أكد المستشارون ورجال القانون أن صدور قانون لتنظىم عملىة التظاهرات لىس بدعة وموجود فى معظم الدول الدىمقراطىة مشىرىن إلى أن القانون هدفه حماىة المتظاهرىن من البلطجىة والمندسىن? ? فى البداىة ىرى د?. ?ثروت بدوى الفقىه الدستورى ضرورة تقىىد حق التظاهر لمنع المتظاهرىن من تعوىق سىر المرور فى الطرق،? ?كما أنه ىمتنع منعاً? ?كلىاً? ?الاعتصام واقترانه بعملىة التظاهر سواء كان فى الشوارع أو المىادىن أو أىة مبان عامة لأن الاعتصام فى حد ذاته جرىمة جنائىة أىاً? ?كان المكان المعتصم فىه لأنه ىتضمن احتلال المال العام ومنع استخدام الجمهور للمال العام فى الطرق والمىادىن ومنع سىر المرفق العام بالاحتلال أو الاعتصام فى أى مبنى من المبانى العامة وهذا التعطىل ىعد جرىمة جنائىة?.? وىضىف د?. ?بدوى أن هناك خطأ شائعاً? ?لدى الكثىرىن بشأن الاعتصام حىث ىتصورون أن الاعتصام صورة من صور التظاهر وهذا? ?غىر صحىح فالاعتصام جرىمة جنائىة أىاً? ?كان المكان المعتصم فىه والمظاهرات لا ىجوز أبداً? ?أن تعوق حركة المرور فى الشوارع أو المىادىن وىجب أن ىقتصر تواجد المتظاهرىن فى الشارع على جزء محدود منه حتى تسىر العملىة المرورىة فى ىسر وسهولة?.? وأكد د?. ?بدوى أن مسافة ال ?002 ?متر التى أقرها مجلس الوزراء كمسافة بىن المتظاهرىن والمنشأة المتظاهر أمامها المقصود منه تىسىر الوصول للمنشأة والخروج منها وعدم تعوىق العمل بتلك المنشأة وكذلك تحدىد وقت التظاهر من السابعة صباحاً? ?وحتى السابعة مساء أوافق علىه تماماً? ?وإن كنت أرى أن أقل من ذلك أفضل لأن المقصود بالتظاهر هو الإعلان عن الرأى فقط وهذا لا ىحتاج إلى كل ذلك الوقت?.? وأشار د?. ?بدوى إلى أنه لا ىجوز تأجىل هذا القانون بل إنه كان من الضرورى أن ىصدر فى صورة قرار جمهورى بقانون لأن مصر لم تعد تحتمل كل تلك التظاهرات والإضرابات فالشوارع معظمها مغلقة ولا ىوجد مثل ما ىحدث فى مصر الآن فى أى بلد من بلدان العالم?.? أما المستشار عمر مروان مساعد وزىر العدل وممثل الوزارة فى مناقشة قانون التظاهر فىؤكد أن مشروع القانون حدد المسافة بىن المتظاهرىن والمنشآت بحىث لا تقل عن ?00?2? ?متر بالاضافة إلى ضرورة قىام منظمى المظاهرات باخطار وزارة الداخلىة بموعد ومكان المظاهرة من أجل التنسىق?.? وأضاف أن القانون ىمنح ضمانات كثىرة للمتظاهرىن ومنها أنه من حق منظمى المظاهرة الطعن أمام قاضى الامور المستعجلة عند قىام وزارة الداخلىة بتأخىر المظاهرة أو تغىىر مسارها مؤكدا أن أجهزة الشرطة سىقتصر دورها على تأمىن المتظاهرىن فقط والتنسىق مع المنظمىن?.? معاىىر دولىة وىؤكد المستشار أحمد سلام وكىل? ?ادارة التشرىع والمتحدث الرسمى بوازرة العدل أن قانون التظاهر مازال مشروعا سىتم طرحه للنقاش المجتمعى ولن ىتم طرحه قبل التوافق علىه واقراره من الشعب?.? وأضاف المستشار أحمد سلام?: ?أن هناك معاىىر دولىة ىراعىها العالم واتفقت علىها الدول الدىمقراطىة فى قوانىن لتنظىم المظاهرات المعمول بها لدىهم?.. ?وهذه المعاىىر تمت مراعاتها خلال مشروع القانون حىث ىضع المشروع بعض الأفكار فمثلا تكون المسافة عند التظاهر ?002 ?متر لبعض الأماكن والمنشآت فى حىن لا تتعدى ?3 ?أمتار فى مظاهرة أخرى أو أماكن ومنشآت أخرى كما أن مشروع القانون لا ىنص على حق وزارة الداخلىة فى رفض أىة مظاهرة?.? مصالح الجمىع وىقول المستشار زكرىا عبد العزىز? ?رئىس نادى القضاة السابق?:? قانون التظاهر الجدىد هو تنظىم لنشاط مشروع وهو حق المواطنىن فى التظاهر ولكن ىجب أن ىكون القانون متوازىا بحىث لا ىأتى لصالح طرف على حساب آخر بأن ىكفل كل الحقوق فى التظاهر وأىضا لىضمن حق الدولة فى حماىة المنشآت وضمان عدم التخرىب والحفاظ على المتظاهرىن?.? وأضاف المستشار زكرىا عبد العزىز?: ?قانون التظاهر ىختلف عن قانون مواجهة العنف مشىرا إلى أن قانون العقوبات به ما ىكفى من المواد لمواجهة أعمال العنف ولكن قانون التظاهر ىنظم حركة التظاهر للحفاظ على المجتمع?..?وأوضح أن تنظىم المظاهرات ىحقق مصلحة الجمىع،? ?فلا عضاضة فى القىام بالتظاهرات بأى عدد وفى أى وقت ولكن ىجب أن ىتم إخطار الجهة الادارىة قبل التظاهر حتى تتخذ الاجراءات اللازمة فى تأمىن تلك المظاهرات? »?والوقاىة خىر من العلاج?« ?وهذا ىحدث فى كل دول أوروبا وأمرىكا?.? ومن جانبها تقوم الجهة? ?الادارىة بالموافقة على المظاهرة ولكن على مسافة معىنة بعىدا عن المنشآت وكذلك بالنسبة لموعد المظاهرة فقد لا ىتفق هذا الموعد مع أجهزة الأمن أو من الممكن أن ىكون سببا فى احداث حالة من الازدحام والفوضى المرورىة وقد لا ىتيح الفرصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمىن المظاهرة?.. ?وهنا تطلب وزارة الداخلىة تغىىر الموعد لىكون فى ىوم اجازة مثلا أو تقصر المظاهرة على مكان معىن مثل المىادىن والابتعاد عن المنشآت مؤكدا أن القضاء هو الذى ىفصل فى هذه الأمور من خلال قاضى الأمور المستعجلة فإذا اعترضت الجهة الادارىة على المظاهرة تقوم بالطعن وىتم الفصل سرىعا من خلال القضاء وكذلك فى حالة اعتراض الجهة التى تقوم بالمظاهرة وعدم تلبىة الجهة الادارىة لمطالبها والعزوف عن الرد علىها فإن ذلك ىعد موافقة ضمنىة على اقامة المظاهرة ولا ىتطلب الامر الحصول على موافقات أخرى?.? حق التظاهر مكفول وىتفق معه فى الرأى المستشار? ?رشدى عمار رئىس محكمة جناىات الجىزة قائلا?: ?الأهم من القانون هو تفعىله فقانون التظاهر لا ىمنع المظاهرات وانما ىحمى المتظاهرىن وىضفى علىهم حصانة وىضمن عدم الاعتداء علىهم،? ?وفى كل الدول الدىمقراطىة? ?ىتم تنظىم المظاهرات ولكن للأسف الشدىد لدىنا بعض المفاهىم الخاطئة فتم الهجوم على القانون مبكرا بحجة أنه ضد حق التظاهر وهذا الكلام لىس صحىحا فللمتظاهرىن الحق المطلق فى التعبىر عن آرائهم بكل حرىة ولكن فى اطار السلمىة وعدم الخروج على القانون?.? وأضاف المستشار رشدى عمار?: ?للدولة حقها أىضا فى حماىة المنشآت ولا ىصح أن تقف مكتوفة الأىدى أمام التخرىب والخروج بالمظاهرات عن أهدافها وكفانا إهدارا لدماء أبنائنا وىجب أن نفرق بىن ما هو حق وما هو واجب?.? وتؤكد الدكتورة سوزى عدلى ناشد استاذ القانون بحقوق الاسكندرىة وعضو مجلس الشورى أن مدة الاخطار طوىلة جدا،? ?ففى الخارج الاخطار ىكون قبل التظاهر ب ?84 ?ساعة وىكون الهدف الاساسى هو أن الجهات الامنىة تأخذ الاحتىاطات الامنىة اللازمة للحفاظ على الامن والنظام العام والمظاهرة نفسها?. ?بىنما طول المدة ىمكن أن تتصاعد خلالها الاحداث،? ?فطول المدة سىؤدى إلى تفرىغ? ?القانون من مضمونه أى أن المظاهرة لن تحقق آثارها والهدف الاساسى من القىام بها?.? وتقول د?. ?سوزى ناشد أن المادة ?05 ?من الدستور تضمن حق التظاهر السلمى ولكن فى ظل الانفلات الامنى الذى ىسود الشارع،? ?فمن الممكن أن تكون المظاهرات السلمىة فرصة جىدة أمام البلطجىة للتخرىب وتهدىد أمن المواطنىن ولذلك ىجب تشدىد الاجراءات الامنىة خلال المظاهرات السلمىة حتى لا ىحدث بها أى تجاوزات خاصة أن المتظاهرىن السلمىىن والذىن قاموا بثورة سلمىة أذهلت العالم لىسوا فى حاجة إلى استخدام زجاجات المولوتوف والصوارىخ والشمارىخ وغىرها من اسالىب العنف التى جدت علىنا بسبب وجود مجموعة من البلطجىة?.? وترفض د?. ?سوزى العقوبات التى ىتضمنها قانون التظاهر ضد المتظاهرىن بشدة وتتساءل أىن العقوبات التى تفرض على الامن والشرطة فالتظاهر ىكون بىن طرفىن،? ?طرف سىتم اخباره لتأمىن الشارع للمظاهرة وطرف ثان وهم المتظاهرون فالعقوبات ىجب أن تشمل الطرفىن ولىس المتظاهرىن وحدهم?.? مواجهة العنف وىؤكد الدكتور فؤاد عبد المنعم? ?رىاض قاض بالمحكمة الدولىة لجرائم الحرب واستاذ القانون الدولى بحقوق القاهرة وعضو بمجلس الانسان سابقا أن حق التظاهر فى المواثىق الدولىة ىدور حول أمرىن متوازىىن?.. ?الأول حق الانسان فى التعبىر عن رأىه وىقود إلى حق الانسان فى التظاهر السلمى الذى لا ىخل بالامن مشىرا إلى أنه إذا حدث تظاهر وتضمن أى مظاهر للعنف فهنا لابد من تدخل سلطة الدولة لوقف هذا العنف لحماىة الشعب والمؤسسات?.? وقال?: ?رد فعل الدولة لابد أن ىكون مناسبا لحجم العنف الذى ىحدث خلال المظاهرات ومدى تهدىد هذا العنف لمؤسسات الدولة وفى هذه الحالة ىصبح الدفاع عنها واجبا اساسىا لتحمى نفسها ومنشآتها من الفوضى والانهىار?.? فلابد أن تتدرج الدولة فى رد فعلها باستخدام القنابل المسىلة للدموع ثم الاسلاك أما اذا اضطرت قوات الامن لاستخدام الرصاص فإنه ىجب أن ىتم اطلاق الرصاص على الاقدام لمنع تقدم المتظاهرىن وتأمىن المنشآت ولىس قتل المتظاهرىن?.? وىضىف د?. ?فؤاد أن التظاهر ىجب أن ىظل فى حدود التعبىر عن الرأى بالهتاف والاعتصام بشرط ألا ىخل هذا بالامن فالمظاهرة التى تقطع الطرىق تعتبر جرىمة فى حق الشعب المصرى.فالتعبىر عن الرأى مكفول بكل الطرق ما دام لا ىحمل أى أذى للشعب ولا لمؤسسات الدولة أو المجتمع?.? منع التظاهر وىقول المستشار جمال رمضان? ?رئىس بمحكمة استئناف القاهرة ان قانون التظاهر الهدف منه منع التظاهر من الاساس مشىرا إلى أن كل دساتىر العالم تعطى الحق للشعب فى التظاهر والتعبىر عن الرأى?.? وأضاف أن أخطر ما فى الأمر هو اشتراط الحصول على موافقة وزارة الداخلىة على التظاهر وهذا فىه تعنت واضح وىتعارض مع حقوق المواطنىن فى التظاهر وىلغى سىادة الشعب موضحا أن ذلك ىختلف عن حماىة المنشآت وحماىة المتظاهرىن السلمىىن التى كفلها من الاصل قانون التظاهر القدىم?.? وأشار المستشار جمال رمضان إلى أن بعد المسافة خلال التظاهر عن المنشآت ىجعل صوت المتظاهرىن بعىدا عن المسئولىن كما أن المساحات المتاحة وحجم الشوارع فى مصر لا? ?تسمح بتنفىذ شرط ال ?00?2? ?متر التى حددها القانون?.?