أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلامياً ب "كتائب أنصار الشريعة" والصادر فيها حكم بمعاقبة ثلاثة متهمين بالإعدام شنقاً والمؤبد ل 4 آخرين ومعاقبة 9 بالسجن المشدد 15 سنة وبراءة 7 لقيامهم بقتل ضابط بالأمن الوطني و13 آخرين والشروع في قتل آخرين. قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت محمود زكي ومختار محمد العشماوي بحضور محمود حجاب وكيل أول النيابة بأمانة سر حمدي الشناوي إنه استقر في يقين المحكمة وأطمأن وجدانها إلي أن المتهم الأول "السيد السيد عطا محمد مرسي المكني أبوعمر" علي الرغم من كونه ممن عمل بالأزهر الشريف. ومن حفظة القرآن الكريم إلا أنه لم يهتد بهداه ولم يكن من أصحاب الصراط القويم فلم يعصمه ذلك من أن يجنح إلي الفكر المتشدد المتمثل في تكفير الحكام العرب لعدم تطبيقهم مبدأ الحاكمية بدعوي أنهم لا يحكمون بما أنزل الله. أضافت المحكمة في حيثياتها أن المتهم بدأ في حضور الدروس التي تحث علي الجهاد وكان يتردد علي المساجد التي تنتهج هذا النهج ومنها مسجد نداء الحق بالحسينية بمحافظة الشرقية ثم استمع إلي الدروس التي كان يلقيها مدين "المتهم السابع عشر مدين إبراهيم محمد حسانين". كما تابع المنتديات التي تتناول هذا الفكر حتي اعتنق العديد من الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة في تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتكفير العاملين بالدولة ووجوب الجهاد علي كل مسلم لإقامة الدولة الإسلامية واعتبار القوانين الوضعية كافرة تخالف الشريعة الإسلامية والاحتكام إليها يعتبر احتكاماً إلي الطاغون. أوضحت المحكمة أنه عقب ثورة 30 يونيو 2013 أنشأ المتهم جناحاً يدعو لنشر الفكر الجهادي أو السلفية الجهادية بدعوي تطبيق الشريعة الإسلامية في حكم البلاد وتوصيله للناس ثم بدأ في تفعيل الفكر عن طريق طرحها علي الدكتور عبدالحميد المتهم الثاني والعشرين "عبدالحميد عوني عبدالحميد سعد بمسجد نداء الحق الذي عرفه علي المتهم محمد يحيي الشحات بيومي وشهرته "النن" حيث التقيا به بالمزرعة الخاصة بالأخير بقرية بهجات وطرح عليه الأمر فرحب بالفكرة وأبدي استعداده لضم أشخاص إلي المجموعة وبدأ سوياً في دراسة تفعيل الفكرة. أشارت المحكمة إلي أنه في نهاية عام 2013 تمكن المتهم الأول من إنشاء وتأسيس جماعة علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واختار لها اسم "كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة" كون هذا الاسم يلقي قبولاً عند كل الأطياف الإسلامية وخصوصاً في أوساط التيارات الإسلامية فضلاً عن تداول هذا الاسم في ليبيا واليمن وتونس وله بعد جغرافي. أضافت المحكمة في حيثياتها إلي أن التنظيم قائم علي الأفكار المتطرفة الجهادية المنبثقة من مفهوم الحاكمية التي تكفر الحاكم والمجتمع والمسئولين في الدولة والعاملين بها وتعتبرهم في حكم المرتد علي الإسلام لأنهم لا يطبقون الشريعة الإسلامية ويطبقون القوانين الوضعية ويهدف التنظيم إلي التخطيط لتنفيذ العمليات العدائية الإرهابية المتصلة لقتل ضباط وجنود وأفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهم العسكرية والشرطية واستهداف التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة لترويع المواطنين. وتعطيل العمل بالدستور وكافة القوانين القائمة بالبلاد باعتبارها قوانين وضعية كافرة تخالف الشريعة الإسلامية وأن الاحتكام إليها يعتبر احتكاماً إلي الطاغوت كما يهدف أيضاً إلي زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضي بغرض إسقاط الدولة المصرية وإقامة الدولة الإسلامية. ذكرت المحكمة في حيثياتها أن المتهم الأول تحرك بالدعوة لصالح أفكاره المتطرفة بأوساط المحيطين به فتمكن من ضم عناصر للتنظيم "كتائب أنصار الشريعة" من عدة محافظات وهو ما كشف عن أن قبولهم الانضمام للتنظيم كان عن علم بأغراضه وإرادة تحقيق أهدافه حيث وجدوا فيه ضالتهم التي تمثلت في منهج العمل الجهادي ظناً منهم أنهم بذلك يعلون كلمة الله في الأرض. كذلك تولي المتهم القيادي السيد عطا مسئولية التنظيم وتسيير العمل فيه وإعداد برنامج لتجهيز أعضاء التنظيم من خلال تثقيفهم بالأفكار الجهادية والتأكيد علي فرضية الجهاد ضد السلطة الحاكمة وكيفية تغيير هواتفهم المحمولة لعدم الرصد والاستعانة بهم في العمل العسكري وخاصة في سوريا.. ثم الدفع بهم لارتكاب العمليات الإرهابية فكلف المتوفي أحمد عبدالرحمن ومديح رمضان وعمار الشحات وآخر مجهول ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة واستهداف أي شخص يرتدي الزي الأميري أو العسكري وسرقة سلاحه إن أمكن والتأكيد علي منفذي تلك العمليات بإطلاق الأعيرة النارية بمنطقة الرأس للتأكد من وفاة المستهدفين وأن يستخدموا في عملياتهم الدراجات البخارية لتكون وسيلة مناسبة للهرب بعد التنفيذ. وقد ارتكبت هذه الجرائم جميعها تنفيذاً لغرض إرهابي. فكانت القوة والعنف والترويع من الوسائل التي لجأ إليها التنظيم في تنفيذ مشروعه الإجرامي. بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر. وانتهت الحيثيات إلي أن المنفذين توافرت لديهم نية إزهاق روح المجني عليهم إذ انهم يعتبرونهم من الكفرة المرتدين الذي يتوجب قتالهم خاصة أن الجناة كانوا يعتبرون أنفسهم حراس هذا الدين وحماته.