مرسي زيادة العلاوة الخاصة لموظفي الدولة التي تصرف مع راتب يوليو من 10٪ الي 15 ٪ لترتفع تكلفتها من ملياري جنيه الي ثلاثة مليارات جنيه. ويستفيد من العلاوة 6.3 مليون موظف اضافة الي اكثر من 6 ملايين من اصحاب المعاشات كما يتم اضافة علاوة 2008 الي الاجر الاساسي مع مرتب مايو الجاري تطبيقا للقانون 114 لسنة 2008 الذي نص في البند رابعا من المادة الثالثة منه علي ضم هذه العلاوة الخاصة بنسبة 30٪ إلي الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول مايو سنة 2013 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يترتب علي الضم حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها. ويستفيد من العلاوة الجديدة جميع العاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ، وبوحدات الإدارة المحلية ، وبالهيئات العامة ، وبشركات القطاع العام ، وبشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت وتحتسب العلاوة بنسبة 51٪ من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيه 2013 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، وذلك دون حد أدني أو حد أقصي. علي صعيد آخر بدأت وزارة المالية تطبيق المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 والخاص بالحد الاقصي للاجور والمقدر ب 35 ضعف الحد الادني للدرجة الثالثة التخصصية حيث يتم تقديم اقرارات لمدة شهر بجميع المصالح الحكومية والجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة من قبل كل من تجاوز اجره الحد الاقصي علي أن يصاحب الإقرار شيكا بالفروق المالية التي حصل عليها الموظف منذ بدء تطبيق قانون الحد الأقصي للأجور في1 يونيو2012 وحتي تاريخ تقديم الاقرار. واوضح مصدر مسئول بوزارة المالية ان الاعتمادات الخاصة بعلاوة يوليو سيتم رصدها في مشروع الموازنة الجديدة التي تصل فيها اعتمادات الاجور وتعويضات العاملين 172.2 مليار جنيه، مقابل 134 مليار جنيه في الموازنة السابقة اما ضم علاوة 2008 فهي اصلا موجودة في الموازنة الحالية التي تنتهي مع نهاية يونيه. وحول سبل تطبيق الحد الاقصي للاجور قال ان المرسوم بقانون يلزم كل من يتجاوز الحد الاقصي برد المبالغ الزائدة عن الحد الاقصي في الجهة التي يعمل بها وسوف يقوم المراقبون الماليون بشرح كيفية رد المبالغ الزائدة عن الحد الاقصي للخزانة العامة ويشمل ذلك كل مايتقاضاه العامل من المال العام سنويا اي المرتب المقرر له والمكافآت التي يحصل عليها لأي سبب والحافز والأجور الإضافية وبدلات ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو اللجان سواء في جهة عمله أو في أي جهة أخري حيث ينص المرسوم بقانون علي أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه أي من المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 من المال العام عن الحد الأقصي المنصوص عليه في هذا المرسوم والمحدد بخمسة وثلاثين مثل الحد الأدني لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها العامل لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدني وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة. ولا يسري ذلك علي بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل والخارج. ويشمل القرار العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين الصادر بقانون رقم 47 لسنة 1978 والعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام. كما يشمل العاملين بالهيئات العامة والقومية والخدمية والاقتصادية والعاملين المخاطبين بقوانين خاصة أو كادرات خاصة وتشمل الهيئات القضائية، أعضاء التدريس بالجامعات، أعضاء هيئة الشرطة، أعضاء هيئة الجهاز المركزي للمحاسبات، أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، هيئة قناة السويس، البنك المركزي المصري والبنوك العامة، أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. كما يتضمن الأشخاص الاعتبارية العامة المنشأة بقانون أو بقرار من رئيس الجمهورية والتي منحت الشخصية الاعتبارية واعتبرت وفقا لقرار إنشائها من الأشخاص الاعتبارية العامة. ويسري المرسوم بقانون علي الشاغلين للوظائف في الجهات السابقة سواء أكان الشغل للوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة أو في وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخري.