إيبارشية حلوان والمعصرة ومدينة 15 مايو تصدر بيانًا بشأن أحداث التعدي على أرض مخصصة لبناء كنيسة    أول تعليق من الخارجية الأمريكية على طرد جنوب أفريقيا دبلوماسيا إسرائيليا    طريقة عمل صينية النجرسكو بالفراخ، لعزوماتك من المطبخ الإيطالي    نائب وزير الإسكان يلقي كلمة خلال فعالية ينظمها البنك الدولي وشركاء التنمية الدوليين بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء    فلسطين.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في أريحا    ترامب يدعو إلى طي صفحة فضيحة إبستين ويؤكد: الوثائق المنشورة برأتني    مأساة على طريق بيلا بكفر الشيخ.. مصرع 3 شباب في حادث دراجات نارية    الصحة العالمية: نحو 18 ألفا و500 مريض بحاجة لرعاية طبية متخصصة غير متوفرة بغزة    البيت الأبيض: محادثات بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع    اليوم، انقطاع المياه عن بعض المناطق في الدقهلية لمدة 4 ساعات    ارتفاع أسعار النفط مع تراجع الدولار والاتفاق التجاري بين الهند وأمريكا    رسميًا.. أحمد عبد القادر يوقع للكرمة العراقي في الانتقالات الشتوية    60 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات الصعيد.. الأربعاء 4 فبراير    حملة مكبرة لرفع إشغالات بمدينة كفر البطيخ بدمياط وإعادة الانضباط للشوارع (صور)    محافظة الجيزة ترفع إشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشارع العريش    إخلاء سبيل سائق التاكسي ومشتري الهاتف بعد حبس المتهم بقتل وتقطيع جثة فتاة في الإسكندرية    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    «ترامب» يُوقّع قانون الإنفاق الحكومي ويُنهي الإغلاق الفيدرالي    الصحة: إنقاذ ذراع مريضة فشل كلوي وجراحة دون تخدير بمستشفى روض الفرج    بنزيمة: الهلال يشبه ريال مدريد في آسيا.. والفوز بالألقاب أمر مهم لي    تفاصيل اقدام طالب على إنهاء حياتة بسبب نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا    ضبط 5 أشخاص لترويج وتعاطي المخدرات بعين شمس    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    وزير الثقافة يشهد حفل ختام معرض القاهرة للكتاب.. ويكرم «المتميزين»    6 ملايين و200 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب    بمشاركة مصرية وعربية.. أيام الشارقة التراثية تشعل «وهج الأصالة»    رموز وعشاق الفن التشكيلي يشاركون محمد عبلة معرضه «الرسم على الماء» بجاليري ضي الزمالك    محافظ الجيزة يشهد فعاليات اليوم العالمي للأسرة والسلام    محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين    حكام مباريات اليوم في الدوري المصري، أبرز سموحة وبيراميدز والزمالك وكهرباء الإسماعيلية    افريقية النواب تضع خطة عملها بدور الانعقاد الأول للفصل الثالث    أسهم التكنولوجيا تدفع البورصة الأمريكية إلى التراجع في ختام التعاملات    برشلونة يعبر ألباسيتي ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    بهدفين في مرمى ألباسيتي.. برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا    رتب مشاهداتك فى رمضان.. أين يعرض مسلسل رجال الظل عملية رأس الافعى؟    مهرجان أسوان للفنون ينطلق فى دورته ال13 بعاصمة الثقافة الأفريقية.. 14 فرقة دولية ومحلية تقدم ديفيليه فني وعروضا مبهرة بحضور سفير كندا.. وتجاوب كبير من الوفود الأجنبية والمواطنين بالسوق السياحى.. صور    محامي شيرين عبد الوهاب يحذّر من التعامل مع صفحاتها على السوشيال ميديا: لم تُبع    مارسيليا يعبر رين ويتأهل لربع نهائي كأس فرنسا    إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بدكرنس في الدقهلية    ترامب يلتقى نظيره الكولومبى بعد أشهر من التشهير المتبادل    متحدث الوزراء ل "إكسترا نيوز": ميكنة التأمين الصحي الشامل تضمن جودة الخدمة وتقلل الزحام    استبعاد الجزيري وإيشو ومحمد السيد من قائمة الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية    موعد مباريات اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026.. إنفوجراف    لوكمان: أعد جماهير أتلتيكو مدريد بصناعة الفارق.. واللعب في الدوري الإسباني متعة    ضبط تلاعب في أسطوانات الغاز في دمياط    خطوة بخطوة، طريقة عمل الباستا فلورا بسهولة    متحدث الشباب يكشف أسباب طلب البرلمان تعديل قانون الرياضة (فيديو)    رئيس الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    إدارة شرق تفتتح معرضا لقسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإسكندرية    وزير التربية والتعليم يوجه المديريات بتسليم الكتب للطلاب دون تأخير    بسبب الصيانة، انقطاع مياه الشرب عن قري ومدن الفيوم غدا    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    رئيس جامعة المنوفية يستقبل طالبات من البرازيل في تجربة تدريب طبي    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء القانون?:?موجود فى جميع الدول? ?الدىمقراطىة?.. ?وضرورة لحماىة المنشآت والمتظاهرىن
نشر في أخبار الحوادث يوم 17 - 02 - 2013

أكد المستشارون ورجال القانون أن صدور قانون لتنظىم عملىة التظاهرات لىس بدعة وموجود فى معظم الدول الدىمقراطىة مشىرىن إلى أن القانون هدفه حماىة المتظاهرىن من البلطجىة والمندسىن? ?
فى البداىة ىرى د?. ?ثروت بدوى الفقىه الدستورى ضرورة تقىىد حق التظاهر لمنع المتظاهرىن من تعوىق سىر المرور فى الطرق،? ?كما أنه ىمتنع منعاً? ?كلىاً? ?الاعتصام واقترانه بعملىة التظاهر سواء كان فى الشوارع أو المىادىن أو أىة مبان عامة لأن الاعتصام فى حد ذاته جرىمة جنائىة أىاً? ?كان المكان المعتصم فىه لأنه ىتضمن احتلال المال العام ومنع استخدام الجمهور للمال العام فى الطرق والمىادىن ومنع سىر المرفق العام بالاحتلال أو الاعتصام فى أى مبنى من المبانى العامة وهذا التعطىل ىعد جرىمة جنائىة?.?
وىضىف د?. ?بدوى أن هناك خطأ شائعاً? ?لدى الكثىرىن بشأن الاعتصام حىث ىتصورون أن الاعتصام صورة من صور التظاهر وهذا? ?غىر صحىح فالاعتصام جرىمة جنائىة أىاً? ?كان المكان المعتصم فىه والمظاهرات لا ىجوز أبداً? ?أن تعوق حركة المرور فى الشوارع أو المىادىن وىجب أن ىقتصر تواجد المتظاهرىن فى الشارع على جزء محدود منه حتى تسىر العملىة المرورىة فى ىسر وسهولة?.?
وأكد د?. ?بدوى أن مسافة ال ?002 ?متر التى أقرها مجلس الوزراء كمسافة بىن المتظاهرىن والمنشأة المتظاهر أمامها المقصود منه تىسىر الوصول للمنشأة والخروج منها وعدم تعوىق العمل بتلك المنشأة وكذلك تحدىد وقت التظاهر من السابعة صباحاً? ?وحتى السابعة مساء أوافق علىه تماماً? ?وإن كنت أرى أن أقل من ذلك أفضل لأن المقصود بالتظاهر هو الإعلان عن الرأى فقط وهذا لا ىحتاج إلى كل ذلك الوقت?.?
وأشار د?. ?بدوى إلى أنه لا ىجوز تأجىل هذا القانون بل إنه كان من الضرورى أن ىصدر فى صورة قرار جمهورى بقانون لأن مصر لم تعد تحتمل كل تلك التظاهرات والإضرابات فالشوارع معظمها مغلقة ولا ىوجد مثل ما ىحدث فى مصر الآن فى أى بلد من بلدان العالم?.?
أما المستشار عمر مروان مساعد وزىر العدل وممثل الوزارة فى مناقشة قانون التظاهر فىؤكد أن مشروع القانون حدد المسافة بىن المتظاهرىن والمنشآت بحىث لا تقل عن ?00?2? ?متر بالاضافة إلى ضرورة قىام منظمى المظاهرات باخطار وزارة الداخلىة بموعد ومكان المظاهرة من أجل التنسىق?.?
وأضاف أن القانون ىمنح ضمانات كثىرة للمتظاهرىن ومنها أنه من حق منظمى المظاهرة الطعن أمام قاضى الامور المستعجلة عند قىام وزارة الداخلىة بتأخىر المظاهرة أو تغىىر مسارها مؤكدا أن أجهزة الشرطة سىقتصر دورها على تأمىن المتظاهرىن فقط والتنسىق مع المنظمىن?.?
معاىىر دولىة
وىؤكد المستشار أحمد سلام وكىل? ?ادارة التشرىع والمتحدث الرسمى بوازرة العدل أن قانون التظاهر مازال مشروعا سىتم طرحه للنقاش المجتمعى ولن ىتم طرحه قبل التوافق علىه واقراره من الشعب?.?
وأضاف المستشار أحمد سلام?: ?أن هناك معاىىر دولىة ىراعىها العالم واتفقت علىها الدول الدىمقراطىة فى قوانىن لتنظىم المظاهرات المعمول بها لدىهم?.. ?وهذه المعاىىر تمت مراعاتها خلال مشروع القانون حىث ىضع المشروع بعض الأفكار فمثلا تكون المسافة عند التظاهر ?002 ?متر لبعض الأماكن والمنشآت فى حىن لا تتعدى ?3 ?أمتار فى مظاهرة أخرى أو أماكن ومنشآت أخرى كما أن مشروع القانون لا ىنص على حق وزارة الداخلىة فى رفض أىة مظاهرة?.?
مصالح الجمىع
وىقول المستشار زكرىا عبد العزىز? ?رئىس نادى القضاة السابق?:?
قانون التظاهر الجدىد هو تنظىم لنشاط مشروع وهو حق المواطنىن فى التظاهر ولكن ىجب أن ىكون القانون متوازىا بحىث لا ىأتى لصالح طرف على حساب آخر بأن ىكفل كل الحقوق فى التظاهر وأىضا لىضمن حق الدولة فى حماىة المنشآت وضمان عدم التخرىب والحفاظ على المتظاهرىن?.?
وأضاف المستشار زكرىا عبد العزىز?: ?قانون التظاهر ىختلف عن قانون مواجهة العنف مشىرا إلى أن قانون العقوبات به ما ىكفى من المواد لمواجهة أعمال العنف ولكن قانون التظاهر ىنظم حركة التظاهر للحفاظ على المجتمع?..?وأوضح أن تنظىم المظاهرات ىحقق مصلحة الجمىع،? ?فلا عضاضة فى القىام بالتظاهرات بأى عدد وفى أى وقت ولكن ىجب أن ىتم إخطار الجهة الادارىة قبل التظاهر حتى تتخذ الاجراءات اللازمة فى تأمىن تلك المظاهرات? »?والوقاىة خىر من العلاج?« ?وهذا ىحدث فى كل دول أوروبا وأمرىكا?.?
ومن جانبها تقوم الجهة? ?الادارىة بالموافقة على المظاهرة ولكن على مسافة معىنة بعىدا عن المنشآت وكذلك بالنسبة لموعد المظاهرة فقد لا ىتفق هذا الموعد مع أجهزة الأمن أو من الممكن أن ىكون سببا فى احداث حالة من الازدحام والفوضى المرورىة وقد لا ىتيح الفرصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمىن المظاهرة?.. ?وهنا تطلب وزارة الداخلىة تغىىر الموعد لىكون فى ىوم اجازة مثلا أو تقصر المظاهرة على مكان معىن مثل المىادىن والابتعاد عن المنشآت مؤكدا أن القضاء هو الذى ىفصل فى هذه الأمور من خلال قاضى الأمور المستعجلة فإذا اعترضت الجهة الادارىة على المظاهرة تقوم بالطعن وىتم الفصل سرىعا من خلال القضاء وكذلك فى حالة اعتراض الجهة التى تقوم بالمظاهرة وعدم تلبىة الجهة الادارىة لمطالبها والعزوف عن الرد علىها فإن ذلك ىعد موافقة ضمنىة على اقامة المظاهرة ولا ىتطلب الامر الحصول على موافقات أخرى?.?
حق التظاهر مكفول
وىتفق معه فى الرأى المستشار? ?رشدى عمار رئىس محكمة جناىات الجىزة قائلا?: ?الأهم من القانون هو تفعىله فقانون التظاهر لا ىمنع المظاهرات وانما ىحمى المتظاهرىن وىضفى علىهم حصانة وىضمن عدم الاعتداء علىهم،? ?وفى كل الدول الدىمقراطىة? ?ىتم تنظىم المظاهرات ولكن للأسف الشدىد لدىنا بعض المفاهىم الخاطئة فتم الهجوم على القانون مبكرا بحجة أنه ضد حق التظاهر وهذا الكلام لىس صحىحا فللمتظاهرىن الحق المطلق فى التعبىر عن آرائهم بكل حرىة ولكن فى اطار السلمىة وعدم الخروج على القانون?.?
وأضاف المستشار رشدى عمار?: ?للدولة حقها أىضا فى حماىة المنشآت ولا ىصح أن تقف مكتوفة الأىدى أمام التخرىب والخروج بالمظاهرات عن أهدافها وكفانا إهدارا لدماء أبنائنا وىجب أن نفرق بىن ما هو حق وما هو واجب?.?
وتؤكد الدكتورة سوزى عدلى ناشد استاذ القانون بحقوق الاسكندرىة وعضو مجلس الشورى أن مدة الاخطار طوىلة جدا،? ?ففى الخارج الاخطار ىكون قبل التظاهر ب ?84 ?ساعة وىكون الهدف الاساسى هو أن الجهات الامنىة تأخذ الاحتىاطات الامنىة اللازمة للحفاظ على الامن والنظام العام والمظاهرة نفسها?. ?بىنما طول المدة ىمكن أن تتصاعد خلالها الاحداث،? ?فطول المدة سىؤدى إلى تفرىغ? ?القانون من مضمونه أى أن المظاهرة لن تحقق آثارها والهدف الاساسى من القىام بها?.?
وتقول د?. ?سوزى ناشد أن المادة ?05 ?من الدستور تضمن حق التظاهر السلمى ولكن فى ظل الانفلات الامنى الذى ىسود الشارع،? ?فمن الممكن أن تكون المظاهرات السلمىة فرصة جىدة أمام البلطجىة للتخرىب وتهدىد أمن المواطنىن ولذلك ىجب تشدىد الاجراءات الامنىة خلال المظاهرات السلمىة حتى لا ىحدث بها أى تجاوزات خاصة أن المتظاهرىن السلمىىن والذىن قاموا بثورة سلمىة أذهلت العالم لىسوا فى حاجة إلى استخدام زجاجات المولوتوف والصوارىخ والشمارىخ وغىرها من اسالىب العنف التى جدت علىنا بسبب وجود مجموعة من البلطجىة?.?
وترفض د?. ?سوزى العقوبات التى ىتضمنها قانون التظاهر ضد المتظاهرىن بشدة وتتساءل أىن العقوبات التى تفرض على الامن والشرطة فالتظاهر ىكون بىن طرفىن،? ?طرف سىتم اخباره لتأمىن الشارع للمظاهرة وطرف ثان وهم المتظاهرون فالعقوبات ىجب أن تشمل الطرفىن ولىس المتظاهرىن وحدهم?.?
مواجهة العنف
وىؤكد الدكتور فؤاد عبد المنعم? ?رىاض قاض بالمحكمة الدولىة لجرائم الحرب واستاذ القانون الدولى بحقوق القاهرة وعضو بمجلس الانسان سابقا أن حق التظاهر فى المواثىق الدولىة ىدور حول أمرىن متوازىىن?.. ?الأول حق الانسان فى التعبىر عن رأىه وىقود إلى حق الانسان فى التظاهر السلمى الذى لا ىخل بالامن مشىرا إلى أنه إذا حدث تظاهر وتضمن أى مظاهر للعنف فهنا لابد من تدخل سلطة الدولة لوقف هذا العنف لحماىة الشعب والمؤسسات?.?
وقال?: ?رد فعل الدولة لابد أن ىكون مناسبا لحجم العنف الذى ىحدث خلال المظاهرات ومدى تهدىد هذا العنف لمؤسسات الدولة وفى هذه الحالة ىصبح الدفاع عنها واجبا اساسىا لتحمى نفسها ومنشآتها من الفوضى والانهىار?.?
فلابد أن تتدرج الدولة فى رد فعلها باستخدام القنابل المسىلة للدموع ثم الاسلاك أما اذا اضطرت قوات الامن لاستخدام الرصاص فإنه ىجب أن ىتم اطلاق الرصاص على الاقدام لمنع تقدم المتظاهرىن وتأمىن المنشآت ولىس قتل المتظاهرىن?.?
وىضىف د?. ?فؤاد أن التظاهر ىجب أن ىظل فى حدود التعبىر عن الرأى بالهتاف والاعتصام بشرط ألا ىخل هذا بالامن فالمظاهرة التى تقطع الطرىق تعتبر جرىمة فى حق الشعب المصرى.فالتعبىر عن الرأى مكفول بكل الطرق ما دام لا ىحمل أى أذى للشعب ولا لمؤسسات الدولة أو المجتمع?.?
منع التظاهر
وىقول المستشار جمال رمضان? ?رئىس بمحكمة استئناف القاهرة ان قانون التظاهر الهدف منه منع التظاهر من الاساس مشىرا إلى أن كل دساتىر العالم تعطى الحق للشعب فى التظاهر والتعبىر عن الرأى?.?
وأضاف أن أخطر ما فى الأمر هو اشتراط الحصول على موافقة وزارة الداخلىة على التظاهر وهذا فىه تعنت واضح وىتعارض مع حقوق المواطنىن فى التظاهر وىلغى سىادة الشعب موضحا أن ذلك ىختلف عن حماىة المنشآت وحماىة المتظاهرىن السلمىىن التى كفلها من الاصل قانون التظاهر القدىم?.?
وأشار المستشار جمال رمضان إلى أن بعد المسافة خلال التظاهر عن المنشآت ىجعل صوت المتظاهرىن بعىدا عن المسئولىن كما أن المساحات المتاحة وحجم الشوارع فى مصر لا? ?تسمح بتنفىذ شرط ال ?00?2? ?متر التى حددها القانون?.?


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.